drshata
2010-07-22, 12:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
انها وثائق خطت بمداد من ذهب علي صفحات التاريخ
لتفتخر بها كل من نطقت بالشهادتين واسلمت لله رب العالمين
ووالله الذي لا إاله غيره اني لاعد هذه الحقوق المكفولة لكن يا معشر النساء اغلى من الذهب والالماس فلتقرأي يا اغلي انثى في الكون هدايا ,عطايا , هبات ومنح من رب العالمين لك ولتقرأي ظلم ,قهر وعدوان الامم الغابرة والحالية
لتحمدي فاطر السموات والارض ولله الفضل والمنة
اولا : حقوق المرأة المكفولة عند غير المسلمين
جاء الإسلام وبعض الناس والأمم ينكرون إنسانية المرأة ، وآخرون يرتابون بها ، وغيرهم يعترف بإنسانيتها ، ولكنه يعتبرها مخلوقاً خلق لخدمة الرجل .
فالمرأة عند اليونان :كانت فاقدة الحرية ، مسلوبة الإرادة ، ليس لها حقوق ولا أهلية . فقد كانت تباع وتُشترى في الأسواق.
والمرأة عند الرومان :
لا حق لها في شيء ، وللرجل كل شيء ، حتى إنه يستطيع أن يحكم على زوجته بالإعدام في بعض التهم ،
وليس ملزماً بضم أبنائه إلى أسرته ، وقد يضم غير بنيه من الأجانب إلى الأسرة .
وللأب سلطة نافذة حتى ليمكن أن يبيع أولاده ، أو يقتلهم ، والزوجة وما ملكت ملك لزوجها يتصرف في كل أمورها بما شاء .
لقد عبر أحد الكتاب الاجتماعيين عن ذلك بأن عقد الزواج عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة ، وقبل ذلك كانت في رق أبيها .
والمرأة عند الهنود :
كانت ظلاً للرجل تحيا بحياته ، وتُحرق بعد مماته ، وهي حسب الشرائع المستمدة من أساطير (مانو ) لا تعرف السلوك السوي ولا الشرف ولا الفضيلة ،وإنما تحب الشهوات الدنسة والزينة والتمرد والغضب .
والمرأة عند اليهود :
كانت خادمة ليس لها حقوق أو أهلية ، وكانوا لا يورثون البنت أصلاً حفظاً لقوام العائلات على التعاقب ، ويرون المرأة إذا حاضت تكون نجسة تنجس البيت وكل ما تلمسه من طعام أو إنسان أو حيوان يكون نجساً ، لذا فإنهم يعتزلونها عند الحيض اعتزالاً تاماً ، وبعضهم يفرض عليها الإقامة خارج البيت حتى تطهر ، وكان بعضهم ينصب لها خيمة ويضع أمامها خبزاً وماءً ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر .
والمرأة عند النصارى :
هي باب الشيطان وسلاح الإغراء والفتنة.
وقد أصدر البرلمان الإنجليزي قراراً في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد لأنها تعتبر نجسة . وفي عام 1586م عقد بعض القساوسة مجمعاً لبحث قضية المرأة ، وبعد محاولاته الطويلة والعريضة قرر المجتمعون أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل .
والمرأة عند الفرس :
كانت خاضعة للتيارات الدينية.
حتي ذهب مزدك وأصحابه إلى أن الله تعالى إنما جعل الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتساوي ، ولكن الناس تظالموا فيها ، لذا فمن كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى من غيره ، فشاعت الفوضى وعم الدمار حتى كان الرجل يدخل على الرجل في داره فيغلبه على منزله ونسائه وأمواله. وكان ذلك من أسباب انهيار دولة فارس وترديها .
أما المرأة عند العرب قبل الإسلام :
فكان ينظر إليها في العصور الجاهلية نظرة ازدراء ، وكان الرجال يتشاءمون من المرأة ، ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها
وقد تعددت انواع الانكحة ولعل اكثرها ظلما ما يسمى بنكاح المقت ، والمقت لغة البغض والكراهة ، واصطلاحاً أن يتزوج الولد امرأة أبيه ، وكان من عادات العرب في الجاهلية إذا مات الرجل قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ، فإن لم يكن فيها حاجة يزوجها بعض إخوته بمهر جديد ، فكانوا يتوارثون النكاح كما يتوارثون المال، وإن شاءوا زوجوها لمن أرادوا وأخذوا صداقها ، وإن شاءوا لم يزوجوها بل يحبسونها حتى تموت فيرثوها أو تفتدي نفسها .( هذه بعض الصور الجزئية لحال المرأة في تلك المجتمعات الكافرة ).
أما المرأة في الإسلام
فكان من فضل الإسلام عليها أنه كرَّمها، وأكَّد إنسانيتها ، وأهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة ، واعتبرها إنساناً كريماً ،له كل ما للرجل من حقوق إنسانية ومتساويان في الخصائص الإنسانية العامة، :
لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعـَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ لِـتَعَارَفُوا إِنَّ أَكـْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات 13
ـ و قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ) النساء1 .
ـ وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلـَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) الأعراف 188 .
ـ وقوله تعالى ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسـِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) النحل 72 .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما النساء شقائق الرجال ).
إن عبودية المرأة لله كعبودية الرجل له سواء بسواء ، وهما مطالبان بالإيمان وإقامة الواجبات وهذا أمر مجمع عليه .
يقول تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )النحل 97 .
ولهذا جمع الله تعالى بينهما في الوصف المترتب على أعمالهما ووعد الجميع بالجزاء الواحد في الآخرة يقول تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) الأحزاب35
صور من حقوق المرأة في الإسلام :
الأصل أن كل ما هو للرجل فهو للمرأة من أحكام وتشريعات وحقوق إلا ما جاء النص على خلافه فالنساء يدخلن في خطاب الرجال عند جمع من الأصوليين .
1 ـ حقوق المرأة في الحياة الزوجية :
لقد كفل الإسلام للزوجة كافة حقوقها المادية والمعنوية . وقد نصت آيات كثيرة وأحاديث على ذلك منها :-
ـ يقول الله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء 19 .
ـ ويقول تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ) البقرة 228 .
ـ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ) .
ـ وقال : ( خياركم خياركم لنسائهم ) .
ـ وذهب الجمهور إلى أن العشرة بالمعروف مندوبة مستحبة ، بينما اختار المالكية وجوب العشرة بالمعروف ديانة .
يقول الجصاص ـ رحمه الله ـ في معنى العشرة بالمعروف : ( أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ، وترك أذاها بالكلام الغليظ ، والإعراض عنها ، والميل إلى غيرها ، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب ).
ومن حقوق المرأة في الزواج :
1- اعتبار إذنها في الزواج وعدم إكراهها على الزوج للحديث الصحيح : (
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ) .
2ـ المهر : وذلك لقوله تعالى :
( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء4 .
والنِّحلة هنا (الفريضة). ولا يحل له أن يأخذ من مهرها إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) البقرة 229 .
3- النفقة : لقوله تعالى: ( لـِيُنفِقْ ذُو سـَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قـُـدِرَ عَلَـيْهِ رِزْقـُهُ فَلْيُنفِقْ مـِمَّا آتـَاهُ اللَّهُ ) الطلاق 7 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
يقول المستشرق اندريه سرفيه في كتابه ( الإسلام ونفسية المسلمين ) : (من أراد أن يتحقق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء ) .
والنفقة على الزوجة تشمل كل ما يحقق لها الحياة الكريمة بل جعلت من ، أفضل النفقة لقوله ( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ) .
4ـ إعفاف الزوجة :
وفي ذلك ذهب الجمهور غير الشافعية على وجوب أن يطأ الزوج زوجته ، فيعفها ويحقق الوئام والمحبة في العشرة معها ، ومن حقوقها البيات عندها و القسم لها إذا كان عنده أكثر من زوجة .
نشوز الزوجة :ـ
لقد عالج الإسلام موضوع نشوز المرأة علاجاً تدريجياً .
يقول الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء 34
فجعل تقويم المرأة وتأديبها عند النشوز على مراتب تدرجاً معها ، ورفقاً بها فيبتدأ معها بالوعظ الحسن ثم يهجر فراشها ، فإن لم يجدِ معها الوعظ والهجر فإنه يضربها ضرباً غير مبرح فسّره ابن عباس بأنه الضرب بالسواك ونحوه بحيث لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة وإنما للتأديب ، أما أن يقصد الانتقام أو تفريغ غضبه فهذا لا يجوز، وقد قال ( أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العـبد ثم يضـاجعها في آخر اليوم )
وقال للذين يضربون أزواجهم : ( ليس أولئك بخياركم )
فنجد أن الشرع لم يبح الضرب إلا عند عدم الفائدة من الوعظ والهجر.
ثانياً : حقوق المرأة في التعلم والتأدب :
ـ يروى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهنّ مما علَمه الله .
ـ وقد ثبت من عدة طرق أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية علَّمت حفصة الكتابة.
أما النساء قبل الإسلام أو في بعض الشعوب الأخرى فلم يكن لهن حظ من التعليم أو اهتمام رسمي بذلك . و يدل على ذلك ما أصدره البرلمان الإنجليزي في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا من قرار يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد.
ثالثاً :حقوق المرأة المالية والاقتصادية :
يقول الله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) النساء 32 .
لقد أثبت الإسلام للمرأة حقوق منها
اولا : التملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة من البيع والإجارة والوصية وغيرها .
و فرض لهن المهر والنفقة وإن كانت غنية .
وجعل لها حق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره .
ففصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها (فلا يجوز جمع ملكية الزوجين أو خلطهما مع بعض فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخص ملكية الآخر).
وليس للزوجة أية ولاية على أموال زوجته. فإنها تملك مالها بالاستقلال، وتبعاً لهذه الاستقلالية (لا يحق لأحد أن يتدخل في كيفية إنفاق ما تملك، أي لا يحق للزوج أو لأحد غيره أن يملي على المرأة كيفية إنفاق ما تملك أو التصرف بمهرها كما أنه لا يحق للرجل طلب الإنفاق على نفسها أو عليه لأن تغطية هذه النفقات تقع على عاتقه هو وليس على عاتقها وإذا فعلت ذلك فيعتبر إحساناً منها).
وفضلاً عن هذه الاستقلالية بالمال فإن الشرع الإسلامي قد أجاز للزوجة التصرف في مال زوجها بإذنه الصريح أو الضمني وهكذا يجوز لها أن تنفق من ماله دون تبذير. وأكثر من ذلك فإن للزوجة، طبقاً للشريعة، حقاً فيما يملكه زوجها، فعند (عقد النكاح) بينهما يخصص الزوج بعضاً مما يملكه لزوجته (كمهر) مؤجل لها.
وقد امتدح (عبدالرحمن خان لودي) هذا الحق عندما قال: (تدخل المرأة بيت زوجها مطمئنة بأن لها ما تملكه وإن إنفاق الرجل عليها يخلصها من ضرورة العمل).
بينما نجد المرأة الفرنسية لا تزال مقيدة بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية .
ثانيا : ـ حرية المرأة في العمل والأجر الذي تتقاضاه:
لابد أن نذكر إنه بالنسبة للعمل وطبيعته وفي النطاق الخاص بممارسته، توجد بعض الأعمال التي لا تتفق بطبيعتها مع احتمال المرأة ولا تلائم تكوينها كأنثى حفاظا وحرصا عليها وبالنسبة للاجر الذي تتقاضاه فاننا اننا لا نجد في كتب الفقه تفريقاً بين أجر المرأة والرجل في العمل الواحد. أما المرأة الغربية فإنها تعاني في ظل الدعوة إلى حقوقها من تفاوت كبير في الأجور والمرتبات المالية التي تتقاضاها من خلال عملها المساوي للرجل يصل هذا التفاوت من 59% إلى 78% كما أشارت إلى ذلك إحدى الدراسات الغربية .
بل كانت بعض النساء رائدات في بعض المهن . كالمرأة التي صنعت المنبر من خلال غلامها النجار ، والرُّبيع بنت معوذ كانت تبيع العطر وتتجر به.
وكذلك أم شريك الصحابية كان لها دار ضيافة .
ثالثا : حق المرأة في الاستثمار:
ومن أهم الحريات والحقوق الاقتصادية، حرية الإنتاج واستثمار رؤوس الأموال في مختلف النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، ويقضي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أن تتمتع المرأة بهذه الحريات والحقوق بنفس القدر الذي يتمتع به الرجل.
ففي الدول الإسلامية، حيث تسود أحكام الشريعة الغراء لا توجد قيود على حرية المرأة وحقها في استثمار أموالها أو الاشتغال بالأعمال التجارية أو المالية. فحقوقها في هذا الميدان متساوية مع حقوق الرجل. . . .
رابعا حق المرأة في الارث================
للذكر مثل حظ الأنثيين
نظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لانعرف منه إلا (للذكر مثل حظ الأنثيين) مع العلم ان الإسلام منح الرجل مثل حظ الأنثيين في أربع حالات فقط يكون فيها هو المنفق على المرأة.....ومنح المرأة عشر حالات ترث فيها مثل الرجل أو اكثر منه أوحتى حالات ترث هي فيها ولا يرث الرجل....والغريب ان حالات وراثة الرجل اكبر من نصيب المرأة هي وحدها التي برزت مع انها الأقل وتدخل فيها اشخاص غير مؤهلين ولا دارسين للمواريث في النظام الإسلامي يهاجمون مثل الذي يقول(لاتقربوا الصلاة)ويترك بقية الآية حتى لا يصلي......فأعداء الاسلام هنا تمسكوا بحكم واحد يساعدهم على ابراز ظلم المرأة كما يزعمون وتركوا جميع الأحكام التي تمنح المرأة نصيب من الميراث أكثر من الرجل ونحن انفسنا صدقنا ذلك لأننا لا نبحث عن تفاصيل الشريعة بل نكتفي بما نسمع من هنا ومن هناك ونكتفي باجتهادات أشخاص لا علاقة لهم بأحكام الشريعة الإسلاميه.
المراجع~~~~~
حقوق المراة في ظل المتغيرات للدكتور مسفر بن علي القحطاني
من مجلة عربيات مقال للدكتورة فاطمة نصيف
انها وثائق خطت بمداد من ذهب علي صفحات التاريخ
لتفتخر بها كل من نطقت بالشهادتين واسلمت لله رب العالمين
ووالله الذي لا إاله غيره اني لاعد هذه الحقوق المكفولة لكن يا معشر النساء اغلى من الذهب والالماس فلتقرأي يا اغلي انثى في الكون هدايا ,عطايا , هبات ومنح من رب العالمين لك ولتقرأي ظلم ,قهر وعدوان الامم الغابرة والحالية
لتحمدي فاطر السموات والارض ولله الفضل والمنة
اولا : حقوق المرأة المكفولة عند غير المسلمين
جاء الإسلام وبعض الناس والأمم ينكرون إنسانية المرأة ، وآخرون يرتابون بها ، وغيرهم يعترف بإنسانيتها ، ولكنه يعتبرها مخلوقاً خلق لخدمة الرجل .
فالمرأة عند اليونان :كانت فاقدة الحرية ، مسلوبة الإرادة ، ليس لها حقوق ولا أهلية . فقد كانت تباع وتُشترى في الأسواق.
والمرأة عند الرومان :
لا حق لها في شيء ، وللرجل كل شيء ، حتى إنه يستطيع أن يحكم على زوجته بالإعدام في بعض التهم ،
وليس ملزماً بضم أبنائه إلى أسرته ، وقد يضم غير بنيه من الأجانب إلى الأسرة .
وللأب سلطة نافذة حتى ليمكن أن يبيع أولاده ، أو يقتلهم ، والزوجة وما ملكت ملك لزوجها يتصرف في كل أمورها بما شاء .
لقد عبر أحد الكتاب الاجتماعيين عن ذلك بأن عقد الزواج عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة ، وقبل ذلك كانت في رق أبيها .
والمرأة عند الهنود :
كانت ظلاً للرجل تحيا بحياته ، وتُحرق بعد مماته ، وهي حسب الشرائع المستمدة من أساطير (مانو ) لا تعرف السلوك السوي ولا الشرف ولا الفضيلة ،وإنما تحب الشهوات الدنسة والزينة والتمرد والغضب .
والمرأة عند اليهود :
كانت خادمة ليس لها حقوق أو أهلية ، وكانوا لا يورثون البنت أصلاً حفظاً لقوام العائلات على التعاقب ، ويرون المرأة إذا حاضت تكون نجسة تنجس البيت وكل ما تلمسه من طعام أو إنسان أو حيوان يكون نجساً ، لذا فإنهم يعتزلونها عند الحيض اعتزالاً تاماً ، وبعضهم يفرض عليها الإقامة خارج البيت حتى تطهر ، وكان بعضهم ينصب لها خيمة ويضع أمامها خبزاً وماءً ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر .
والمرأة عند النصارى :
هي باب الشيطان وسلاح الإغراء والفتنة.
وقد أصدر البرلمان الإنجليزي قراراً في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد لأنها تعتبر نجسة . وفي عام 1586م عقد بعض القساوسة مجمعاً لبحث قضية المرأة ، وبعد محاولاته الطويلة والعريضة قرر المجتمعون أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل .
والمرأة عند الفرس :
كانت خاضعة للتيارات الدينية.
حتي ذهب مزدك وأصحابه إلى أن الله تعالى إنما جعل الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتساوي ، ولكن الناس تظالموا فيها ، لذا فمن كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى من غيره ، فشاعت الفوضى وعم الدمار حتى كان الرجل يدخل على الرجل في داره فيغلبه على منزله ونسائه وأمواله. وكان ذلك من أسباب انهيار دولة فارس وترديها .
أما المرأة عند العرب قبل الإسلام :
فكان ينظر إليها في العصور الجاهلية نظرة ازدراء ، وكان الرجال يتشاءمون من المرأة ، ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها
وقد تعددت انواع الانكحة ولعل اكثرها ظلما ما يسمى بنكاح المقت ، والمقت لغة البغض والكراهة ، واصطلاحاً أن يتزوج الولد امرأة أبيه ، وكان من عادات العرب في الجاهلية إذا مات الرجل قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ، فإن لم يكن فيها حاجة يزوجها بعض إخوته بمهر جديد ، فكانوا يتوارثون النكاح كما يتوارثون المال، وإن شاءوا زوجوها لمن أرادوا وأخذوا صداقها ، وإن شاءوا لم يزوجوها بل يحبسونها حتى تموت فيرثوها أو تفتدي نفسها .( هذه بعض الصور الجزئية لحال المرأة في تلك المجتمعات الكافرة ).
أما المرأة في الإسلام
فكان من فضل الإسلام عليها أنه كرَّمها، وأكَّد إنسانيتها ، وأهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة ، واعتبرها إنساناً كريماً ،له كل ما للرجل من حقوق إنسانية ومتساويان في الخصائص الإنسانية العامة، :
لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعـَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ لِـتَعَارَفُوا إِنَّ أَكـْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات 13
ـ و قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ) النساء1 .
ـ وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلـَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) الأعراف 188 .
ـ وقوله تعالى ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسـِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) النحل 72 .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما النساء شقائق الرجال ).
إن عبودية المرأة لله كعبودية الرجل له سواء بسواء ، وهما مطالبان بالإيمان وإقامة الواجبات وهذا أمر مجمع عليه .
يقول تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )النحل 97 .
ولهذا جمع الله تعالى بينهما في الوصف المترتب على أعمالهما ووعد الجميع بالجزاء الواحد في الآخرة يقول تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) الأحزاب35
صور من حقوق المرأة في الإسلام :
الأصل أن كل ما هو للرجل فهو للمرأة من أحكام وتشريعات وحقوق إلا ما جاء النص على خلافه فالنساء يدخلن في خطاب الرجال عند جمع من الأصوليين .
1 ـ حقوق المرأة في الحياة الزوجية :
لقد كفل الإسلام للزوجة كافة حقوقها المادية والمعنوية . وقد نصت آيات كثيرة وأحاديث على ذلك منها :-
ـ يقول الله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء 19 .
ـ ويقول تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ) البقرة 228 .
ـ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ) .
ـ وقال : ( خياركم خياركم لنسائهم ) .
ـ وذهب الجمهور إلى أن العشرة بالمعروف مندوبة مستحبة ، بينما اختار المالكية وجوب العشرة بالمعروف ديانة .
يقول الجصاص ـ رحمه الله ـ في معنى العشرة بالمعروف : ( أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ، وترك أذاها بالكلام الغليظ ، والإعراض عنها ، والميل إلى غيرها ، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب ).
ومن حقوق المرأة في الزواج :
1- اعتبار إذنها في الزواج وعدم إكراهها على الزوج للحديث الصحيح : (
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ) .
2ـ المهر : وذلك لقوله تعالى :
( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء4 .
والنِّحلة هنا (الفريضة). ولا يحل له أن يأخذ من مهرها إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) البقرة 229 .
3- النفقة : لقوله تعالى: ( لـِيُنفِقْ ذُو سـَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قـُـدِرَ عَلَـيْهِ رِزْقـُهُ فَلْيُنفِقْ مـِمَّا آتـَاهُ اللَّهُ ) الطلاق 7 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
يقول المستشرق اندريه سرفيه في كتابه ( الإسلام ونفسية المسلمين ) : (من أراد أن يتحقق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء ) .
والنفقة على الزوجة تشمل كل ما يحقق لها الحياة الكريمة بل جعلت من ، أفضل النفقة لقوله ( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ) .
4ـ إعفاف الزوجة :
وفي ذلك ذهب الجمهور غير الشافعية على وجوب أن يطأ الزوج زوجته ، فيعفها ويحقق الوئام والمحبة في العشرة معها ، ومن حقوقها البيات عندها و القسم لها إذا كان عنده أكثر من زوجة .
نشوز الزوجة :ـ
لقد عالج الإسلام موضوع نشوز المرأة علاجاً تدريجياً .
يقول الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء 34
فجعل تقويم المرأة وتأديبها عند النشوز على مراتب تدرجاً معها ، ورفقاً بها فيبتدأ معها بالوعظ الحسن ثم يهجر فراشها ، فإن لم يجدِ معها الوعظ والهجر فإنه يضربها ضرباً غير مبرح فسّره ابن عباس بأنه الضرب بالسواك ونحوه بحيث لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة وإنما للتأديب ، أما أن يقصد الانتقام أو تفريغ غضبه فهذا لا يجوز، وقد قال ( أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العـبد ثم يضـاجعها في آخر اليوم )
وقال للذين يضربون أزواجهم : ( ليس أولئك بخياركم )
فنجد أن الشرع لم يبح الضرب إلا عند عدم الفائدة من الوعظ والهجر.
ثانياً : حقوق المرأة في التعلم والتأدب :
ـ يروى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهنّ مما علَمه الله .
ـ وقد ثبت من عدة طرق أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية علَّمت حفصة الكتابة.
أما النساء قبل الإسلام أو في بعض الشعوب الأخرى فلم يكن لهن حظ من التعليم أو اهتمام رسمي بذلك . و يدل على ذلك ما أصدره البرلمان الإنجليزي في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا من قرار يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد.
ثالثاً :حقوق المرأة المالية والاقتصادية :
يقول الله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) النساء 32 .
لقد أثبت الإسلام للمرأة حقوق منها
اولا : التملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة من البيع والإجارة والوصية وغيرها .
و فرض لهن المهر والنفقة وإن كانت غنية .
وجعل لها حق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره .
ففصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها (فلا يجوز جمع ملكية الزوجين أو خلطهما مع بعض فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخص ملكية الآخر).
وليس للزوجة أية ولاية على أموال زوجته. فإنها تملك مالها بالاستقلال، وتبعاً لهذه الاستقلالية (لا يحق لأحد أن يتدخل في كيفية إنفاق ما تملك، أي لا يحق للزوج أو لأحد غيره أن يملي على المرأة كيفية إنفاق ما تملك أو التصرف بمهرها كما أنه لا يحق للرجل طلب الإنفاق على نفسها أو عليه لأن تغطية هذه النفقات تقع على عاتقه هو وليس على عاتقها وإذا فعلت ذلك فيعتبر إحساناً منها).
وفضلاً عن هذه الاستقلالية بالمال فإن الشرع الإسلامي قد أجاز للزوجة التصرف في مال زوجها بإذنه الصريح أو الضمني وهكذا يجوز لها أن تنفق من ماله دون تبذير. وأكثر من ذلك فإن للزوجة، طبقاً للشريعة، حقاً فيما يملكه زوجها، فعند (عقد النكاح) بينهما يخصص الزوج بعضاً مما يملكه لزوجته (كمهر) مؤجل لها.
وقد امتدح (عبدالرحمن خان لودي) هذا الحق عندما قال: (تدخل المرأة بيت زوجها مطمئنة بأن لها ما تملكه وإن إنفاق الرجل عليها يخلصها من ضرورة العمل).
بينما نجد المرأة الفرنسية لا تزال مقيدة بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية .
ثانيا : ـ حرية المرأة في العمل والأجر الذي تتقاضاه:
لابد أن نذكر إنه بالنسبة للعمل وطبيعته وفي النطاق الخاص بممارسته، توجد بعض الأعمال التي لا تتفق بطبيعتها مع احتمال المرأة ولا تلائم تكوينها كأنثى حفاظا وحرصا عليها وبالنسبة للاجر الذي تتقاضاه فاننا اننا لا نجد في كتب الفقه تفريقاً بين أجر المرأة والرجل في العمل الواحد. أما المرأة الغربية فإنها تعاني في ظل الدعوة إلى حقوقها من تفاوت كبير في الأجور والمرتبات المالية التي تتقاضاها من خلال عملها المساوي للرجل يصل هذا التفاوت من 59% إلى 78% كما أشارت إلى ذلك إحدى الدراسات الغربية .
بل كانت بعض النساء رائدات في بعض المهن . كالمرأة التي صنعت المنبر من خلال غلامها النجار ، والرُّبيع بنت معوذ كانت تبيع العطر وتتجر به.
وكذلك أم شريك الصحابية كان لها دار ضيافة .
ثالثا : حق المرأة في الاستثمار:
ومن أهم الحريات والحقوق الاقتصادية، حرية الإنتاج واستثمار رؤوس الأموال في مختلف النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، ويقضي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أن تتمتع المرأة بهذه الحريات والحقوق بنفس القدر الذي يتمتع به الرجل.
ففي الدول الإسلامية، حيث تسود أحكام الشريعة الغراء لا توجد قيود على حرية المرأة وحقها في استثمار أموالها أو الاشتغال بالأعمال التجارية أو المالية. فحقوقها في هذا الميدان متساوية مع حقوق الرجل. . . .
رابعا حق المرأة في الارث================
للذكر مثل حظ الأنثيين
نظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لانعرف منه إلا (للذكر مثل حظ الأنثيين) مع العلم ان الإسلام منح الرجل مثل حظ الأنثيين في أربع حالات فقط يكون فيها هو المنفق على المرأة.....ومنح المرأة عشر حالات ترث فيها مثل الرجل أو اكثر منه أوحتى حالات ترث هي فيها ولا يرث الرجل....والغريب ان حالات وراثة الرجل اكبر من نصيب المرأة هي وحدها التي برزت مع انها الأقل وتدخل فيها اشخاص غير مؤهلين ولا دارسين للمواريث في النظام الإسلامي يهاجمون مثل الذي يقول(لاتقربوا الصلاة)ويترك بقية الآية حتى لا يصلي......فأعداء الاسلام هنا تمسكوا بحكم واحد يساعدهم على ابراز ظلم المرأة كما يزعمون وتركوا جميع الأحكام التي تمنح المرأة نصيب من الميراث أكثر من الرجل ونحن انفسنا صدقنا ذلك لأننا لا نبحث عن تفاصيل الشريعة بل نكتفي بما نسمع من هنا ومن هناك ونكتفي باجتهادات أشخاص لا علاقة لهم بأحكام الشريعة الإسلاميه.
المراجع~~~~~
حقوق المراة في ظل المتغيرات للدكتور مسفر بن علي القحطاني
من مجلة عربيات مقال للدكتورة فاطمة نصيف