مشاهدة النسخة كاملة : دعوة عيال الكلمة لتجميع موضوع حول الرجل والمرأة فى الإسلام
الصفحات :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
11]
12
13
14
15
16
17
18
أمـــة الله
2010-06-11, 12:23 PM
خواطر رجل مسلم عن حقوق المرأة المسلمة
لو أني كنت امرأة فقد لا أبقى في الإسلام أكثر من دقيقة واحد للأسباب التالية:
1- كيف لي أن أؤمن بدين يضع شهادتي نصف شهادة الرجل حتى و إن كان هو لا يقرا و لا يكتب أو راعيا أو بواب بينما أنا أبقى نصف شهادته حتى لو كنت أنا طبيبة أو مهندسة أو عالمة مرموقة لا تقل لي المرأة عاطفية لان هذا كلام لا يرضى به العلم و لا التجربة فالمرأة أصبحت قاضية و رئيسة و دخلت كل مجالات الحياة دون مشكلة تذكر في العالم المتحضر.
2- كيف يسمح الإسلام للزوج أن يخون زوجته رغما عن انفها مع ثلاث نساء أخريات و دون أي عقوبة بينما هي عقوبتها القتل شر قتلة لو أنها فعلت ذلك لا تقل لي أن المرأة لديها فترات لا يمكنها أن تمارس الجنس لان الرجل كذلك و لا تقل لي أن على الرجل أن يعدل لان التجربة أثبتت أن العدالة مستحيلة و لا توجد امرأة في العالم تقبل أن يتزوج زوجها زوجة ثانية.
3- أين العدالة في وجوب أن تغطي المرأة كل جسمها بينما لا يغطي الرجل أي شيء ( ما عدا العورة ) لو أراد رغم أن كلاهما مغري للأخر.
4- يحق للرجل أن يطلق زوجته متى ما أراد و كيفما أراد و حتى عن طريق رسالة بالموبايل بينما تشيب هي قبل أن تحصل على الطلاق لو أنها أرادت.
5- لماذا لا يحق للمرأة أن تتزوج دون أذن وليها بينما يحق للولد أن يفعل ذلك و من يدري فلعل الولي له مصلحة بعدم زواج بنته أو أخته فلا يقبل و يدمر حياتها.
هذه الخواطر وجدتها في أحد المواقع الإسلامية و لو تتخيلون ردة فعل الأعضاء !! و سأترك هذا لمخيلتكم
فلتموتوا بغيظكم يا أعداء المرأة المسلمة والعفة
فلتموتوا بغظيكم يا دعاة الضلال والعري والرذيلة
سأرد عليك بهذه الابيات أيها الليبرالى الأحمق
أنـا درة مكـنـونـة أنـا مـؤمـنــة
أنـا حــرة ومـصـونـة أنـا مسلـمـة
أنــا نـجـمـة فـي عـالـم متـقـلـب
أنـا شعلـة تهدي النفوس الهائمة
هذا حجــابي عفتي وكرامتي
أســمــو بــه ولــه أظـــل مــلازمـــة
وكـتاب ربـي رايـتي أغـدو بـه
وأروح فـي فخر وأحــيـا ســـالــمــة
وعلى خطى خير الأنام وسـنـة
نـبـويـة أمــضـي بـــروح حــالـمـة
فلتسـألوا التـاريخ عني عن يـد
ربـت صقـور الـحـق أيـد غــانـمـة
يخبركم عـني وعـن حـريـتي
عـن هــامة مـرفـوعـة ومـسالـمـة
أقسمت أن أحيا فدى لعقيدتي
وأظــــل للإســلام دومـــا خــادمــة
لم تـغـرني الـدنيـا ولا لـذاتـهـا
لم يغـوني زيف المبادي الهادمـة
لا أبتــغي غـير العـلا في عـــزة
فليـنتظـرني الكـل إنـي قـادمــة
ألقى الأحبة في مجال شائق
متـميــز، ومــؤانــســات دائــمــه
دنــيـاي دنـيــا طاعـة وطــهــارة
يا رب تـوجـهـا بحسن الخاتمة
أنا ريحانة يعلو جبيني في حمى ديني
وفي ظل من الإسلام رب الناس يحييني
ونور الحق يرويني وخير الناس يهديني
أنا ريحانة تسمو على كل الريـاحين
على آفاق أيامي شموس الأمن والإيمان
وقلبي عامر بالحب والإخلاص للرحمن
وأنّى سرت يكون رداء بالتقي مزدان
أنا في جنة التوحيد أحيا في سنا ديني
أنا من أمة الإسلام لي شأني ولي قدري
وعمري مثمر بالعزم والإيثار والخير
وللحديث بقية أنتظر أيها الخبيث لتعرف من هي المرأة المسلمة
لبيّك إسلامي
2010-06-11, 12:28 PM
فلتموتوا بغيظكم يا أعداء المرأة المسلمة والعفة
فلتموتوا بغظيكم يا دعاة الضلال والعري والرذيلة
سأرد عليك بهذه الابيات أيها الليبرالى الأحمق
أنـا درة مكـنـونـة أنـا مـؤمـنــة
أنـا حــرة ومـصـونـة أنـا مسلـمـة
أنــا نـجـمـة فـي عـالـم متـقـلـب
أنـا شعلـة تهدي النفوس الهائمة
هذا حجــابي عفتي وكرامتي
أســمــو بــه ولــه أظـــل مــلازمـــة
وكـتاب ربـي رايـتي أغـدو بـه
وأروح فـي فخر وأحــيـا ســـالــمــة
وعلى خطى خير الأنام وسـنـة
نـبـويـة أمــضـي بـــروح حــالـمـة
فلتسـألوا التـاريخ عني عن يـد
ربـت صقـور الـحـق أيـد غــانـمـة
يخبركم عـني وعـن حـريـتي
عـن هــامة مـرفـوعـة ومـسالـمـة
أقسمت أن أحيا فدى لعقيدتي
وأظــــل للإســلام دومـــا خــادمــة
لم تـغـرني الـدنيـا ولا لـذاتـهـا
لم يغـوني زيف المبادي الهادمـة
لا أبتــغي غـير العـلا في عـــزة
فليـنتظـرني الكـل إنـي قـادمــة
ألقى الأحبة في مجال شائق
متـميــز، ومــؤانــســات دائــمــه
دنــيـاي دنـيــا طاعـة وطــهــارة
يا رب تـوجـهـا بحسن الخاتمة
أنا ريحانة يعلو جبيني في حمى ديني
وفي ظل من الإسلام رب الناس يحييني
ونور الحق يرويني وخير الناس يهديني
أنا ريحانة تسمو على كل الريـاحين
على آفاق أيامي شموس الأمن والإيمان
وقلبي عامر بالحب والإخلاص للرحمن
وأنّى سرت يكون رداء بالتقي مزدان
أنا في جنة التوحيد أحيا في سنا ديني
أنا من أمة الإسلام لي شأني ولي قدري
وعمري مثمر بالعزم والإيثار والخير
وللحديث بقية أنتظر أيها الخبيث لتعرف من هي المرأة المسلمة
تصفيقتصفيق تصفيق
ساجدة لله
2010-06-11, 12:52 PM
أحبك الذى أحببتنى فيه
والله الذى لا إله غيره الواحد صفر ع الشمال جمبكوا
ربنا يزيدكوا علم
أنتِ عالية بإيمانك غاليتي ولا تقولي هذا فما نحن إلا عباد وإماء لله ولا فرق بيننا إلا بالتقوى والله أعلم بقلوب العباد
حبيبتي نورا القصيدة رائعة تسلم إيدك غاليتي
إن من العجب العجاب أن يطلع علينا من لا يعرف معنى التشريع ولم يرله من أثر في دينه الناقص ويجيء الينا ليجرح في عدالة اكمل دين وضع للانسانية
يقول الخبيث
كيف لي أن أؤمن بدين يضع شهادتي نصف شهادة الرجل حتى و إن كان هو لا يقرا و لا يكتب أو راعيا أو بواب بينما أنا أبقى نصف شهادته حتى لو كنت أنا طبيبة أو مهندسة أو عالمة مرموقة لا تقل لي المرأة عاطفية لان هذا كلام لا يرضى به العلم و لا التجربة فالمرأة أصبحت قاضية و رئيسة و دخلت كل مجالات الحياة دون مشكلة تذكر في العالم المتحضر.
فكيف لك ان تؤمن يا جهول بهذا الدين ولم تصرف من وقتك وعقلك شيئا لفهم تعاليمه السمحاء وتشريعاته التي لم تترك شيئا الا وذكرته لا كمثل دين تعرفه ونعرفه جعل المراة وقفا لا تستطيع ترك زوجها ولا يستطيع هو كذلك الا ان يزني احدهما فيا لها من تشريعات عقيمة لا ترضي الا ذوي العقول السقيمة
أقول لك يا من عدمت العقل اسمع واقرا لعلك ترى عظمة هذا الدين الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وبينها لنا
والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة
يقول الله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
إن هذه الاية تتحدث عن أمر آخر غير" الشهادة " أمام القضاء.. تتحدث عن " الإشهاد " الذى يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه ، وليس عن " الشهادة " التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين..
فهى - الآية - موجهة لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق دَيْن ولاتشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدَّيْن.. وإنماتوجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص ، وفى حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية..
فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب. ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة..ولابد من إملاء الذى عليه الحق.. وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل.. والإشهاد لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرأتين من المؤمنين.. وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم الجماعة.. ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة.. ولا فى المبايعات..
ثم إن الآية ترى فى هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم.. وذلك لا ينفى المستوى الأدنى من القسط..
ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقةأن هذه الآية إنما تتحدث عن " الإشهاد" فى دَيْن خاص ، وليس عن الشهادة.. وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذى المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضى الحاكم فى المنازعات.. فقه ذلك العلماء المجتهدون..
ومن هؤلاءالعلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة ، وفصّلوا القول فيهاشيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.burhanukum.com %2Farticle1185.html) وتلميذه العلامة ابن القيم من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الشيخ محمود شلتوت من المحدثين والمعاصرين
فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم:
قال عن " البينة " التى يحكم القاضى بناءعليها.. والتى وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " رواه الإمام البخارى (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.burhanukum.com %2Farticle1206.html) والترمذى وابن ماجه:
" إن البينة فى الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة ، بالنص فى بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ،وامرأة واحدة ، وتكون نُكولاً (2) ، ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ،وتكون شاهد الحال.
فقولهصلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له.. " (3) فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة المرأة الواحدة ، أو أكثر، وفق معيار البينة التى يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى -..
ولقد فصّل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق ، التى أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية 282 من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب " الحق الدَّين " وبين طرق البينة ، التى يحكم الحاكم القاضى بناء عليها.. وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [ الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ].. فقال:
" إن القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) (4).. فأمرهم ، سبحانه ، بحفظ حقوقهم بالكتاب (5) ، وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب ،فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه ، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان ، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك ، ثم رخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع ، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة.
كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وماتحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم [ القاضى ] شئ ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد والمرأتين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول ، واليمين المردودة ولا ذكر لهما فى القرآن وأيضاً: فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة.. ويحكم بالقافة (6) بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها ويحكم بالقامة (7) بالسنة الصحيحة الصريحة ، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان ، ويحكم ، عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجود الآجر فى الحائط، فيجعله للمدعى إذا كان جهته وهذا كله ليس فى القرآن ، ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه..
فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلٌ عن الشاهدين ، وأنه لا يُقْضَى بهما إلا عند عدم الشاهدين.
قيل: القرآن لا يدل على ذلك ، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم ، فهوسبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق ، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ بها الحقوق " (8)..
وبعد إيراد ابن القيم لهذه النصوص نقلاً عن شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية علق عليها ، مؤكداً إياها ، فقال: " قلت [ أى ابن القيم ]: وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين ،أوشاهد وامرأتين ، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذاالنِّصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألايقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول ، واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ،والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القُمُط (9) ، ووجوه الآجرّ ، وغير ذلك من طرق الحكم التى تُذكر فى القرآن..فطرق الحكم شئ ، وطرق حفظ الحقوق شئ آخر ، وليس بينهما تلازم ، فتُحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظبه حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر على باله.. " (10).
فطرق الإشهاد ، فى آية سورة البقرة التى تجعل شهادة المرأتين تعدل شهادةرجل واحد هى نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّين ذى الطبيعة الخاصة -.. وليست التشريع الموجه إلى الحاكم القاضى والجامع لطرق الشهادات والبينات.. وهى أيضاً خاصة بدَيْن له مواصفاته وملابساته ، وليست التشريع العام فى البينات التى تُظهر العدل فيحكم به القضاة..
* وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد.. أخذ ابن تيمية يعدد حالات البينات والشهادات التى يجوز للقاضى الحاكم الحكم بناء عليها.. فقال:
" إنه يجوزللحاكم - [ القاضى ] - الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه فى غير الحدود ، ولم يوجب الله على الحاكم ألا يحكم إلا بشاهدين أصلاً ، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك ،بل قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالشاهد واليمين ، وبالشاهد فقط ، وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه ، ولا بين حكم الله وحكم رسوله خلاف.. وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان ، وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراً ، لا شهادة ، أمر لفظى لا يقدح فى الاستدلال ، ولفظ الحديث يردّ قوله ، وأجاز صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد فى قضية السَّلَب (11) ،ولم يطالب القاتل بشاهد آخر ، واستحلفه ، وهذه القصة [وروايتها فى الصحيحين] صريحةفى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه تُقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة ،وهو الذى نقله الخِرَقى [334 هجرية 945م ] فى مختصره ،فقال: وتِقبل شهادة الطبيب العدل فى الموضحة (12) إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار فى داء الدابة.." (13).
وكما تجوز شهادة الرجل الواحد فى غير الحدود.. وكما تجوز شهادة الرجال وحدهم في الحدود ، تجوز عند البعض شهادة النساء وحدهن فى الحدود..
وعن ذلك يقول ابن تيمية ،فيما نقله ابن القيم:
" وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع ، وقد شهدت على فعل نفسها ، ففى الصحيحين عن عقبة ابن الحارث: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب ، فجاءت أَمَةٌ سوداء ، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبىصلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، قال: فتنحيتُ فذكرتُ ذلك له ، قال: فكيف ؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعتكما ! ".
وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه ،قال: فى المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى (14)، وفى الحمّام يدخله النساء ، فتكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد فى شهادة الاستدلال:
" تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام ، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ".
فقال: "تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة ، ويجوزالقضاء بشهادة النساء منفردات فى غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخَلَف والسلف ". وعن عطاء [27-114 هجرية /647 732م ] أنه أجاز شهادة النساء فى النكاح. وعن شريح [78 هجرية / 697م ] أنه أجاز شهادة النساء فى الطلاق. وقال بعض الناس: تجوز شهادةالنساء فى الحدود. وقال مهنا: قال لى أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادةالقابلة وحدها ، وإن كانت يهودية أو نصرانية.." (15).
ذلك أن العبرة هنا فى الشهادة إنما هى الخبرة والعدالة ، وليست العبرة بجنس الشاهد ذكراً كان أو أنثى ففى مهن مثل الطب.. والبيطرة.. والترجمة أمام القاضى.. تكون العبرة "بمعرفة أهل الخبرة " (16).
وفي هذا يقول الامام احمد بن حنبل (أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه ، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي اكثر خبرة فيه من الرجل )...
فالباب مفتوح امام الخبرة التي هي معيار درجة الشهادة ، فإن تخلفت خبرة الرجل في الميدان تراجع مستوى شهادته فيه واذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في الميدان اتسع وازداد مستوى شهادتها فيه وليس هناك في الفقه الاسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع اذ الشهادة هي سبيل للبينة التي يحكم الحاكم -القاضي بناءا عليها ، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم.
* بل لقد ذكر ابن تيمية فى حديثه عن الإشهاد الذى تحدثت عنه آية سورة البقرة أن نسيان المرأة ، ومن ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها (أن تضل إحداهما فتذكرإحداهما الأخرى(ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساء ، وليس حتمًا فى كل أنواع الشهادات.. وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران ، أى أنه مما يلحقه التطوروالتغيير.. وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال:
" قال شيخنا ابن تيمية ، رحمه الله تعالى: قوله تعالى::(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنماهو لإذكار إحداهما للأخرى ، إذا ضلت ، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة ،وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل.." (17).
فحتى فى الإشهاد ، يجوز لصاحب الدَّيْن أن يحفظ دَينه وفق نصيحة وإرشاد آية سورة البقرة بإشهاد رجل وامرأة ، أو امرأتين ، وذلك عند توافر الخبرة للمرأة فى موضوع الإشهاد.. فهى فى هذا الإشهاد ليست شهادتها دائماًعلى النصف من شهادة الرجل
ولقد كرر ابن القيم وأكد هذا الذى أشرنا إلى طرف منه، فى غير كتابه [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] فقال فى كتابه " إعلام الموقعين عند رب العالمين" أثناء حديثه عن " البينة " وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى [ 21ق هجرية 44 هجرية 602- 665م ] فى قواعد القضاءوآدابه - قال:
" إن البينة فى كلام الله ورسوله ، وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق.. ولم يختص لفظ البينة بالشاهدين.. وقال الله فى آية الدَّيْن: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (فهذا فى التَّحمل والوثيقةالتى يحفظ بها صاحب المال حقه ، لا فى طرق الحكم وما يحكم به الحاكم ، فإن هذا شئ وهذا شئ ، فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود ، ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك.. فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق.. وقال سبحانه:(ممن ترضون من الشهداء (لأن صاحب الحق هو الذى يحفظ ماله بمن يرضاه.. ".
وعلل ابن تيمية حكمةكون شهادة المرأتين فى هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد ، بأن المرأة ليست ممايتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتهاوعاداتها ، كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادةالرجل..
فقال:
" ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبارالديانات ، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها فى مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين ، وهو قول مالك [ 93-179 هجرية 712-795م ] وأحد الوجهين فى مذهب أحمد.. "
والمقصود أن الشارع لم يَقِف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين ، لا فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألةألا يلزم من الأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت ، فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً.
يتبع....
(1) البقرة: 282.
(2) النكول: هو الامتناع عن اليمين.
(3) ابن القيم [ الطرقالحكمية فى السياسة الشرعية ] ص34. تحقيق محمد جميل غازى. طبعة القاهرة سنة 1977م.
(4) سورة البقرة: 282.
(5) أى الكتابة.
(6) القافة: مفردها قائف هوالذى يعرف الآثار آثار الأقدام ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه..
(7) القامة: الأيمان ، تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم.
(8) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ]ص 103-105 ، 219،236.
(9) مفردها قمط بكسر القاف وسكون الميم: ما تشد به الإخصاص ومكونات البناء ولبناته.
(10) [ الطرق الحكمية فى السياسةالشرعية ] ص 198.
(11) السَّلب بفتح السين مشددة ، وفتح اللام -: هو متاع القتيلوعدته ، يأخذه قاتله.. وفى الحديث: " من قتل قتيلاً فله سَلَبُهُ ".
(12) الموضحة: هى الجراحات التى هى دون قتل النفس.
(13) [ الطرق الحكمية فى السياسةالشرعية ] ص 98 ، 113 ، 123.
(14) استهلال الصبى: هو أن يحدث منه ما يدل علىحياته ساعة الولادة من رفع صوت أو حركة عضو أو عين ، وهو شرط لتمتعه بحقوقالأحياء.
(15) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص 115-117.
(16) المصدرالسابق. ص 188 ، 193.
(17) [ إعلام الموقعين عن رب العالمين ] ج1 ص 90-92، 94-95،103،
104. طبعة بيروت سنة 1973م.
أمـــة الله
2010-06-11, 07:58 PM
خواطر رجل مسلم عن حقوق المرأة المسلمة
لو أني كنت امرأة فقد لا أبقى في الإسلام أكثر من دقيقة واحد للأسباب التالية:
1- كيف لي أن أؤمن بدين يضع شهادتي نصف شهادة الرجل حتى و إن كان هو لا يقرا و لا يكتب أو راعيا أو بواب بينما أنا أبقى نصف شهادته حتى لو كنت أنا طبيبة أو مهندسة أو عالمة مرموقة لا تقل لي المرأة عاطفية لان هذا كلام لا يرضى به العلم و لا التجربة فالمرأة أصبحت قاضية و رئيسة و دخلت كل مجالات الحياة دون مشكلة تذكر في العالم المتحضر
بصراحة خواطر غبية مثل كاتبها يا لك من ليبرالي حقود
الحمد لله رب العالمين ربنا عز وجل حرمك من هذه النعمة العظيمة
دين الاسلام نعمة عظيمة لا يعرف قيمة الإسلام إلا من يعيش بهذه النعمة
دين الطهارة والعفة والعدل والرحمة
الحمد والشكر لك يا رب على أنك خلقتني امرأة مسلمة
أولاً يا جاهل طالما المرأة أصبحت قاضية ومهندسة وعالمة وطبيبة وأستاذة
فأين هذا الظلم الذي يتحدث عنه الليبرالي والعلماني والنصراني ؟
الإسلام أعطى المرأة حق التعلم بما لا يخالف ديننا وكرمها وجعلها جوهرة مصانة
فأين ظلم الإسلام المرأة ؟
شبهات عقيمة
ثانياً : يا من تنعق بدون فهم نحن المسلمين نعبد الله الواحد الأحد
إن الشريعة الإسلامية وضعت قوانين تصون كرامة المرأة وتمنع استغلالها عقلياً وجسدياً
بعكس الليبرالية تدعون الى الحرية والفجور وتدعون الى أن يكون الإنسان حراً بدون التقيد بشريعة إلهية
يعني الإنسان عند الليبرالية إله يفعل ويقول ويعتقد ويحكم بما يشاء
فيا من تدعو بحرية المرأة والفجور دع المرأة المسلمة وشأنها
أنا مسلمة وكلي فخر وإسلامي تاج راسي
الشهادة :
جاء في القرآن في آية المدينة التي أمر الله فيها بكتابة الدين والاحتياط له :
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم , فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى , ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) .
وبهذا جعل القرآن شهادة الرجل تساوى شهادة امرأتين . كما قرر الفقهاء أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص .
والحمد لله أن هذا التفاوت ليس لنقص إنسانية المرأة أو كرامتها . بل لأنها - بفطرتها واختصاصها - لا تشتغل عادة بالأمور المالية والمعاملات المدنية . إنما يشغلها ما يشغل النساء - عادة -من شئون البيت إن كانت زوجة , والأولاد إن كانت أما , والتفكير في الزواج إن كانت أيماً . ومن ثم تكون ذاكرتها أضعف في شئون المعاملات . لهذا أمر الله تعالى أصحاب الدين إذا أرادوا الاستيثاق لديونهم
أن يشهدوا عليها رجلين أو رجلاً وامرأتين . وعلل القرآن ذلك بقوله : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) .
ومثل ذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء , الذين لم يعتبروا شهادة النساء , في الحدود والقصاص . . بعداً بالمرأة عن مجالات الاحتكاك , ومواطن الجرائم . والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال .
فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال .
ولهذا يرى هؤلاء الفقهاء أنفسهم الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها , كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة , ونحو ذلك مما كان يختص بمعرفته النساء , في العصور السابقة .
على أن هذا الحكم غير مجمع عليه, فمذهب عطاء - من أئمة التابعين - الأخذ بشهادة النساء.
ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل حمامات النساء , والأعراس , وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة
فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر , وشهد عليها شهود منهن , فهل تهدر شهادتهن لمجرد أنهن إناث ؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة ؟
الصحيح أن تعتبر شهادتهن ما دمن عادلات ضابطات واعيات .
يتبع
mego650
2010-06-11, 08:15 PM
الله اكبر ، ما أجمل هذا الدين العظيم الذى يكفل صاحبه ولا يكفله صاحبه ، بارك الله فيكن ايتها الفاضلات والله لقد قتتم وساوس العلمانى العبيط الذى أستند اليه النصرانى الاعبط منه ، لا ولسته بتقولوا يتبع ، متابع بإذن الله فما اجمل تلك الخواطر ...
ساجدة لله
2010-06-12, 02:42 AM
ما هذا يا خِراف؟ هل هذا آخر ما لديكم وما توصلت إليه فضلات أفكاركم؟
هل من مزيد أيها الجاهل أم أنك أفلست كالعادة؟
سلمت الأيادي يا بنات الإسلام حفظكن الله
وهذا الذى قاله ابن تيمية وابن القيم فى حديثهما عن آية سورة البقرة هو الذى ذكره الإمام محمد عبده ، عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذى تحدثت عنه الآية على شهادة النساء ، إلى كون النساء فى ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات ، ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات فى هذه الميادين.. وهو واقع تاريخى خاضع للتطور والتغير ،وليس طبيعة ولا جبلة فى جنس النساء على مر العصور.. ولو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذا ، الذى زخر ويزخر بالمتخصصات فى المحاسبة والاقتصاد وإدارة الأعمال ، وب " سيدات الأعمال " اللائى ينافسن " رجال الأعمال " لأفاض وتوسع فيما قال ، ومع ذلك، فحسبه أنه قد تحدث قبل قرن من الزمان فى تفسيره لآية سورة البقرة هذه رافضاً أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعامًّا فى كل موضوعات الشهادات ،
فقال:
" تكلم المفسرون فى هذا ، وجعلوا سببه المزاج ، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان ، وهذا غير متحقق ، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة ،ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل ، يعنى أن من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويكثر اشتغالهم بها " (18).
ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذى استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده مع هذا الطريق ، مضيفاً إلى هذه الاجتهادات علماً آخر عندما لفت النظرإلى تساوى شهادة الرجل فى " اللعان ".. فكتب يقول عن شهادة المرأة وكيف أنها دليل على كمال أهليتها ، وذلك على العكس من الفكر المغلوط الذى يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتها.. كتب يقول:
إن قول الله سبحانه وتعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (ليس وارداً فى مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم ، وإنما هو فى مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل(يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله (إلى أن قال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهماالأخرى ) (19).
فالمقام مقام استيثاق على الحقوق ، لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم.
وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل ، لايثبت بها الحق ، ولا يحكم بها القاضى ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو " البينة ".
وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة ، وأنكل ما يتبين به الحق ويظهره ، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضى بالقرائن القطعية ، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها.
والآية جاءت على ما كان مألوفاً فى شأن المرأة ، ولا يزال أكثر النساء كذلك ، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ،واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة
وإذاكانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق ، وكان المتعاملون فى بيئة يغلب فيهااشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات ، كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحوتذكر الرجل وعدم نسيانه.
هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها ، وهى القضايا التى لم تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها، كالولادة والبكارة ، وعيوب النساء والقضايا الباطنية.
وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده ، وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها ، على أنهم قدروا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها. وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معاً.
ومالنا نذهب بعيداً، وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواء بسواء فى شهادات اللعان ، وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقول شهود (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) (20).
أربع شهادات من الرجل ، يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويقابلها ويبطل عملها، أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها إن كان من الصادقين.. فهذه عدالة الإسلام (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.burhanukum.com %2Farticle67.html) فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة ، وهى عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء.. (21).
هكذا وضحت صفحة الإسلام.. وصفحات الاجتهاد الإسلامى فى قضية مساواة شهادةالمرأة وشهادة الرجل ، طالما امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة.. لأن الأهلية الإنسانية بالنسبة لكل منهما واحدة ، ونابعة من وحدة الخلق ،والمساواة فى التكاليف ، والتناصر فى المشاركة بحمل الأمانة التى حملها الإنسان ،أمانة استعمار وعمران هذه الحياة.
*وأخيراً وليس آخراً فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) (22). على أن المرأة كالرجل فى هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة النبوية.. فالمرأة كالرجل فى " رواية الحديث " ، التى هى شهادة على رسول اللهصلى الله عليه وسلم..
وإذاكان ذلك مما أجمعت عليه الأمة ، ومارسته راويات الحديث النبوى جيلاً بعد جيل " والرواية شهادة " فكيف تقبل الشهادة من المرأة على رسول اللهصلى الله عليه وسلمولاتقبل على واحد من الناس ؟..
إن المرأة العدل [ بنص عبارة ابن القيم ] كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة (23).
ذلكم هو منطق شريعة الإسلام وكلها منطق وهذاهوعدلها بين النساء والرجال وكلها عدل وكما يقول ابن القيم:" وما أثبت الله ورسوله قط حكماً من الأحكام يُقطع ببطلان سببه حسًّا أو عقلاً ، فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك ، فإنه لا أحسن حكمًا منه سبحانه وتعالى ولا أعدل. ولا يحكم حكماً يقول العقل: ليته حكم بخلافه ، بل أحكامه كلها مما يشهد العقل والفِطَر بحسنها ، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها ، وأنه لا يصلح فى موضعها سواها " (24).
فإنصاف المرأة ، وكمال واكتمال أهليتها هو موقف الإسلام ، الذى نزل به الروح الأمين على قلب الصادق الأمين.. وهو موقف كل تيارات الاجتهاد الإسلامى، على امتداد تاريخ الإسلام.
(18) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج4ص732. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة 1993م.
(19) البقرة: 282.
(20) النور:69.
(21) [ الإسلام عقيدة وشريعة ] ص 239- 241. طبعة القاهرةسنة 1400 هجرية سنة 1980م.
(22) البقرة: 143.
(23) [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص236، 244.
(24) المصدر السابق ، ص329.
أخي الفاضل ميجو ، أختي الكريمة ساجده
جزاكم الله خيرا على كلامكم الطيب
وباركَ الله فيكم على حماستكم لنصرة الحق وإحقاقه ورد كل متخرص أفاك
جعل الله عملكم خالصا لوجه الله تعالى وأثابكم به جنان الخلد
سمير صيام
2010-06-12, 07:18 AM
حياكم الله وجعله فى ميزان حسناتكم
والله لقد تعلمت على ايديكم الطاهرة التى لا ارقى لتقبيلها الكثير
فسلمت ايديكم وبارك الله فيكم ورزقكم الفردوس الاعلى من الجنه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir