أبوحمزة السيوطي
2010-12-22, 09:21 AM
فى مسألة مقاتلة من يريد ان يمر بين يدى المصلى
ما المقصود بالمقاتلة ؟ وكيفيتها ؟؟ وازاى اقاتله وانا بصلى ؟
قال ابن عبد البر في الإستذكار (2/274) :
" فالمقاتلة هنا المدافعة وأحسبه كلاما خرج على التغليط ولكل شيء حد ، وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يبلغ به مبلغا يفسد به على نفسه صلاته "
ومعلوم أن الأوامر كلها معلقة بالاستطاعة فإن لم تلحقه أو لم تقدر عليه فلا بأس عليك من تركه إن شاء الله لأن مروره لا يُفسد صلاتك فلا تُفسدها بنفسك ، والله أعلم .
ومسألة اللى بيقطع الصلاة المرأة البالغة والكلب الأسود و والحمار
لو حصل وعدى حد منهم امام المصلى هل يقطع صلاته ويعيدها ولا يعمل اية ؟؟
أولاً لا نقول المرأة البالغة لأن إطلاق كلمة المرأة وحدها نعرف منها أن المقصود من بلغت المحيض دون غيرها
مسألة مرور المرأة وهذه المسألة عموما اختلف فيها العلماء على النحو التالي :
1- الصلاة لا يقطعها شيء :
كما نقل الترمذي في سننه (2/161) :
" قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي "
قال الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء (1/421) :
" هذا وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث بلفظ " لا يقطع الصلاة شيء " كلها لا تخلو من مقال وقد ضعفها أكثر أهل العلم المتقدمين حتى من ذهب إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء "
2- يقطعها الكلب الأسود فقط :
قال ابن قدامة في المغني (2/81) :
" ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم يعني إذا مر بين يديه هذا المشهور عن أحمد رحمه الله نقله الجماعة عنه "
3- الحديث على ظاهره في أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة :
وهو مذهب ابن حزم رحمه الله في المحلى (4/8) :
"ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه , مارا أو غير مار , صغيرا أو كبيرا , حيا أو ميتا , أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا , وكون المرأة بين يدي الرجل , مارة أو غير مارة , صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط , فلا تقطع الصلاة حينئذ ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض "
قال ابن قدامة (2/81) :
" وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار قال : وحديث عائشة من الناس من قال : ليس بحجة على هذا لأن المار غير اللابث وهو في التطوع وهو أسهل والفرض آكد وحديث ابن عباس مررت بين يدي بعض الصف ليس بحجة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه وروي هذا القول عن أنس وعكرمة و الحسن و أبي الأحوص "
وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته كما قال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص307) :
" ولو أنَّ تلك الأحاديث صحـت - أي (لا يقطع الصلاة شيء) - لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجهٌ للتعـارض، أو دعوى النسخ، وذلك بأن يُقَيَّد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول لا يقطع الصلاة شي إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعه المذكورات فيه. بل إنَّ هذا الجمع قد جـاء منصوصاً عليه في روايةٍ عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ (لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ) وقال: (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ المرْأةُ…) وأخرجه الطحاوي بسندٍ صحيحٍ وبِهذا اتفقتْ الأحاديثُ ووجبَ القولُ بأنَّ الصلاةَ يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/306) :
" إنْ لم يكن سترةٌ فإنَّه صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه مِن رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غيرُ صريحٍ، وصريحٌ غيرُ صحيحٍ فلا يترك لمعارضٍ هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وعائشةُ رضي الله عنها نائمةٌ في قبلته، وكان ذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرجلَ محرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أنْ يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها ، والله أعلم "
والراجح هو القول الثالث أن الثلاثة يقطعون الصلاة بمعنى يبطلونها فيلزم المصلي إعادة صلاته إذا مر بينه وبين سترته المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود .
وفي هذا نص صريح واضح يقطع الخلاف المذكور وهو ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ "
قال الألباني في الصحيحة (3323) : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم
طيب والرجل البالغ او الصبى ؟؟ لو عدى من ادام المصلى ايه حكمة ؟ لانه لم يذكر فى الحديث
لا يقطعون الصلاة ويجب منعهم من المرور قدر المستطاع كما مر في السؤال الأول .
سؤال تانى لو قطعت الصلاة مثلا فى الركعة الثانية
هل لما اعود لها اعيدها من الأول ولا اكمل عدد الركعات الفائتة ؟
تعاد الصلاة كلها من البداية لأن المراد بقطع الصلاة إفسادها فلا يعتبر بما أداه قبل مرور هذه الثلاثة .
والله أعلى وأعلم ؟
ما المقصود بالمقاتلة ؟ وكيفيتها ؟؟ وازاى اقاتله وانا بصلى ؟
قال ابن عبد البر في الإستذكار (2/274) :
" فالمقاتلة هنا المدافعة وأحسبه كلاما خرج على التغليط ولكل شيء حد ، وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يبلغ به مبلغا يفسد به على نفسه صلاته "
ومعلوم أن الأوامر كلها معلقة بالاستطاعة فإن لم تلحقه أو لم تقدر عليه فلا بأس عليك من تركه إن شاء الله لأن مروره لا يُفسد صلاتك فلا تُفسدها بنفسك ، والله أعلم .
ومسألة اللى بيقطع الصلاة المرأة البالغة والكلب الأسود و والحمار
لو حصل وعدى حد منهم امام المصلى هل يقطع صلاته ويعيدها ولا يعمل اية ؟؟
أولاً لا نقول المرأة البالغة لأن إطلاق كلمة المرأة وحدها نعرف منها أن المقصود من بلغت المحيض دون غيرها
مسألة مرور المرأة وهذه المسألة عموما اختلف فيها العلماء على النحو التالي :
1- الصلاة لا يقطعها شيء :
كما نقل الترمذي في سننه (2/161) :
" قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي "
قال الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء (1/421) :
" هذا وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث بلفظ " لا يقطع الصلاة شيء " كلها لا تخلو من مقال وقد ضعفها أكثر أهل العلم المتقدمين حتى من ذهب إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء "
2- يقطعها الكلب الأسود فقط :
قال ابن قدامة في المغني (2/81) :
" ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم يعني إذا مر بين يديه هذا المشهور عن أحمد رحمه الله نقله الجماعة عنه "
3- الحديث على ظاهره في أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة :
وهو مذهب ابن حزم رحمه الله في المحلى (4/8) :
"ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه , مارا أو غير مار , صغيرا أو كبيرا , حيا أو ميتا , أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا , وكون المرأة بين يدي الرجل , مارة أو غير مارة , صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط , فلا تقطع الصلاة حينئذ ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض "
قال ابن قدامة (2/81) :
" وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار قال : وحديث عائشة من الناس من قال : ليس بحجة على هذا لأن المار غير اللابث وهو في التطوع وهو أسهل والفرض آكد وحديث ابن عباس مررت بين يدي بعض الصف ليس بحجة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه وروي هذا القول عن أنس وعكرمة و الحسن و أبي الأحوص "
وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته كما قال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص307) :
" ولو أنَّ تلك الأحاديث صحـت - أي (لا يقطع الصلاة شيء) - لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجهٌ للتعـارض، أو دعوى النسخ، وذلك بأن يُقَيَّد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول لا يقطع الصلاة شي إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعه المذكورات فيه. بل إنَّ هذا الجمع قد جـاء منصوصاً عليه في روايةٍ عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ (لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ) وقال: (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ المرْأةُ…) وأخرجه الطحاوي بسندٍ صحيحٍ وبِهذا اتفقتْ الأحاديثُ ووجبَ القولُ بأنَّ الصلاةَ يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/306) :
" إنْ لم يكن سترةٌ فإنَّه صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه مِن رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غيرُ صريحٍ، وصريحٌ غيرُ صحيحٍ فلا يترك لمعارضٍ هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وعائشةُ رضي الله عنها نائمةٌ في قبلته، وكان ذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرجلَ محرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أنْ يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها ، والله أعلم "
والراجح هو القول الثالث أن الثلاثة يقطعون الصلاة بمعنى يبطلونها فيلزم المصلي إعادة صلاته إذا مر بينه وبين سترته المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود .
وفي هذا نص صريح واضح يقطع الخلاف المذكور وهو ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ "
قال الألباني في الصحيحة (3323) : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم
طيب والرجل البالغ او الصبى ؟؟ لو عدى من ادام المصلى ايه حكمة ؟ لانه لم يذكر فى الحديث
لا يقطعون الصلاة ويجب منعهم من المرور قدر المستطاع كما مر في السؤال الأول .
سؤال تانى لو قطعت الصلاة مثلا فى الركعة الثانية
هل لما اعود لها اعيدها من الأول ولا اكمل عدد الركعات الفائتة ؟
تعاد الصلاة كلها من البداية لأن المراد بقطع الصلاة إفسادها فلا يعتبر بما أداه قبل مرور هذه الثلاثة .
والله أعلى وأعلم ؟