المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رسالة إلى من أجاز كشف الوجه والكفين



الصفحات : [1] 2 3 4 5 6

لبيّك إسلامي
2010-07-21, 11:30 PM
هنا مسألة لابد من التنبه لها، وهي:
أنك لو سألت هؤلاء المجيزين: "هل تجوزون كشف الوجه في زمن الفتنة أو إذا كانت المرأة فاتنة"؟.
لقالوا: "لا، بل يحرم الكشف في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة شابة أو فاتنة"..
بل ذهبوا إلى أكبر من ذلك فقالوا:
"يجب على الأمة إذا كانت فاتنة تغطية وجهها" ..
مع أن الأمة غير مأمورة بتغطية الوجه.
إذن، فجميع العلماء متفقون من غير استثناء على:
وجوب تغطية الوجه في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة فاتنة، أو شابة..
ونحن نسأل:
أليس اليوم زمن فتنة؟..
وإذا كان العلماء جميعهم حرموا الكشف إذا كان ثمة فتنة، فكيف سيكون قولهم إذا علموا أن الكشف بداية سقوط الحجاب؟..
فلم تعد القضية قضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك إنها قضية مصير لأمة محافظة على أخلاقها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة المتمثلة في الحجاب، ويعظم الخطر في ظل اتساع نطاق عمل المرأة وازدياد خروجها من البيت، مع نظرة بعض الناس للحجاب على أنه إلف وعادة لادين وعبادة.
فهي مؤامرة على المرأة المسلمة..
ومما يبين هذا:
تلك الصور والإعلانات التي تصور المرأة لابسة عباءة سوداء، كاشفة عن وجهها، لإقناع الناس بأن تغطية الوجه ليس من الحجاب، وترسيخ هذا المفهوم فيهم.
ومما يبين أن القضية ليست قضية اختلاف بين العلماء أن كثيرا من هؤلاء النساء اللاتي يكشفن الوجه لايكشفنه لترجح أدلة الكشف عندهن، بل هن متبعات للهوى، قد وجدن الفرصة اليوم سانحة لكشف الوجه، ولو سنحت في الغد فرصة أخرى أكبر لما ترددن في اغتنامها، والدليل على هذا:
أنهن إذا سافرن إلى الخارج نزعن الحجاب بالكلية وصرن متبرجات لافرق بينهن وبين الكافرات..
ولو كان كشفهن عن قناعة بالأدلة المجيزة للكشف للزمن ستر جميع الجسد بالعباءة إلا الوجه في كل مكان سواء في المقام أو في السفر إلا البلاد الأخرى..
ولو كان هذا الكشف ناتجا عن اتباع أقوال العلماء المجيزين لغطين وجوههن، لأن العلماء المجيزين يحرمون الكشف في زمن الفتنة، والزمان زمان فتنة ومع ذلك هن يكشفن وجوههن، والعلماء المجيزون حرموا الكشف على الفاتنة والشابة، وهن يكشفن بغير فرق بين الفاتنة وغير الفاتنة..
فالحقيقة أن هذا الفعل من هؤلاء النساء لم يكن عن اتباع لكلام أهل العلم، بل هو اتباع للهوى وتقليد للسافرات من الكافرات والمتبرجات، وتبرم وضجر من الانصياع لأمر الله تعالى في قوله:
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}..
{ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}..
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
وإذا سألنا المجيزين سؤالا آخر فقلنا لهم: " أيهما أفضل التغطية أو الكشف"؟..
لقالوا بلا تردد: " التغطية أفضل من كشف الوجه، اقتداء بأمهات المؤمنين"..
ونحن نعلم أن استبدال الأدنى بالذي هو خير فساد في الرأي وحرمان من التوفيق، فإذا كانت التغطية هي الفضلى فلا معنى لترك هذا الأفضل إلى الأدنى إلا الجهل بحقيقة الخير والشر والربح والخسارة، والغفلة عن مكيدة الشيطان..
فإن الشيطان لايزال بالأمة الصالحة يرغبها في الأدنى ويزهدها في الأعلى حتى تستجيب له، فما يزال بها حتى يوقعها في الشر والوبال، كما فعل بالرهبان والعباد، وكما فعل ببني إسرائيل حتى استحقوا سخط الجبار وانتقامه..
أنزل الله لهم المن والسلوى يأكلون منهما، فأبوا إلا الأدنى وسألوا موسى عليه السلام البصل والعدس والقثاء والفوم، فأنكر عليهم هذا الرأي الفاسد، كيف تستبدلون الذي هو أدنى باللذي هو خير؟، قال تعالى:
{وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مماتنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون}.
فما مثلنا ونحن نفضل كشف الوجه الذي هو أدنى على غطائه الذي هو خير إلا كمثل بني إسرائيل، وقد علمنا ما أصابهم من الخزي والذلة والمسكنة لأمم الأرض جميعها، فكانوا منبوذين مكروهين، ونخشى أن يصيبنا ما أصابهم..
هذا إذا فرضنا جدلا أن كشف الوجه جائز والأفضل تغطيته، أما الذي ندين الله به لا بسواه، أنا نرى حرمة كشف الوجه من حيث الأصل، وكل من كشفت وجهها بغير إذن الشارع فهي آثمة عليها التوبة إلى الله، وإذن الشارع إنما يكون في أحوال معينة كإذنه بالكشف للقواعد من النساء والمراد خطبتها ونحوها..
إذن بالرغم من هذا الخلاف إلا أنه لم يوجد في تاريخ الأمة من العلماء من يدعوا إلى كشف النساء وجوههن، فمن لم يقل منهم بوجوب التغطية جعل ذلك هو الأفضل..
وعلى ذلك فلا يدعوا إلى السفور إلا أحد رجلين، إما أنه غير مطلع على مذاهب العلماء، فاهم لمقاصدهم، وإما أنه مفسد يتخذ من اختلاف العلماء ذريعة لتحقيق مآرب خبيثة في نفسه.
أخيرا نقول لمن أجاز كشف الوجه:
إن كنت قد اقتنعت بهذا الرأي تماما عن دين ويقين دون اتباع لهوى، فيجب عليك إذا أفتيت بهذا القول أن تقيده بما قيده العلماء المجيزون من قبلك، بأن تجعل كشف الوجه مشروطا بما يلي:
1- ألا يكون في زمن فتنة، يكثر فيه الفساق.
2- ألا تكون المرأة شابة.
3- ألا تكون المرأة فاتنة جميلة.
فهذه الشروط واجبة، لا بد من ذكرها، إذا ما أفتيت بجواز الكشف..
أما أن تقول بكشف الوجه، هكذا بإطلاق، وتنسب ذلك لأهل العلم القائلين بكشف الوجه، فهذا تدليس، فإنهم ما قالوا بجواز الكشف، هكذا بإطلاق، كما يفعل من يفتي هذا اليوم، بل قيدوه بالشروط السابقة..
ثم كذلك يجب عليك أن تدل الناس إلى الأفضل، وهو التغطية بإجماع العلماء..
حينذاك تكون معذورا مجتهدا، لك أجر اجتهادك..
أما أن تخفي عن الناس حقيقة قول العلماء المجيزين، بعدم ذكر الشروط والأفضل، فإني أخاف عليك الإثم..

منقول للإفادة
موقع صيد الفوائد

دانة
2010-07-22, 09:00 AM
ومما يبين أن القضية ليست قضية اختلاف بين العلماء أن كثيرا من هؤلاء النساء اللاتي يكشفن الوجه لايكشفنه لترجح أدلة الكشف عندهن، بل هن متبعات للهوى، قد وجدن الفرصة اليوم سانحة لكشف الوجه، ولو سنحت في الغد فرصة أخرى أكبر لما ترددن في اغتنامها، والدليل على هذا:
أنهن إذا سافرن إلى الخارج نزعن الحجاب بالكلية وصرن متبرجات لافرق بينهن وبين الكافرات..



لا اقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله
إن هذا إتهام غير مقبول ولا يجب تعميمه بارك الله فيك

أبوحمزة السيوطي
2010-07-22, 09:52 AM
المقال فيه تعدي الحقيقة والجمع بين فساد الأمة وكشف الوجه مسلك غير صحيح ففساد الأمة يكون بترك ما فرضه الله وقد فرض الله عز وجل غض البصر ولم يفرض النقاب

وبيان صاحبه ان هناك إتفاق على وجوب تغطية الوجه في زمان الفتنة أيضاً غير صحيح المسألة غير مجمع عليها .


إن كنت قد اقتنعت بهذا الرأي تماما عن دين ويقين دون اتباع لهوى، فيجب عليك إذا أفتيت بهذا القول أن تقيده بما قيده العلماء المجيزون من قبلك، بأن تجعل كشف الوجه مشروطا بما يلي:
1- ألا يكون في زمن فتنة، يكثر فيه الفساق.
2- ألا تكون المرأة شابة.
3- ألا تكون المرأة فاتنة جميلة.
فهذه الشروط واجبة، لا بد من ذكرها، إذا ما أفتيت بجواز الكشف..

هذا الإلزام أو هذه الشروط أيضاً ليس عليها دليل وإفتاء بعض العلماء بتغطية الوجه ليس في زمان الفتنة كما يدعي وإنما إذا لم نأمن الفتنة في كل زمان وفي أي مكان
ومع ذلك فحكمهم هذا محض إجتهاد لا يسنده دليل .

بل روى البخاري خلاف هذا الإدعاء في حديث الخثعمية فروى عن انب عباس رضي الله عنهما :
" أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته ، وكان الفضل رجلا وضيئا ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها ، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل ، فعدل وجهه عن النظر إليها ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : ( نعم ) "

ولا يوجد أصرح من هذا دليل فمرأة شابة فاتنة الجمل وفتنة صحابي وبحضور النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بغض بصره ولم يأمرها بتغطية وجهها !
والأجدر في زمان الفتنة أن تلزم المرأة دارها وتقر في بيتها .


قال الشيخ الألباني رحمه الله :

من عجائب بعض المتأخرين من الحنفية المقلدين وغيرهم أنهم –تقليدًا منهم لأئمتهم- يتفقون معنا على المخالفين المتشديين، لكنهم سرعان ما يتفقون معهم على أئمتهم! وذلك أنهم اجتهدوا –وهم المقلدون- فقيدوا مذهب الأئمة فقالوا: بشرط أمن الفتنة؛ يعنون: فتنة الرجال بالنساء، ثم غلا أحد الجهلة من المقلدة المعاصرين
فنسب هذا الشرط إلى الأئمة أنفسهم! فنتج من ذلك عند بعض من لا علم عنده إلا التحطيب والتحويش: أن لا خلاف بين الأئمة والمخالفين!
وليس يخفى على الفقيه حقًّا أن الشرط المذكور باطل يقينًا؛ لأنه يعني الاستدراك على رب العالمين؛ ذلك لأن الفتنة بالنساء لم تحدث فيما بعد حتى نوجد لها حكمًا خاصًّا لم يكن من قبل، بل إنها كانت في عهد التشريع، وما قصة افتنان الفضل بن العباس بالمرأة الخثعمية وتكراره النظر إليها ببعيدة عن ذاكرة القراء الكرام.
ومن المعلوم أن الله تعالى لما أمر الرجال والنساء بغض الأبصار، وأمر النساء بالحجاب والتستر أمام الرجال؛ إنما جعل ذلك سدًّا للذريعة ودرءًا للفتنة، ومع ذلك لم يأمرهن عز وجل بأن يسترن وجوههن وأيديهن أمامهم، وأكد ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في القصة المشار إليها بعدم أمره المرأة أن تستر وجهها، وصدق الله القائل: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.
والحقيقة أن الشرط المذكور إنما ذكره العلماء –ومنهم مؤلف الفقه على المذاهب الأربعة في نظر الرجل إلى وجه المرأة، فقالوا: يجوز ذلك بشرط أمن الفتنة، وهذا حق؛ بخلاف ما فعله المقلدة، فكأنهم استلزموا أن تستر المرأة وجهها وجوبًا، ولا تلازم؛ فإنهم يعلمون أن الشرط المذكور –بحق- لازم أيضًا على النساء، فلا يجوز لهن النظر إلى وجه الرجال إلا إذا أمنت الفتنة؛ فهل يستلزمون منه أن يستر الرجال أيضًا وجوههم عن النساء درءًا للفتنة كما كانت تفعل بعض القبائل المعروفين بـ "الملثمين"؟! . انتهى

وجزاكم الله خيراً

الليث الضاري
2010-07-22, 10:10 AM
بيض الله وجهك أخي أبا حمزة وجزاك الله خيرا

أبوحمزة السيوطي
2010-07-22, 10:11 AM
ومن الجدير بالذكر التنويه على من فرض النقاب أن لا يغفل عن أمر هام غفل عنه الكثيرات من أخواتنا وهو
أن بشروط فرض النقاب وبالعوامل التي أخذها العلماء في إيجابه من الأدلة التي تمسكوا بها وأمن الفتنة وغيره أن كشف العينان حرام فلا يحل للأخت المنتقبة أن تكشفهما والواجب سترهما لأن العينان من الوجه ولا يخفى على عاقل أنهما مصدر فتنة الوجه فكشفهما حرام إلزماً لمن قال بوجوب ستر الوجه ولا دليل على استثناء العين .

لبيّك إسلامي
2010-07-22, 11:08 AM
أنهن إذا سافرن إلى الخارج نزعن الحجاب بالكلية وصرن متبرجات لافرق بينهن وبين الكافرات..

لا اقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله
إن هذا إتهام غير مقبول ولا يجب تعميمه بارك الله فيك
كاتب الرسالة من السعودية فهو يتحدث عن بنات بلده وهذا ما يحدث من البعض وليس الكل
وفعلا لا يجب تعميمه جزاك الله خيراً

لبيّك إسلامي
2010-07-22, 11:09 AM
وبيان صاحبه ان هناك إتفاق على وجوب تغطية الوجه في زمان الفتنة أيضاً غير صحيح المسألة غير مجمع عليها .
جزاكم الله خيراً يا شيخنا على التوضيح

المسلمة
2010-07-22, 12:16 PM
بارك الله فيك على التوضيح استاذي ابو حمزة

اذن حتى لو كانت جميلة لا يوجد ادلة تشرط عليها بفرضية النقاب

لبيّك إسلامي
2010-07-22, 12:25 PM
وما قصة افتنان الفضل بن العباس بالمرأة الخثعمية وتكراره النظر إليها ببعيدة عن ذاكرة القراء الكرام.

مش الواقعة دى كانت ف موسم الحج؟؟

أبوحمزة السيوطي
2010-07-22, 03:42 PM
مش الواقعة دى كانت ف موسم الحج؟؟


سؤال وجيه جداً أختنا الفاضلة
لأنك تعنين حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " صححه الألباني في الصحيح الجامع

ومنه يتم الرد علينا أنها كانت في موسم الحج ونهى النبي عليه السلام عن النقاب للمحرمة ..

لكن يتم الرد على هذا الرد من وجهين :

الوجه الأول : هل كانت محرمة فعلا أم كان استفتاءها بعد التحلل من الإحرام ؟

يبين ذلك ما رواه الترمذي وأحمد من حديث علي بن أبي طالب :
" وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : ( هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف ) . ثم أفاض حين غربت الشمس ، وأردف أسامة بن زيد ، وجعل يشير بيده على هيئته ، والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول : ( يا أيها الناس عليكم السكينة ) . ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا ، فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال : ( هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ) . ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت ، حتى جاوز الوادي ، فوقف وأردف الفضل ، ثم أتى الجمرة فرماها ، ثم أتى المنحر فقال : ( هذا المنحر ومنى كلها منحر ) . واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج ، أفيجزىء ان أحج عنه . قال : ( حجي عن أبيك ) ، قال : ولوى عنق الفضل ، فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شابا وشابه ، فلم آمن الشيطان عليهما ) . فأتاه رجل فقال : يا رسول الله : إني أفضت قبل أن أحلق قال : أحلق ولا حرج ، أو قصر ولا حرج ) . قال : وجاء آخر فقال : يا رسول الله : إني ذبحت قبل أن أرمي ، قال : أرم ولا حرج ) . قال : ثم أتى البيت فطاف به ، ثم أتى زمزم فقال : ( يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت ) " صححه اللباني وأحمد شاكر

قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" وبه استدل الحافظ في "الفتح" "4/ 67" على أن الاستفتاء وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي.
قلت: ومعنى ذلك أن السؤال كان بعد التحلل من الإحرام؛ لما هو معلوم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وحينئذ فالمرأة الخثعمية لم تكن محرمة.
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه كما قال ابن حزم:
"ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء".
وفي "الفتح" "11/ 8":
"قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. قال:
ويؤيده أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن.
وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل. قال:
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجههًا في الصلاة، ولو رآه الغرباء".
هذا كله كلام ابن بطال، وهو متين جيد. غير أن الحافظ تعقبه بقوله:
"قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة".
قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن سهل بن سعد:
عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى.

الوجه الثاني :
قال الشيخ الألباني :
ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان "ص108"، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها -صلى الله عليه وسلم- أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها -صلى الله عليه وسلم، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها. انتهى

ويقصد الشيخ الألباني حديث عائشة رضي الله عنها :
"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه".
أخرجه أحمد "6/ 30"، وأبو داود، وابن الجارود "رقم 418"، والبيهقي في "الحج"، وسنده حسن في الشواهد، ومن شواهد الحديث الذي بعده، وكلاهما مخرج في "الإرواء" "1023 و1024".

والحديث الذي بعده هو حديث أسماء :
"كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام".

أخرجه الحاكم "1/ 454"، وقال:
"حديث صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن زكريا بن عدي في إسناده إنما روى له البخاري في غير "الجامع الصحيح" كما في "التهذيب"، ورواه مالك "1/ 305" عن فاطمة بنت المنذر نحوه.
والمراد بـ"نغطي"؛ أي: نسدل؛ كما في الحديث الذي قبله.

فالمراد من الحديثين جواز تغطية الوجه خلال الإحرام في حالة مرور الرجال فلو كان عورة وكشفه محرم لأسدلت الخثعمية على وجهها ستراً مع وجود رجال منهم النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه الفضل وأبوه العباس رضي الله عنهما .