أمـــة الله
2008-01-23, 01:20 AM
واقع الاختلاط وفن المواجهة
د. سناء محمود عابد الثقفي
موضوع الاختلاط موضوع قديم حديث، قديم في حكمه حديث في الاحتياج إلى طرحه، فهو مما عمت به البلوى، وانتشر بين الناس، واختلف الناس فيه مابين مؤيد بتفريط، أو مانع بإفراط،
والحقيقة إننا مجتمع له قيمه ومرجعيته التي لم يترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنها، وكما انطلق الإسلام في نظرته إلى المساواة بين الجنسين في (( حقوق الإنسان )) الأساسية والطبيعية وذلك في (الكرامة الإنسانية والأهلية الحقوقية ) ... فهو انطلق أيضا بنفس النظرة إلى المساواة بين الجنسين في (( الواجبات )) فيما قد عهد به إليهما بالجملة على السواء من: الخلافة على الأرض وعمارتها وعبادة الله فيها .. وأن على كل منهما واجبه ودوره الذي لا بد منه لإقامة المجتمع الإنساني الكامل وانهما في دوريهما متكاملان لا متنافسان وملزمان لا متطوعان.
ولكن النزاع اليوم لا يزال قائما حتى في الغرب نفسه حول الدور الأساسي للمرأة في المجتمع، فتارة على أساس علمي تشريحي عند بعض العلماء. وتارة بدافع الحاجة إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية عند بعض رجال الاقتصاد، وتارة تحت دوافع التفلت من القيود الشرعية الواجبة في الممارسة الجنسية مما قد أدى إلى حرية الجنس بصورة عامة والى الانحلال الأخلاقي والى تفكك روابط الأسرة، وهذا مما لا يمكن قبوله تحت ستار حرية المرأة في الإسلام . فالمجتمع يتكون من رجال ونساء، ولابد من اجتماعهم واختلاطهم في أماكن عامة أو خاصة، وفي كلا الحالتين جاء الشرع ليوضح الكيفية دون إفراط ولا تفريط والسؤال الذي يطرح نفسه :
ما حكم الاختلاط بين النساء والرجال؟
يظهر هذا التساؤل في مجتمعنا ولم يظهر في غيره في المجتمعات لأن المرأة في ديننا لها حكم خاص بها فهي محجبة مما وضع حاجزا بين الرجال والنساء وقيوداً للتعامل بينهما فوضعنا خاص لا يقاس على الآخرين ولذلك فمن الاختلاط ماهو جائز بشروط، ومنه ماهو محرم.
فالاختلاط الجائز له شروط:
الشرط الأول :
أن يخلو من تبرج المراة وكشف مالا يجوز لها كشفه لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)) وهذه الآية تأمر بالحجاب عند الاختلاط .
الشرط الثاني :
أن يخلو من النظر إلى مالا يجوز النظر إليه والدليل على هذين الشرطين: قوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) وقوله – عز وجل: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )).
الشرط الثالث :
أن لا تتكسر المرأة في الكلام وتخضع فيه والدليل: قوله تعالى ((فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا))
الشرط الرابع :
أن لا يكون مع خلوة فان كان مع خلوة بأن كان رجل وامرأة في مكان لا يراهما فيه أحد حرم الاختلاط لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها ذو محرم )) وقوله: (( لا يخلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما )).
الشرط الخامس:
أن لا تظهر المرأة على حالة تثير الرجال من تعطر واستعمال لأدوات الزينة لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا استعطرت المرأة فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية )).
الشرط السادس:
أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب ويدخل في اللهو والعبث كالاختلاط الذي يحدث في الأعراس.
الشرط السابع:
أن يخلو من مس أحد الجنسين الآخر دون حائل فلا تجوز المصافحة لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لاأصافح النساء ).
الشرط الثامن:
أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع عن أبي أسيد الأنصاري - رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء (( استأ خرن فانه ليس لكن أن تحققن ( تتوسطن )) الطريق عليكن بحافات الطريق )) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . هذه الشروط الثلاثة الأخيرة من الحواجز التي وضعها الدين بين الرجل والمرأة حذرا من الفتنة والتجاذب الغريزي الذي قد يغري أحدهما بالآخر، فإذا توفر في الاختلاط هذه الشروط كان حلالا وان فقد شرط من هذه الشروط كان الاختلاط حراماً.
حالات الاختلاط الجائز:
1. الاختلاط للضرورة :
من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي فقد قال رحمه الله تعالى وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا خلاف فيه ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد بها الفاحشة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها ونحو ذلك من حالات الضرورة.
2. الاختلاط للحاجة :
الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن حالات الحاجة ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرها لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد ولكن يشترط أن تكون قد التزمت بشروط التي ذكرت سلفا.
الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:
يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها, قال تعالي: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) ( البقرة: 282 ).
وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة, وقد تكون بين رجلين أو أكثر, فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال.
الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:
ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد, بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم, ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة, وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال, لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها, ويدل على ذلك ما روته الربيع بنت معوذ, قالت: (( كنا نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم, ونخدمهم, ونرد القتلى إلى المدينة)). وفي رواية: (( كنا مع الني- صلى الله عليه وسلم- نسقى, ونداوي الجرحى, ونرد القتلى إلى المدينة)).
د. سناء محمود عابد الثقفي
موضوع الاختلاط موضوع قديم حديث، قديم في حكمه حديث في الاحتياج إلى طرحه، فهو مما عمت به البلوى، وانتشر بين الناس، واختلف الناس فيه مابين مؤيد بتفريط، أو مانع بإفراط،
والحقيقة إننا مجتمع له قيمه ومرجعيته التي لم يترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنها، وكما انطلق الإسلام في نظرته إلى المساواة بين الجنسين في (( حقوق الإنسان )) الأساسية والطبيعية وذلك في (الكرامة الإنسانية والأهلية الحقوقية ) ... فهو انطلق أيضا بنفس النظرة إلى المساواة بين الجنسين في (( الواجبات )) فيما قد عهد به إليهما بالجملة على السواء من: الخلافة على الأرض وعمارتها وعبادة الله فيها .. وأن على كل منهما واجبه ودوره الذي لا بد منه لإقامة المجتمع الإنساني الكامل وانهما في دوريهما متكاملان لا متنافسان وملزمان لا متطوعان.
ولكن النزاع اليوم لا يزال قائما حتى في الغرب نفسه حول الدور الأساسي للمرأة في المجتمع، فتارة على أساس علمي تشريحي عند بعض العلماء. وتارة بدافع الحاجة إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية عند بعض رجال الاقتصاد، وتارة تحت دوافع التفلت من القيود الشرعية الواجبة في الممارسة الجنسية مما قد أدى إلى حرية الجنس بصورة عامة والى الانحلال الأخلاقي والى تفكك روابط الأسرة، وهذا مما لا يمكن قبوله تحت ستار حرية المرأة في الإسلام . فالمجتمع يتكون من رجال ونساء، ولابد من اجتماعهم واختلاطهم في أماكن عامة أو خاصة، وفي كلا الحالتين جاء الشرع ليوضح الكيفية دون إفراط ولا تفريط والسؤال الذي يطرح نفسه :
ما حكم الاختلاط بين النساء والرجال؟
يظهر هذا التساؤل في مجتمعنا ولم يظهر في غيره في المجتمعات لأن المرأة في ديننا لها حكم خاص بها فهي محجبة مما وضع حاجزا بين الرجال والنساء وقيوداً للتعامل بينهما فوضعنا خاص لا يقاس على الآخرين ولذلك فمن الاختلاط ماهو جائز بشروط، ومنه ماهو محرم.
فالاختلاط الجائز له شروط:
الشرط الأول :
أن يخلو من تبرج المراة وكشف مالا يجوز لها كشفه لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)) وهذه الآية تأمر بالحجاب عند الاختلاط .
الشرط الثاني :
أن يخلو من النظر إلى مالا يجوز النظر إليه والدليل على هذين الشرطين: قوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) وقوله – عز وجل: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )).
الشرط الثالث :
أن لا تتكسر المرأة في الكلام وتخضع فيه والدليل: قوله تعالى ((فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا))
الشرط الرابع :
أن لا يكون مع خلوة فان كان مع خلوة بأن كان رجل وامرأة في مكان لا يراهما فيه أحد حرم الاختلاط لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها ذو محرم )) وقوله: (( لا يخلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما )).
الشرط الخامس:
أن لا تظهر المرأة على حالة تثير الرجال من تعطر واستعمال لأدوات الزينة لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا استعطرت المرأة فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية )).
الشرط السادس:
أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب ويدخل في اللهو والعبث كالاختلاط الذي يحدث في الأعراس.
الشرط السابع:
أن يخلو من مس أحد الجنسين الآخر دون حائل فلا تجوز المصافحة لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لاأصافح النساء ).
الشرط الثامن:
أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع عن أبي أسيد الأنصاري - رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء (( استأ خرن فانه ليس لكن أن تحققن ( تتوسطن )) الطريق عليكن بحافات الطريق )) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . هذه الشروط الثلاثة الأخيرة من الحواجز التي وضعها الدين بين الرجل والمرأة حذرا من الفتنة والتجاذب الغريزي الذي قد يغري أحدهما بالآخر، فإذا توفر في الاختلاط هذه الشروط كان حلالا وان فقد شرط من هذه الشروط كان الاختلاط حراماً.
حالات الاختلاط الجائز:
1. الاختلاط للضرورة :
من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي فقد قال رحمه الله تعالى وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا خلاف فيه ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد بها الفاحشة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها ونحو ذلك من حالات الضرورة.
2. الاختلاط للحاجة :
الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن حالات الحاجة ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرها لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد ولكن يشترط أن تكون قد التزمت بشروط التي ذكرت سلفا.
الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:
يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها, قال تعالي: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) ( البقرة: 282 ).
وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة, وقد تكون بين رجلين أو أكثر, فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال.
الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:
ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد, بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم, ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة, وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال, لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها, ويدل على ذلك ما روته الربيع بنت معوذ, قالت: (( كنا نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم, ونخدمهم, ونرد القتلى إلى المدينة)). وفي رواية: (( كنا مع الني- صلى الله عليه وسلم- نسقى, ونداوي الجرحى, ونرد القتلى إلى المدينة)).