ساجدة لله
2010-12-18, 11:09 PM
أرجو المساعدة (http://www.albshara.com/showthread.php?t=19854) في فهم الاتي
هل إشترط الإسلام أن تكون ملكة اليمين راضية بهذه العلاقة ؟ ماهو الدليل من القرآن أو الأحاديث ؟
الدليل من القرآن
قال تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء : 19]
الدليل من الحديث الصحيح
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار الراوي: - المحدث: ابن رجب (http://www.dorar.net/mhd/795) - المصدر: جامع العلوم والحكم (http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/211
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا ضرر ، ولا ضرار ، من ضار ضاره الله ، ومن شاق شاقه الله . الراوي: - المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: أحكام الجنائز (http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 16
خلاصة حكم المحدث: حسن لطرقه وشواهده الكثيرة
من فتاوى العلماء
رقـم الفتوى : 6186 عنوان الفتوى : حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها تاريخ الفتوى : السبت 6 شوال 1421 / 2-1-2001 السؤال هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
فإذا علم ذلك: 3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية .
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده. 2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
المفتـــي: مركز الفتوى (http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=6186إذاً فكما رأيتي لا يجوز وطء المتزوجة
ولا يجوز وطء المشركة
اعتمادا على ما رأيت من القرآن و الأحاديث الصحيحة المفسرة لكل هاته الآيات القرآنية التي تتكلم عن ملكات اليمين
حسب ما رأيت و ما فهمت
أن هؤلاء النسوة كن يأخذن عنوة من ديارهن في الحرب أو من الحرب نفسها
و حلل القرآن وطءهن
إيماننا لا يكون إلا بالدليل ضيفتنا الطيبة فأين الدليل ؟ لا على حسب فهمك ولكن على حسب المعطيات
هاتي ما اعتمدتي عليه بشرط أن يكون آية قرآنية أو حديث صحيح وغير ذلك فالإسلام غير مسئول عنه
و أنا لا زلت لا أستطيع أن أتصور أن هؤلاء النسوة كن يرضين بهذه العلاقة
فمن المنطقي بعض أن قتلنا أهلها
و أخذناها غصبا
أن تكره الشخص الذي "يمتلكها " و لا ترغب في معاشرة أي إنسان و خاصة من فعل بها كل هذا ..
أين الدليل أنها أخذت بالغصب؟
وماذا إن قبلت أن تعيش وسط المسلمين ورفضت العودة إلى أهلها؟ أنطردها ؟ أم نعذبها كما يفعل الجميع بأسرى المسلمين؟
فأرجو أن أجد عندكم الجواب مع دليل من القرآن أو الأحاديث الصحيحة
سبق وأن وضعتها
خاصة عندما أرى أية مثل أيه 24 من سورة النساء
و هي تحليل وطئهن حتى لو كن متزوجات
و الحديث الذي يتبعها يبين أن النساء المعنيات في هذه الايه كن نساء من بني أوطاس
لم يكن محاربات حتى.. انتهكت كرامتهن و كرامات أزواجهن
ضيفتنا المهذبة اقرأي معي الآيات التي اعتمدتي عليها لتري أنها تحفظ حق المرأة وتفرضه فمن أين فهمتي أنها تجبرها على شئ
قال تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)
نرى أن الآية تفرض إعطاء المرأة حقها ولم تجبرها على شئ فأين الإجبار؟
لا أفهم ما ذنب المرأة حتى تؤخذ ملكات يمين أساسا
و ما ذنبها حتى تدفع حريتها مقابل أن يحرر الكفار المسلمين
ليست هي من اختطفت المسلمين
فما ذنبها ؟؟
ضيفتنا ...لماذا لم يؤلمك حال المسلمات الأسيرات في دار الحرب كما آلمكِ حال الأسيرات الكافرات ؟
احذري الكيل بمكيالين يا ضيفتنا فلا يسوقكِ الشيطان لرفض الإسلام مجرد رفض
اسألي السؤال نفسه للكفرة الذين يأسرون المسلمات ويذبحوهن ويغتصبوهن رغماً عنهن ويحرموهن الطعام والكساء والشراب ويتركوهن في السجون فأين راعى القانون الدولي حقوق الاسيرة كما راعاها القرآن الكريم ؟
فرض الإسلام إكرام الاسيرة بل وجعلها فرداً من العائلة أيوجد بعد هذا إكرام ؟ أن يأخذ الرجل الأسيرة في بيته تعيش وسط أبنائه وزوجته وتأخذ حقوقها كاملة وإن ارادت أن تفتدي نفسها لتعود إلى أهلها كان بها وإن ارادت البقاء تبقى فما الضرر في ذلك؟
ناهيك عن أن أفهم كيف يحلل وطئها مرة واحدة .........
بل حتى و هي متزوجة ........
لا يمس الرجل الأسيرة المتزوجة كما سبق وأتيتكِ بالفتوى
والأمر بالمعاشرة بالمعروف هو فرض ولم يأتينا أبداً فرض يقول وعاشروهن بالإجبار واغتصبوهن
هذا الموضوع لم أجد له حلا
أرجو المساعدة (http://www.albshara.com/showthread.php?t=19854)
و شكراالشكر لله ضيفتنا ولو سمحتي بعد ذلك اكتبي الدليل من القرآن أو السنة الصحيحة الذي اعتمدتي عليه حتى نناقشه لا تعتمدي على التصورات الشخصية لأن الدين لا يسير حسب الأهواء والخيالات والاعتقادات
ومرحباً بكِ مرة أخرى
هل إشترط الإسلام أن تكون ملكة اليمين راضية بهذه العلاقة ؟ ماهو الدليل من القرآن أو الأحاديث ؟
الدليل من القرآن
قال تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء : 19]
الدليل من الحديث الصحيح
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار الراوي: - المحدث: ابن رجب (http://www.dorar.net/mhd/795) - المصدر: جامع العلوم والحكم (http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/211
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا ضرر ، ولا ضرار ، من ضار ضاره الله ، ومن شاق شاقه الله . الراوي: - المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: أحكام الجنائز (http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 16
خلاصة حكم المحدث: حسن لطرقه وشواهده الكثيرة
من فتاوى العلماء
رقـم الفتوى : 6186 عنوان الفتوى : حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها تاريخ الفتوى : السبت 6 شوال 1421 / 2-1-2001 السؤال هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
فإذا علم ذلك: 3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية .
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده. 2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
المفتـــي: مركز الفتوى (http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=6186إذاً فكما رأيتي لا يجوز وطء المتزوجة
ولا يجوز وطء المشركة
اعتمادا على ما رأيت من القرآن و الأحاديث الصحيحة المفسرة لكل هاته الآيات القرآنية التي تتكلم عن ملكات اليمين
حسب ما رأيت و ما فهمت
أن هؤلاء النسوة كن يأخذن عنوة من ديارهن في الحرب أو من الحرب نفسها
و حلل القرآن وطءهن
إيماننا لا يكون إلا بالدليل ضيفتنا الطيبة فأين الدليل ؟ لا على حسب فهمك ولكن على حسب المعطيات
هاتي ما اعتمدتي عليه بشرط أن يكون آية قرآنية أو حديث صحيح وغير ذلك فالإسلام غير مسئول عنه
و أنا لا زلت لا أستطيع أن أتصور أن هؤلاء النسوة كن يرضين بهذه العلاقة
فمن المنطقي بعض أن قتلنا أهلها
و أخذناها غصبا
أن تكره الشخص الذي "يمتلكها " و لا ترغب في معاشرة أي إنسان و خاصة من فعل بها كل هذا ..
أين الدليل أنها أخذت بالغصب؟
وماذا إن قبلت أن تعيش وسط المسلمين ورفضت العودة إلى أهلها؟ أنطردها ؟ أم نعذبها كما يفعل الجميع بأسرى المسلمين؟
فأرجو أن أجد عندكم الجواب مع دليل من القرآن أو الأحاديث الصحيحة
سبق وأن وضعتها
خاصة عندما أرى أية مثل أيه 24 من سورة النساء
و هي تحليل وطئهن حتى لو كن متزوجات
و الحديث الذي يتبعها يبين أن النساء المعنيات في هذه الايه كن نساء من بني أوطاس
لم يكن محاربات حتى.. انتهكت كرامتهن و كرامات أزواجهن
ضيفتنا المهذبة اقرأي معي الآيات التي اعتمدتي عليها لتري أنها تحفظ حق المرأة وتفرضه فمن أين فهمتي أنها تجبرها على شئ
قال تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)
نرى أن الآية تفرض إعطاء المرأة حقها ولم تجبرها على شئ فأين الإجبار؟
لا أفهم ما ذنب المرأة حتى تؤخذ ملكات يمين أساسا
و ما ذنبها حتى تدفع حريتها مقابل أن يحرر الكفار المسلمين
ليست هي من اختطفت المسلمين
فما ذنبها ؟؟
ضيفتنا ...لماذا لم يؤلمك حال المسلمات الأسيرات في دار الحرب كما آلمكِ حال الأسيرات الكافرات ؟
احذري الكيل بمكيالين يا ضيفتنا فلا يسوقكِ الشيطان لرفض الإسلام مجرد رفض
اسألي السؤال نفسه للكفرة الذين يأسرون المسلمات ويذبحوهن ويغتصبوهن رغماً عنهن ويحرموهن الطعام والكساء والشراب ويتركوهن في السجون فأين راعى القانون الدولي حقوق الاسيرة كما راعاها القرآن الكريم ؟
فرض الإسلام إكرام الاسيرة بل وجعلها فرداً من العائلة أيوجد بعد هذا إكرام ؟ أن يأخذ الرجل الأسيرة في بيته تعيش وسط أبنائه وزوجته وتأخذ حقوقها كاملة وإن ارادت أن تفتدي نفسها لتعود إلى أهلها كان بها وإن ارادت البقاء تبقى فما الضرر في ذلك؟
ناهيك عن أن أفهم كيف يحلل وطئها مرة واحدة .........
بل حتى و هي متزوجة ........
لا يمس الرجل الأسيرة المتزوجة كما سبق وأتيتكِ بالفتوى
والأمر بالمعاشرة بالمعروف هو فرض ولم يأتينا أبداً فرض يقول وعاشروهن بالإجبار واغتصبوهن
هذا الموضوع لم أجد له حلا
أرجو المساعدة (http://www.albshara.com/showthread.php?t=19854)
و شكراالشكر لله ضيفتنا ولو سمحتي بعد ذلك اكتبي الدليل من القرآن أو السنة الصحيحة الذي اعتمدتي عليه حتى نناقشه لا تعتمدي على التصورات الشخصية لأن الدين لا يسير حسب الأهواء والخيالات والاعتقادات
ومرحباً بكِ مرة أخرى