عماد المهدي
2011-01-02, 12:04 PM
2011-01-02 بيان للناس فى احكام أهل الذمة والمستأمنين http://forsan-altawhed.com/uploadedimages/1293962524.jpg
فقد كفل الإسلام حرية النقاش، ومقارعة الحجة بالحجة، وصولاً إلى الحقيقة، حتى تكون العقيدة نابعة عن اقتناع كامل حر. لذلك، أرسل الله سبحانه الأنبياء مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة . وقد كفل الإسلام لمخالفيه في العقيدة حقهم، في ممارسة شعائرهم الدينية . كما كفله لأتباعه في حدود النظام العام، وحسن رعاية الآداب . وترك لهم حرية التعامل والتقاضي فيما يتصل بالعقائد، متى كان ذلك مشروعاً ومقرراً لديهم. ذلك، أن عقد الذمة يتضمن إقرار الذمي على عقيدته، وعدم التعرض له بسبب ديانته.
وقد أقر النبي، صلى الله عليه وسلم، اليهود المحيطين بالمدينة، على ممارستهم لشعائرهم الدينية، وفي ذلك فصل الخطاب. كما أعطى عمر بن الخطاب لأهل إيلياء -في بيت المقدس- أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.
وعندما بعث الخليفة أبو بكر، يزيد بن أبى سفيان على رأس جيش قال له : إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا أنفسهم له.
كما صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة، على ألاّ يهدم لهم بيعة ولا كنيسة، ولا يمنعُون من ضرب النواقيس، ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم.
وجاء في صلح عمرو بن العاص لأهل مصر: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان، على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شئ من ذلك ولا ينتقص.
وقد طُبقت حرية الفكر في صدر الإسلام تطبيقاً لامعاً. فحين خرجت طائفة من المسلمين على علي بن أبن طالب، وكان لهم فكر خاص في مسألة التحكيم وغيره، لم يقاتلهم علي ولم يجبرهم على ترك أفكارهم، بل قال لهم: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا.
وتحقيقاً لحرية الفكر، دافع فقهاء الإسلام عنها، على الرغم مما نالهم من الأذى والسوء، كما حدث للإمام أحمد بن حنبل.
ومن ذلك، يتضح مدى تمسك فقهاء الإسلام بحرية الفكر ودفاعهم عنها، حتى لو أخطأت السلطة طريقها وحاولت الحجر على حرية الفكر. وكان موقف فقهاء الإسلام في ذلك سبباً في رد الحُكّام عن غيهم، والانتصار للمبادئ التي جاء بها الإسلام، وذلك واجب الفقهاء في كل عصر.
كما أن من الحقوق التي جاء بها الشارع الحكيم حق اللجوء، وهذا الحق كفله الإسلام لكل مظلوم أو مضطهد؛ سواء كان مسلماً أم غير مسلم، أبيض أو أسود، شرقياً أو غربياً وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ )سورة التوبة، الآية 6 ) فللمظلوم أو المضطهد أن يلجأ إلى حيث يأمن في نطاق دار الإسلام. وبيت الله الحرام في مكة المكرمة، جعله الله مثابة للناس وأمنا، فلا يصد عنه مسلم أبداً وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا) سورة آل عمران، الآية 97 )، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا) سورة البقرة، الآية 125 ).
والإسلام بتقريره لهذا الحق، سابق للإعلان العالمي الذي عبر عنه بقوله: (لكل إنسان الحق في أن يلتمس في غير وطنه ملجأ يفيد منه ويلوذ به من الاضطهاد).
ومن الحقوق التي كفلها الإسلام حق الأقليات، فقد وضع الإسلام مبدأً عاماً، يحكم الأوضاع الدينية للأقليات، وهو لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ )سورة البقرة، الآية 256 ). أمّا الأوضاع المدنية والأحوال الشخصية لهذه الأقليات، فالشريعة الإسلامية تحكمها، إن هم تحاكموا إلى المسلمين: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (سورة المائدة، الآية 42).
فإن لم يتحاكموا إلى المسلمين، كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي عندهم لأصل سماوي وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (سورة المائدة، الآية 43)، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ (سورة المائدة، الآية 47(. وقد كفل الإسلام للأقليات، من الحقوق والاحترام والصيانة للأرواح والأموال والأعراض والأديان، ما فاق به كل دين وكل تشريع.
فالذميون، وهم المعاهِدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيمون بدار الإسلام، تجرى عليهم أحكام الإسلام. وقد تقررت هذه المساواة بالكتاب والسُّنة وأقوال الخلفاء والفقهاء:
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (سورة البقرة، الآية 62).
ومفهوم ذلك هو المساواة في الأجر على قدر العمل، دون نظر إلى ما كان سابقاً على الإسلام.
قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة المائدة، الآية 5) وذلك يقتضي تبادل المنافع بين المسلمين والذميين وحسن العشرة بينهم.
وقال تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورة الممتحنة، الآية 8 ). وفي ذلك دعوة إلى البر، والقسط بالمخالفين في الدين ما داموا لا يقاتلون المسلمين.
كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق، يقول أسامة بن زيد : (بعثنا رسول الله ص إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي ص فقال: يا أسامة! أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذًا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة ت قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله، ولم يقبل النبي ص عذره وتأويله، وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها.
وكما أن دماء المسلمين محرمة، فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي ddff: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) أخرجه مسلم، وهذا الكلام قاله النبي ف في خطبة يوم عرفة، وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر.
وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، ومن الأنفس المعصومة في الإسلام: أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ddffقال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا) أخرجه البخاري.
ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له، ومن قتله فإنه كما قال النبي ddff: (لم يرح رائحة الجنة) وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة، يقول النبي ف: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم).
ولما أجارت أم هانئ رجلًا مشركًا عام الفتح وأراد علي بن أبي طالب ت أن يقتله ذهبت للنبي ف فأخبرته فقال ddff: (قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ) أخرجه البخاري ومسلم.
والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله.
إذا تبين هذا؛ فإن ما وقع في مدينة الرياض من حوادث التفجير أمر محرم لا يقره دين الإسلام وتحريمه جاء من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها.
الوجه الثاني: أن فيه قتلًا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام.
الوجه الثالث: أن هذا من الإفساد في الأرض.
الوجه الرابع: أن فيه إتلافًا للأموال المعصومة.
وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر ليحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات ويحذرهم من مكائد الشيطان، فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك، إما بالغلو بالدين وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالله. والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد؛ لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه.
وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها فهو داخل في عموم قول النبي ddff: (من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا) وهو في البخاري بنحوه.
ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني تسلط الأعداء عليها من كل جانب، وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم، فمن أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغرًا لهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم وهذا من أعظم الجرم.
كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وذلك في المدارس والجامعات وفي المساجد ووسائل الإعلام، كما أنه تجب العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الحق؛ فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها وبينهم وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم فالواجب التنبه لهذا، وقى الله الجميع كيد الأعداء.
وعلى المسلمين تقوى الله في السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب؛ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.
والعهد هو: أن يتعهد المسلم أو المسلمون لغيرهم من مسلمين أو كفار على عدم الحرب، وعدم القتل، وقد ذكر العلماء أن للكفار مع المؤمنين أربع حالات:
الأولى: أن يكونوا من أهل الذمة إذا بذلوا الجزية.
والثانية: أن يكون لهم عهد، كما عاهد النبي ف قريشًا.
الثالثة: أن يدخلوا بأمانالرابعة: المحاربون. فيصح الأمان للكافر، ويكون الذي يؤمنه من المسلمين حتى ولو امرأة، لقول النبي ddff: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم).
والذمة هي العهد، فإذا دخل بلاد المسلمين أحد من المشركين بأمان من الدولة، أو بأمان من أحد الأفراد، سواء دخل لحاجة المسلمين كالعمال والعاملين، أو دخل لحاجته هو، فإنه يجب على أفراد المسلمين ألا يغدروا به، فإن الغدر من صفات المنافقين، لقوله ddff: (وإذا عاهد غدر)، وقد شهد الكفار للنبي ddff أنه لا يغدر.
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين احترام أهل العهد حتى قال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة)، وسواء كان هؤلاء المعاهدون من اليهود أو النصارى أو غيرهم من أصناف الكفار، فإنه يجب الوفاء لهم وعدم إيذائهم حتى يصلوا إلى بلادهم، وما حصل في هذه الليالي القريبة من تلك التفجيرات، والتي مات على إثرها خلق كثير وجرح آخرون، لاشك أن هذا من أفظع الجرائم.
وقد وقع من تلك التفجيرات وفيات وجراحات للآمنين، ولبعض المسلمين الساكنين في تلك البنايات، وذلك بلا شك من الغدر ومن إيذاء المستأمنين وإلحاق الضرر بهم، فالذين حصل منهم هذا التفجير يعتبرون مجرمين، ومن اعتقد منهم أن هذا جهاد وأن هؤلاء الساكنين في هذه الأماكن من الكفار ومن الذين تحلَّ دماؤهم بكفرهم، قيل له: إن هذا من الخطأ؛ فإنه لا يجوز قتالهم ولا قتلهم إلا بعد إخبارهم بذلك، ونبذ عهدهم إليهم؛
فليس قتلهم وهم آمنون من المصلحة، بل إن فيه مفسدة شرعية، وهي اتهام المسلمين بالخيانة والغدر، وأن فيهم إرهابيين بغير حق.
فنقول لمن اعتقد حل دمائهم لكونهم غزوا بعض البلاد الإسلامية: إن هذا غير صحيح، وأن الذين غزوا بلاد الإسلام غير هؤلاء، فلا يجوز الغدر بهؤلاء الذين لم يحصل منهم قتل ولا قتال، ولا شك أن كل من شارك في هذه العمليات الإجرامية يأثم ويستحق التعزير، سواء الذي باشر هذا التفجير، أو الذي ساعده بهذه المتفجرات
فنصيحتنا للشباب المسلمين ألا يفتحوا علينا وعلى بلاد المسلمين باب فتنة، وأن يرفقوا بإخوانهم المسلمين، وأن يقوموا بما يجب عليهم من الدعوة إلى الله ،فإن هؤلاء الكفار قد يهديهم الله ويسلمون إذا رأوا معاملة المسلمين لهم بالاحترام، وبالرفق بهم والإكرام، فيدخلون في الدين الإسلامي، وقد قال النبي ddff: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه).
ولما دخل بعض اليهود على النبي ddffوقالوا: السام عليكم، فقال: وعليكم، قالت لهم عائشة ل: بل السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، أنكر عليها النبي ف وقال: مهلًا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش.
ونصيحتنا لهؤلاء الشباب الذين معهم هذه الحماسة وهذه الغيرة نقول لهم: على رسلكم، أربعوا على أنفسكم، ولا تعجلوا، ولا يحملكم ما ترون أو تسمعون من أعمال الكفار على هذا الاعتداء والظلم، وتعريض إخوانكم وشباب المسلمين للتهم والأضرار والعذاب الشديد، وتفتحوا بابًا على عباد الله الصالحين باتهامهم واتهام كل صالح ومتمسك بأنهم متهورون، وأنهم غلاة ومتسرعون، فتعم التهمة للصالحين، وليس ذلك من مصلحة المسلمين.
ونشير على شباب المسلمين أن يعلنوا البراءة من هذه الأعمال الشنيعة، مع إظهار بغضهم للكفار، ولأعمالهم الشنيعة مع المسلمين، ومع البراءة من موالاة الكفار ومحبتهم، كما نهى الله تعالى عن الموالاة والتولي، الذي يستلزم المحبة ورفع المكانة
ولا يدخل في موالاتهم استخدامهم، أو عقد العهد معهم لكف شرهم، فإن ذلك لا يستلزم محبتهم ومودتهم، فإن الله تعالى قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكفار ولو كانوا أقارب، ولم يحرم تقريبهم لإظهار محاسن الإسلام.
فقد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يصلون أقاربهم الكفار، فقد أهدى عمر بن الخطاب ت حلة لأخيه الكافر، وأمر النبي ف أسماء بنت أبي بكر ل أن تصل أمها وهي كافرة؛ لأجل التودد، ولما يحصل بذلك من تصور الكفار للإسلام، وأنه دين العدل والمساواة، وأنه بعيد من الظلم والجور والعدوان. والله المستعان.
فقد كفل الإسلام حرية النقاش، ومقارعة الحجة بالحجة، وصولاً إلى الحقيقة، حتى تكون العقيدة نابعة عن اقتناع كامل حر. لذلك، أرسل الله سبحانه الأنبياء مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة . وقد كفل الإسلام لمخالفيه في العقيدة حقهم، في ممارسة شعائرهم الدينية . كما كفله لأتباعه في حدود النظام العام، وحسن رعاية الآداب . وترك لهم حرية التعامل والتقاضي فيما يتصل بالعقائد، متى كان ذلك مشروعاً ومقرراً لديهم. ذلك، أن عقد الذمة يتضمن إقرار الذمي على عقيدته، وعدم التعرض له بسبب ديانته.
وقد أقر النبي، صلى الله عليه وسلم، اليهود المحيطين بالمدينة، على ممارستهم لشعائرهم الدينية، وفي ذلك فصل الخطاب. كما أعطى عمر بن الخطاب لأهل إيلياء -في بيت المقدس- أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.
وعندما بعث الخليفة أبو بكر، يزيد بن أبى سفيان على رأس جيش قال له : إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا أنفسهم له.
كما صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة، على ألاّ يهدم لهم بيعة ولا كنيسة، ولا يمنعُون من ضرب النواقيس، ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم.
وجاء في صلح عمرو بن العاص لأهل مصر: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان، على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شئ من ذلك ولا ينتقص.
وقد طُبقت حرية الفكر في صدر الإسلام تطبيقاً لامعاً. فحين خرجت طائفة من المسلمين على علي بن أبن طالب، وكان لهم فكر خاص في مسألة التحكيم وغيره، لم يقاتلهم علي ولم يجبرهم على ترك أفكارهم، بل قال لهم: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا.
وتحقيقاً لحرية الفكر، دافع فقهاء الإسلام عنها، على الرغم مما نالهم من الأذى والسوء، كما حدث للإمام أحمد بن حنبل.
ومن ذلك، يتضح مدى تمسك فقهاء الإسلام بحرية الفكر ودفاعهم عنها، حتى لو أخطأت السلطة طريقها وحاولت الحجر على حرية الفكر. وكان موقف فقهاء الإسلام في ذلك سبباً في رد الحُكّام عن غيهم، والانتصار للمبادئ التي جاء بها الإسلام، وذلك واجب الفقهاء في كل عصر.
كما أن من الحقوق التي جاء بها الشارع الحكيم حق اللجوء، وهذا الحق كفله الإسلام لكل مظلوم أو مضطهد؛ سواء كان مسلماً أم غير مسلم، أبيض أو أسود، شرقياً أو غربياً وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ )سورة التوبة، الآية 6 ) فللمظلوم أو المضطهد أن يلجأ إلى حيث يأمن في نطاق دار الإسلام. وبيت الله الحرام في مكة المكرمة، جعله الله مثابة للناس وأمنا، فلا يصد عنه مسلم أبداً وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا) سورة آل عمران، الآية 97 )، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا) سورة البقرة، الآية 125 ).
والإسلام بتقريره لهذا الحق، سابق للإعلان العالمي الذي عبر عنه بقوله: (لكل إنسان الحق في أن يلتمس في غير وطنه ملجأ يفيد منه ويلوذ به من الاضطهاد).
ومن الحقوق التي كفلها الإسلام حق الأقليات، فقد وضع الإسلام مبدأً عاماً، يحكم الأوضاع الدينية للأقليات، وهو لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ )سورة البقرة، الآية 256 ). أمّا الأوضاع المدنية والأحوال الشخصية لهذه الأقليات، فالشريعة الإسلامية تحكمها، إن هم تحاكموا إلى المسلمين: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (سورة المائدة، الآية 42).
فإن لم يتحاكموا إلى المسلمين، كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي عندهم لأصل سماوي وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (سورة المائدة، الآية 43)، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ (سورة المائدة، الآية 47(. وقد كفل الإسلام للأقليات، من الحقوق والاحترام والصيانة للأرواح والأموال والأعراض والأديان، ما فاق به كل دين وكل تشريع.
فالذميون، وهم المعاهِدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيمون بدار الإسلام، تجرى عليهم أحكام الإسلام. وقد تقررت هذه المساواة بالكتاب والسُّنة وأقوال الخلفاء والفقهاء:
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (سورة البقرة، الآية 62).
ومفهوم ذلك هو المساواة في الأجر على قدر العمل، دون نظر إلى ما كان سابقاً على الإسلام.
قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة المائدة، الآية 5) وذلك يقتضي تبادل المنافع بين المسلمين والذميين وحسن العشرة بينهم.
وقال تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورة الممتحنة، الآية 8 ). وفي ذلك دعوة إلى البر، والقسط بالمخالفين في الدين ما داموا لا يقاتلون المسلمين.
كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق، يقول أسامة بن زيد : (بعثنا رسول الله ص إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي ص فقال: يا أسامة! أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذًا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة ت قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله، ولم يقبل النبي ص عذره وتأويله، وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها.
وكما أن دماء المسلمين محرمة، فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي ddff: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) أخرجه مسلم، وهذا الكلام قاله النبي ف في خطبة يوم عرفة، وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر.
وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، ومن الأنفس المعصومة في الإسلام: أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ddffقال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا) أخرجه البخاري.
ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له، ومن قتله فإنه كما قال النبي ddff: (لم يرح رائحة الجنة) وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة، يقول النبي ف: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم).
ولما أجارت أم هانئ رجلًا مشركًا عام الفتح وأراد علي بن أبي طالب ت أن يقتله ذهبت للنبي ف فأخبرته فقال ddff: (قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ) أخرجه البخاري ومسلم.
والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله.
إذا تبين هذا؛ فإن ما وقع في مدينة الرياض من حوادث التفجير أمر محرم لا يقره دين الإسلام وتحريمه جاء من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها.
الوجه الثاني: أن فيه قتلًا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام.
الوجه الثالث: أن هذا من الإفساد في الأرض.
الوجه الرابع: أن فيه إتلافًا للأموال المعصومة.
وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر ليحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات ويحذرهم من مكائد الشيطان، فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك، إما بالغلو بالدين وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالله. والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد؛ لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه.
وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها فهو داخل في عموم قول النبي ddff: (من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا) وهو في البخاري بنحوه.
ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني تسلط الأعداء عليها من كل جانب، وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم، فمن أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغرًا لهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم وهذا من أعظم الجرم.
كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وذلك في المدارس والجامعات وفي المساجد ووسائل الإعلام، كما أنه تجب العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الحق؛ فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها وبينهم وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم فالواجب التنبه لهذا، وقى الله الجميع كيد الأعداء.
وعلى المسلمين تقوى الله في السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب؛ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.
والعهد هو: أن يتعهد المسلم أو المسلمون لغيرهم من مسلمين أو كفار على عدم الحرب، وعدم القتل، وقد ذكر العلماء أن للكفار مع المؤمنين أربع حالات:
الأولى: أن يكونوا من أهل الذمة إذا بذلوا الجزية.
والثانية: أن يكون لهم عهد، كما عاهد النبي ف قريشًا.
الثالثة: أن يدخلوا بأمانالرابعة: المحاربون. فيصح الأمان للكافر، ويكون الذي يؤمنه من المسلمين حتى ولو امرأة، لقول النبي ddff: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم).
والذمة هي العهد، فإذا دخل بلاد المسلمين أحد من المشركين بأمان من الدولة، أو بأمان من أحد الأفراد، سواء دخل لحاجة المسلمين كالعمال والعاملين، أو دخل لحاجته هو، فإنه يجب على أفراد المسلمين ألا يغدروا به، فإن الغدر من صفات المنافقين، لقوله ddff: (وإذا عاهد غدر)، وقد شهد الكفار للنبي ddff أنه لا يغدر.
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين احترام أهل العهد حتى قال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة)، وسواء كان هؤلاء المعاهدون من اليهود أو النصارى أو غيرهم من أصناف الكفار، فإنه يجب الوفاء لهم وعدم إيذائهم حتى يصلوا إلى بلادهم، وما حصل في هذه الليالي القريبة من تلك التفجيرات، والتي مات على إثرها خلق كثير وجرح آخرون، لاشك أن هذا من أفظع الجرائم.
وقد وقع من تلك التفجيرات وفيات وجراحات للآمنين، ولبعض المسلمين الساكنين في تلك البنايات، وذلك بلا شك من الغدر ومن إيذاء المستأمنين وإلحاق الضرر بهم، فالذين حصل منهم هذا التفجير يعتبرون مجرمين، ومن اعتقد منهم أن هذا جهاد وأن هؤلاء الساكنين في هذه الأماكن من الكفار ومن الذين تحلَّ دماؤهم بكفرهم، قيل له: إن هذا من الخطأ؛ فإنه لا يجوز قتالهم ولا قتلهم إلا بعد إخبارهم بذلك، ونبذ عهدهم إليهم؛
فليس قتلهم وهم آمنون من المصلحة، بل إن فيه مفسدة شرعية، وهي اتهام المسلمين بالخيانة والغدر، وأن فيهم إرهابيين بغير حق.
فنقول لمن اعتقد حل دمائهم لكونهم غزوا بعض البلاد الإسلامية: إن هذا غير صحيح، وأن الذين غزوا بلاد الإسلام غير هؤلاء، فلا يجوز الغدر بهؤلاء الذين لم يحصل منهم قتل ولا قتال، ولا شك أن كل من شارك في هذه العمليات الإجرامية يأثم ويستحق التعزير، سواء الذي باشر هذا التفجير، أو الذي ساعده بهذه المتفجرات
فنصيحتنا للشباب المسلمين ألا يفتحوا علينا وعلى بلاد المسلمين باب فتنة، وأن يرفقوا بإخوانهم المسلمين، وأن يقوموا بما يجب عليهم من الدعوة إلى الله ،فإن هؤلاء الكفار قد يهديهم الله ويسلمون إذا رأوا معاملة المسلمين لهم بالاحترام، وبالرفق بهم والإكرام، فيدخلون في الدين الإسلامي، وقد قال النبي ddff: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه).
ولما دخل بعض اليهود على النبي ddffوقالوا: السام عليكم، فقال: وعليكم، قالت لهم عائشة ل: بل السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، أنكر عليها النبي ف وقال: مهلًا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش.
ونصيحتنا لهؤلاء الشباب الذين معهم هذه الحماسة وهذه الغيرة نقول لهم: على رسلكم، أربعوا على أنفسكم، ولا تعجلوا، ولا يحملكم ما ترون أو تسمعون من أعمال الكفار على هذا الاعتداء والظلم، وتعريض إخوانكم وشباب المسلمين للتهم والأضرار والعذاب الشديد، وتفتحوا بابًا على عباد الله الصالحين باتهامهم واتهام كل صالح ومتمسك بأنهم متهورون، وأنهم غلاة ومتسرعون، فتعم التهمة للصالحين، وليس ذلك من مصلحة المسلمين.
ونشير على شباب المسلمين أن يعلنوا البراءة من هذه الأعمال الشنيعة، مع إظهار بغضهم للكفار، ولأعمالهم الشنيعة مع المسلمين، ومع البراءة من موالاة الكفار ومحبتهم، كما نهى الله تعالى عن الموالاة والتولي، الذي يستلزم المحبة ورفع المكانة
ولا يدخل في موالاتهم استخدامهم، أو عقد العهد معهم لكف شرهم، فإن ذلك لا يستلزم محبتهم ومودتهم، فإن الله تعالى قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكفار ولو كانوا أقارب، ولم يحرم تقريبهم لإظهار محاسن الإسلام.
فقد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يصلون أقاربهم الكفار، فقد أهدى عمر بن الخطاب ت حلة لأخيه الكافر، وأمر النبي ف أسماء بنت أبي بكر ل أن تصل أمها وهي كافرة؛ لأجل التودد، ولما يحصل بذلك من تصور الكفار للإسلام، وأنه دين العدل والمساواة، وأنه بعيد من الظلم والجور والعدوان. والله المستعان.