mego650
2010-08-05, 11:23 PM
مصدر الشبهة :
يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ (البقرة 282).
...............................................
دائما ما يأتي العيي منهم يأتى بالشبهة وردها فيها فلو تأملنا العلة من قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) لوجدنا في نفس الأية وقوله تعالى مباشرة بعد الجزء الذي بنوا عليه الشبهة (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) إذا فالسبب الذي لأجله حكم الله بإمرأتين للشهادة وفقط رجل واحد هو لأجل أن تذكر أحداهما الأخرى !
كما أن الأية الكريمة لم تتكلم عن الفصل فى المحاكم أو أمام القضاء إنما الأية تتكلم عن الشهادة على الدَّين فقوله تعالى (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَالشُّهَدَاءِ) يعني: من العدول المرتضَى دينهُم وصلاحهم - هكذا قال الأمام الطبرى فى التفسر ، فالمسألة مقيدة بشرط رضى صاحب الدين على الشهداء فله الحق فى تحديد الشاهد على دَينه الذى يخشى عليه ،
فلا علاقة لما يستنتجه الغبي منهم وجحش الفرا بالأمر نهائيا لا من قريب ولا من بعيد .
فدائما ما يثير هذه الشبهة المستشرقين والملحدين ويرددها خلفهم النصارى كالببغاوات دون فهم ولو تحرى العيي منهم كتابه الذى يؤمن به وأقصد النصارى بل لو قرأ فيه بضع ورقات فقط ما تطرق اليه أبدا لأنه لا شهادة لمرأة أصلا فى عرفهم فهى أقل من أن تؤتمن على شهادة عندهم ، وأصل الشبهة كما أثار من لا دين له زعما بأن الإسلام أنتقص من أهليه المرأة فجعل شهادتها نصف شهادة الرجل وهذه نتيجية طبيعة يصل اليها كل من يبحث عن الشبهات ، وكما ذكرنا سابقا فالعلة فى الأية نفسها فقد علل سبحانه وتعالى بأن السبب هو لأجل أن تذكر الأولى الأخرى وهذا طبيعى جدا فالمرأة كثيرة النسيان بالطبيعة كما سأبين الأن من المواقع العلمية وبحكم أنها غير منشغلة بتلك القضايا اصلا ،
قال الإمام الشعرواى ردا على من زعم ذلك :إن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ،لأن الأصل في فكرة المرأة أنها غير مشغولة بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بها فهي أسما من هذا ، فقد تُضل أو تنسى فتذكر إحداهما الأخرى ، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال إلا في الضرورة القصوى.
وأجمعت التفاسير على ذلك ايضا فقال الطبرى - أي: يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد، ولهذا قرأ آخرون: "فَتُذكر" بالتشديد من التذكار وقاله أيضا بن كثير فى التفسر بنصه .
وقال بن أبى حاتم - أَنْ تَنْسَى إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ الشَّهَادَةَ":وقال أبو حيان فى البحر - أي : فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة
وقال الامام الشوكانى فى فتح القدير - قال أبو عبيد : معنى تضلّ تنسى ، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها ، وذكر جزء
وقال الإمام الرازى فى تفسيره - والمعنى أن النسيان غالب طباع النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن واجتماع المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان على المرأة الواحدة فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى فهذا هو المقصود من الآية.
وقال الإمام البيضاوى - علة اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى.
وكذلك اجمع أهل التفسير على هذا القول بأن العلة هى تذكرة أحدى المرأتين الاخرى ، وإليكم المفاجأة يا عباد الهوى !
فقد أثبتت الدرسات العلمية الحديثة بأن المرأة تصاب بالإضطراب وخاصة خلال فترة الحمل وقد تعانى من حالات ضعف فى الذاكرة تستمر معها فترة ما تصل للعام بعد الولادة ، فمن الذى أخبر الرسول الكريم منذ أكثر من 1430 عام بما توصل اليه العلم اليوم يا حسالة البشر ..
فأقرأ وتحسر يا من أثرت هذه الشبهة :
(CNN) -- Science has now confirmed what expectant moms already know: Carrying a baby makes them more forgetful.
فتحت هذا العنوان عرضت ال ( cnn ) بحثا قام به علماء من أستراليا تحت اسم (الحمل يجعل الذاكرة أقل هكذا يقول العلم ) ولم تعرض ال سى ان أنcnn وحدها هذه الدراسة حقيقة بل عرضتها ايضا ال bbc يقول التقرير :
A recent study by two Australian researchers has found that pregnant women do experience a slight loss of memory -- and in many cases, the forgetfulness continues after birth.
The memory loss is subtle, and usually involves unfamiliar or demanding tasks, Dr. Julie Henry, one of the authors of the study, told CNN on Tuesday.
"What we found is that memory tasks which are more challenging or more novel, or those that would require multitasking -- these types of tasks are likely to be disrupted," said Henry, a senior lecturer in Sydney's University of New South Wales.
هكذا أفتتح الموقع الذى سأمدكم برابطه التقرير الذى أعده الباحثين ...
والغريب أن معد هذه التقارير ليسوا مسلمين فى الأصل بل ربما كانوا من بنى جلدتهم ،
اضغط فقط على عنصر البحث حتى يتم تحويلك الى الصفحة على bbc
Baby Brain - fact or fiction? (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww#albshara.com## albshara.com##albshara.com##albshara.com##albshara .com##albshara.com##albshara.com##albshara.com##al bshara.com#.uk%2Fradio4%2Fmemory%2Funderstand%2Fme mory_pregnancy.shtml%231)
The baby's eating my brain! (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww#albshara.com## albshara.com##albshara.com##albshara.com##albshara .com##albshara.com##albshara.com##albshara.com##al bshara.com#.uk%2Fradio4%2Fmemory%2Funderstand%2Fme mory_pregnancy.shtml%232)
Research overview (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww#albshara.com## albshara.com##albshara.com##albshara.com##albshara .com##albshara.com##albshara.com##albshara.com##al bshara.com#.uk%2Fradio4%2Fmemory%2Funderstand%2Fme mory_pregnancy.shtml%233)
Forgetful or distracted? (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww#albshara.com## albshara.com##albshara.com##albshara.com##albshara .com##albshara.com##albshara.com##albshara.com##al bshara.com#.uk%2Fradio4%2Fmemory%2Funderstand%2Fme mory_pregnancy.shtml%234)
واليكم المصدر
cnn
http://edition.cnn.com/2008/HEALTH/conditions/02/05/pregnancy.memory/index.html (http://www.albshara.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F 2008%2FHEALTH%2Fconditions%2F02%2F05%2Fpregnancy.m emory%2Findex.html)
bbc
http://www#albshara.com##albshara.com##albshara.com##albs hara.com##albshara.com##albshara.com##albshara.com ##albshara.com##albshara.com#.uk/radio4/memory/understand/memory_pregnancy.shtml
mego650
2010-08-08, 05:01 AM
مصدر الشبهة :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء 11).
.................................................. .
وللحق فالشبهة كما يذكر أعداء الدين دائما لا أصل لها فى الإسلام ولا نعرفها بهذا الوجه الذي يتغنون به وإن دل هذا فإنه يدل على جهل من نرد عليهم فلو أنه معلى علم ولو قليل بالإسلام ما قالوها فى شكلها الذي يتكلمون به فالأية تتكلم عن الأخ والأخت وليس عن النساء مطلقا ففى هذا الحالة نعم للذكر مثل حظ الأنثيين أى فى حالة الأخ مع أخته لأسباب سنذكرها ولكن ان كان الأمر لأم أو عمة أو خالة أو زوجة وهم نساء فالأمر مختلف تماما واليكم الدليل من القرأن الكريم :
فقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولد ) -النساء:11- ساوى فيها سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة فالوالد والوالدة سواء ، وكذا قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) - النساء:12- ولم يقل : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلماذا لم يدرسوا هذه الأية طالما أنهم أعترضوا على قوله أولا (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) ثم تلاها (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ولماذا يغفل العيي منهم عن باقى الأية ففيها أن المرأة ترث أكثر من الرجل فى حالة الاخوات مع الوالد والوالدة فقوله جل شأنه (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فالمرأة فى هذه الحالة سوف ترث أكثر من العم والخال وباقى أفراد العائلة من الرجال بل تصل المرأة فى بعض الحالات الى أن تأخذ نصف التركه كاملة فأين مثيروا الشبهة من ذلك كله !؟
فقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) فى حالة الأخ والأخت لأمور منها أن الرجل هو المكلف بالإنفاق وليست المرأة فهذه الأخت إن تزوجت سوف تذهب الى من يكفلها إلزاما وليس تطوعا وكذا هذا الرجل سوف يأتى ان تزوج هو الأخر بإمراة يكفلها إلزاما وتكليفا وليس تطوعا ، فإثارة الشبهة على هذا النحو لهو خروج عن أصول وقواعد وضوابط تأباها الأعراف فضلا عن كونها تشريع قويم سليم يسارعون هم أصلا على تطبيقة ولك أن تذهب أيها الباحث الى المحاكم ستراها تعج بقضايا على هذا النحو رفعها ذويهم إحتكاما الى شرع الله فى الإسلام لأن المرأة لا تورّث اصلا فى عرفهم بل هى من من جملة التركة مثلها كقطعة الأثاث أعرضه عليكم الأن ولكن لننتهى من هذه النقطة أولا .
(ولقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الأقتصادية في الحياة وأعباء المرأة , فمسئولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أكبر وأوسع كثيرا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المرأة , فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها والمكلف بالأنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجاً , أو سيصبح مكلفاً بعد ذلك بعد زوجته , على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها , فكان من العدالة إذن أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها الإسلام على كاهله , وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدباً عليها وضماناً لسعادة الأسرة , بل إن الإسلام قد عدل غاية العدل في رعايته للمرأة إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة , وإلقائها جميعها على كاهل الرجل) (هذا الجزء منقول للأمانة) .
فالمرأة فى عرفنا مهما كانت ثروتها لا حق للرجل أن يتحكم فيها إلا بإذنها حتى لو كانت زوجته وهو مجبر مكلف بالإنفاق عليها حتى لو كان فقير شحيح فأى ظلم هذا الذى ترونه وهو والله صيانة لها ورفع لقدرها ومنزلتها فهذا الميراث الذى يأخذه الرجل إنما لإدارة شئون الأسرة التى فيها الزوجة غير ملزمة بها مهما كانت ثروتها أو ميراثها ، فللرجل أن ينفق عليها تكليفا لا يأخذ منها بل لها أن تشتكى عليه أن لم ينفق عليها ويلزمه الولى بمراعاتها ماديا وقتها .
هل تعلمون قبلا أن هذا التشريع نزل فى وقت كانت المرأة فيه لا ميراث لها أصلا بل كانت من جملة الميراث فقد روى أصحاب السنن - أن سعد بن الربيع "رضي الله عنه , لما استشهد يوم بدر , وكان قد خلف بنتين وزوجة , فاستولى الأخ على ماله , فجاءت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت : إن سعداُ قد قتل معك وخلف ابنتين , وقد غلب عمهما على ما لهما , ولا يرغب في النساء إلا بمال , فقال الرسول : لم ينزل الله تعالى في ذلك من شيء , ثم ظهر أثر الوحي عليه , فلما سُري عنه قال : قفوا مال سعد , فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما إن بينه لي بينته لكم , وتلا عليهم قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا - النساء:7
ومنه فلا شبهة فى الأية إطلاقا إنما الشبهة تسكن رأس مخترعها وعليه طالما أنه إعترض على هذا فلابد حتما أن معتقده قد أنصف المرأة أكثر منه فى الإسلام رغم أنه لا عدل فى حكم غير هذا الذى شرعه الله فى الإسلام وإلا كان ظلم للرجل ولكن دعونا نتنزل عند قول النصارى منهم ونرى ماذا أعطى تشريع النصارى للمرأة قي هذا الشأن :
يقول فى مَتِيّ - 22:24 - فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ وَتَزَوَّجَ الأَوَّلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ تَرَكَ امْرَأَتَهُ لأَخِيهِ. وَكَذَلِكَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إِلَى السَّبْعَةِ ) فهذه هى المرأة فى كلمات فى عرفهم كما شرع لهم مؤلف معتقدهم !
بل أنظروا الى تشريعات معتقد من يرى أن الإسلام حجب حق المرأة فى الميراث :
( وَأَقْبَلَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ، وَأَمَامَ الْقَادَةِ وَالشَّعْبِ، عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَقُلْنَ: 3«لَقَدْ مَاتَ أَبُونَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا مَعَ قُورَحَ وَتَمَرَّدُوا ضِدَّ الرَّبِّ، بَلْ بِخَطِيئَتِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَ بَنِينَ. 4فَلِمَاذَا يَسْقُطُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفِ ابْناً؟ أَعْطِنَا مُلْكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5فَرَفَعَ مُوسَى قَضِيَّتَهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 7«إِنَّ بَنَاتَ صَلُفْحَادَ قَدْ نَطَقْنَ بِحَقٍّ، فَأَعْطِهِنَّ نَصِيباً مُلْكاً لَهُنَّ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ. انْقُلْ إِلَيْهِنَّ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ. 8وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى العدد27 : 1 - 11
اين ميراث المرأة بربكم فى هذا العدد ، وأين هو هذا الحق الذى أعطيتموه لها أى حق كان أين هو !؟
فالمرأة فى عرفكم من جملة ما يرثه الرجل حتى أنظروا :
(إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً، وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ، 16فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. 17بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ. ) التثنية ( 21 : 15 - 17 )
وماذا عساى أقول فى مثل هذا ، وأقول لمن أختلق هذه الشبهة من النصارى هل تعلم عن كتابك شئ ، بربك هل قرأت فيه يوم ؟
والله العظيم حاجة فى منتهى القرف العالم دى ، واليكم هذ التظلم من سيدة مسيحية سورية وهى محامية ايضا فارفعوه نيابة عنها الى قساوستكم علهم يزيدون فى كتابكم نصا أو يحذفون نصا أخر يحجب حقها وما أسهل أن يتم ذلك ..
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=21648
وأختم هذه النقطة بتلك الأية العظيمة من كلام الله جل فى علاه :
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ) (النساء 40 )
mego650
2010-08-08, 07:56 AM
مصدر الشبهة :
تفسير ابن كثير
ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال هم بنوك والنساء وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان وقال سعيد بن جبير هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها " . ورواه ابن مردويه مطولا . وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال هم الخدم وهم شياطين الإنس وقوله " وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول : لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه وقال مجاهد " وقولوا لهم قولا معروفا " يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق .
تفسير الطبري
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } . قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في السفهاء الذين نهى الله جل ثناؤه عباده أن يؤتوهم أموالهم , فقال بعضهم : هم النساء والصبيان . ذكر من قال ذلك : 6790 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , قال : ثنا إسرائيل , عن عبد الكريم , عن سعيد بن جبير , قال : اليتامى والنساء . 6791 - حدثنا المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : ثنا هشيم , عن يونس , عن الحسن في قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : لا تعطوا الصغار والنساء . * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا يزيد بن زريع , عن يونس , عن الحسن , قال : المرأة والصبي . * - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن شريك , عن أبي حمزة , عن الحسن قال : النساء والصغار , والنساء أسفه السفهاء . 6792 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : ثنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الحسن في قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : السفهاء : ابنك السفيه وامرأتك السفيهة , وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : " اتقوا الله في الضعيفين : اليتيم , والمرأة " . * - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا حميد , عن عبد الرحمن الرؤاسي , عن السدي - قال : يرده إلى عبد الله - قال : النساء والصبيان . 6793 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } أما السفهاء : فالولد والمرأة . 6794 - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سليمان , عن الضحاك , قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } يعني بذلك : ولد الرجل وامرأته , وهي أسفه السفهاء . * - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : ثنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : السفهاء : الولد والنساء أسفه السفهاء , فيكونوا عليكم أربابا . * - حدثنا أحمد بن حازم الغفاري , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن سلمة بن نبيط , عن الضحاك , قال : أولادكم ونساؤكم. * - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا أبي , عن سلمة , عن الضحاك , قال : النساء والصبيان . 6795 - حدثنا أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن حميد الأعرج , عن مجاهد : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : النساء والولدان . 6796 - حدثنا أحمد , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا ابن أبي عنبسة , عن الحكم : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : النساء والولدان . 6797 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } أمر الله بهذا المال أن يخزنه فيحسن خزانته , ولا يملكه المرأة السفيهة والغلام السفيه . 6798 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا ابن المبارك , عن إسماعيل , عن أبي مالك , قال : النساء والصبيان. 6799 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : امرأتك وبنيك , وقال : السفهاء : الولدان والنساء أسفه السفهاء . وقال آخرون : بل السفهاء : الصبيان خاصة. ذكر من قال ذلك : 6800 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن شريك , عن سالم , عن سعيد بن جبير , في قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : هم اليتامى . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثني أبي , عن شريك , عن سالم , عن سعيد , قال : { السفهاء } اليتامى . 6801 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا يونس , عن الحسن , في قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } يقول : لا تنحلوا الصغار . وقال آخرون : بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل . ذكر من قال ذلك : 6802 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن أبي مالك , قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : لا تعط ولدك السفيه مالك فيفسده الذي هو قوامك بعد الله تعالى . 6803 - حدثنا محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } يقول : لا تسلط السفيه من ولدك . فكان ابن عباس يقول : نزل ذلك في السفهاء , وليس اليتامى من ذلك في شيء . 6804 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن فراس , عن الشعبي , عن أبي بردة , عن أبي موسى الأشعري أنه قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها , ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } , ورجل كان له على رجل دين , فلم يشهد عليه. 6805 - حدثنا يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : سمعت ابن زيد : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } . .. الآية , قال : لا تعط السفيه من ولدك رأسا ولا حائطا ولا شيئا هو لك قيما من مالك . وقال آخرون : بل السفهاء في هذا الموضع : النساء خاصة دون غيرهم . ذكر من قال ذلك : 6806 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , عن أبيه , قال : زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق , فقال الله تبارك وتعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } . 6807 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن حميد , عن مجاهد : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : النساء . * - حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : ثنا سفيان , عن الثوري , عن حميد , عن قيس , عن مجاهد في قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قال : هن النساء . 6808 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم , وهن سفهاء من كن أزواجا أو أمهات أو بنات. * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 6809 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا هشام , عن الحسن , قال : المرأة. 6810 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك , قال : النساء من أسفه السفهاء.
.................................................. ................................................
فلو راجعنا جملة التفاسير التي يعتمدون عليها لترديد هذه الشبهة لوجدنا الأتي ولو تعلمون أنهم أصلا حين الحديث عنها لم يأتوا بالتفاسير كاملة بل ينقلون فقط ما يخدم فكرتهم التي يعولون عليها ، وهذا والله منهج ثابت لني رجعوا عنه أبدا إلا بما من الله علينا به من كشف لهم ولزيفهم ولحقارة ودونية أهدافهم !
تقول التفاسير :
بأن السفهاء هم النساء والصبيان واليتامى والولدان وقال بعضهم هم الصبيان خاصة وقال الأخر هم النساء خاصة وقال بعض بل عني به السفهاء من ولد الرجل !
فليس هناك إجماع اصلا على إطلاقها على النساء خاصة هذا بما يفهم من كلام مرددي هذه الشبهة ولكن الحقيقة على غير ذلك ، فهم أولا جهلاء ثانيا مدلسين وثالثا غير أمينين فأما جهلهم لعدم إلمامهم بلغة العرب فلم يفهموا معني كلمة سفهاء ولو كان الأمر خاصة بالنساء لقيل سفيهات وليس سفهاء هذه واحدة ، أما الثانية فلكونهم يدلسون على كلام المفسرين فلم يقوموا بنقل كلامهم وترجيحاتهم كاملة كما أنهم دائما ما يغضون الطرف عن باقي المفسرين وتدخل تحتها عدم أمانتهم لأنهم يحاولون الوصول إلى هدف ليس موجود أصلا كذبا وافتراءا على الإسلام .
تعالوا نرى أولا ما قال به الإمام بن كثير ونعرضه على ما يعمموا به عندما يتناولون هذه الشبهة !
قال الأمام بن كثير فيما نقل عنه النصراني نقلا عن بن عباس والضحاك ومجاهد وعكرمة
هم (النساء) و(الصبيان) و(بنوك) أي أولادك (وابنتك) !
هذا ما نقله الإمام بن كثير في هذا الجزء ولو أن ما ذكر كافي فلم يقل الإمام أن الآية خاصة بالنساء بل ذكر أقوال عدة تخلط بين النساء والصبيان والولدان وإنما كان القصد من هذا كله أن لا يُمكَن السفيه من المال وهو لا يحسن التصرف فيه وهذا المال الذي نتكلم عنه هو مال الرجل أو المرأة وليس فقط خاص بالرجال فالأمر في الآية لصاحب المال ولا خلاف بين أحد على أن المرأة تملك المال ويمكنها التصرف فيه .
وقد عرف رحمه الله السفه بالأتي في بداية تأويل الآية الكريمة فقال (وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرُ للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفَلَس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاقَ ماله عن وفائها، فإذا سأل الغُرَماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجَرَ عليه)
فأي شخص تنطبق عليه هذه الصفات بتعريف الإمام فهو صاحب سفه وكل هذا ولم نٌعرِّف السَفه حتى والظاهر أن هذه الحالات تنطبق أكثر على النساء والصبيان والولدان ، وأسالوا أي أمرأة في الكون ماذا سوف تفعل إن ملكت المال ، أوليس الغالب هو أنها سوف تصرفه فيما لا ينفع وكل رجل بيت أدرى بما أقول مع أني مجربتش بس شوفت !
فالمرأة تحب المظاهر فهي في عرفنا ليست مسئولة بل إنفاقها واجب على الرجل مهما كانت حالته فهي غير ملكفة بالإنفاق إلا أنها لا تحسن التصرف في المال وهذه قاعدة والله لا يجحدها إلا مجنون !
فمن لا تنطبق عليه صفة السفه كما عرف الإمام حتى لو كانت من النساء حتما هو خارج الحكم لأن الآية مطلقة وليست مقيدة بأحد معين ، فالمجنون والسفيه يمكن أن يكون رجل فهل هذا ينفي كونه سفيه !؟
أما عن الإمام الطبري وهو التفسير الثاني الذي إستند إليه النصراني ماذا قال !؟
فقد نقل رحمه الله أنهم هم:
النساء والصبيان واليتامى والصغار والغلام والولدان وقد خصص رحمه الله في جز المرأة السفيهة !
فلماذا يعمموا الحكم على النساء خاصة ، لماذا إن كانوا يبحثون بحق لم يسموا موضوعاتهم بإسم الجميع الذين ذكرهم كلا من الإمامين الجليلين ، وأنا أقول لكم لأنهم يسير حبو هدف قذر كمعتقداتهم القذرة و التي تأمرهم بالكذب!
ولكن ماذا عن الجزء الذي لم يعرضوه من تفسير الإمام الطبري رحمة الله عليه وأكتفوا بما عرضوا منه ، ألم يقرأوا وهم يبحثون عن شبهتهم ترجيح الإمام الطبري في تفسير الآية ؟ ألم يقرأوا مثلا هذه المقطوعة من تفسيره رحمه الله
(قال أبو جعفر: وقد يدخل في قوله:"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"، أموالُ المنهيِّين عن أن يؤتوهم ذلك، وأموال"السفهاء". لأن قوله:"أموالكم" غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض. ولا تمنع العرب أن تخاطب قومًا خِطابًا، فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم، وبعضه عن غُيَّب، وذلك نحو أن يقولوا:"أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل"، فيخاطب الواحد خطاب الجمع، بمعنى: أنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم. فكذلك قوله:"ولا تؤتوا السفهاء"، معناه: لا تؤتوا أيها الناس، سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم، فيضيعوها.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره قد عم بالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلَّها، ولم يخصص منها شيئا دون شيء، كان بيِّنًا بذلك أن معنى قوله:"التي جعل الله لكم قيامًا"، إنما هو التي جعل الله لكم ولهم قيامًا، ولكن السفهاء دخل ذكرهم في ذكر المخاطبين بقوله:"لكم")
وتعالوا نحتكم إلى أهل اللغة :
جاء في معجم الصحاح
سفه
السَفَهُ: ضدُّ الحِلمِ، وأصله الخِفَّةُ والحركةُ. يقال: تَسَفَّهَتِ الريحُ الشجرَ، أي مالتْ به. قال ذو الرمة:
جَرَيْنَ كما اهْتَزَّتْ رياحٌ تَسَفَّهَتْ ... أَعالِيَها مَرُّ الرياحِ النَواسمِ
وتَسَفَّهَتُ فلاناً عن ماله، إذا خدعتَه عنه. وتَسَفَّهْتُ عليه، إذاأَسْمَعْتَهُ. وسَفَّهَهُ تَسْفيهاً: نَسَبَهُ إلى السَّفَهِ. وسافَهَهُ مُسَافَهَةً. يقال: سَفيهٌ لم يجد مُسافِهاً. وسَفُهَ فلان بالضم سَفاهاًوسَفاهَةً، وسَفِهَ بالكسر سَفَهاً، لغتان، أي صار سَفيهاً. فإذا قالوا سَفِهَ نَفْسَهُ وسَفِهَ رأيَه لم يقولوه إلاّ بالكسر، لأن فَعُلَ لا يكون متعدّياً. وسَفِهْتُ الشرابَ أيضاً بالكسر، إذا أكثرت منه فلم تَرْوَ. وأسفَهكَهُ الله. وسافَهْتُ الدَنَّ أو الوطْبَ، إذا قَاعَدْتَهُ فشربتَ منه ساعةً بعد ساعة.
على هذا فمن الممكن أن يكون المعنى متعلقا بالخفّة والحركة - أي بالمعنى الأصلي للكلمة و الخفة والحركة تؤدي إلى معنى الجهل في تسيير أمور المال وحفظه .
قال النحّاس في معاني القرآن
وقولُه عز وجل: (وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً) [آية 5].
قال عبدُالله بنُ عُمَرَ، وجماعةٌ من التابعين: السُّفَهاءُ: النِّسَاءُ، والصِّبْيَانُ.
وإنما قالوا لأن السَّفَه في هؤلاء أكثر.
والسَّفَهُ: الجهلُ، وأصلُه: الخِفَّةُ، يقال: ثوبٌ سَفِيهٌ إذا كانخَفيفاً، وقيل للفاسق: سفيهٌ، لأنه لا قَدْرَ له عند المؤمنين، وهو خفيفٌفي أعينهم، هَيِّنٌ عليهم.
والمعنى: ولا تؤتوا السفهاء فوق ما يحتاجون إليه فَيُفْسِدُوْهُ.
والدليلُ على هذا قوله بَعْدُ: ( وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْوَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي عَلِّمُوهُمْ أَمْرَدِيِنِهمْ)
فالنساء والأطفال يتصرفون في المال بعكس ما يطلبه الراشدون من نظر في الأولويات--
وكم من امرأة أعطيت مالا فلم تشتر به أكلا واشترت زينة--
أو طفل أعطي مالا فاشترى ألعابا--
الم أقل لكم أن الجهل سمة هؤلاء القوم إذ يأخذون الأمر بظاهر ما يرون هم ولو رجعوا إلى العلم لخسئوا والله !
قلت ولنا في باقي التفاسير شواهد وتعالو نرى ، فهل فسر القرآن فقط الطبري وبن كثير أم أن هناك علماء كالنور !
قال الإمام القرطبي :
والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحَجْرِ عليه، وهو أن يكون مبذرًا في ماله أو مفسدا في دينه، فقال جل ذكره: { وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ } أي: الجهال بموضع الحق أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
قرأ نافع وابن عامر { قِيَامًا } بلا ألف، وقرأ الآخرون { قِيَامًا } وأصله: قواما، فانقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها، وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد هاهنا قِوام عيشكم الذي تعشيون به. قال الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البِّر وبه فكاك الرقاب من النار.
وقال رحمه الله في موضع أخر:
قال الجوزى: وهذا كله خلاف الشرع والعقل، وسوء فهم المراد بالمال، وقد شرفه الله وعظم قدره وأمر بحفظه، إذ جعله قواما للآدمي وما جعل قواما للآدمي الشريف فهو شريف، فhttp://www.albshara.../images/smilies/007.gif: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ".
ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم "
وقال رحمه الله أيضا :
وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا، فذلك قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) يعني الجهال بالاحكام.
ويقال: لا تدفع إلى الكفار، ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع، أو يدفع إليه مضاربة.
وقال أبو موسى الاشعري رضي الله عنه: السفهاء هنا كل من يستحق الحجر.
وهذا جامع.
وقال ابن خويز منداد: وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال: حال يحجر عليه لصغره، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله.
وفي تفسير الألوسي :
{ وَلاَ تُؤْتُواْ السفهاء أموالكم } أي لا تودعوا الناقصين عن مراتب الكمال أسراركم وعلومكم { التى جَعَلَ الله لَكُمْ قياما وارزقوهم فِيهَا } أي غذوهم بشيء منها { واكسوهم } أي حلوهم.
وفي البحر المحيط :
{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً } قال ابن مسعود والحسن والضحاك والسدي وغيرهم : نزلت في ولد الرجل الصغار وامرأته . وقال ابن جبير : في المحجورين . وقال مجاهد : في النساء خاصة . وقال أبو موسى الأشعري والطبري وغيرهما : نزلت في كل من اقتضى الصفة التي شرط الله من السفه كائناً من كان . ويضعف قول مجاهد أنها في النساء ، كونها جمع سفيهة ، والعرب إنما تجمع فعيلة على فعائل أو فعيلات قاله : ابن عطية . ونقلوا أنّ العرب جمعت سفيهة على سفهاء ، فهذا اللفظ قد قالته العرب للمؤنث ، فلا يضعف قول مجاهد . وإن كان جمع فعيلة الصفة للمؤنث نادراً لكنه قد نقل في هذا اللفظ خصوصاً . وتخصيص ابن عطية جمع فعيلة بفعائل أو فعيلات ليس بجيد ، لأنه يطرد فيه فعال كظريفة وظراف ، وكريمة وكرام ، ويوافق في ذلك المذكر . وإطلاقه فعيلة دون أن يخصها بأن لا يكون بمعنى مفعولة نحو : قتيلة ، ليس بجيد ، لأن فعيلة لا تجمع على فعائل .
وفي زاد الميسر :
ذكر خمسة أقوال وهي جملة ما ذكرنا في السابق ما بين النساء واليتامي والصبيان وذكر في الخامس
والخامس : أن القول على إِطلاقه ، والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه ، ذكره ابن جرير ، وأبو سليمان الدمشقي ، وغيرهما ، وهو ظاهر الآية .
وقال الإمام الرازي :
واعلم أنه تعالى لما نهى عن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أولها : قوله : { وارزقوهم } ومعناه : وأنفقوا عليهم ومعنى الرزق من العباد هو الاجراء الموظف لوقت معلوم يقال : فلان رزق عياله أي أجرى عليهم ، وإنما قال : { فِيهَا } ولم يقل : منها لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم ، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال ، وثانيها : قوله : { واكسوهم } والمراد ظاهر ، وثالثها : قوله : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } .
واعلم انه تعالى إنما أمر بذلك لأن القول الجميل يؤثر في القلب فيزيل السفه ، أما خلاف القول المعروف فانه يزيد السفيه سفهاً ونقصانا .
وفي بحر العلوم للسمرقندي :
فذلك قوله تعالى { وَلاَ تُؤْتُواْ السفهاء أموالكم } يعني الجهال بالأحكام .
وفي تفسير السعدي :
وقوله تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا } السفهاء: جمع "سفيه" وهو: من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه، ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم، ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية
وفي التفسير الميسر :
{ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا }
ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يُبَذِّر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجهها
وأتوقف على ما ذكرت من تفسير لأستنتج وتستنتجوا الأتي :
- الآية عامة في الحكم على السفيه ولم تخص النساء بل ذكر أهل العلم السفيهات من النساء كما ذكر بعضهم السفهاء من الرجال والسفهاء من الأولاد واليتامى ويفهم من هذا أن الآية مطلقه على كل سفيه مهما كان جنسه !
- السفه في لغة العرب يعني الخفة و الحركة وليس غياب العقل كالجنون وإنما عنت الآية من لا يحسن التصرف في المال .
- الأقوال التي أوردها أهل العلم كلها هي نقل من أقوال الصحابة والتابعين وان وجد ما يخدم فكرة النصراني فهناك ايضا ما يعارضه فلماذا لم يتمسك بالمعارض هو الأخر !؟
- ما صح وما قال به أهل العلم أن السفه مطلق حكم على كل خفيف سواء كان رجلا أو صبيا أو أمرآة أو يتيم أو غلام فكل من لا يحسن التصرف في المال هو سفيه .
...............................................
ولهذا قال صلى الله عليهم في الحديث الصحيح ( ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) ، ورجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها ، ورجل بايع ولم يشهد.
ولهذا نقل بن حجر في فتح الباري عن الطبري قوله
قَالَ الطَّبَرِيّ بَعْدَ أَنْ حَكَى أَقْوَالَ الْمُفَسِّرِينَ فِي الْمُرَادِ بِالسُّفَهَاءِ : الصَّوَابُ عِنْدَنَا أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي حَقِّ كُلّ سَفِيه صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَالسَّفِيه هُوَ الَّذِي يُضَيِّعُ الْمَالَ وَيُفْسِدُهُ بِسُوء تَدْبِيره .
ولهذا قد استشهد كل اصحاب الفقه بهذه الآية الكريمة في الحجر على السفيه ولم يذكر ايا منهم أن السفيه الذي يجب الحجر عليه هم النساء فقط وإلا لتم الحجر على النساء جميعا بنص الآية كما يزعم النصراني !
ولهذا قال في إعانة الطالبين
أي لا تؤتوا أيها الاولياء: السفهاء المبذرين، من الرجال، والنساء، والصبيان، أموالهم التي تحت أيديكم.
فإضافة أموال إلى المخاطبين: لادنى ملابسة.
وقال في المجموع :
قيل أراد به النساء، وهو قول مجاهد وهذا القول لا يصح، انما تقول العرب للنساء سفائه أو سفيهات، لانه الاكثر في جمع فعلية، وروى عن عمر رضى الله عنه: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا، قال القرطبى فكذلك قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) يعنى الجهال بالاحكام.
وفي الحديث َقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ولم يخص النساء بالسفه فالحكم عام في كل من به سفه .
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج قالى ( وَالسَّفِيهُ الْمُبَذِّرُ)
وفي الشرح الكبير لإبن قدامة
قال الشيخ رحمه الله (الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفية) الحجر على هؤلاء الثلاثة حجر عام لانهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم والاصل في الحجر عليهم قول الله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (وابتلوا اليتامي) الآية قال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم عندك لا تؤته اياه وانفق عليه وانما أضاف الاموال إلى الاولياء وهي لغيرهم لانهم قوامها، ومدبروها
....................................
وهلموا لنقف على معني الكلمة وقفا دقيقا بما يقتضي الحال ومع معناها في القاموس الفقهي وما وقف عليها وكما شرحها الفقهاء فيقول القاموس .
السفيه: الجاهل.
(ج) سفهاء، وسفاه وهي سفيهة (ج) سفائه، وسفه.
- من يبذر ماله فيما لا ينبغي، وفي القرآن الكريم: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: 5) - عند الحنفية: المبذر، المسرف.
- عند الحنابلة: ضعيف العقل، وسيئ التصرف.
- عند الجعفرية: المبذر، والضعيف الصغير، والشيخ الكبير.
و: هو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة.
- في قول الزمخشري: هو المبذر ماله، الذي ينفقه فيما لا ينبغي، ولا يدله بإصلاحه وتثميره والتصرف فيه.
- في المجلة (م 946): هو الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويبذر في مصارفه، ويضيع أمواله، ويتلفها بالاسراف، الذين لا يزالون يغفلون في أخذهم، وإعطائهم، ولم يعرفوا طريق تجارتهم، وتمتعهم بحسب بلاهتهم، وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء.
وفي معجم لغة الفقهاء :
السفيه: بكسر الفاء، ج سفاه وسفهاء، ذو السفه (ر: سفه)، وسمي سفيها لخفة عقله وسوء تصرفه، ومنه (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).
والله أكبر ولله الحمد ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir