المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو الإفادة والرد للضرورة



الصفحات : [1] 2 3 4 5

احمد الحزين
2010-04-02, 12:58 PM
####################

حُُرر لإحتوائه على سباب وشتم في حق الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم

صاعقة الإسلام

احمد الحزين
2010-04-02, 01:01 PM
####################

حُُرر لإحتوائه على سباب وشتم في حق الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم

صاعقة الإسلام

سيف الحتف
2010-04-02, 03:01 PM
حبذا يا اخي لو كنت نقلت شبهات هذا الخنزير النجس بعد تنقيتها من وساخة يسوعه وأخلاقه القذرة !!!!!!!!!!

لايجب ان تنقل الشبهات بنفس الطريقة يا اخي فستجرح مشاعر الاخوة والاخوات الذين لا يدخلون مزابلهم اليسوعية !

انقل الموضوع بعد تنقيته يا اخي بارك الله فيك ,,,

احمد الحزين
2010-04-02, 03:23 PM
الجزء الاول

ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت حديث 372 ...

‏أخبرنا ‏هناد بن السري ‏عن ‏ابن عياش وهو أبو بكر عن ‏صدقة بن سعيد ‏‏ثم ذكر كلمة معناها ‏حدثنا ‏جميع بن عمير ‏ ‏قال : دخلت على ‏ ‏عائشة ‏ ‏مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصنع إذا حاضت إحداكن قالت كان ‏يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها...

http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=372&doc=3

؟

140347 - كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن
الراوي : أنس بن مالك - خلاصة الدرجة : صحيح – المحدث : البيهقي – المصدر : السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/227

* الم تقرأ عن سلمة وعائشة واختها وبنات اخيها ***********

عائشة تأمر أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال .. موطأ مالك - الرضاع - ما جاء في الرضاعة بعد الكبر .. حديث 1113 ...

‏حدثني ‏يحيى ‏عن ‏مالك ‏عن ‏ابن شهاب ‏أنه سئل عن رضاعة الكبير ‏فقال أخبرني ‏عروة بن الزبير ‏
‏أن ‏ ‏أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏‏وكان من ‏أصحاب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وكان قد شهد ‏ ‏بدرا ‏ ‏وكان تبنى ‏سالما ‏الذي يقال له ‏ ‏سالم ‏ ‏مولى ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏كما تبنى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏زيد بن حارثة ‏ ‏وأنكح ‏ ‏أبو حذيفة ‏ ‏سالما ‏ ‏وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه ‏ ‏فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ‏‏وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل ‏‏أيامى ‏قريش ‏ ‏فلما أنزل الله تعالى في كتابه في ‏‏زيد بن حارثة ‏ما أنزل فقال :‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ‏ ‏ومواليكم ‏ رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى ‏ ‏مولاه ‏ ‏فجاءت ‏ ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏وهي امرأة ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏وهي من ‏ ‏بني عامر بن لؤي ‏ ‏إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت يا رسول الله كنا نرى ‏ ‏سالما ‏ ‏ولدا وكان يدخل علي وأنا ‏ ‏فضل ‏ ‏وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ‏ ‏ترى في شأنه فقال لها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏إلا رخصة من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في رضاعة ‏ ‏سالم ‏ ‏وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في رضاعة الكبير...

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1113&doc=7

* الم تقرأ عن------ عائشة ؟
---- عائشة
صحيح البخاري - تفسير القرآن - قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا .. حديث 4241

‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قالت ‏: خرجنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في بعض أسفاره حتى إذا كنا ‏ ‏بالبيداء ‏ ‏أو ‏‏بذات الجيش ‏‏انقطع عقد لي فأقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى ‏ ‏أبي بكر الصديق ‏ ‏فقالوا ألا ترى ما صنعت ‏ ‏عائشة ‏ ‏أقامت برسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ‏ ‏أبو بكر ‏‏ورسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت ‏عائشة ‏ ‏فعاتبني ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على فخذي فقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى أصبح على غير ماء ‏ ‏فأنزل الله ‏ ‏آية التيمم ‏ ‏فتيمموا فقال ‏أسيد بن حضير ‏‏ما هي بأول بركتكم يا آل ‏‏أبي بكر ‏‏قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته ...

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4241&doc=0

لقد حذفت كل الموضوع ووضعت الأحاديث

برجاء الرد وبارك الله فيكم

حفيدة ابن القيم
2010-04-02, 06:47 PM
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت حديث 372 ...

‏أخبرنا ‏هناد بن السري ‏عن ‏ابن عياش وهو أبو بكر عن ‏صدقة بن سعيد ‏‏ثم ذكر كلمة معناها ‏حدثنا ‏جميع بن عمير ‏ ‏قال : دخلت على ‏ ‏عائشة ‏ ‏مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصنع إذا حاضت إحداكن قالت كان ‏يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها...

http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=372&doc=3
هذا الحديث غير صحيح ابداً وهو منكر
كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ، ثم يلتزم صدرها وثدييها
الراوي: عائشة
- خلاصة الدرجة: منكر
- المحدث: الألباني
- المصدر: السلسلة الضعيفة
- الصفحة أو الرقم: 5705
كان يأمرنا ، إذا حاضت إحدانا : أن تتزر بإزار واسع ، ثم يلتزم صدرها وثدييها
الراوي: عائشة
- خلاصة الدرجة: منكر
- المحدث: الألباني
- المصدر: ضعيف النسائي
- الصفحة أو الرقم: 373
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش -وهو أبو بكر - عن صدقة بن سعيد ، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها) ]. هذا الحديث في إسناده جميع بن عمير التميمي أبو الأسود الكوفي ، روى عن عائشة و ابن عمرو ، وعنه العوام بن حوشب ، و الأعمش ، قال البخاري : فيه نظر. وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث. و البخاري إذا قال: فيه نظر؛ فمعناه أنه ضعيف. وفيه صدقة بن سعيد الحنفي الكوفي ، روى عن جميع بن عمير ،وعنه زائدة و أبو بكر بن عياش ، قال فيه أبو حاتم : شيخ. و(شيخ) صيغة تمريض، وهي أقل درجات الجرح، وقال ابن حجر : مقبول أي: أنه يقبل في المتابعات. فالحديث فيه عدة علل، وقد قال فيه الألباني : منكر

ولكن هي ذكرت بحديث صحيح بصيغة آخرى وهي كالآتي:-

فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم سئل عما يباح للرجل من زوجته الحائض ، فقال صلى الله عليه و سلم ( اصنعوا كل شئ إلا النكاح ) و المراد بالنكاح هنا الجماع فى الفرج و فى الصحيحين : عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ، فأراد الرسول صلى الله عليه و سلم أن يباشرها أمرها أن تستتر فور حيضتها ثم يباشرها، أى إنها تستتر مكان الحيض بلبس الإيزار

ومعني الحديث واضح وصريح

حفيدة ابن القيم
2010-04-02, 08:11 PM
140347 - كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن
الراوي : أنس بن مالك - خلاصة الدرجة : صحيح – المحدث : البيهقي – المصدر : السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/227
ما الاعتراض في هذا الحديث , فالاماء اي ملكات اليمين لم يكن مسلمات ولا يفرض عليهن الحجاب وكن يعملن عند امير المؤمنين
عمر بن الخطاب وكن يتميزن بالشعر الطويل الذي يصل لصدورهم ومن نشاطهم بالعمل كانت
شعورهن تضرب صدورهم من نشاطهم بالحركة اثناء العمل .

فأين اعتراضه

حفيدة ابن القيم
2010-04-02, 08:20 PM
* الم تقرأ عن سلمة وعائشة واختها وبنات اخيها *******

عائشة تأمر أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال .. موطأ مالك - الرضاع - ما جاء في الرضاعة بعد الكبر .. حديث 1113 ...

‏حدثني ‏يحيى ‏عن ‏مالك ‏عن ‏ابن شهاب ‏أنه سئل عن رضاعة الكبير ‏فقال أخبرني ‏عروة بن الزبير ‏
‏أن ‏ ‏أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏‏وكان من ‏أصحاب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وكان قد شهد ‏ ‏بدرا ‏ ‏وكان تبنى ‏سالما ‏الذي يقال له ‏ ‏سالم ‏ ‏مولى ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏كما تبنى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏زيد بن حارثة ‏ ‏وأنكح ‏ ‏أبو حذيفة ‏ ‏سالما ‏ ‏وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه ‏ ‏فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ‏‏وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل ‏‏أيامى ‏قريش ‏ ‏فلما أنزل الله تعالى في كتابه في ‏‏زيد بن حارثة ‏ما أنزل فقال :‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ‏ ‏ومواليكم ‏ رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى ‏ ‏مولاه ‏ ‏فجاءت ‏ ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏وهي امرأة ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏وهي من ‏ ‏بني عامر بن لؤي ‏ ‏إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت يا رسول الله كنا نرى ‏ ‏سالما ‏ ‏ولدا وكان يدخل علي وأنا ‏ ‏فضل ‏ ‏وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ‏ ‏ترى في شأنه فقال لها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏إلا رخصة من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في رضاعة ‏ ‏سالم ‏ ‏وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في رضاعة الكبير...

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1113&doc=7





الصحابيات وامهات المؤمنين بخلاف عائشة فهمو ان هذا خاص بحال سالم اما عائشة فقالت لا بل هو عام
لذلك كانت اذا عرفت أن هناك أحد الغلمان يلتمس فيه الذكاء كانت تأمر بعض أقاربها بإرضاعه ليحرم عليها ويدخل عليها ويتعلم العلم منها
وصورة الرضاعة هل هي بالمباشرة ام بواسطة محل خلاف فالمباشرة منتفية لأمر الله والرسول باحتجاب النساء فكيف يأمرهن بالحجاب وبكشف الصدر
والنبي نهى وحرم على المؤمنين مجرد مس المرأة بقصد وقال لأن يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس إمرأة تحل لهوالله امرنا والرسول كذلك بغض البصر فكل هذه أدلة عامة في تحريم اللمس او النظر لإمرأة أجنبيه إذن بقى لنا القول بالواسطة وقد ورد في طرق أخرى للحديث أنها كانت تعصر له في مسعط او اناء ويشربه منه
وله احتج انسان بان هذه الرواية ضعيفة لقلنا انه باتفاق علماء الحديث يستخدم الحديث الضعيف للترجيح بين عدة اقوال ان لم يوجد مرجح وهذا ترجيح مقبول

حفيدة ابن القيم
2010-04-02, 08:38 PM
* الم تقرأ عن------ عائشة ؟
---- عائشة
صحيح البخاري - تفسير القرآن - قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا .. حديث 4241

‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قالت ‏: خرجنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في بعض أسفاره حتى إذا كنا ‏ ‏بالبيداء ‏ ‏أو ‏‏بذات الجيش ‏‏انقطع عقد لي فأقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى ‏ ‏أبي بكر الصديق ‏ ‏فقالوا ألا ترى ما صنعت ‏ ‏عائشة ‏ ‏أقامت برسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ‏ ‏أبو بكر ‏‏ورسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت ‏عائشة ‏ ‏فعاتبني ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على فخذي فقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى أصبح على غير ماء ‏ ‏فأنزل الله ‏ ‏آية التيمم ‏ ‏فتيمموا فقال ‏أسيد بن حضير ‏‏ما هي بأول بركتكم يا آل ‏‏أبي بكر ‏‏قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته ...


http://hadith.al-islam.com/display/d...num=4241&doc=0



الحديث أيضاً ما في اي مشكلة , وهو بحكي أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد انقطع العقد الخاص فيها
فقاام النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الناس بالبحث عنه ولم يكونوا قربين من بئر
وليس معهم ماء زيادة فذهبت الناس لتشتكي عن السيدة عائشة لابوها ابو بكر
فذهب ابو بكر الصديق فوجد الرسول نائم على حجرها وأخذ ابو بكر يطعنها
باصبعه في خصرتها وكان يؤلمها ولكنها لن تستطيع التحرك لأن الرسول
نائم لا تريد أن يستقيط وعندما افاق النبي وكان يريد الوضوء
فلم يجد ماء وهنا نازلت اية التيمم

وين المشكلة؟؟؟

احمد الحزين
2010-04-02, 10:40 PM
بارك الله فيكم , هناك عدة أحاديث أخرى أيضاً , اريد شرحها ومدى صحتها

المسلم في جنة الاسلام لا يمل الحورية ولا هي تمله ولا يفتر ذكره .. سورة الواقعة - سورة 56 - آية 35 .. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً .. ابن كثير: فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية ...
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...ora=56&nAya=35
* المسلم في الجنة له ذكر لا ينثني والحور العين لها قبل شهي (عضو جنسي انثوي)
سنن ابن ماجه - الزهد - صفة الجنة.. حديث 4328 ...
‏حدثنا ‏ ‏هشام بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشقي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد بن يزيد بن أبي مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏خالد بن معدان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي أمامة ‏ ‏قال ‏: قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل ثنتين وسبعين زوجة ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ‏ ‏ينثني ... ‏
قال ‏ ‏هشام بن خالد ‏من ميراثه من أهل النار ‏ ‏يعني رجالا دخلوا النار فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة ‏ ‏فرعون ...
‏قوله ( وله ذكر لا ينثني ) ‏.. كناية عن وفور قوة القيام وفي الزوائد في إسناده مقال وخالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وثقه العجلي وأحمد بن صالح المصري ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وابن الجارود الساجي والعقيل وغيرهم ... ‏
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4328&doc=5
7951 - سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمس أهل الجنة أزواجهم قال فقال نعمبذكر لا يمل وفرج لا يحفى وشهوة لا تنقطع
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: إسناده يصلح للاستشهاد به - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 7/1061

صحيح البخاري - الاعتصام بالكتاب والسنة - نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما .. حديث 6819 ...
حدثنا ‏ ‏المكي بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال ‏ ‏عطاء ‏ ‏قال ‏ ‏جابر ‏ ‏قال أبو عبد الله ‏ ‏وقال ‏ ‏محمد بن بكر البرساني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال أخبرني ‏عطاء ‏سمعت ‏جابر بن عبد الله ‏ في أناس معه قال أهللنا ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في الحج خالصا ليس معه عمرة قال ‏عطاء ‏قال ‏‏جابر ‏‏فقدم النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن نحل وقال ‏ ‏أحلوا وأصيبوا من النساء قال ‏ ‏عطاء ‏ ‏قال ‏ ‏جابر ‏ ‏ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين ‏عرفة ‏ ‏إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي ‏عرفة ‏ ‏تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول ‏ ‏جابر ‏ ‏بيده هكذا وحركها فقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا ‏ .. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ...
قوله ( فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي ) ‏في رواية المستملي " المني " وكذا عند الإسماعيلي ويؤيده ما وقع في رواية حماد بن زيد بلفظ ( فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا " وإنما ذكر منى ; لأنهم يتوجهون إليها قبل توجههم إلى عرفة ...
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6819&doc=0

صحيح مسلم - الحج - بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع .. حديث 2131 ...

‏ ‏وحدثني ‏‏محمد بن حاتم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏عن ‏‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏عطاء ‏‏قال ‏: سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏في ناس معي قال ‏ ‏أهللنا ‏ ‏أصحاب ‏ ‏محمد ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالحج خالصا وحده قال ‏ ‏عطاء ‏ ‏قال ‏ ‏جابر ‏ ‏فقدم النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال ‏ ‏عطاء ‏ ‏قال حلوا وأصيبوا النساء قال ‏ ‏عطاء ‏ ‏ولم يعزم ‏ ‏عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين ‏ ‏عرفة ‏ ‏إلا خمس أمرنا أن ‏ ‏نفضي إلى نسائنا ‏ ‏فنأتي ‏ ‏عرفة ‏ ‏تقطر ‏ ‏مذاكيرنا المني قال يقول ‏ ‏جابر ‏ ‏بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها قال فقام النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فينا فقال قد علمتم ‏ ‏أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا ‏ ‏هديي ‏ ‏لحللت كما تحلون ولو ‏ ‏استقبلت ‏ ‏من أمري ما استدبرت لم أسق ‏ ‏الهدي ‏ ‏فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا قال ‏ ‏عطاء ‏ ‏قال ‏ ‏جابر ‏ ‏فقدم ‏ ‏علي ‏ ‏من ‏ ‏سعايته ‏ ‏فقال بم ‏ ‏أهللت ‏ ‏قال بما أهل به النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأهد ‏ ‏وامكث حراما قال وأهدى له ‏ ‏علي ‏ ‏هديا ‏ ‏فقال ‏ ‏سراقة بن مالك بن جعشم ‏ ‏يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فقال لأبد ‏ .. صحيح مسلم بشرح النووي ...

‏قوله : ( صبح رابعة ) ‏.. هو بضم الصاد وكسرها ... ‏
قوله : ( فأمرنا أن نحل قال عطاء : قال : حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء : ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم )‏
‏معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء بل أباحه ولم يوجبه , وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي ...
‏قوله : ( فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني ) ‏هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء ...

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2131&doc=1

اعضض باير ابيك .. مسند أحمد - مسند الأنصار رضي الله عنهم - حديث عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله .. حديث 20285 ...
حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عوف ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏عتي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي بن كعب ‏ ‏قال ‏
‏رأيت رجلا ‏ ‏تعزى ‏ ‏عند ‏ ‏أبي ‏ ‏بعزاء الجاهلية افتخر بأبيه ‏ ‏فأعضه ‏ ‏بأبيه ولم ‏ ‏يكنه ‏ ‏ثم قال لهم أما إني قد أرى الذي في أنفسكم إني لا أستطيع إلا ذلك سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏من ‏ ‏تعزى ‏ ‏بعزاء الجاهلية ‏ ‏فأعضوه ‏ ‏ولا ‏تكنوا... ‏
حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عيسى بن يونس ‏ ‏عن ‏ ‏عوف ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏عتي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مثله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏عن ‏ ‏يونس ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏عتي ‏ ‏أن رجلا ‏ ‏تعزى ‏ ‏بعزاء الجاهلية ‏ ‏فذكر الحديث ‏ ‏قال ‏ ‏أبي ‏ ‏كنا نؤمر إذا الرجل ‏ ‏تعزى ‏ ‏بعزاء الجاهلية ‏ ‏فأعضوه ‏ ‏بهن أبيه ولا ‏ ‏تكنوا ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبيد الله بن عمر بن ميسرة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يزيد بن زريع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يونس ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏عتي ‏ ‏قال قال ‏ ‏أبي ‏ ‏كنا نؤمر إذا ‏ ‏اعتزى ‏ ‏رجل ‏ ‏فذكر مثله ...‏

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=20285&doc=6

150483 - ..عن أبي بن كعب أنه سمع رجلا يقول : يا آل فلان فقال له اعضض بهن أبيك ولم يكن فقال له : يا أبا المنذر ما كنت فاحشا فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ...
الراوي : أبي بن كعب - خلاصة الدرجة : إسناد رجاله ثقات فهو صحيح إن كان الحسن سمعه من عتي بن ضمرة فإنه كان مدلسا وقد عنعنه - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/538 ...
64948 من تعزى بعزى الجاهلية ، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ...
الراوي : أبي بن كعب - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 269

84729 - إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهن أبيه و لا تكنوا ...
الراوي: أبي بن كعب - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 567

100686 - من تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهن أبيه ، ولا تكنوا ...
الراوي: أبي بن كعب - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 4828

23722 - من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا...
الراوي: أبي بن كعب - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 10
لسان العرب

عضض : وأَعْضَضْتُه الشيءَ فَعَضَّه، وفي الحديث: من تَعَزَّى بِعَزاءِ الجاهلية فأَعِضُّوه بِهَنِ أَبيه ولا تَكْنُوا أَي قُولوا له: اعْضَضْ بأَيْرِ أَبيك ولا تكنوا عن الأَير بالهن تنكيلاً وتأْديباً لمن دعَا دَعْوى الجاهلية؛ ...
في الجنة يجوز نكاح المحارم ويعطى المسلمين ذكور بطول النخلة وفروج النساء تسع هذه الذكور
الفقه > تصنيف الكتب > تحفة الحبيب على شرح الخطيب > كتاب النكاح ...
كتاب النكاح هو لغة الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا ، ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار ، ولا يرد على ذلك قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } ؛ لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين : { حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذلك من جهة الزوج على الأصح ، وهل كل من الزوجين معقود عليه أو المرأة فقط ؟ وجهان أوجههما الثاني . وهل هو ملك أو إباحة وجهان أوجههما الثاني أيضا . والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم } ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : { من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح } . وزاد المصنف في الترجمة ( وما يتعلق به من ) بعض ( الأحكام ) كصحة وفساد ( و ) من ( القضايا ) الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية ...
كتاب النكاح قدم العبادات ؛ لأنها أهم ثم المعاملات ؛ لأن الاحتياج إليها أهم ، ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم كما في الحديث ، ثم النكاح ؛ لأنه يكون بعد استيفاء شهوة البدن ، ثم الجنايات ؛ لأنها تقع بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج . والنكاح من الشرائع القديمة من لدن آدم ويبقى له أثر في الجنة أيضا . والمراد من النكاح العقد المركب من الإيجاب والقبول ، وأصله الإباحة ولهذا لا ينعقد نذره وإن عرض له الاستحباب ، وقد يخرج عن الإباحة إلى بقية الأحكام . وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع . وهذه ، أعني استيفاء اللذة ، مع التمتع هي التي في الجنة إذ لا تناسل فيها ولا احتباس ، وما قيل إن العبد يشتهي فيها الولد فيلد في الجنة فيكون حمله ورضاعه وفطامه في ساعة وإن لم يولد له في الدنيا كالخصي والممسوح غير صحيح ولهم فيها ما يشتهون ولو كان حراما في الدنيا كالحرير والخمر وجمع الأختين ، قال م ر : بل صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأم والبنت ؛ لأن العلة هنا التباغض وقطيعة الرحم وهي منتفية هناك ، لا ما فيه رذيلة كوطء في دبر ومنه وطء الأبعاض كبنته وأمه ؛ وقد ورد : " يعطى أحدكم في الجنة ذكرا مثل النخلة السحوق وفرجا يسع ذلك " ا هـ بابلي ع ش . قال السيد الرحماني : ويسن إظهار النكاح وإخفاء الختان ، ففي الحديث : { أعلنوا النكاح واضربوا فيه بالدفوف ولو في المساجد } ا هـ . ويؤخذ من الحديث حل الدفوف وبه قال الشافعي ، وتحريم الكوبة لعله أمر عرض . قوله : ( الضم والجمع ) أي والوطء بدليل ما يأتي ، وعطف الجمع على الضم من عطف العام على الخاص . وعبارة م ر : لغة الضم ، والوطء . وسمي النكاح نكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى آخر . قوله : ( عقد إلخ ) يستلزم الأركان الخمسة الآتية ، وعدها بعضهم ستة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة ، وستعلم كلها من كلامه ، وليس منها المهر بخلاف الثمن في البيع . فرع : المعقود عليه حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين ، وقيل : المعقود عليه عين المرأة ، وقيل : منافع البضع ؛ ا هـ شوبري مع زيادة . قوله : ( يتضمن ) أي يستلزم ، وليس المراد له مقابل المطابقة وهو ملك انتفاع لا ملك منفعة ا هـ ق ل . قوله : ( بلفظ ) متعلق بمحذوف ، أي عقد يحصل بلفظ إنكاح إلخ ، أي بلفظ مشتق إنكاح أو مشتق نحوه وهو التزويج . وخرج بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة وطء ، لكن لا بلفظ إنكاح أو نحوه ، وإنما قلنا أي بلفظ مشتق إلخ ؛ لأنهما مصدران والمصدر كناية لا ينعقد به النكاح . وقوله : " أو ترجمته " أي الأحد . قوله : ( بمعنى العقد والوطء ) أي يطلق على كل منهما ، فهو من قبيل المشترك فيكون حقيقة فيهما . قوله : ( ولأصحابنا إلخ ) مقابل قوله : والعرب تستعمله إلخ . قوله : ( في موضوعه ) صوابه في الموضوع له أي معناه ق ل . وليس المراد الموضوع الذي هو محل الحكم وهو هنا ذات الزوجين ، وإنما المراد المعنى الذي وضع لفظ النكاح له شرعا ، وقد يقال : لا تصويب ؛ ؛ لأن قوله الشرعي يدفع إرادة ذلك . قوله : ( ثلاثة أوجه ) وتظهر فائدة الخلاف فيما لو علق الطلاق على النكاح ، فيحمل على العقد لا الوطء إلا إذا نواه وهو عقد لازم كما تقدم . قوله : ( حقيقة في العقد مجاز في الوطء ) وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، وإليه ذهب أبو حنيفة ؛ وقيل : حقيقة فيهما ، وإنما ينصرف أحدهما بقرينة . ويظهر أثر الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه النكاح أو لا ؟ عندنا لا يحرمه وعند الحنفي يحرمه ، وإذا علق الطلاق على النكاح عندما يحمل على العقد وعنده على الوطء ؛ وهل هو تمليك أو إباحة ؟ وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأصح فهو مالك لأن ينتفع بالبضع لا للمنفعة ، فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا كما في شرح م ر وزي . قوله : ( مجاز في الوطء ) الظاهر أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبب ؛ لأن الوطء مسبب عن النكاح . قوله : ( كما جاء به ) أي بأنه بمعنى العقد ، والأولى أن يقول ؛ لأنه جاء به القرآن أي جاء بالعقد أي بأنه بمعنى العقد ، ويمكن أن تكون الكاف للتعليل وما مصدرية أي لمجيء القرآن به . قوله : ( ولا يرد على ذلك قوله تعالى إلخ ) ورودها على ما قبلها مشكل ؛ لأنها موافقة لما قبلها في أن كلا فيه النكاح بمعنى العقد ، فكان الأولى تقديم الآية ثم يقول : وقضية الآية أن المطلقة تحل بمجرد العقد وليس كذلك . وأجيب بأن الوطء مستفاد من الحديث وهذا تقرير في الآية ، وفيها تقرير آخر وهو أن النكاح بمعنى الوطء فيرد عليه أن الغالب استعمال النكاح في العقد وقد استعمل في الآية بمعنى الوطء . ويجاب بأنه حمل على ذلك من غير الغالب للحديث المذكور ليوافق الخارج من أن المطلقة لا تحل إلا بالوطء لا بالعقد . قوله : { حتى تذوقي عسيلته } العسل يذكر ويؤنث وهو الأكثر وعسيلة تصغير عسل على لغة التأنيث قال ابن مالك واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن وفيه استعارة حيث شبه لذة الجماع بالعسل واستعاره لها وسمي الجماع عسلا لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلا وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء به وهو تغييب الحشفة لأنه مظنة اللذة ا هـ ملخصا من المصباح . قوله : ( على الأصح ) ومقابله أنه جائز من جهته من حيث إن له دفعه بالطلاق ، وأما فسخه من غير سبب من أسبابه فلا يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة . قوله : ( أو المرأة فقط ) ويترتب على الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الثاني دون الأول فتطالبه ؛ لأن المنفعة من كل منهما معقود عليها . قوله : ( والأصل في حله ) لم يقل في طلبه مثلا إشارة إلى أن أصله الإباحة ، فلا ينعقد بالنذر وإن عرض له الطلب كما في نظائره مما كان أصله الإباحة ا هـ أ ج . قوله : { وأنكحوا الأيامى } ) جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا ، وهذا في الأحرار والحرائر والصارف له عن الوجوب الإجماع . قوله : { من أحب فطرتي } أي خلقتي وطبيعتي ؛ لأنه طبع على حب النساء كما في الحديث : { حبب إلي النساء } أو المراد بالفطرة هنا الدين أي من أحب ديني . قوله : { فليستسن بسنتي } أي ديني ، وفي رواية : { فمن رغب عن سنتي فليس مني } وفي رواية : { فمن رغب عن سنتي فمات قبل أن يتزوج صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة } وقال صلى الله عليه وسلم : { من ترك التزويج مخافة العالة فليس مني } ا هـ ، أي فإن ضمان ذلك على الله ولا يخاف العسر والفقر إذا كان من نيته التحصين ، وكان ابن مسعود يقول : لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج حتى لا ألقى الله عزبا " وروي { عن النبي أنه قال لرجل : ألك زوجة ؟ قال : لا ، قال : وأنت صحيح سليم ؟ قال : نعم ، قال : إنك إذا من إخوان الشياطين إن أشراركم عزابكم } الحديث . وتزوج أحمد رضي الله عنه في اليوم الثاني من وفاة امرأته : وقال : أكره أن أبيت عزبا . وقال صلى الله عليه وسلم : { تناكحوا تكثروا } وفي رواية : { تكاثروا } وأصله " تتكاثروا " وتمامه : { فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة } أي حتى بالسقط ؛ لأنهم يتباهون بكثرة الأتباع اللازم لها كثرة الثواب . وقد ورد أن أمة نبينا عليه الصلاة والسلام ثلثا أهل الجنة كما في الأخبار . وقال صلى الله عليه وسلم : { ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها نصحته بمالها ونفسها } . وورد : " لولا أن الله أرخى عليهن الحياء لبركن تحت الرجال في الأسواق " كما ذكره شيخنا العزيزي ؛ والحياء في اللغة هو انكسار يعتري الإنسان من فعل ما يعاب عليه وأما شرعا فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق ذي الحق كما في القسطلاني على البخاري . قوله : ( وما يتعلق به ) أي من طلاق ورجعة وغير ذلك ، وهو مفعول قول الشارح وزاد المصنف في الترجمة ، ففيه تغيير إعراب المتن ؛ لأنه في محل جر لكلام المتن . قوله : ( بعض الأحكام إلخ ) أشار إلى أن من للتبعيض المفيدة عدم ذكر جميع أحكامه في هذا الكتاب . قوله : ( من الأحكام جمع حكم وهو النسبة التامة ) كما أشار إليه ، وقوله : " والقضايا جمع قضية بمعنى مقضي بها فهي النسبة المذكورة فعطفها تفسير ، وتفسير الشارح مخالف لذلك إلا بتأويل ويصح أن يراد بالقضايا المصطلح عليها فيكون من عطف الكل على الجزء ، أي ؛ لأن القضية عند أهل الميزان مشتملة على ثلاثة أطراف المحمول والموضوع والنسبة . قوله : ( كصحة ) أي كثبوت صحة الشيء ؛ لأنه الحكم اللغوي ، وأما نفس الصحة فحكم شرعي وليس مرادا . قوله : ( وفساد ) أي وحل وحرمة وغير ذلك المشار إليه بقوله من الأحكام والقضايا ...
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=86&MaksamID=132 &ParagraphID=1129&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&Sear chS tring=G%241%23%DD%D1%CC%20%ED%D3%DA%E5%230%230%230 %23%23%23%23%23
...

أرجو الرد والشرح وجزاكم الله خيراً

ساجدة لله
2010-04-03, 01:12 AM
سيتم التعديل على مشاركتك رقم 4 لأن بها عناوين خارجة ونرجو عدم تكرار هذا الأمر وجاري الرد على ما كتبت