المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد شبهة النبي يحلل الطلاق



ساجدة لله
2009-12-30, 05:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

تقول الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلل الطلاق ويأمر بالمعصية
وما كان نبينا هكذا وما ينبغي له ولكنها العقول المريضة

استشهد صاحب الشبهة بهذا الحديث من سنن النسائي

‏أخبرنا ‏ ‏محمد بن إسمعيل بن إبراهيم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏يزيد ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏حماد بن سلمة ‏ ‏وغيره ‏ ‏عن ‏ ‏هارون بن رئاب ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ ‏وعبد الكريم ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عبد الكريم ‏ ‏يرفعه إلى ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وهارون ‏ ‏لم يرفعه ‏ ‏قالا ‏
‏جاء رجل إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال ‏ ‏طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها ‏

‏قال ‏ ‏أبو عبد الرحمن ‏ ‏هذا ‏ ‏الحديث ليس بثابت ‏ ‏وعبد الكريم ‏ ‏ليس بالقوي ‏ ‏وهارون بن رئاب ‏ ‏أثبت منه وقد أرسل الحديث ‏ ‏وهارون ‏ ‏ثقة ‏ ‏وحديثه أولى بالصواب من حديث ‏ ‏عبد الكريم ‏

قد أشار النسائي إلى عدم قوة الحديث وأنه ليس بصحيح وانتهت الشبهة من داخل الحديث

ولكن إلى المزيد من الوضوح حول باقي الروايات

روي هذا الحديث من عدة طرق أخرى لم نجد له أي رواية صحيحة

1 - جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا صبر لي عنها ، قال : استمتع بها
الراوي: هارون المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/10
خلاصة حكم المحدث: منكر

2 - أن رجلا سأله قال إن امرأتي لا تمنع يد لامس
الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد رواية عبدالله - الصفحة أو الرقم: 3/1337
خلاصة حكم المحدث: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها إسناد جياد

3 - أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال : طلقها قال : إني أحبها قال : فاستمتع بها
الراوي: جابر المحدث: الإمام أحمد - المصدر: موضوعات ابن الجوزي - الصفحة أو الرقم: 3/69
خلاصة حكم المحدث: لا يثبت ليس له أصل

4 - إن عندي امرأة أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا أصبر عنها ، قال : استمتع بها
الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/233
خلاصة حكم المحدث: ليس له أصل ، فيها ضعف

أبوحمزة السيوطي
2010-01-04, 10:38 AM
الفتاوىالكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (3/150) :
مَسْأَلَةٌ: فِي حَدِيثٍ عَنْ {النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ كَفَّ لَامِسٍ}. فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ يَدَهَا فِي الْعَطَاءِ عَنْ أَحَدٍ؟ وَهَلْ هُوَ الصَّحِيحُ أَمْ لَا؟.


الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرُدُّ طَالِبَ مَالٍ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَسِيَاقَهُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ اعْتَقَدَ ثُبُوتَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا مَعَ كَوْنِهَا لَا تَمْنَعُ الرِّجَالَ، وَهَذَا مِمَّا أَنْكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ، {أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَرِيبَةٌ مِنْ الْبَغَايَا يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَزَوُّجِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ}.
وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}.
فَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي حَالِ كَوْنِهِنَّ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، وَالْمُسَافِحَةُ الَّتِي تُسَافِحُ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْمُتَّخِذَاتُ الْخِدْنِ الَّتِي يَكُونُ لَهَا صَدِيقٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا كَانَ مَنْ هَذِهِ حَالُهَا لَا تُنْكَحُ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ؟بَلْ تُسَافِحُ مَعَ مَنْ اتَّفَقَ .

ومن نفس المصدر قال شيخ الإسلام (3/180) :
وَقَدْ احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: {إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ طَلِّقْهَا. فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا} ". الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤَوِّلُ " اللَّامِسَ " بِطَالِبِ الْمَالِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.

أبوحمزة السيوطي
2010-01-04, 12:10 PM
وللعلم أن هناك من العلماء من صحح الرواية مثل النووي وابن حجر والألباني وغيرهم ولعلهم حكموا بالصحة بناءً على تعضيد الطرق بعضها لبعض وهو ليس موضوع كما قال ابن الجوزي .


لكن الحكم بالنكارة على الحديث - إن صح سنداً - راجع إلى نكارة المتن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤَوِّلُ " اللَّامِسَ " بِطَالِبِ الْمَالِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.

دانة
2010-01-04, 12:38 PM
أختي ساجده وأخي السيوطي جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

ساجدة لله
2010-08-26, 05:16 PM
جزاك الله خيراً كثيراً أخي السيوطي على الإضافات الأكثر من رائعة تصفيق
مشكورة على مرورك الطيب غاليتي دانة

ismael-y
2010-09-23, 01:15 AM
و ما العيب أن حلل الطلاق لأنه حلل الزواج ..العيب هو من لا يحلل الطلاق لأنه لم يحلل الزواج