مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني
ساجدة لله
2010-10-12, 12:07 AM
331 " إن الرقى , و التمائم , و التولة شرك " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 584 :
أخرجه أبو داود ( 3883 ) و ابن ماجه ( 3530 ) و ابن حبان ( 1412 ) و أحمد
( 1 / 381 ) من طريق يحيى الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة
عبد الله عن # عبد الله # قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
فذكره .
قلت : و رجاله ثقات كلهم غير ابن أخي زينب قال الحافظ في " التقريب " :
" كأنه صحابي , و لم أره مسمى " .
قلت : و سقط ذكره من كتاب ابن حبان , فلا أدري أكذلك الرواية عنده أم سقط من
الناسخ .
و على كل حال , فإن للحديث طريقا أخرى يتقوى بها , أخرجه الحاكم ( 4 / 217 )
من طريق قيس بن السكن الأسدي قال :
" دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة , فرأى عليها خرزا من الحمرة ,
فقطعه قطعا عنيفا , ثم قال : إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء , و قال :
كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال :
" صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
و هو كما قالا .
الغريب :
----------
( الرقى ) هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن , أو لا يفهم معناها , مثل كتابة
بعض المشايخ من العجم على كتبهم لفظة ( يا كبيج ) لحفظ الكتب من الأرضة زعموا .
و ( التمائم ) جمع تميمة , و أصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع
العين , ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة .
قلت : و من ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار , أو في صدر المكان !
و تعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها , أو الخرز الأزرق على
مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل , كل ذلك من أجل العين زعموا .
و هل يدخل في ( التمائم ) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على
أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
للسلف في ذلك قولان , أرجحهما عندي المنع كما بينته فيما علقته على " الكلم
الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية ( رقم التعليق 34 ) طبع المكتب الإسلامي .
و ( التولة ) بكسر التاء و فتح الواو , ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر
و غيره قال ابن الأثير :
" جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و يفعل خلاف ما قدره الله تعالى".
ساجدة لله
2010-10-12, 12:07 AM
332 " لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مروطنا ,
و ننصرف و ما يعرف بعضنا وجوه بعض " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 586 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 214 / 1 ) : حدثنا إبراهيم حدثنا حماد عن عبيد
الله بن عمر عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أن # عائشة # قالت : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم هذا و هو ابن
الحجاج , ثم هما اثنان : إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي أبو إسحاق البصري
و إبراهيم بن الحجاج النيلي أبو إسحاق البصري أيضا , و كلاهما يروي عنه
أبو يعلى , و الأول , يروي عن حماد بن سلمة , و الآخر عن حماد بن زيد , و كل من
الحمادين يروي عن عبيد الله بن عمر , و لذلك لم يتعين عندي أيهما المراد هنا ,
و لا ضير في ذلك , فإنهما ثقتان , غير أن الأول احتج به مسلم , و الآخر احتج به
الشيخان .
و الحديث في " الصحيحين " دون ذكر الوجه , و لذلك أوردته , و هي زيادة مفسرة ,
لا تعارض رواية الصحيحين , فهي مقبولة .
و هو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة . و الأدلة على ذلك متكاثرة .
و معنى كونه ليس بعورة , أنه يجوز كشفه , و إلا فالأفضل , و الأورع ستره ,
لاسيما إذا كان جميلا . و أما إذا كان مزينا . فيجب ستره قولا واحدا , و من شاء
تفصيل هذا الإجمال , فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " فإنه جمع فأوعى .
ساجدة لله
2010-10-12, 12:08 AM
333 " إن للإسلام صوى و منارا كمنار الطريق , منها أن تؤمن بالله و لا تشرك به شيئا
و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت و الأمر بالمعروف و النهي
عن المنكر و أن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم و أن تسلم على القوم إذا مررت بهم
فمن ترك من ذلك شيئا , فقد ترك سهما من الإسلام و من تركهن " كلهن " , فقد ولى
الإسلام ظهره " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 587 :
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الإيمان " ( رقم الحديث 3 بتحقيقي )
قال : حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن
# أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم :
و من طريق أبي عبيد أخرجه ابن بشران في " الأمالي " ( ق 98 / 2 ) و عبد الغني
المقدسي في " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " ( ق 82 / 1 ) و قال : " رواه
الطبراني في السنة " .
قلت : و يحيى بن سعيد هذا شامي ضعيف . و قد خالفه جماعة في إسناده فلم يذكروا
الرجل فيه . و هو الصواب .
فمنهم الوليد بن مسلم قال : حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة
به .
أخرجه الحاكم ( 1 / 21 ) من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد ابن
مسلم به . و قال :
هذا حديث صحيح على شرط البخاري , فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني , و احتج
بثور بن يزيد الشامي , فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة , فغير مستبدع .
فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال : لقيت سبعة عشر رجلا من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
قلت : لقد انتقل ذهن الحاكم رحمه الله من محمد بن أبي السري العسقلاني إلى محمد
بن خلف العسقلاني , و مع أن ابن خلف ليس له دخل في هذا الحديث , فلم يرو عنه
البخاري . و أما صاحب الحديث فهو ابن أبي السري كما هو مصرح به في سنده فهو
ضعيف و هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن أبو عبد الله بن أبي السري , قال
الحافظ في " التقريب " :
" صدوق عارف له أوهام كثيرة " .
و منهم محمد بن عيسى بن سميع عن ثور بن يزيد به .
أخرجه ابن شاهين في " الترغيب و الترهيب " ( ق 317 / 1 ) .
قلت : و محمد هذا هو ابن عيسى بن القاسم بن سميع بالتصغير .
قال الحافظ : " صدوق يخطىء و يدلس " .
و منهم روح بن عبادة حدثنا ثور بن يزيد به .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 5 / 217 - 218 ) و في " أحاديث أبي القاسم
الأصم " ( 12 / 2 ) عن محمد بن يونس الكديمي حدثنا روح بن عبادة به .
قلت : و الكديمي متهم , و في " التقريب " : " ضعيف " .
قلت : لكنه لم يتفرد به , فقال أبو نعيم عقبه :
" غريب من حديث خالد , تفرد به ثور , حدث به أحمد بن حنبل , و الكبار عن روح "
.
قلت : و بمتابعة أحمد و غيره صح الحديث . و الحمد لله .
و له شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا بنحوه .
أخرجه ابن دوست في " الأمالي " ( ق 118 / 2 ) من طريقين عن عبد الله ابن صالح
قال : حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عنه .
قلت : و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد , رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح , لكن
عبد الله بن صالح و إن أخرج له البخاري فهو كما قال الحافظ :
" صدوق كثير الغلط , ثبت في كتابه , و كانت فيه غفلة " .
( الصوى ) جمع " صوة " , و هي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي و المفازة
المجهولة , يستدل بها على الطريق و على طرفيها . أراد أن للإسلام طرائق ,
و أعلاما يهتدى بها .
كذا في " لسان العرب " عن أبي عمرو بن العلاء .
ساجدة لله
2010-10-12, 12:08 AM
334 " من قال : رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا وجبت له الجنة " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 589 :
أخرجه أبو داود ( 1529 ) من طريق أبي الحسين زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن
بن شريح الإسكندراني : حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع
# أبا سعيد الخدري # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي علي الجنبي و اسمه عمرو
بن مالك الهمداني و هو ثقة .
و اسم أبي هاني الخولاني حميد بن هاني .
و للحديث طريق أخرى عن أبي سعيد , يرويه ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي
عبد الرحمن الحبلي عنه قال :
" أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : يا أبا سعيد ! ثلاثة من قالهن
دخل الجنة , قلت : ما هن يا رسول الله ? قال : من رضي بالله ربا , و بالإسلام
دينا , و بمحمد رسولا . ثم قال : يا أبا سعيد و الرابعة لها من الفضل كما بين
السماء إلى الأرض , و هي الجهاد في سبيل الله " .
أخرجه الإمام أحمد ( 3 / 14 ) .
قلت : و إسناده لا بأس به في المتابعات و الشواهد .
ساجدة لله
2010-10-12, 12:08 AM
335 " كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , و نطرد
عنها طردا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 590 :
أخرجه ابن ماجه ( 1002 ) و ابن خزيمة ( 1 / ) و ابن حبان ( 400 ) و الحاكم
( 1 / 218 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) و الطيالسي ( 1073 ) من طريق هارون أبي مسلم
حدثنا قتادة عن # معاوية بن قرة عن أبيه # قال : فذكره .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : هارون هذا مستور كما قال الحافظ , لكن له شاهد من حديث أنس ابن مالك
يتقوى به , يرويه عبد الحميد بن محمود قال :
" صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة , فدفعنا إلى السواري فتقدمنا و تأخرنا ,
فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن حبان و الحاكم و غيرهم بسند صحيح كما
بينته في " صحيح أبي داود " ( 677 ) .
قلت : و هذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري , و أن الواجب أن يتقدم
أو يتأخر .
و قد روى ابن القاسم في " المدونة " ( 1 / 106 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) من طريق
أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال :
" لا تصفوا بين السواري " .
و قال البيهقي :
" و هذا - و الله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم و بين وصل الصف " .
و قال مالك :
" لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد " .
و في " المغني " لابن قدامة ( 2 / 220 ) :
" لا يكره للإمام أن يقف بين السواري , و يكره للمأمومين , لأنها تقطع صفوفهم ,
و كرهه ابن مسعود و النخعي , و روي عن حذيفة و ابن عباس , و رخص فيه ابن سيرين
و مالك و أصحاب الرأي و بن المنذر , لأنه لا دليل على المنع .
و لنا ما روي عن معاوية بن قرة ... , و لأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا ,
قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها " .
و في " فتح الباري " ( 1 / 477 ) :
" قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك , و محل
الكراهة عند عدم الضيق , و الحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال .
انتهى . و قال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين " .
قلت : و في حكم السارية , المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة , فإنه يقطع الصف
الأول , و تارة الثاني أيضا , قال الغزالي في " الإحياء " ( 2 / 139 ) :
" إن المنبر يقطع بعض الصفوف , و إنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء
المنبر , و ما على طرفيه مقطوع , و كان الثوري يقول : الصف الأول , هو الخارج
بين يدي المنبر , و هو متجه لأنه متصل , و لأن الجالس فيه يقابل الخطيب و يسمع
منه " .
قلت : و إنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه كان له ثلاث درجات , فلا ينقطع الصف بمثله , لأن الإمام يقف بجانب الدرجة
الدنيا منها . فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا
الحديث .
و مثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع
الصف , دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه لبعد
الناس أولا عن التفقه في الدين , و ثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه
الشارع و كرهه .
و ينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفئة
التي تقطع الصف , فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله صلى الله عليه وسلم :
" ... و من قطع صفا قطعه الله " .
أخرجه أبو داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( رقم 672 ) .
ساجدة لله
2010-10-12, 12:09 AM
336 " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه , خير له من أن يمتلئ شعرا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 592 :
ورد هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم # أبو هريرة
و عبد الله ابن عمر و سعد بن أبي وقاص و أبو سعيد الخدري و عمر # و غيرهم .
1 - أما حديث أبي هريرة , فأخرجه البخاري ( 4 / 146 ) و في " الأدب المفرد "
( 860 ) و مسلم ( 7 / 50 ) و أبو داود ( 5009 ) و الترمذي ( 2 / 139 ) و ابن
ماجه ( 3759 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 370 ) و أحمد ( 2 / 288 ,
355 , 391 , 478 , 480 ) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عنه . و قد صرح الأعمش
بالتحديث في رواية البخاري . و تابعه عاصم عن أبي صالح به عند الطحاوي .
أخرجه أحمد ( 2 / 331 ) . و تابعه أبو معمر عن أبي صالح به .
لكني لم أعرف أبا معمر هذا .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
2 - و أما حديث ابن عمر . فأخرجه البخاري في " الصحيح " و في " الأدب المفرد "
( 870 ) و الدارمي ( 2 / 297 ) و أحمد ( 2 / 39 , 96 , 223 ) عن حنظلة عن سالم
عنه .
3 - و أما حديث سعد بن أبي وقاص , فأخرجه مسلم و الترمذي و ابن ماجه ( 3760 )
و أحمد ( 1 / 175 , 181 , / 8 / ) و أبو يعلى ( ق 53 / 1 , 54 / 1 ) و أبو
عبيد القاسم بن سلام في " غريب الحديث " ( ق 7 / 1 ) من طرق عن شعبة عن قتادة
عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد به .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و رواه حماد بن سلمة فقال : عن قتادة عن عمر بن سعد بن مالك عن سعد به .
أخرجه أحمد ( 1 / 175 ) .
4 - و أما حديث أبي سعيد , فأخرجه مسلم و أحمد ( 3 / 8 , 41 ) من طريق ليث عن
ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عنه قال :
" بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر , ينشد ,
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا الشيطان , أو : أمسكوا الشيطان , لأن
يمتلئ ... " .
5 - و أما حديث عمر , فأخرجه الطحاوي من طريق خلاد بن يحيى قال :
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب به .
قلت : و هذا سند صحيح على شرط البخاري .
و في الباب عن جماعة آخرين من الصحابة , خرج أحاديثهم الحافظ الهيثمي في
" مجمع الزوائد " , فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه ( 8 / 120 ) .
قلت : و كل هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة موافقة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
و ذلك مما يدل على صدقه و حفظه .
و قد كتبت هذا التحقيق ردا على بعض الشيعة و المتشيعين من المعاصرين الذين
يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه أشد الطعن و ينسبونه إلى الكذب على النبي
صلى الله عليه وسلم و الافتراء عليه , حاشاه من ذلك , فقد زعم أبو ريا من
أذنابهم - عاملهم الله بما يستحقون - أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحفظ
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما نطق به , و زعم أن في آخره زيادة لم يذكرها
أبو هريرة , و هي : " هجيت به " و أن عائشة حفظت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم
و ردت به على أبي هريرة , و كل ذلك مما لا يصح إسناده كما بينته في " سلسلة
الأحاديث الضعيفة " ( رقم 1111 ) .
و نحن و إن كنا لا ننكر جواز وقوع النسيان من أبي هريرة - على حفظه - لأنه ليس
معصوما , و لكنا ننكر أشد الإنكار نسبته إلى النسيان بل الكذب لمجرد الدعوى
و سوء الظن به , و هذا هو المثال بين أيدينا , فإذا كان جائزا كما ذكرنا أن
يكون أبو هريرة لم يحفظ تلك الزيادة المزعومة , فهل يجوز أن لا يحفظها أيضا
أولئك الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ? !
على أن هذا الحديث في سياقه ما يدل على بطلان تلك الزيادة من حيث المعنى , فإنه
لم يذم الشعر مطلقا , و إنما الإكثار منه , و إذا كان كذلك فقوله " هجيت به " ,
يعطي أن القليل من الشعر الذي فيه هجاؤه صلى الله عليه وسلم جائز , و هذا باطل
و ما لزم منه باطل فهو باطل !
جاء في " فيض القدير " :
" و قال النووي : هذا الحديث محمول على التجرد للشعر بحيث يغلب عليه , فيشغله
عن القرآن و الذكر . و قال القرطبي : من غلب عليه الشعر , لزمه بحكم العادة
الأدبية الأوصاف المذمومة , و عليه يحمل الحديث , و قول بعضهم : عنى به الشعر
الذي هجي به هو أو غيره , رد بأن هجوه كفر كثر أو قل , و هجو غيره حرام و إن قل
فلا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى " .
و ما ذكره عن النهي هو الذي ترجم به البخاري في " صحيحه " للحديث فقال :
" باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله " .
و تقدمه إلى ذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام , فقال بعد أن ذكر قول البعض
المشار إليه :
" و الذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول , لأن الذي هجى به النبي صلى الله
عليه وسلم لو كان شطر بيت لكان كفرا , فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء
القلب منه أنه قد رخص في القليل منه , و لكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من الشعر
حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن و عن ذكر الله , فيكون الغالب عليه , فأما إذا
كان القرآن و العلم الغالبين عليه , فليس جوفه ممتلئا " .
ساجدة لله
2010-10-12, 01:31 AM
337 " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر , فلا يلبس حريرا و لا ذهبا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 596 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 191 ) من طريق عمرو بن الحارث و غيره عن سليمان ابن عبد
الرحمن عن القاسم عن # أبي أمامة الباهلي # رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره .
و قال : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : بل هو حسن , فإن القاسم و هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب
أبي أمامة , قد تكلم فيه بعضهم , و الراجح من مجموع كلام العلماء فيه أنه
حسن الحديث , و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
و سليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الدمشقي خراساني الأصل , وثقه ابن معين
و النسائي و غيرهما .
و أما عمرو بن الحارث فهو أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ .
و أما " غيره " الذي أشير إليه في الإسناد فالظاهر أنه عبد الله بن لهيعة , فقد
رأيناه مقرونا مع عمرو بن الحارث في غير ما حديث واحد , و قد أخرجه أحمد من
طريقه فقال ( 5 / 261 ) : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن
عبد الرحمن به .
و قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 103 ) :
" رواه أحمد و رواته ثقات " !
و قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 143 ) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " , و فيه ابن لهيعة , و حديثه حسن و فيه ضعف ,
و بقية رجاله ثقات " .
قلت : و يؤخذ عليه أنه لم يعزه لأحمد , كما يؤخذ على المنذري أنه لم يعزه
للحاكم , مع أن إسناده أصح , و أنه وثق ابن لهيعة , و فيه الضعف الذي ذكره
الهيثمي .
و اعلم أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب و الحرير , و هو بعمومه يشمل
النساء مع الرجال , إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من
التحريم كالحديث المشهور :
" هذان حرام على ذكور أمتي , حل لإناثها " .
إلا أن هذا ليس على عمومه , فقد جاءت أحاديث صحيحة تحرم على النساء جنسا معينا
من الذهب , و هو ما كان طوقا أو سوارا أو حلقة , و كذلك حرم عليهن الأكل
و الشرب في آنية الذهب كالرجال , ( راجع الأدلة في " آداب الزفاف " ) .
فبقي الحرير وحده مباحا لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء .
نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين , فقد صح عنه صلى الله عليه
وسلم أنه منع أهله منه كما في الحديث الآتي :
" كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها
فلا تلبسوها في الدنيا " .
ساجدة لله
2010-10-12, 01:31 AM
338 " كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها
فلا تلبسوها في الدنيا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 597 :
أخرجه النسائي ( 2 / 284 ) و ابن حبان ( 1463 ) و الحاكم ( 4 / 191 ) و أحمد
( 4 / 145 ) من طريق عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمع # عقبة
بن عامر # يخبر به .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . و تعقبه الذهبي بقوله :
" قلت : لم يخرجا لأبي عشانة " .
قلت : و اسمه حي بن يؤمن , و هو ثقة .
قال السندي في حاشيته على النسائي .
" قوله : " أهله الحلية " بكسر فسكون . الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا
سواء كان من ذهب أو فضة , و لعل ذلك مخصوص بهم , ليؤثروا الآخرة على الدنيا ,
و كذا الحرير , و يحتمل أن المراد بـ ( الأهل ) الرجال من أهل البيت , فالأمر
واضح " .
قلت : هذا الاحتمال بعيد غير متبادر فالاعتماد على ما ذكره أولا و الله أعلم .
و أقول : فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من
إباحة الحرير لسائر النساء , إلا أنه قد يقال : إن الأولى بهن الرغبة عنه و عن
الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وسلم , لاسيما و قد ثبت عنه أنه
قال :
" ويل للنساء من الأحمرين : الذهب و المعصفر " .
ساجدة لله
2010-10-12, 01:31 AM
339 " ويل للنساء من الأحمرين : الذهب و المعصفر " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 598 :
أخرجه ابن حبان ( 1464 ) : أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا سريج بن يونس حدثنا
عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره .
و أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2 / 230 / 2 مصورة المكتب الإسلامي ) من
طريق أبي حاتم الرازي حدثنا سريج بن يونس به .
قلت : و هذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سفيان
و هو الفسوي ثقة حافظ مشهور .
و محمد بن عمرو هو ابن علقمة أخرج له البخاري مقرونا و مسلم و متابعة .
و أما قول المناوي في " فيض القدير " بعد أن عزاه تبعا لأصله إلى البيهقي
في " شعب الإيمان " :
" و فيه عباد بن عباد , وثقه ابن معين , و قال ابن حبان : يأتي بالمناكير
فاستحق الترك . نقله الذهبي . و رواه أيضا أبو نعيم في " الصحابة " بهذا اللفظ
لكنه قال " الزعفران " بدل " المعصفر " , قال الحافظ العراقي : ضعيف " .
و أقول : ما نقله عن الذهبي هو في ترجمة عباد بن عباد الأرسوفي من " الميزان "
و ليس هو المذكور في إسناد هذا الحديث , بل هو عباد بن عباد ابن حبيب المهلبي
و هو أعلى طبقة من الأرسوفي , و هو الذي ذكروا في شيوخه محمد بن عمرو بن علقمة
و في الرواة عنه سريج بن يونس , و هو ثقة محتج به في الصحيحين , و ترجمته في
" الميزان " قبيل ترجمة ( الأرسوفي ) و قال فيه : " صدوق " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " ثقة ربما وهم " .
فثبت الحديث و الحمد لله , و زال ما أعله به المناوي , و لعل ما نقله عن
العراقي من التضعيف إنما هو على أساس توهمه أعني العراقي أن عبادا هو الأرسوفي
فضعفه بسببه . و الله أعلم .
ثم نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس :
" يعني يتحلين بحلي الذهب , و يلبسن الثياب المزعفرة , و يتبرجن متعطرات
متبخترات , كأكثر نساء زمننا , فيفتن بهن " .
ساجدة لله
2010-10-12, 01:32 AM
340 " نعم ليكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 599 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 45 / 1 ) عن محمد بن عبيد حدثنا محمد ابن عمرو
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن # الزبير # قال :
" لما نزلت هذه الآية *( إنك ميت و إنهم ميتون )* قال الزبير : يا رسول الله
أيكرر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ? قال : " فذكره .
قلت : و هذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات .
ثم أخرجه ( 46 / 1 - 2 ) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو به بلفظ :
" لما نزلت ( ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) , قال الزبير :
قلت : يا رسول الله و يكرر علينا خصومتنا في الدنيا ? قال : نعم , قال :
قلت : إن الأمر إذا لشديد " .
و أخرجه الترمذي ( 2 / 216 ) و أحمد ( 1 / 164 ) من هذا الوجه , و زاد أحمد :
" و لما نزلت ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) قال الزبير : أي رسول الله أي نعيم
نسأل عنه ? و إنما - يعني - هما الأسودان التمر و الماء , قال : أما إن ذلك
سيكون " .
و هذا أخرجه الترمذي أيضا في مكان آخر ( 2 / 239 ) و قال عقبه :
" حديث حسن " . و قال في الأول : " حديث حسن صحيح " .
و أخرجه الحاكم من وجهين آخرين عن ابن عمرو به مثل لفظ محمد بن عبيد و زاد في
آخره ما عند سفيان : " فوالله إن الأمر لشديد " .
و قال : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي !
قلت : محمد بن عمرو و هو ابن علقمة إنما أخرج له مسلم و كذا البخاري متابعة ,
كما ذكره الذهبي نفسه في " الميزان " .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir