ذو الفقار
2008-01-23, 06:10 PM
حكم كشف المرأة جسدها أمام المرأة
أو ما هي حد عورة النساء مع النساء
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول:
إنَّ المرأة لا تكشف إلا ما تكشفه عند محارمها، وهو ما يظهر غالبًا،كالقدمين واليدين والعنق والعضد والساق،دون ما يُستر غالبًا كالبطن والظهر، فهذه هي مواطن الزينة بالنسبة للمرأة.
ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها.
- القول الثاني:
إنَّ عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة، ذهب إلى هذا جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
والرواية الأخرى عند الحنفية، وهي أصح الروايتين كما حكاه بعضهم.
- القول الثالث:
إنَّ عورة المرأة عند المرأة الفرج والدبر فقط، وهذا قول الظاهرية.
* نقاط يجب معرفـتـها:
أولاً: ليس هناك دليل صحيح صريح لترجيح أحد الأقوال.
ثانيًا: إن هذه الأقوال تبين حدّ العورة، وما يجوز النظر إليه من النساء، ولم تتكلم على ما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه على الدوام، وما يجوز كشفه على الدوام عند النساء من غير حاجة بل للزينة.
فهنا مسألة: وهي هل يؤخذ من هذه المسألة جواز كشف الصدر والظهر والساق أمام النساء على الدوام، أو أن تقوم المرأة بخياطة ثوب تلبسه في المناسبات بين النساء مكشوف الظهر والبطن والساق أم لا؟
** الجــواب :
لا يؤخذ من كلام العلماء في جواز النظر إلى الظهر والبطن والساق عند الحاجة، أو كلامهم في تبيين حدّ عورة المرأة عند المرأة المسلمة جواز لبس مكشوف الظهر والبطن والساق من غير حاجة بل مخيط بهذا الشكل.
والدليل على هذا:
أولاً : أن المرأة مأمورة بالستر والاحتجاب دون التبرج والظهور.
ثانيًا: أن الفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وإذا تبين أنه لا بد أن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه من لباس الرجال نهيت عنه المرأة فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين .انتهى .من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يستفاد من كلام الشيخ هذا: أن الكلام في لباس المرأة غير الكلام في حدّ عورة المرأة عند المرأة، وغير مسألة ما يجوز وما لا يجوز من نظر المرأة إلى المرأة، ولهذا جعل الأصل في باب لباس المرأة الستر والاحتجاب بخلاف الرجل.
ثالثًا: أن كلام أهل العلم في جواز إظهار المرأة بطنها وظهرها وساقها مربوط بالحاجة، ولهذا كان من أدلتهم القوية وجود الحمامات في البلاد الإسلامية، ووجودها دليل على جواز دخولها، ومعلوم أن دخول الحمامات ليس للنزهة بل للحاجة، وقولهم: إخراج ثدييها (عند الرضاعة)، فكونهم يجعلون هذه الحاجات والضرورات مناط الحكم دليل على أنهم لا يرون جواز ذلك لغير حاجة، بل كان قصدهم من ذلك تبيين حدّ عورة المرأة عند المرأة، وليس قصدهم فيما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه.
رابعًا: أن لباس المرأة المسلمة على مر العصور كان ساترًا وكانت مُتحجِّبة، فلا يعرف من لباس المرأة المسلمة أنه كان مكشوف الظهر والبطن والساق، مع أن مسألة حدّ عورة المرأة قديمة جدًّا جدًّا في القرن الأول من الإسلام، ومع ذلك لا يعرف أن المرأة كانت تلبس لباسًا يُظهر الظهرَ والبطنَ والساقَ مع اشتهار رأي جمهور العلماء في حدّ عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، فأين العمل بهذا الرأي؟ فهذا يدل على أنهم يتكلمون في مسألة حدّ العورة (عند الحاجة)، وما يجوز وما لا يجوز من نظر المرأة إلى المرأة (عند الحاجة)، وليس في ما يجوز وما لا يجوز لبسه، ويدل على هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها - - لنساء الشام، عن أبي المليح قال: «إنَّ نساءً من أهل الشام أومن أهل حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها - - فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله](1).
فاستشهادها بقوله: "ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها....." دليل على عدم وجود لباس الأصل فيه ظهور البطن، والظهر والساق، بل إذا كان الكلام في الخلع وأنه لا يجوز عند عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها فكيف باللباس الذي الأصل فيه عدم ستر هذه الأعضاء؟
خامسًا: ومما يدل على أن كلام العلماء في هذه المسألة ليس القصد منه الكلام فيما يجوز كشفه على الدوام أنه لو قيل: إ نَّ كل ما جاز النظر إليه عند الحاجة جاز كشفه عند غير الحاجة لقيل بجواز كشف المرأة فخذها أمام المرأة الأخرى، فلا يوجد دليل ينهى عن نظر المرأة إلى فخذ المرأة، بل هناك من يقول بجواز ذلك كالظاهرية.
وقد يقول قائل: إنَّ عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل، وفخذ الرجل عورة فالمرأة كذلك، فهذا دليل يقطع استدلالك.
** فـالجــواب :
إنَّ عورة الفخذ لدى الرجل مختلف فيها، فهل يقال:إنَّ فخذ المرأة مختلف فيه أيضًا ؟!
ثانيًا: ما مصير من يقول بأن فخذ الرجل ليس بعورة، هل يقول بأن فخذ المرأة ليس بعورة؟!
ومن ثم يقول بجواز كشفه كما قالت الظاهرية.
سادسًا: هل يقال بأن كل ما لم يكن عورة يجوز كشفه ؟ فوجه المرأة ليس بعورة عند كثير من العلماء، ومع ذلك هؤلاء العلماء يرون القول بوجوب تغطيته وقالوا: إنه محل الفتنة، ومكان الزينة، فهذا يدل على أنه لا يلزم من قولهم بأن هذا العضو (ليس بعورة) القول بجواز كشفه للزينة، فما يجوز كشفه للحاجة لا يدل على جواز كشفه للزينة، ولهذا لما تكلم بعض العلماء عما يجوز لبسه، وحدّ الزينة التي يجوز إظهارها، قالوا بعدم جواز أن تلبس المرأة لباسا يظهر منه الظهر، والبطن، والساق، مستدلين بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النــور: 31].فقالوا: دلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، وهو الذي دلت عليه السنة، وهو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس، واليدين، والعنق، والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن.
وممن ذهب إلى هذا القول من العلماء:الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبدالله بن غديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد، والأستاذ أبو الأعلى المودودي، والشيخ عبد العزيز الخلف.
فهؤلاء جميعهم يرون أن ما تبديه المرأة عند المرأة هو ما تبديه عند محارمها.
سابعًا: مما يدل على قولهم بجواز كشف المرأة ظهرها وبطنها وساقها عند المرأة يقصدون عند الحاجة لا أنها تلبس لباسًا يكشف الظهر والبطن والساق، استدلالهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [صنفان من أمتي لم أر هما قط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فوق رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها،وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا](2).
فقد قال العلماء: إن من معاني: (كاسيات عاريات) أن تلبس المرأة الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.
ثامنًا: مما يدل على قصدهم في ذلك تبيين حدّ العورة عند الضرورة أن العلماء الذين يرون أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة يرون عدم جواز دخولها الحمام إلا للحاجة كمرض أو نفساء، فهذا دليل على أن حتى دخول الحمام الذي يلزم منه كشف ما فوق السرة ودون الركبة لا يجوز إلا للحاجة، لأنه سبب، فكيف يقال بأنه يجوز أن تكشف المرأة ما دون السرة والركبة في كل مكان ولغير حاجة، بل للزينة، والترفيه، والنزهة عند هؤلاء العلماء ؟! وأدلة تحريمهم لدخول الحمامات قوله صلى الله عليه وسلم: [إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضًا أو نفساء](3). وبحديث عائشة رضي الله عنها لنساء الشام.
تاسعًا: إن دخول النساء الحمامات هو دليل القائلين بكشف المرأة لما هو فوق السرة والركبة، فهذا الدليل دليل على أنه لا يعرف أن المرأة تكشف ما فوق السرة ودون الركبة إلا عند الحاجة؛ لأن الحمامات لم تكن موجودة في بلاد العرب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: [إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون بيوتًا يقال لها الحمامات...]، فالحديث يدل على أنه لم يكن عندهم يومئذ حمام، وفي الحديث إخبار عما سيكون، وقد كان، ففيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها .
فهذه الأدلة تدل على أن الأصل أن المرأة لا تكشف ما فوق السرة دون الركبة، لكن لما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيدخلون الشام وفيها الحمامات رخص للمريضة من النساء والنفساء في دخولها، فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كشف المرأة ما فوق السرة دون الركبة عند الحاجة فقط.
وبعد هذا البيان نقول: لو سلمنا بأن الفقهاء يتكلمون عن لباس المرأة، وليس عما يجوز كشفه عند الحاجة، فهل معنى هذا أن هذا اللباس جائز في كل مكان وكل زمان؟
** الـجــواب: لا، بل تأتي الفتوى وتمنع هذا اللباس، ولو كان الأصل فيه الجواز فالحكم الشرعي شيء، والفتوى الشرعية شيء آخر، فالمباح إذا كان يؤدي إلى مفسدة يمنع منه ويكون حرامًا، بل المشروع ينقلب إلى محرم كما في سبّ آلهة المشركين، إعمالاً وتفعيلاً للقاعدة القطعية (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)، وقاعدة (سد باب الذرائع) المفضية إلى المحرم، والمحرم هو أنه بالتجربة ثبت أن المرأة تلبس ما يكشف ما فوق السرة ودون الركبة اليوم بين النساء، وغدًا بين المحارم، وبعد غد تلبسه بين الأجانب، فالتجربة في الأقطار الإسلامية الأخرى هي برهان هذا التحريم، والتجربة خير برهان، وإذا كانت مسألة جواز كشف الوجه أصرح من هذه المسألة وأكثر وضوحًا حكى بعض العلماء إجماعَ العلماء، والقائلين بجواز كشفه على وجوب تغطيته في حالة فساد الزمان وإذا خيفت الفتنة، فمن باب أولى المسألة التي هي أقلّ وضوحًا تدخل في هذا الإجماع.
والفتوى بعدم جواز لبس المرأة لباسًا يظهر منه الظهر والبطن والساق عند النساء مؤيدة بالآيات والأحاديث والقواعد الشرعية والتجربة العصرية والحكمة، فالآيات قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النــور: 31].
ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: «أنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضًا أو نفساء» (4).
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها لنساء الشام؛ فهذا يدل على أنها - رضي الله عنها - لا ترى جواز ذهاب المرأة للحمام، وأن الرخصة في دخوله للحاجة، فكيف بالأماكن التي ليس للمرأة فيها ضرورة أو حاجة لتكشف فيها ظهرها وبطنها وساقها ؟!
وهنا ملاحظة مهمة؛ وهي أن من المعلوم أن نساء المسلمين في ذلك العصر لا يكشفن في الحمام إلا ما فوق السرة ودون الركبة، ومع ذلك ترى عائشة رضي الله عنها أن هذا الكشف يجب أن يحترز منه حتى لا تدخل المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: [ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر بينها وبين الله] (5).
إن القول بجواز أن تلبس المرأة لباسًا يظهر منه ظهرها وبطنها وساقها قول مناف للحكمة التي أمر الله ورسوله الأخذ بها في الدعوة إلى الله كما في قوله سبحانه وتعالى مخاطبًا رسوله: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل:125]، وقد ربط وقيّد الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة بالاستفادة من التجربة والاتعاظ بالدرس فقال: «لا حكيم إلا ذو تجربة»(6).
فهل من الحكمة أن يقال بجواز أن تلبس المرأة لباسًا ينكشف من خلاله ظهرها، وصدرها، وساقها عند النساء في المناسبات، وفي كل مجتمع مع وجود تجربة بعض الفتاوى لبعض المفتين مع نساء المسلمين في هذا العصر؟ ومع معرفة ما هو معلوم في هذا الزمن من تقليد المرأة المسلمة للمرأة الكافرة؟ تصديقًا لمقولة ابن خلدون عالم الاجتماع (إن المغلوب منقاد لتقليد الغالب، وأن الضعيف ساير لمحاكاة القوي)، ومع وجود ما يسمى بالسحاق بينهن، ومع معرفة بأن القول بالجواز طريق إلى المطالبة بأندية رياضية وغيرها من الأنشطة التي ماضيها أسود، ومستقبلها أكثر ظلمة؟!
فهل من الحكمة مع وجود هذه الظواهر، وتلك التجارب القول بجواز هذا الأمر؟
ثالثًا: مما يدل على عدم جواز هذا الأمر أن هذا النوع من اللباس لم تعرفه المرأة المسلمة إلا من المرأة الكافرة وتشبهًا بالمرأة الماجنة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [مَنْ تشبه بقوم فهو منهم] (7).
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: «إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»(8)
فلو لم يأت في هذا اللباس إلا كونه مشابهة للمرأة الكافرة ولباس المرأة الماجنة - فضلاً عن كونه محرمًا لأنه ذريعة للمحرم - لما صحّ القول بجوازه، ولكانت الحكمة تقتضي تحريمه.
----------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4010) والترمذي (2803)
(2) أخرجه مسلم (2128)
(3) أخرجه أبي داود (4011)من رواية عائشة رضي الله عنها .
(4) تقدم تخريجه قريبا
(5) تقدم تخريجه.
(6) تقدم تخريجه.
(7) أخرجه أحمد في المسند (2/50).
(8) أخرجه مسلم (2077).
خالد بن عبدالله الغليقة ( صيد الفوائد )
أو ما هي حد عورة النساء مع النساء
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول:
إنَّ المرأة لا تكشف إلا ما تكشفه عند محارمها، وهو ما يظهر غالبًا،كالقدمين واليدين والعنق والعضد والساق،دون ما يُستر غالبًا كالبطن والظهر، فهذه هي مواطن الزينة بالنسبة للمرأة.
ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها.
- القول الثاني:
إنَّ عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة، ذهب إلى هذا جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
والرواية الأخرى عند الحنفية، وهي أصح الروايتين كما حكاه بعضهم.
- القول الثالث:
إنَّ عورة المرأة عند المرأة الفرج والدبر فقط، وهذا قول الظاهرية.
* نقاط يجب معرفـتـها:
أولاً: ليس هناك دليل صحيح صريح لترجيح أحد الأقوال.
ثانيًا: إن هذه الأقوال تبين حدّ العورة، وما يجوز النظر إليه من النساء، ولم تتكلم على ما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه على الدوام، وما يجوز كشفه على الدوام عند النساء من غير حاجة بل للزينة.
فهنا مسألة: وهي هل يؤخذ من هذه المسألة جواز كشف الصدر والظهر والساق أمام النساء على الدوام، أو أن تقوم المرأة بخياطة ثوب تلبسه في المناسبات بين النساء مكشوف الظهر والبطن والساق أم لا؟
** الجــواب :
لا يؤخذ من كلام العلماء في جواز النظر إلى الظهر والبطن والساق عند الحاجة، أو كلامهم في تبيين حدّ عورة المرأة عند المرأة المسلمة جواز لبس مكشوف الظهر والبطن والساق من غير حاجة بل مخيط بهذا الشكل.
والدليل على هذا:
أولاً : أن المرأة مأمورة بالستر والاحتجاب دون التبرج والظهور.
ثانيًا: أن الفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وإذا تبين أنه لا بد أن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه من لباس الرجال نهيت عنه المرأة فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين .انتهى .من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يستفاد من كلام الشيخ هذا: أن الكلام في لباس المرأة غير الكلام في حدّ عورة المرأة عند المرأة، وغير مسألة ما يجوز وما لا يجوز من نظر المرأة إلى المرأة، ولهذا جعل الأصل في باب لباس المرأة الستر والاحتجاب بخلاف الرجل.
ثالثًا: أن كلام أهل العلم في جواز إظهار المرأة بطنها وظهرها وساقها مربوط بالحاجة، ولهذا كان من أدلتهم القوية وجود الحمامات في البلاد الإسلامية، ووجودها دليل على جواز دخولها، ومعلوم أن دخول الحمامات ليس للنزهة بل للحاجة، وقولهم: إخراج ثدييها (عند الرضاعة)، فكونهم يجعلون هذه الحاجات والضرورات مناط الحكم دليل على أنهم لا يرون جواز ذلك لغير حاجة، بل كان قصدهم من ذلك تبيين حدّ عورة المرأة عند المرأة، وليس قصدهم فيما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه.
رابعًا: أن لباس المرأة المسلمة على مر العصور كان ساترًا وكانت مُتحجِّبة، فلا يعرف من لباس المرأة المسلمة أنه كان مكشوف الظهر والبطن والساق، مع أن مسألة حدّ عورة المرأة قديمة جدًّا جدًّا في القرن الأول من الإسلام، ومع ذلك لا يعرف أن المرأة كانت تلبس لباسًا يُظهر الظهرَ والبطنَ والساقَ مع اشتهار رأي جمهور العلماء في حدّ عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، فأين العمل بهذا الرأي؟ فهذا يدل على أنهم يتكلمون في مسألة حدّ العورة (عند الحاجة)، وما يجوز وما لا يجوز من نظر المرأة إلى المرأة (عند الحاجة)، وليس في ما يجوز وما لا يجوز لبسه، ويدل على هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها - - لنساء الشام، عن أبي المليح قال: «إنَّ نساءً من أهل الشام أومن أهل حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها - - فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله](1).
فاستشهادها بقوله: "ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها....." دليل على عدم وجود لباس الأصل فيه ظهور البطن، والظهر والساق، بل إذا كان الكلام في الخلع وأنه لا يجوز عند عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها فكيف باللباس الذي الأصل فيه عدم ستر هذه الأعضاء؟
خامسًا: ومما يدل على أن كلام العلماء في هذه المسألة ليس القصد منه الكلام فيما يجوز كشفه على الدوام أنه لو قيل: إ نَّ كل ما جاز النظر إليه عند الحاجة جاز كشفه عند غير الحاجة لقيل بجواز كشف المرأة فخذها أمام المرأة الأخرى، فلا يوجد دليل ينهى عن نظر المرأة إلى فخذ المرأة، بل هناك من يقول بجواز ذلك كالظاهرية.
وقد يقول قائل: إنَّ عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل، وفخذ الرجل عورة فالمرأة كذلك، فهذا دليل يقطع استدلالك.
** فـالجــواب :
إنَّ عورة الفخذ لدى الرجل مختلف فيها، فهل يقال:إنَّ فخذ المرأة مختلف فيه أيضًا ؟!
ثانيًا: ما مصير من يقول بأن فخذ الرجل ليس بعورة، هل يقول بأن فخذ المرأة ليس بعورة؟!
ومن ثم يقول بجواز كشفه كما قالت الظاهرية.
سادسًا: هل يقال بأن كل ما لم يكن عورة يجوز كشفه ؟ فوجه المرأة ليس بعورة عند كثير من العلماء، ومع ذلك هؤلاء العلماء يرون القول بوجوب تغطيته وقالوا: إنه محل الفتنة، ومكان الزينة، فهذا يدل على أنه لا يلزم من قولهم بأن هذا العضو (ليس بعورة) القول بجواز كشفه للزينة، فما يجوز كشفه للحاجة لا يدل على جواز كشفه للزينة، ولهذا لما تكلم بعض العلماء عما يجوز لبسه، وحدّ الزينة التي يجوز إظهارها، قالوا بعدم جواز أن تلبس المرأة لباسا يظهر منه الظهر، والبطن، والساق، مستدلين بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النــور: 31].فقالوا: دلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، وهو الذي دلت عليه السنة، وهو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس، واليدين، والعنق، والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن.
وممن ذهب إلى هذا القول من العلماء:الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبدالله بن غديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد، والأستاذ أبو الأعلى المودودي، والشيخ عبد العزيز الخلف.
فهؤلاء جميعهم يرون أن ما تبديه المرأة عند المرأة هو ما تبديه عند محارمها.
سابعًا: مما يدل على قولهم بجواز كشف المرأة ظهرها وبطنها وساقها عند المرأة يقصدون عند الحاجة لا أنها تلبس لباسًا يكشف الظهر والبطن والساق، استدلالهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [صنفان من أمتي لم أر هما قط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فوق رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها،وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا](2).
فقد قال العلماء: إن من معاني: (كاسيات عاريات) أن تلبس المرأة الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.
ثامنًا: مما يدل على قصدهم في ذلك تبيين حدّ العورة عند الضرورة أن العلماء الذين يرون أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة يرون عدم جواز دخولها الحمام إلا للحاجة كمرض أو نفساء، فهذا دليل على أن حتى دخول الحمام الذي يلزم منه كشف ما فوق السرة ودون الركبة لا يجوز إلا للحاجة، لأنه سبب، فكيف يقال بأنه يجوز أن تكشف المرأة ما دون السرة والركبة في كل مكان ولغير حاجة، بل للزينة، والترفيه، والنزهة عند هؤلاء العلماء ؟! وأدلة تحريمهم لدخول الحمامات قوله صلى الله عليه وسلم: [إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضًا أو نفساء](3). وبحديث عائشة رضي الله عنها لنساء الشام.
تاسعًا: إن دخول النساء الحمامات هو دليل القائلين بكشف المرأة لما هو فوق السرة والركبة، فهذا الدليل دليل على أنه لا يعرف أن المرأة تكشف ما فوق السرة ودون الركبة إلا عند الحاجة؛ لأن الحمامات لم تكن موجودة في بلاد العرب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: [إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون بيوتًا يقال لها الحمامات...]، فالحديث يدل على أنه لم يكن عندهم يومئذ حمام، وفي الحديث إخبار عما سيكون، وقد كان، ففيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها .
فهذه الأدلة تدل على أن الأصل أن المرأة لا تكشف ما فوق السرة دون الركبة، لكن لما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيدخلون الشام وفيها الحمامات رخص للمريضة من النساء والنفساء في دخولها، فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كشف المرأة ما فوق السرة دون الركبة عند الحاجة فقط.
وبعد هذا البيان نقول: لو سلمنا بأن الفقهاء يتكلمون عن لباس المرأة، وليس عما يجوز كشفه عند الحاجة، فهل معنى هذا أن هذا اللباس جائز في كل مكان وكل زمان؟
** الـجــواب: لا، بل تأتي الفتوى وتمنع هذا اللباس، ولو كان الأصل فيه الجواز فالحكم الشرعي شيء، والفتوى الشرعية شيء آخر، فالمباح إذا كان يؤدي إلى مفسدة يمنع منه ويكون حرامًا، بل المشروع ينقلب إلى محرم كما في سبّ آلهة المشركين، إعمالاً وتفعيلاً للقاعدة القطعية (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)، وقاعدة (سد باب الذرائع) المفضية إلى المحرم، والمحرم هو أنه بالتجربة ثبت أن المرأة تلبس ما يكشف ما فوق السرة ودون الركبة اليوم بين النساء، وغدًا بين المحارم، وبعد غد تلبسه بين الأجانب، فالتجربة في الأقطار الإسلامية الأخرى هي برهان هذا التحريم، والتجربة خير برهان، وإذا كانت مسألة جواز كشف الوجه أصرح من هذه المسألة وأكثر وضوحًا حكى بعض العلماء إجماعَ العلماء، والقائلين بجواز كشفه على وجوب تغطيته في حالة فساد الزمان وإذا خيفت الفتنة، فمن باب أولى المسألة التي هي أقلّ وضوحًا تدخل في هذا الإجماع.
والفتوى بعدم جواز لبس المرأة لباسًا يظهر منه الظهر والبطن والساق عند النساء مؤيدة بالآيات والأحاديث والقواعد الشرعية والتجربة العصرية والحكمة، فالآيات قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النــور: 31].
ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: «أنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضًا أو نفساء» (4).
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها لنساء الشام؛ فهذا يدل على أنها - رضي الله عنها - لا ترى جواز ذهاب المرأة للحمام، وأن الرخصة في دخوله للحاجة، فكيف بالأماكن التي ليس للمرأة فيها ضرورة أو حاجة لتكشف فيها ظهرها وبطنها وساقها ؟!
وهنا ملاحظة مهمة؛ وهي أن من المعلوم أن نساء المسلمين في ذلك العصر لا يكشفن في الحمام إلا ما فوق السرة ودون الركبة، ومع ذلك ترى عائشة رضي الله عنها أن هذا الكشف يجب أن يحترز منه حتى لا تدخل المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: [ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر بينها وبين الله] (5).
إن القول بجواز أن تلبس المرأة لباسًا يظهر منه ظهرها وبطنها وساقها قول مناف للحكمة التي أمر الله ورسوله الأخذ بها في الدعوة إلى الله كما في قوله سبحانه وتعالى مخاطبًا رسوله: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل:125]، وقد ربط وقيّد الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة بالاستفادة من التجربة والاتعاظ بالدرس فقال: «لا حكيم إلا ذو تجربة»(6).
فهل من الحكمة أن يقال بجواز أن تلبس المرأة لباسًا ينكشف من خلاله ظهرها، وصدرها، وساقها عند النساء في المناسبات، وفي كل مجتمع مع وجود تجربة بعض الفتاوى لبعض المفتين مع نساء المسلمين في هذا العصر؟ ومع معرفة ما هو معلوم في هذا الزمن من تقليد المرأة المسلمة للمرأة الكافرة؟ تصديقًا لمقولة ابن خلدون عالم الاجتماع (إن المغلوب منقاد لتقليد الغالب، وأن الضعيف ساير لمحاكاة القوي)، ومع وجود ما يسمى بالسحاق بينهن، ومع معرفة بأن القول بالجواز طريق إلى المطالبة بأندية رياضية وغيرها من الأنشطة التي ماضيها أسود، ومستقبلها أكثر ظلمة؟!
فهل من الحكمة مع وجود هذه الظواهر، وتلك التجارب القول بجواز هذا الأمر؟
ثالثًا: مما يدل على عدم جواز هذا الأمر أن هذا النوع من اللباس لم تعرفه المرأة المسلمة إلا من المرأة الكافرة وتشبهًا بالمرأة الماجنة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [مَنْ تشبه بقوم فهو منهم] (7).
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: «إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»(8)
فلو لم يأت في هذا اللباس إلا كونه مشابهة للمرأة الكافرة ولباس المرأة الماجنة - فضلاً عن كونه محرمًا لأنه ذريعة للمحرم - لما صحّ القول بجوازه، ولكانت الحكمة تقتضي تحريمه.
----------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4010) والترمذي (2803)
(2) أخرجه مسلم (2128)
(3) أخرجه أبي داود (4011)من رواية عائشة رضي الله عنها .
(4) تقدم تخريجه قريبا
(5) تقدم تخريجه.
(6) تقدم تخريجه.
(7) أخرجه أحمد في المسند (2/50).
(8) أخرجه مسلم (2077).
خالد بن عبدالله الغليقة ( صيد الفوائد )