ذو الفقار
2008-02-23, 06:17 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
.. الأصل في الحيات الحرمة، وذلك مما اتفق عليه الحنابلة والشافعية وذلك لما في الحية من السمّ، الذي قد يلحق الضرر بآكلها ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها، كما في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" ولو كانت مما يحل أكله لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها وإهدارها دون الانتفاع بها .
وذهب المالكية إلى جواز أكلها إذا أمن السم الذي بها، بشرط أن تذكى بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية .
والراجح هو الأول لما ذكرنا من الأدلة .
وأما الضبّ، فالأصل فيه الحل دون كراهية، عند جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، ودليل ذلك، ما رواه البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه
قال "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: " لا، ولكن لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه " فأكل خالد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر" وفي رواية "لم يكن بأرض قومي"،
هذا هو الحكم الأصيل. لكن قد يعرض للشيء المحرم ما يجعله حلالاً، كأكل الميتة للمضطر، كما في قوله تعالى بعد بيان المحرمات(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة:173].
وقال تعالى(وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]،
المصدر إسلام ويب (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16083&Option=FatwaId)
.. الأصل في الحيات الحرمة، وذلك مما اتفق عليه الحنابلة والشافعية وذلك لما في الحية من السمّ، الذي قد يلحق الضرر بآكلها ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها، كما في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" ولو كانت مما يحل أكله لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها وإهدارها دون الانتفاع بها .
وذهب المالكية إلى جواز أكلها إذا أمن السم الذي بها، بشرط أن تذكى بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية .
والراجح هو الأول لما ذكرنا من الأدلة .
وأما الضبّ، فالأصل فيه الحل دون كراهية، عند جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، ودليل ذلك، ما رواه البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه
قال "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: " لا، ولكن لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه " فأكل خالد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر" وفي رواية "لم يكن بأرض قومي"،
هذا هو الحكم الأصيل. لكن قد يعرض للشيء المحرم ما يجعله حلالاً، كأكل الميتة للمضطر، كما في قوله تعالى بعد بيان المحرمات(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة:173].
وقال تعالى(وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]،
المصدر إسلام ويب (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16083&Option=FatwaId)