المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رسالة إلى من أجاز كشف الوجه والكفين



الصفحات : 1 2 [3] 4 5 6

المسلمة
2010-07-22, 06:36 PM
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.

هذا ما استخرجته اخي في الله من الرابط الذي وضعته
اذا كما قلت سابقا
لا حرج في عدم وضعه في بلد لا ينتشر فيه النقاب

المسلمة
2010-07-22, 06:39 PM
فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.

وهذا ما يؤيد كلامي

mego650
2010-07-22, 06:58 PM
وهذه فتوى الشيخ كاملة
وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها ؟
الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين ؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له"(35) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2835%29).
داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لأمته من تقريب علوم السنة بين أيديهم . سائله سبحانه أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم ، إخوانًا على سرر متقابلين . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
-------------------------------------


فهل حقا لم ينكر علماء بلادك على المرأة الكاشفة ثم ان الشيخ يتكلم عن مسالة الانكار في المسائل الخلافية وهذا كلامة فى مسالة كشف الوجه والذي يسبق السؤال الأخر الذي اتيت به

عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟
والجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية.
فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت"(34) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2834%29)

المسلمة
2010-07-22, 07:16 PM
انا تشتت بصراحة

يا اخي ارجو ان تعتمد راي او فتوة واحدة

وبعدين المنتدى اصبح بطيء جدا جدا لماذا!

mego650
2010-07-22, 07:22 PM
وبعدين المنتدى اصبح بطيء جدا جدا لماذا!

وأنا بحسب عندي لوحدي !

فعلا المنتدى بطئ جدا فى التصفح !

طيب أنت دلوقت قدامك الأدلة على من قالوا بذلك والأدلة بمن قالوا بخلاف ذلك فبالله عليك خذي بما يقتنع إيمانك به ويطمئن اليه قلبك دون ريبة !

المسلمة
2010-07-22, 07:24 PM
كما قلت سابقا اعيش في بلد لا يكثر فيه المنقبات اذا وكما اتيته انت بنفسك من ذلك الرابط وكما اوضحت لك فلا حرج علي و الحمد لله

mego650
2010-07-22, 07:32 PM
لقد قدمت ما لدي في هذه المسالة ومن اراد أن يتطرق لمناقشتها بشكل عام فلا حرج عندى ، اما انك تري أو لا تري فهذه مسألة أنت أدرى بها مني فأعرضيها على النصوص التى ذكرناها لك ولك الأمر فأنت من سوف تسألين عنه ولست أنا أو غير ، أما أن أردت أن تأخذي من كلام الشيخ العثميمن زريعة بأنه أجازذلك في بعض المواطن قلت اقرأي رسالته بارك الله فيك مرة ثانية وأنظرى عما يتكلم لقد ضرب بمسألة كشف الوجه مثلا على الإنكار في المسائل الخلافية ولم يقر القول الذي مثل به ومثبت قوله في هذه المسألة في فتواه الأخرى التى تعلو ما أستندت اليه بسطور !

قال رحمه الله :

لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
فإن قلت بأن وجهك لا يضر ولا يفتن أحد قلت أنا رجل وأنا أدرى به منك وأعذروني على صراحتى وليبدي كل رجل راية في هذه المسألة لو سمحتم ، فأكثر الأماكن في جسم المرأة إثارة للرجل هو وجهها ووالله اقولها بصدق فالوجه موطن الجمال كله !

المسلمة
2010-07-22, 07:35 PM
كما قلت لك اخي يغضض من بصره كما امره الله

أبوحمزة السيوطي
2010-07-22, 07:41 PM
بارك الله فيك أخي ميجو يتبع بالرد إن شاء الله

المسلمة
2010-07-22, 07:44 PM
متابعة الى النهاية