ذو الفقار
2009-12-28, 04:47 PM
الشبهة : إن رسول الإسلام أحل الزنا
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4615
خلاصة الدرجة: [صحيح]
رد الشبهة :
قال تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) الإسراء 32.
فنهانا الله عن الإقتراب عن الزنا فكيف بالإتيان بالفعل الفاحش ؟!!
وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " رواه البخاري ومسلم
وقال أيضاً " إذا زنى العبد خرج منه الإيمان ، فكان على رأسه كالظلة ، فإذا أقلع رجع إليه " أخرجه الألباني في صحيح الجامع .
فكيف يليق بمن اتى ليكمل مكارم الأخلاق أن يُنسب إليه هذا الأمر الفاحش ؟!!
لا شك أن صاحب الشبهة إما جاهل لا يليق به أن يتكلم عن الإسلام ، أو مدلس حاقد أراد أن ينال من الإسلام ورسوله واهماً ، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا وله في الآخرة عذاب مهين .
لقد استدل الجاحد بالحديث الزي رواه عبد الله بن مسعود وأخرجه البخاري في صحيحه" كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا : { يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين } . "
ولا نعلم ما الذي فهمه هذا المدعي من الحديث !! هل فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أن يباشر الرجل أي إمرأة من وراء الثوب ؟ إن كان هذا فهمه فهو فهم قاصر عقيم
إن نكاح المرأة بالثوب يعني زواجه بالمرأة مقابل ان يؤدي مهرها حتى وإن كان المهر ثوباً تلبسه إلى حين .
وهذا هو زواج المتعة وقد كان هذا الزواج مشروعاً حتى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ النووي في معنى قوله : (أن ننكح المرأة بالثوب) : ( أي الثوب وغيره مما نتراضى به ).
وقال ابن حجر : ( إي إلى أجل في نكاح المتعة ).
ومن أدلة تحريم زواج المتعة إلى يوم القيامة ما رواه سبرة بن معبد الجهني وأخرجه مسلم في صحيحه : " يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا "
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة." (رواه ابن ماجة بإسناد صحيح).
ولنرى ما يقو الكتاب المقدس في هذا
يسوع يطالب المرأة التي تريد الطلاق بأن تزني لتنال الحرية.
مت 5:32
واما انا فاقول لكم ان من طلّق امرأته الا لعلّة الزنى يجعلها تزني
مرقس 10: 11
فقال لهم من طلق امراته و تزوج باخرى يزني عليها 12 و ان طلقت امراة زوجها و تزوجت باخر تزني
وللمزيد من الجنس والدعارة في الكتاب المقدس
http://www.albshara.com/showthread.php?t=10450 (http://www.albshara.com/showthread.php?t=10450)
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4615
خلاصة الدرجة: [صحيح]
رد الشبهة :
قال تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) الإسراء 32.
فنهانا الله عن الإقتراب عن الزنا فكيف بالإتيان بالفعل الفاحش ؟!!
وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " رواه البخاري ومسلم
وقال أيضاً " إذا زنى العبد خرج منه الإيمان ، فكان على رأسه كالظلة ، فإذا أقلع رجع إليه " أخرجه الألباني في صحيح الجامع .
فكيف يليق بمن اتى ليكمل مكارم الأخلاق أن يُنسب إليه هذا الأمر الفاحش ؟!!
لا شك أن صاحب الشبهة إما جاهل لا يليق به أن يتكلم عن الإسلام ، أو مدلس حاقد أراد أن ينال من الإسلام ورسوله واهماً ، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا وله في الآخرة عذاب مهين .
لقد استدل الجاحد بالحديث الزي رواه عبد الله بن مسعود وأخرجه البخاري في صحيحه" كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا : { يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين } . "
ولا نعلم ما الذي فهمه هذا المدعي من الحديث !! هل فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أن يباشر الرجل أي إمرأة من وراء الثوب ؟ إن كان هذا فهمه فهو فهم قاصر عقيم
إن نكاح المرأة بالثوب يعني زواجه بالمرأة مقابل ان يؤدي مهرها حتى وإن كان المهر ثوباً تلبسه إلى حين .
وهذا هو زواج المتعة وقد كان هذا الزواج مشروعاً حتى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ النووي في معنى قوله : (أن ننكح المرأة بالثوب) : ( أي الثوب وغيره مما نتراضى به ).
وقال ابن حجر : ( إي إلى أجل في نكاح المتعة ).
ومن أدلة تحريم زواج المتعة إلى يوم القيامة ما رواه سبرة بن معبد الجهني وأخرجه مسلم في صحيحه : " يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا "
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة." (رواه ابن ماجة بإسناد صحيح).
ولنرى ما يقو الكتاب المقدس في هذا
يسوع يطالب المرأة التي تريد الطلاق بأن تزني لتنال الحرية.
مت 5:32
واما انا فاقول لكم ان من طلّق امرأته الا لعلّة الزنى يجعلها تزني
مرقس 10: 11
فقال لهم من طلق امراته و تزوج باخرى يزني عليها 12 و ان طلقت امراة زوجها و تزوجت باخر تزني
وللمزيد من الجنس والدعارة في الكتاب المقدس
http://www.albshara.com/showthread.php?t=10450 (http://www.albshara.com/showthread.php?t=10450)