المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة أسئلة أرجو الرد عليها (فتاوي)؟



عبد خطاء
2010-09-28, 10:44 PM
1- هل قول "بسم الله" قبل الوضؤ واجبة وهل إذا شككت بأني قلتها فهل علي إعادة وضوئي؟
2- في صلاة الجماعة إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمد" فهل أقول "سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد" أم أنني أقول "ربنا ولك الحمد (دون أن أكرر"سمع الله لمن حمد")؟
3-إذا رأيت قطة أو كلب في الشارع مدعوس وهو ينازع للموت فهل يحل لي أن أقتله لأخفف عنه (الموت البطئ)؟
4-إذا أحسست أني سأبطل وضوئي فهل يحلّ لي أن ألبس الجوارب ثمّ أبطل وضوئي وذلك لأنني أريد أن أعيد وضوئي ولكن بالمسح على الجوارب بدلاً من غسل الرجلين
5- هل صحيح أنه من قرأ أقل من جزؤ كامل في اليوم يُعد هاجراً للقرآن

أسد الإسلام الجزائري
2010-09-28, 10:54 PM
2- في صلاة الجماعة إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمد" فهل أقول "سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد" أم أنني أقول "ربنا ولك الحمد (دون أن أكرر"سمع الله لمن حمد")؟

تقول ربنا ولك الحمد مباشرة بدون سمع الله لمن حمده


5- هل صحيح أنه من قرأ أقل من جزؤ كامل في اليوم يُعد هاجراً للقرآن

أنا في رأيي لا ولكن بإمكانك أن تسأل أهل الذكر
قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه
ليس واجب عليك أن تقرأ جزء يوميا

وفي انتظار أجوبة بقية الإخوة جزاهم الله خيرا

الحذر واجب
2010-09-28, 11:14 PM
اسأل عـالم في امور الديـن

الطامعة في رضا الله
2010-09-28, 11:25 PM
هل قول "بسم الله" قبل الوضؤ واجبة وهل إذا شككت بأني قلتها فهل علي إعادة وضوئي؟



حكم التسمية عند الوضوء
س : الرسالة من المستمع س . ع . أ . يسأل ما حكم التسمية قبل الوضوء ؟ وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوئه ؟ جزاكم الله خيرا . (1)
ج : بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :
فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور ( جمهور العلماء ) ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر ، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها ، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ، ووضوؤه صحيح .
أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف ؛ لأنه جاء عنه صلى الله
__________
(1) سؤال أجاب عنه سماحته في تاريخ 22\ 2\ 1413 هـ .


(29/25)
عليه وسلم أنه قال : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » (1) ، وهذا الحديث جاء من طرق ، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف ، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : إنه حسن بسبب كثرة الطرق ، فيكون من باب الحسن لغيره ، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة ، فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج .
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء برقم 25 ، وأبو داود في كتاب الطهارة ، باب التسمية على الوضوء برقم 101 .


من كتاب ملحقات الطهارة للشيخ ابن باز رحمه الله
http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?p=944475 (http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?p=944475)


واليك اخي رابط اخر لموقع الشيخ رحمه الله يجيب على السؤال
http://www.binbaz.org.sa/mat/16624 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16624)



في صلاة الجماعة إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمد" فهل أقول "سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد" أم أنني أقول "ربنا ولك الحمد (دون أن أكرر"سمع الله لمن حمد")؟



عند الرفع من الركوع كان إماماً، أو منفرداً يقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماماً، أو منفرداً. أما إذا كان مأموم فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14906

ساجدة لله
2010-09-29, 12:03 AM
أخي الفاضل المنتدى ليس للفتوى فلسنا أهلاً لذلك وإنما هذا من اختصاص العلماء
أنصحك بمراسلة مواقع الفتوى أخي الكريم
أما إن وجدنا فتوى تفيد سؤالك نعرضها عليك كما فعلت الأخت الكريمة

وبالنسبة لهجر القرآن فاقرأ تفسير الآية الخاص بذلك

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=25&tAyahNo=30&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

عبد خطاء
2010-09-30, 12:38 AM
إذاً أين أجد من يفتي لي؟

ساجدة لله
2010-09-30, 01:47 AM
إذاً أين أجد من يفتي لي؟

يمكنك سؤال إمام المسجد يا أخي في بلدتك عن سؤال المسح على الجورب هذا
صراحة لم يمر علي قبل ذلك ولم أسمع عن أخ يريد ارتداء الجورب خصيصاً لينقض وضوءه حتى يتوضأ بعد ذلك بالمسح على الجورب
ولا أدري هل هذا يجوز أم لا نحن هنا لسنا علماء لنفتي فالفتوى لها علماء متخصصون ولا نجرؤ أن نتقول على ديننا بغير علم

إن كان هناك فتوى نأتيك بها وإن لم يكن فاسأل إمام أو شيخ متخصص فتاوى

وسأبحث لك عن مواقع تراسلها
أنا عن نفسي في مصر عندما أريد فتوى أتصل بمركز الفتوى ويجيب الشيخ علي عبر الهاتف
لكن حضرتك في الأردن ولا أدري هل رقم المشيخة سيصلح معك أم لا

عموماً سوف أسأل في الغد إن شاء الله وأتصل بهم وأسأل عن فتوى الجورب وأوافيك بالجواب
وأعتقد باقي الفتاوى تم الرد عليها

السلام عليكم

الطامعة في رضا الله
2010-09-30, 03:27 AM
إذاً أين أجد من يفتي لي؟

تفضل اخي موقع للرد على الاسئلة والاستفسارات
موقع الاسلام
رابط الاسئلة
http://al-islam.com/forum/index.php (http://al-islam.com/forum/index.php)


وهنا الصفحة الرئيسية للموقع
http://al-islam.com/Default.aspx (http://al-islam.com/Default.aspx)

عبد خطاء
2010-10-01, 07:39 AM
أشكركم أيها الأخوة
أنا عرفت إجابة الأسئلة رقم 1و2و4و5
ولكن بقي سؤال واحد وهو رقم 3
3-إذا رأيت قطة أو كلب في الشارع مدعوس وهو ينازع للموت فهل يحل لي أن أقتله لأخفف عنه (الموت البطئ)؟
فهنالك إثنين من الفقهاء أجابوني
الأول قال لي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بعدم ذبح الخراف أمام إخوانها وأمرنا بحد السيف (أو السكينة)التي تذبح بها الذبيحة وذلك لتقتلها موته سريعة ولكي لا تجعلها تتعذب لذلك من الرحمة علي أن أقتل الحيوان الذي أجده يتعذب حتى يموت موته سريعة لا موته بطيئة ولكن طبعاً الحكم الشرعي مع البشر يختلف فلا يجوز قتل إنسان لأنه يتعذب (حكم الإنسان في القتل يختلف عن الحيوان)
الثاني قال لي: لا يجوز قتلها بل تتركها فربما يحيها الله أم أن تقتلها فأنت غير مسؤول عنها ثم قال لي بعض آيات وأحاديث التي فيها تحريم القتل (طبعاً هذه الآيات نزلت في تحريم قتل الإنسان وليس الحيوان _الجاهاد مش موضوعنا_ فالحيوان الحلال أكله يجوز ذبحه لأكله) وقال لي إذا لم تكن تنوي أكل لحم الحيوان فلا تقتله

الآن السؤال لكم
إذا كنت ماشي بالشارع فوجدت قطة أو كلب ينازع للموت
فهل تقتله لكي لا تتركه يتعذب؟
أم تتركه يتعذب وتترك أمره لله؟

لورد
2010-10-01, 01:29 PM
أخي الكريم
دين الإسلام دين يسر لا دين عسر


===============

للجواب على السؤال الثالث لديك سأضيف هذه الفتوى لشيخ محمد بن صالح العثيمين



سؤال: رقم 8814
هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت كبيرة أو مريضة ؟.

الجواب:
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال :
الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلَت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض " أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته "


الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فتاوى منار الإسلام 3/750.