مشاهدة النسخة كاملة : رد شبهة : رسول الإسـلام يطء الحائض
سيف الحتف
2010-01-11, 09:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تقول الشبهة :-
*عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها صحيح مسلم 440مسلم 441
يُتبع الرد بإذن الله :-
سيف الحتف
2010-01-11, 09:49 PM
اللهم صلِ على سيدنا محمد في الأولين وصلِ عليه في الآخرين وصلِ عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلِ وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
يبدو أن صاحب الشبهة جاهل بمعنى الكلمة , إذ أن المقصد من الوطء كما هو واضح من الحديث المباشرة من فوق الإزار , والوطء المُحرم هو المباشرة في الفرج .
فقوله:- { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } يعني في الفَرْج، لقوله: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج .[1]
قال أبو داود:- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا . [2]
ألقى على فرجها ثوبًا
ألقى على فرجها ثوبًا
ألقى على فرجها ثوبًا
وقال:- أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة: أن مسروقًا ركب إلى عائشة، فقال: السلام على النبي وعلى أهله . فقالت عائشة: أبوعائشة! مرحبًا مرحبًا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمّك، وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها . [3]
أيضاً :-
روى ابن جرير أيضًا، عن أبي كُرَيْب، عن ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن ميمون بن مِهْران، عن عائشة قالت: له ما فوق الإزار .
قوله:- «ويحرم وطؤها في الفرج» ، أي يحرم وطء الحائض في فرجها.والحرام: ما نُهِيَ عنه على سبيل الإِلزام بالترك.
وحكمه: يُثاب تاركُه امتثالاً، ويستحقُّ العقابَ فاعلُه.
والدَّليل على تحريم وطء الحائض في الفَرْج:-
1- قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] .
والمحيض: مكان وزمان الحيض، أي: في زمنه ومكانه وهو الفَرْج، فما دامت حائضاً فوطؤها في الفَرْج حرام . [4]
المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس:-
يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:-
1-الوطء في الفرج:- لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: 222]. فقال النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) [5] .
وقوله صلّى الله عليه وسلّم لما نزلت هذه الآية: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إِلاالنِّكاح» [6] ، أي: إِلا الوَطء. [7]
إذاً من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبيّن لنا أنه كان يُباشر الحائض من فوق الإزار و لم يُباشر في الفرج أبداً , فالمباشرة في الفرج هي المنهي عنها بواقع النص القرآني والحديث الشريف , ومحال أن يأتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه .
إذا شبهة النصراني يذهب بها ويُلقيها في أقرب سلة زبالة في نفس الموقع الذي رضي أن يُلقي فيه عقله وضميره .
إنتهى ..
____________________
[1] تفسير بن كثير ج 1 ص 585
[2] سنن أبي داود برقم (272)
[3] تفسير بن كثير ج 1 ص 586
[4] الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 1 ص 477
[5] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ج 1 ص39
[6] رواه مسلم، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها..، رقم (302) من حديث أنس بن مالك .
[7َ] الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 1 ص 478
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir