الرافعي
2010-01-16, 11:38 AM
«القضاء الإدارى» تسمح بدخول ٤٢ منتقبة للامتحانات الجامعية.. و«التعليم العالى» تتبرأ من قرار «الحظر»
قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مساء أمس الأول بأحقية ٤٢ طالبة منتقبة فى دخول الامتحانات، بجامعة المنصورة، المقرر عقدها اليوم. فيما تبرأت وزارة التعليم العالى من قرار منع دخول المنتقبات الامتحانات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير النادى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الادارى، وعضوية المستشارين محمد فوزى وأحمد عبدالسلام، بقبول الدعوى رقم ٤٨٩٣ لسنة ٣٢ قضائية المقامة من ٣٢ طالبة منتقبة بجامعة المنصورة، وتداخلت فى الدعوى ١٠ طالبات أخريات، ضد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة، بصفتيهما، وبإلغاء قرار المدعى عليهما بمنع الطالبات المنتقبات من دخول امتحانات الدور الأول.
جاء فى حيثيات الحكم: «إنه وفقا للمادة الثانية من الدستور فإن الإسلام دين رسمى للدولة، واللغة العربية هى اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن زى المراة المسلمة يجب ألا يكون وصافا يفصل أجزاء الجسم ولا شفافا أو لافتا للنظر،
بالإضافة إلى أن القرآن والسنة النبوية لم يقيما دليلاً صريحاً على وجوب عدم إخفاء الوجه والكفين، ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظوراً»، مشيرا إلى أن المواد ٤٠ و٤١ و٤٦ و٥٧ من الدستور الخاصة بحقوق المواطنين تؤكد على مساواتهم فى الواجبات والحرية الشخصية، بالإضافة إلى كفالة الدولة لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
واعتبر الحكم أن كل اعتداء على الحرية الشخصية من الحقوق والواجبات، يعد «جريمة»، مشددا على عدم جواز « حظر النقاب لتعارضه مع الحرية الشخصية».
فى سياق متصل، كشفت الدكتورة سلوى الغريب، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، عن عدم إصدار قرار من المجلس – التابع لوزارة التعليم العالى- بشأن منع المنتقبات من دخول لجان الامتحانات.
وقالت الغريب لـ«المصرى اليوم» إن هذه القرارات صدرت من رؤساء الجامعات، بحيث يطبق كل رئيس جامعة قراره كما يراه.
وأضافت أن رؤساء الجامعات قرروا منع النقاب فى الامتحانات، بعد اكتشافهم العديد من حالات الغش بسماعات «البلوتوث».
قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مساء أمس الأول بأحقية ٤٢ طالبة منتقبة فى دخول الامتحانات، بجامعة المنصورة، المقرر عقدها اليوم. فيما تبرأت وزارة التعليم العالى من قرار منع دخول المنتقبات الامتحانات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير النادى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الادارى، وعضوية المستشارين محمد فوزى وأحمد عبدالسلام، بقبول الدعوى رقم ٤٨٩٣ لسنة ٣٢ قضائية المقامة من ٣٢ طالبة منتقبة بجامعة المنصورة، وتداخلت فى الدعوى ١٠ طالبات أخريات، ضد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة، بصفتيهما، وبإلغاء قرار المدعى عليهما بمنع الطالبات المنتقبات من دخول امتحانات الدور الأول.
جاء فى حيثيات الحكم: «إنه وفقا للمادة الثانية من الدستور فإن الإسلام دين رسمى للدولة، واللغة العربية هى اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن زى المراة المسلمة يجب ألا يكون وصافا يفصل أجزاء الجسم ولا شفافا أو لافتا للنظر،
بالإضافة إلى أن القرآن والسنة النبوية لم يقيما دليلاً صريحاً على وجوب عدم إخفاء الوجه والكفين، ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظوراً»، مشيرا إلى أن المواد ٤٠ و٤١ و٤٦ و٥٧ من الدستور الخاصة بحقوق المواطنين تؤكد على مساواتهم فى الواجبات والحرية الشخصية، بالإضافة إلى كفالة الدولة لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
واعتبر الحكم أن كل اعتداء على الحرية الشخصية من الحقوق والواجبات، يعد «جريمة»، مشددا على عدم جواز « حظر النقاب لتعارضه مع الحرية الشخصية».
فى سياق متصل، كشفت الدكتورة سلوى الغريب، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، عن عدم إصدار قرار من المجلس – التابع لوزارة التعليم العالى- بشأن منع المنتقبات من دخول لجان الامتحانات.
وقالت الغريب لـ«المصرى اليوم» إن هذه القرارات صدرت من رؤساء الجامعات، بحيث يطبق كل رئيس جامعة قراره كما يراه.
وأضافت أن رؤساء الجامعات قرروا منع النقاب فى الامتحانات، بعد اكتشافهم العديد من حالات الغش بسماعات «البلوتوث».