المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ياريت يا شباب حد يرد عالشبهة دى



الصفحات : [1] 2 3

زهرة
2010-09-21, 12:26 AM
أنا قرأت الشبهة دى فى منتدى نصرانى وش عارفة الرد بتاعها فياريت حد يرد عليا(:قال عبد الله حدثني أبى ثنا وكيع عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة إنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين فقال ان شئت أسمعتك تضاغيهم في النار" (مسند احمد، الإمام احمد بن حنبل، ج 6، ص 208).

أطفال المشركين يقتلوا في الغارة

"قيل : يا رسول الله أطفال المشركين نصيبهم في الغارة بالليل؟ قال: لا حرج فان أولادهم منهم" (كنز العمال – المتقي الهندي- رقم الحديث 11288 – ج4، ص435).

قتل أطفال لم يبلغوا سن 12 سنة

"انظروا فان كان انبت الشعر فاقتلوه" (كنز العمال – المتقي الهندي- رقم الحديث 11275– ج4، ص433).

أسمع أبن عباس حبر الأمة بيقول أيه

وروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول نبيت (نهجم ليلا على) المشركين وفيهم النساء والصبيان فقال: إنهم منهم. وأما تخريب المنازل والحصون وقطع الأشجار المثمرة فإنه جايز إذا غلب في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك. فإن غلب في ظنه أنه يملكه فالأفضل ألا يفعل فإن فعل جاز كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالطايف وبني النضير وخيبر" (المبسوط، الشيخ الطوسي ج 2، ص 11؛ سنن ابن ماجة: ج2، ص947، حديث 2839 ؛ سنن أبي داود :ج3، ص54، حديث 2672).

يعني النساء و الأطفال من الكفار يجوز قتلهم و يجوز تخريب المنازل و قطع الأشجار أذا ظن والي المسلمين أنه سيملك بذلك) ياريت حد يعرفنى الرد بتاعها وجزاكم الله خيرا

ابوالسعودمحمود
2010-09-21, 12:54 AM
لاتقلقى يازهره ثوانى وهييجى لك اسود الدعوه ومتخافيش كل شبهه ولها رد باءذن الله

ابوالسعودمحمود
2010-09-21, 01:06 AM
فى انتظار الرد من اسود الدعوه

كوبرلّي
2010-09-21, 01:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


لم تشرع الحرب في الإسلام للتشفي والانتقام وإنما شرعت لإقامة الحق والعدل ودفع الظلم والعدوان، ولذا حرم الإسلام قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان وكل من لم يشارك في الحرب بفعل أو رأي وتدبير، وهذا هو الأصل العام ولكن إذا شارك من ذكر من النساء والأطفال في قتال المسلمين سواء باشروا ذلك بالفعل أو أعانوا عليه فإنه يجوز قتلهم كما يستثنى من التحريم الحالات التي تتم فيها الإغارة على العدو عن بعد فإنه يصعب تمييز المدنيين من غيرهم .

لا يختلف العلماء على أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد ، والدليل الوارد في ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ).

كما استدل العلماء على تحريم قتل من لا يشارك في الأنشطة القتالية ، الذين يطلق عليهم هذه الأيام ( المدنيين ) بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان على مقدمة الجيش فقال : ( قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) والعسيف الأجير الذي لا يقاتل ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، ودلت نصوص أخرى على تحريم قتل كل من لا يشارك في القتال كالرهبان والفلاحين وغيرهم.

ولكن استثنى العلماء حالتين يجوز فيهما قتل من يحظر قتله من المدنيين والنساء . :

الحالة الأولى : إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك ، فإن حظر القتل يزول عنهم ، ويجوز قتلهم ، في الحرب كما قال الإمام النووي رحمه الله ـ من أئمة الشافعية ـ في شرح الحد يث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)، قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النســــاء والصبيــان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال جماهير العلماء : يقاتلون …)7/324 ، وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى امرأة مقتولة ( ما كانت هذه لتقاتل ) فدل على أنها لو كانت تقاتل جاز قتلها.

الحالة الثانية : إذا اضطر المسلمون لشن غارة شاملة على الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين ، والواجب عدم قصدهم ابتداء ، ولكن إن قتلوا في تلك الغارات ، فلا إثم على من قتلهم ، وقد يحدث هذا في الحروب المعاصرة ، عند إلقاء القنابل على الثكنات العسكرية التي تكون بين البيوت السكنية ، فلم يتحمل المسلمين ما يترتب عليه ذلك لأن العدو هو الذي عرض المواطنين الأبرياء لذلك لتخفيه بينهم فلو كان العدو يملك الشجاعة لواجه خصمه ولو كان للأبرياء عقول لما قبلوا ان تكون ارواحهم حصن للجبناء .

وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم ) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء .

قال الإمام النووي رحمه الله ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة و الجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجــــل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325

وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع ( ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا ، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147

والله أعلم.
.

المهدي
2010-09-21, 01:34 AM
26491- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِى عَقِيلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ بُهَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ « إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ فِى النَّارِ ». مسند الإمام أحمد

قال المزي في تهذيب الكمال :
يحيى بن المتوكل العمرى ، أبو عقيل المدنى ، و يقال الكوفى ، الحذاء الضرير ، صاحب بهية ، مولى العمريين ، قدم بغداد و مات بها .
قال سفيان بن عبد الملك ، عن عبد الله بن المبارك : أبو عقيل المحجوب يحيى بن المتوكل صاحب بهية ضعيف .
و قال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل : روى عن قوم لا أعرف منهم أحدا و لم يحمل عنهم ، و هو مدينى ، مولى للعمريين .
و قال حرب بن إسماعيل : قلت لأبى عبد الله : كيف حديثه ؟ فكأنه ضعفه .
و قال أحمد بن أبى يحيى ، عن أحمد بن حنبل : أحاديثه عن بهية عن عائشة منكرة و ما روى عنها إلا هو ، و هو واهى الحديث .
و عن يحيى بن معين قال : أبو عقيل الذى روى عن بهية ضعيف .
و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : ليس حديثه بشىء .
و قال يزيد بن الهيثم البادا ، عن يحيى بن معين : ضعيف .
و قال الغلابى ، عن يحيى بن معين : منكر الحديث .
و قال عبد الله بن على ابن المدينى : سألته ، يعنى أباه ، عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل ، فضعفه .
و قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : سئل على ابن المدينى و أنا أسمع عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل ، فقال : ذاك عندنا ضعيف ، و كان منزله ببغداد .
و قال ابن عمار الموصلى : أبو عقيل صاحب بهية ، و بهية ، ليس هؤلاء بحجة .
و قال عمرو بن على : فيه ضعف شديد ، و قد سمعت ابن داود و أبا الوليد يحدثان عنه .
و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : أحاديثه منكرة .
و قال أبو زرعة : لين .
و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، يكتب حديثه .
و قال النسائى : ضعيف .
و قال ابن حبان : ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يرتاب الممعن فى الصناعة أنها معمولة .
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 11 / 271 :
و قال الساجى : منكر الحديث .
و قال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوى عندهم .
و قال ابن عبد البر : هو عند جميعهم ضعيف . اهـ .

تحقيق الألباني: حديث موضوع

ابوالسعودمحمود
2010-09-21, 01:37 AM
جزاك الله خير يافيتو

كوبرلّي
2010-09-21, 01:38 AM
للامانة منقول من اتباع المرسلين من الاستاذ السيف البتار

ابوالسعودمحمود
2010-09-21, 01:38 AM
جزاك الله خير يااخ مهدى

ابوالسعودمحمود
2010-09-21, 01:53 AM
برضه مشكور على النقل يااخ فيتو

فاطمة الزهراء
2010-09-21, 02:15 AM
(كنز العمال – المتقي الهندي- رقم الحديث 11288 – ج4، ص435).




أنا اعلم أن كتاب كنز العمال هو كتاب غير صحيح بالمرة ارجو التوضيح حول صحه هذاالكتاب من عدمه وجزاكم الله كل خير