المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى عن (الدبل) رباط الزواج



صل على الحبيب
2008-03-24, 04:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

لك يا هزبر (اتم الله لك بخير)

فتوى الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

السؤال رقم (72) من فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين تحت باب الزكاة من المجلد الثامن عشر الصفحة 112 :

هل وضع الدبلة في الأصبع بدعة ، حتى لو كانت من الفضة و بخاصة في حالة الزواج ؟

جواب الشيخ : [ الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله ( الكراهة ) ؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين ، و على كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور .
و إن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للإرتباط بينه و بين زوجته كان أشد و أعظم ، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج و زوجته ، و قد نرى من يلبس الدبلة للإرتباط بينه و بين زوجته ولكن بينهما من التفرق و الشقاق ما لا يحصل ممن لا يلبس هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها و مع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم ] .

و أيضاً :

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع؟


فأجاب فضيلته بقوله: [ لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة، ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته، وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما، وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً لا قدراً ولا شرعاً، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب.
فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.
أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به، لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز، والخاتم من الذهب محرم على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده».

فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل الدبلة، الخاتم الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته حلال أم حرام؟ مع الدليل، وهل صحيح أنه فكرة نصرانية؟

[ لا أعلم له أصلاً، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعناه أنه من عادة النصارى، وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره، فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلوا شيئاً من ذلك، وإنما يخطب المرأة ويقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا، أما الدبلة والشبكة فلا لها أصل ] .

فتاوى نور على الدرب المصدر

و أيضاً :

هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؛ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضاً للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟

[ الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا أعلم لها أصلا، والذي يظهر لنا من ذلك، أن فيها تشبها بالكفرة؛ لأنها من عادتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة وبالاتفاق بين الخاطب والمخطوب منه، ويكفي ذلك من غير الحاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر في العقد الشرعي انتهى كل شيء، أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة للتشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم. والواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء ] .

نور على الدرب المصدر

الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :

ذكر الإمام الألباني محذراً من عادات محرمة في الأعراس في صفحة (140) من كتابه آداب الزفاف :
[ 6 - خاتم الخطبة :
( السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ ( خاتم الخطبة ) فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى ( 1 ) .... ]
ثم في هامش الكتاب :
[ ( 1 ) ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول : باسم الأب ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول : الابن ثم يضع على رأس الوسطى ويقول : الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر ..... ]

وهذا تفريغ من سلسلة الهدى و النور للإمام الألباني الشريط رقم : -623- :

السائل : السؤال الثاني شيخنا الكريم هو أني اشتريت هذا الخاتم من فضه من المدينة و كان في يدي و أخونا أبو أحمد جزاه الله خيراً نبهني و قال بأن الشيخ يفتي بعدم جوازه !
الشيخ الألباني : بعدم جواز ماذا ؟!
السائل : هذا الخاتم !
أبو أحمد ! : هذه دبلة و ليست خاتم ( خاتم الخطوبة ) !
الشيخ الألباني : لماذا هو قال هذا الكلام ، هل فهمت منه ؟
السائل : فهمت منه أنه يعني يقصد أن هذا من عمل المشركين .
الشيخ الألباني : آه (1) ، وليس لأنه خاتم فضه !
خاتم الفضه يجوز أما أي شيء من لباس الكفار و من تقاليدهم و عاداتهم فلا يجوز ، فإن كان هذا من ذاك فمن هنا جاء المنع ...
أنت ما علمك في الموضوع ؟
السائل: أنا كنت طالعت كتاب ....
الشيخ الألباني مقاطعاً : لأ ، سؤالي محدد جداً ، ما علمك في موضوع خاتم الخطبة ! ولو كان من الفضه يجوز ؟
السائل : لا يجوز .
الشيخ الألباني : إيه (2) هو هذا فإن كان هذا هو خاتم الفضه و خاتم الخطبة فلا يجوز ، أما إن كان خاتم فضه و ليس خاتم خطبه فيجوز .
السائل : جزاكم الله خيراً .
====================

(1) : يعني : نعم لكنه قال ( اه ) بالعامية !
(2) : يعني : نعم .

ذو الفقار
2008-03-24, 06:27 PM
:p015::p015::p015:

بارك الله فيك ولك يا أخي الحبيب

حياك الله

زنبقة الاسلام
2008-03-24, 10:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله كل خير الكريم وجعله الله في ميزان حسناتك
اسمع الكلام ايه الهزبر
:36_1sd_20[1]:

لك يا هزبر (اتم الله لك بخير)
اللهم امين

الهزبر
2008-03-24, 10:34 PM
السلام عليكم.

بارك الله فيك وجزاك خيرا لاجتهادك.

صل على الحبيب
2008-03-25, 05:29 AM
أحكام شرعية حول دبلة الخطوبة

رقم الفتوى : 33893
عنوان الفتوى : حكم لبس دبلة الزفاف
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
دبلة الزفاف هى عادة إغريقية ثم مسيحية، فما حكم ارتدائها للمسلمين ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لبس ما يسمى ( دبلة الزفاف) لما فيه من التشبه بالكفار، وقد سبق بيان حكم التشبه بالكفار في الفتوى رقم 3310 والفتوى رقم 12438 وسبق ما يتعلق بلبس الدبلة يوم الزفاف في الفتوى رقم 31984 والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

============ =========

سؤال:
ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.

الجواب:
الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

ويراجع سؤال رقم 11446 ).

روابط هامه جدا وذات صله (روابط الفتاوى)



http://www.al-heweny.com/html/modules.php?...watch&id=70
http://alftawa.com/view.php?viewid=1296&am...10&subid=31
http://alftawa.com/view.php?viewid=1295&am...10&subid=31



هذا والله أعلم