المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن حكمة العدة



الصفحات : [1] 2

الخليل الجزائري
2009-12-01, 12:44 PM
السلام عليكمارجو من اساتذتي الكرام ن يشرحوا لي الفرق بين عدة المتوفى عنها زوجها وين المطلقة لماذا تزيد عنها المدة وما الحكمة في 10ايم بالضبط لمذا ليست15 او رقما اخر لابد من وجود حكمة طالما استفسرت عنا ولم اجد جوابا يشفي غليلي

أبوحمزة السيوطي
2009-12-01, 03:45 PM
وعليكم السلام أخي الحبيب

هناك خطأ في قولك أن عدة المُتوفى عنها زوجها تزيد عن عدة المُطلقة بعشرة أيام فقط ..

عدة المُطلقة :
قال تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) } البقرة

فعدة المُطلقة ثلاثة قروء وقد اختلف السلف على قولين ثلاثة حيضات أم ثلاثة أطهار ..

أما عدة المُتوفى عنها زوجها :

قال تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) } البقرة


أما الحكمة فيُسئل عنها الحكيم !
والله لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ


فالله عز وجل ما شرع شيئا إلا بحكمة ولكن لم يصرح لنا عنها ولم يُطلب منا السؤال عنها .. إلا ما صرح بها الله أو علمناها على لسان نبيه ..


كقوله تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) } المائدة

فالله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر وو وبين لنا حكمته في الآية التي تليها ..


وهناك أشياء كثير جدا لا نعرف حكمتها ولكن مُيزنا نحن المسلمين بأننا آمنا بها كما أمرنا الله بها علمنا حكمته أو لم نعلم ولسنا مطالبين ببذل العناء للبحث عن حكمة أخفاها الله ..


وأذكر حديثا في هذا الباب ..

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ :
" سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " متفق عليه


فهنا تُعاتبها عائشة رضي الله عنها أن سألت لما نفعل كذا ولا نفعل كذا فببساطة نفعلها لأنه أمر الله وشرعه ولا يلزمنا سؤال ربنا عن حكمته أي وضعها ..


وجزاك الله خيرا أخي الحبيب

ذو الفقار
2009-12-01, 04:50 PM
بارك الله في السائل والمجيب

ذو الهمة
2009-12-01, 06:44 PM
السلام عليكم,,

أخي أبو حمزة... الرجل سألك سؤال واضح... مالحكمة في عدة المرأة المطلقة و المرأة المتوفي زوجها.. و لما تزيد عدة الأرملة على عدة المطلقة.... إن كان لديك إجابة واضحة فنحن نريد ان نستفيد و إن لم تكن لديك فليس هنالك دعاي لكل هذا الكم من الكلمات التي تشتت و تفقد السؤال قيمته...

هو سؤال واضح

لما على المطلقة ان تنتظر ثلاثة مرات من الحيض او الطهارة منها .. و لا تكون إثنان او أربعة
و لما على المطلقة ان تنتظر مئة و ثلاثين يوميا.. زيد يوم او ينقص اخر و لا تكون مثلا خمسة شهور...

إما ان تكون إجابتك من نص القرآن الكريم او الحديث الشريف أو تأتي بحجة علم أو تخبر أخانا بإن الله وحده يعلم في سطر واحد.... ليس علينا تهويل الامور أخي أبوحمزة

ذو الفقار
2009-12-01, 06:59 PM
يا ذا الهمة

والله لقد أجاب شيخنا الحبيب فأشمل ووضّح وأوجز

واسلوبك هذا مرفوض يا أخي فاعلم أي رجل تخاطب

وعندي ما أقول حول مداخلتك ولكن دعني أسألك

هل لديك ججواب للسؤال ؟

أن كان لديك جواب فضعه وبعدها أجبني على السؤال

لماذا صلاة الظهر رباعية وصلاة المغرب ثلاثية ؟ أي ما الحكمة من ذلك ؟

ذو الفقار
2009-12-01, 07:12 PM
ما الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها ؟.




الحمد لله
أولا :
معرفة الحكمة من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم له طريقان :
الأول : أن تكون الحكمة قد ورد النص عليها في الكتاب أو السنة كقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ) البقرة/143، وقوله تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء/165 . وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ) رواه مسلم (976) .
فهذا وأمثاله كثير مما جاءت فيه الحكمة منصوصا عليها .
والثاني : أن يستخرجها العلماء عن طريق الاستنباط والاجتهاد ، وهذا قد يكون صوابا ، وقد يكون خطأ ، وقد تخفى الحكمة على كثير من الناس ، والمطلوب من المؤمن التسليم لأمر الله تعالى وامتثاله في جميع الأحوال ، مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى حكيم ، له الحكمة التامة والحجة البالغة ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .
ثانيا :
أمر الله تعالى المرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة/234 ، ولم ينص سبحانه على الحكمة من ذلك نصا صريحا ، فاستنبط أهل العلم ما رأوه حكمة تتناسب مع قواعد الشريعة العامة في حفظ الأنساب والأعراض .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقد ذكر سعيد بن المسيب ، وأبو العالية وغيرهما ، أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، والله أعلم .
قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح ، وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ، رواهما ابن جرير " انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير" : " ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل " انتهى .

وينظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/275) ، إعلام الموقعين (2/52).

وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي استنادا للحكمة المستنبطة ، فليس لقائل أن يقول : إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه ، فإن الطب الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة . ليس له ذلك ، لأن الحكمة المذكورة أمر أخذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد ، وقد يكون خطأ ، أو يكون جزءا من الحكمة لا تمامها ، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به ، المجمع عليه ، لحكمة مستنبطة يعتريها الخطأ .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


http://islamqa.com/ar/ref/81139 (http://islamqa.com/ar/ref/81139)

أبوحمزة السيوطي
2009-12-02, 05:17 PM
أخي ذو الهمة بارك الله فيك

الأخ يقول :


طالما استفسرت عنا ولم اجد جوابا يشفي غليلي

فشعرت أن الأمر يُزعجه فأردت أن أجعل مداخلتي له موجهة على نصحه في التخلي عن السؤال عن حكمة الله في التشريع فأنا خشيت على أخي أن يكون ذلك مدخلا من مداخل الشيطان التي لا يأمنها أكثر العلماء الربانيين إخلاصا كما أخشاها على نفسي وعلى جميع إخواني ..

وراجعت مشاركتي أكثر من مرة ولم أجد فيها تهويلاً أو شيئا يستدعي ردك هذا وإنما هي من باب النصيحة التي أرجوا أن يتقبلها مني أخي الجزائري صاحب الموضوع ..


إما ان تكون إجابتك من نص القرآن الكريم او الحديث الشريف أو تأتي بحجة علم أو تخبر أخانا بإن الله وحده يعلم في سطر واحد.... ليس علينا تهويل الامور أخي أبوحمزة

على الرحب والسعة وجزاك الله خيرا أخي الحبيب على هذه النصيحة ..

أبوحمزة السيوطي
2009-12-02, 05:18 PM
أستاذي وأخي الحبيب ذو الفقار

أشكر لك ردك عني جزاك الله خيرا

وأحييك على ما نقلته لنا من علم

دانة
2009-12-03, 06:24 AM
باركَ الله فيكم أخوتي الكرام
أخي السيوطي جزاكَ الله خيرا على هذا الخلق الكريم

الخليل الجزائري
2009-12-03, 11:45 AM
شكرا لكم اساتذتي على هذه المعلومات لكن استاذي السيوطي اريد ان اطمئنك فانا ادرس العلم الشرعي وسؤالي هذا ليس شبهة ولكن من باب استزادة العلم لاني سمعت معلومة طبية في هذا الشان فاردت ان اتحقق منها نعم ليس لنا ان نسال عن الكمة في كل شيء لكن هناك حكم اكتشفها العلماء خاصة في المجال لطبي ومثال ذلك "مسح الاذنين" في الوضوء والكمة منه ان شحمة الاذن (مدخل القرط) تمتلك نهايات عصبية مذهلة فالمسح عليها في كفيل بتنشيط اماكن عدة في الجسم وهذا ما يدخل في باب علم المقاصداستاذي الكريم ذي الفقار اريد مناقشة ما كتبتقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقد ذكر سعيد بن المسيب ، وأبو العالية وغيرهما ، أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، والله أعلم . قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح ، وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ، رواهما ابن جرير " انتهى . وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير" : " ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل " انتهى . اليس عدة المطلق كذلك من اجل حفظ الماء والانساب ومدتها (3قروء) واختلف في القرء كما سبق بيانه من الفاضل السيوطي اذا افترضنا ان هذه المطلقة تحيض كل 15يوم فتنتهي عدتها قرابة شهرين و10 ايام على الاكثر على اختلاف بين المالكية ولحنفية في اعتبار الطهر او الحيض قرءا المهم هل يبقى هنالك شك في وجود جنين في رحمها مادامت تمت العدة وهي في استعداد لزواج اخر وهذا اذا سلمنا بالادلة التي ادرجتهاواخرا اشكراساتذتي وارجو منهم ان يبينوا لي ما اشكل على وان لا يعتبروا مناقشتي هذه تجرءا على علماء السلف وذلك لاني جبلت هكذا