محب أبو هريرة
2010-06-28, 02:07 PM
المرأة تلعنها الملائكة بحسبِ حديثِ رسولِ الإسلام ؛ لأنها ترفض دعوةَ زوجِها للفراشِ ، وما ذا لودعت المرأةُ الرجلَ للفراش فأبى هل تلعنه الملائكةُ حتى يصبح ؟!
أم أن هذا ظلم للمرأةِ ....؟! هكذا قالوا ، وتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين :
1-صحيح البخاري كِتَاب( النِّكَاحِ) بَاب (إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا) برقم 4794 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ :" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ".
2- صحيح مسلم في كِتَاب( النِّكَاحِ) بَاب (تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا) 2596 و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r:" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ".
· الرد على الشبهة
أولاً: أبدأُ من حيث انتهوا لأرد على سؤالِهم الذي يقول : ما ذا لو دعت المرأةُ الرجلَ للفراشِ فأبى هل تلعنه الملائكةُ حتى يصبح؟!
قلتُ : نعم،تلعنه الملائكةُ حتى يصبح ، يدلل على ذلك الآتي:
1- قوله I : ] َلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ (البقرة228 ).
جاء في تفسيرِ الجلالين : { وَلَهُنَّ } على الأزواج { مِثْلُ الذي } لهم { عَلَيْهِنَّ } من الحقوق { بالمعروف } شرعاً من حسن العشرة وترك لإضرار ونحو ذلك. أهـ
2- سنن الترمذي برقم 105، وسنن أبي داود برقم 204،وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2863 قَالَ r:" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ". المعنى: لو أتى حكمٌ شرعي على الرجالِ فذلك الحكم يشمل النساء أيضًا....
3- الثابت في كتبِ السيرةِ أن النبيَّ r كان يتزين لزوجاته ويتهيأ لهن ،وكان يتسوك قبل دخول بيته ... كما كانت الزوجات متزين له ، وكان ذلك شأن أصحابهy أيضًا كما تذكر كتبُ التراجم ....
وعليه فإن المرأةَ إذا دعت زوجَها للفراشِ فأبى باتت تلعنُه الملائكةُ حتى يصبح ، فليس في الحديثِ ظلم للمرأةِ كما اعترض المعترضون.
ثانيًا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه هو: هل إذا دعا الرجلُ امرأتَه للفراشِ فأبت لوجودِ عذرٍ عندها هل تلعنها الملائكةُ حتى تصبح ؟
الجواب: لا ؛لأن اللهَ I يقول : ]لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا[(البقرة286 ).
وصح عن نبيِّنا r كما في سننِ ابنِ ماجةَ برقم 2033 عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ t قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r:" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ". تحقيق الألباني : صحيح ، المشكاة ( 6284 ) ، الإرواء ( 82 ) .
وعليه إذا كانت المرأةُ مريضة، أو مجهدة نفسيًا ، أو جسديًا .... أو تؤدي فريضة عليها لا يحق للزوج أن يدعوها للفراش .
قال الشوكانيُّ في نيلِ الأوطارِ: قولُه: " فبات غضبان عليها " المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه ، بخلافِ ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة ،إما لأنه عذرها ، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.أهـ من خلال النظر في الكتابِ المقدس نجد ذلك واضحًا من كلامِ بولس الرسول في رسالته الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ إصحاح 7 عدد 4لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا، بَلْ لِلرَّجُلِ. وَكَذلِكَ الرَّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهِ، بَلْ لِلْمَرْأَةِ. 5لاَ يَسْلُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إِلَى حِينٍ، لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعًا لِكَيْ لاَ يُجَرِّبَكُمُ الشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ.
ثالثًا : إن قيل: لماذا خاطب النبيُّ r المرأةَ بهذا الأمر ، ولم يخاطب الرجلَ ، وذلك من قولِه : r" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ.. " ؟
قلتُ : إن الجواب على ذلك يتضحُ من عدة أوجه منها :
1- أن الغالبَ الشائعَ في دنيا الناس أن الرجلَ هو الذي يطلب المرأةَ للفراشِ... لذا قال: r "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ...".
2- أن الرجلَ يشقى في عملِه فيرجع إلى بيتِه مجهدًا جسديًا ، وأحيانا نفسيًا بسببِ مشاكل في العملِ .... وذلك في أوقاتٍ كثيرةٍ فمن الظلمِ أن تدعو المرأةُ الرجلَ للفراشِ ، وهو على تلك الحالة.
3- أن الأصل للمرأةِ أن تكون في بيتِها لا تخرج إلا لضرورة ، والرجل يذهب إلى عمله ففي أثناءِ ذهابه إلى عمله قد يرى أحيانًا فتنًا في الطرقات من النساء ، وكذلك في عمله أيضًا ، فيرجع إلى بيته ليفضي لزوجته بدلاً من أن يقعَ في الحرامِ ؛ ثبت في مسندِ أحمدَ برقم 17337 عن أبي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ t قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ : " أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ " . صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 235.
رابعًا: ليت المعترضين يقرؤون جيدًا ما قاله بولس الرسول في رسالته الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ إصحاح 11عدد8لأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ. 9وَلأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ. 10لِهذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا، مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ. لا تعليق!
كتبه / أكرم حسن مرسي
أم أن هذا ظلم للمرأةِ ....؟! هكذا قالوا ، وتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين :
1-صحيح البخاري كِتَاب( النِّكَاحِ) بَاب (إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا) برقم 4794 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ :" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ".
2- صحيح مسلم في كِتَاب( النِّكَاحِ) بَاب (تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا) 2596 و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r:" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ".
· الرد على الشبهة
أولاً: أبدأُ من حيث انتهوا لأرد على سؤالِهم الذي يقول : ما ذا لو دعت المرأةُ الرجلَ للفراشِ فأبى هل تلعنه الملائكةُ حتى يصبح؟!
قلتُ : نعم،تلعنه الملائكةُ حتى يصبح ، يدلل على ذلك الآتي:
1- قوله I : ] َلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ (البقرة228 ).
جاء في تفسيرِ الجلالين : { وَلَهُنَّ } على الأزواج { مِثْلُ الذي } لهم { عَلَيْهِنَّ } من الحقوق { بالمعروف } شرعاً من حسن العشرة وترك لإضرار ونحو ذلك. أهـ
2- سنن الترمذي برقم 105، وسنن أبي داود برقم 204،وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2863 قَالَ r:" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ". المعنى: لو أتى حكمٌ شرعي على الرجالِ فذلك الحكم يشمل النساء أيضًا....
3- الثابت في كتبِ السيرةِ أن النبيَّ r كان يتزين لزوجاته ويتهيأ لهن ،وكان يتسوك قبل دخول بيته ... كما كانت الزوجات متزين له ، وكان ذلك شأن أصحابهy أيضًا كما تذكر كتبُ التراجم ....
وعليه فإن المرأةَ إذا دعت زوجَها للفراشِ فأبى باتت تلعنُه الملائكةُ حتى يصبح ، فليس في الحديثِ ظلم للمرأةِ كما اعترض المعترضون.
ثانيًا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه هو: هل إذا دعا الرجلُ امرأتَه للفراشِ فأبت لوجودِ عذرٍ عندها هل تلعنها الملائكةُ حتى تصبح ؟
الجواب: لا ؛لأن اللهَ I يقول : ]لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا[(البقرة286 ).
وصح عن نبيِّنا r كما في سننِ ابنِ ماجةَ برقم 2033 عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ t قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r:" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ". تحقيق الألباني : صحيح ، المشكاة ( 6284 ) ، الإرواء ( 82 ) .
وعليه إذا كانت المرأةُ مريضة، أو مجهدة نفسيًا ، أو جسديًا .... أو تؤدي فريضة عليها لا يحق للزوج أن يدعوها للفراش .
قال الشوكانيُّ في نيلِ الأوطارِ: قولُه: " فبات غضبان عليها " المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه ، بخلافِ ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة ،إما لأنه عذرها ، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.أهـ من خلال النظر في الكتابِ المقدس نجد ذلك واضحًا من كلامِ بولس الرسول في رسالته الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ إصحاح 7 عدد 4لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا، بَلْ لِلرَّجُلِ. وَكَذلِكَ الرَّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهِ، بَلْ لِلْمَرْأَةِ. 5لاَ يَسْلُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إِلَى حِينٍ، لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعًا لِكَيْ لاَ يُجَرِّبَكُمُ الشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ.
ثالثًا : إن قيل: لماذا خاطب النبيُّ r المرأةَ بهذا الأمر ، ولم يخاطب الرجلَ ، وذلك من قولِه : r" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ.. " ؟
قلتُ : إن الجواب على ذلك يتضحُ من عدة أوجه منها :
1- أن الغالبَ الشائعَ في دنيا الناس أن الرجلَ هو الذي يطلب المرأةَ للفراشِ... لذا قال: r "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ...".
2- أن الرجلَ يشقى في عملِه فيرجع إلى بيتِه مجهدًا جسديًا ، وأحيانا نفسيًا بسببِ مشاكل في العملِ .... وذلك في أوقاتٍ كثيرةٍ فمن الظلمِ أن تدعو المرأةُ الرجلَ للفراشِ ، وهو على تلك الحالة.
3- أن الأصل للمرأةِ أن تكون في بيتِها لا تخرج إلا لضرورة ، والرجل يذهب إلى عمله ففي أثناءِ ذهابه إلى عمله قد يرى أحيانًا فتنًا في الطرقات من النساء ، وكذلك في عمله أيضًا ، فيرجع إلى بيته ليفضي لزوجته بدلاً من أن يقعَ في الحرامِ ؛ ثبت في مسندِ أحمدَ برقم 17337 عن أبي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ t قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ : " أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ " . صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 235.
رابعًا: ليت المعترضين يقرؤون جيدًا ما قاله بولس الرسول في رسالته الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ إصحاح 11عدد8لأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ. 9وَلأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ. 10لِهذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا، مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ. لا تعليق!
كتبه / أكرم حسن مرسي