المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني



الصفحات : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

الهزبر
2008-08-02, 11:44 PM
السلام عليكم

81 " من قال : سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

أستغفرك و أتوب إليك , فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه و من قالها

في مجلس لغو كانت كفارة له " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 120 :



أخرجه الطبراني ( 1 / 79 / 2 ) و الحاكم ( 1 / 537 ) من طريق # نافع بن جبير

ابن مطعم عن أبيه # مرفوعا .



و قال : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي و هو كما قالا .

و عزاه المنذري ( 2 / 236 ) للنسائي و الطبراني , قال :

" و رجالهما رجال الصحيح " .



و قال الهيثمي ( 10 / 142 و 423 ) : " رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح " .



قلت : و في رواية للطبراني زيادة : " يقولها ثلاث مرات " و قد سكت عليها

الهيثمي , و ليس بجيد , فإن في سندها خالد بن يزيد العمري و قد كذبه أبو حاتم

و يحيى , و قال ابن حبان : " يروي الموضوعات عن الأثبات " .

فهذه الزيادة واهية لا يلتفت إليها .

82 " لا أشبع الله بطنه . يعني معاوية " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 121 :



رواه أبو داود الطيالسي في " مسنده " ( 2746 ) : حدثنا هشام و أبو عوانة عن أبي

حمزة القصاب عن # ابن عباس # :



" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له : فقال : إنه يأكل

ثم بعث إليه , فقال : إنه يأكل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره .



قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , و في أبي حمزة القصاب

و اسمه عمران بن أبي عطاء كلام من بعضهم لا يضره , فقد وثقه جماعة من الأئمة

منهم أحمد و ابن معين و غيرهما , و من ضعفه لم يبين السبب , فهو جرح مبهم غير

مقبول , و كأنه لذلك احتج به مسلم , و أخرج له هذا الحديث في " صحيحه " ( 8 /

27 ) من طريق شعبة عن أبي حمزة القصاب به .



و أخرجه أحمد ( 1 / 240 , 291 , 335 , 338 ) عن شعبة و أبي عوانة عنه به , دون

قوله : " لا أشبع الله بطنه " و كأنه من اختصار أحمد أو بعض شيوخه , و زاد في

رواية : " و كان كاتبه " و سندها صحيح .



و قد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه ,

و ليس فيه ما يساعدهم على ذلك , كيف و فيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه

وسلم ? ! و لذلك قال الحافظ ابن عساكر ( 16 / 349 / 2 ) " إنه أصح ما ورد في

فضل معاوية " فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم غير مقصود , بل هو

ما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله صلى الله عليه وسلم في بعض

نسائه " عقرى حلقى " و " تربت يمينك " . و يمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه

وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة

متواترة .



منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت :

" دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان , فكلماه بشيء لا أدري ما هو

فأغضباه , فلعنهما و سبهما , فلما خرجا قلت : يا رسول الله من أصاب من الخير

شيئا ما أصابه هذان ? قال : و ما ذاك ? قالت : قلت : لعنتهما و سببتهما ,

قال : " أو ما علمت ما شارطت عليه ربي ? قلت : اللهم إنما أنا بشر , فأي

المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة و أجرا " .

83 " أو ما علمت ما شارطت عليه ربي ? قلت : اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته

أو سببته فاجعله له زكاة و أجرا " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 122 :



رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد هو " باب من لعنه النبي صلى الله

عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه و ليس هو أهلا لذلك كان له زكاة و أجرا و رحمة "

.

ثم ساق فيه من حديث # أنس بن مالك # قال :



" كانت عند أم سليم يتيمة و هي أم أنس , فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

اليتيمة , فقال : آنت هي ? لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي

فقالت أم سليم : ما لك يا بنية ? فقالت الجارية : دعا علي نبي الله صلى الله

عليه وسلم أن لا يكبر سني أبدا , أو قالت : قرني , فخرجت أم سليم مستعجله تلوث

خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله

عليه وسلم : ما لك يا أم سليم ? فقالت يا نبي الله , أدعوت على يتيمتي ? قال :

و ما ذاك يا أم سليم ? قالت : زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها , و لا يكبر قرنها

قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قال :

" يا أم سليم ! أما تعلمين أن شرطي على ربي ? أني اشترطت على ربي فقلت : إنما

أنا بشر أرضى كما يرضى البشر , و أغضب كما يغضب البشر , فأيما أحد دعوت عليه

من أمتي بدعوة ليس لها بأهل , أن يجعلها له طهورا و زكاة و قربة يقربه بها منه

يوم القيامة " .

84 " يا أم سليم ! أما تعلمين أن شرطي على ربي ? أني اشترطت على ربي فقلت : إنما

أنا بشر أرضى كما يرضى البشر و أغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من

أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا و زكاة و قربة يقربه بها منه يوم

القيامة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 123 :



( عن # أم سليم # ) :



ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية و به ختم الباب , إشارة منه

رحمه الله إلى أنها من باب واحد , و في معنى واحد , فكما لا يضر اليتيمة دعاؤه

صلى الله عليه وسلم عليه بل هو لها زكاة و قربة , فكذلك دعاؤه صلى الله عليه

وسلم على معاوية .



و قد قال الإمام النووي في " شرحه على مسلم " ( 2 / 325 طبع الهند ) :

" و أما دعاؤه صلى الله عليه وسلم على معاوية ففيه جوابان :



أحدهما : أنه جرى على اللسان بلا قصد .



و الثانى : أنه عقوبة له لتأخره , و قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن

معاوية لم يكن مستحقا الدعاء عليه , فلهذا أدخله في هذا الباب , و جعله غيره من

مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له " .



و قد أشار الذهبي إلى هذا المعنى الثاني فقال في " سير أعلام النبلاء "

( 9 / 171 / 2 ) :

" قلت : لعل أن , يقال : هذه منقبة لمعاوية لقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم

من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة و رحمة " .



و اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث : " إنما أنا بشر أرضى كما

يرضى البشر ..‎" إنما هو تفصيل لقول الله تبارك و تعالى : ( قل إنما أنا بشر

مثلكم , يوحى إلي ....‎) الآية .



و قد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء , إلى إنكار مثل هذا الحديث

بزعم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم و تنزيهه عن النطق به ! و لا مجال إلى مثل

هذا الإنكار فإن الحديث صحيح , بل هو عندنا متواتر , فقد رواه مسلم من حديث

عائشة و أم سلمة كما ذكرنا , و من حديث أبي هريرة و جابر رضي الله عنهما ,

و ورد من حديث سلمان و أنس و سمرة و أبي الطفيل و أبي سعيد و غيرهم .

انظر " كنز العمال " ( 2 / 124 ) .



و تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما مشروعا , إنما يكون بالإيمان بكل ما

جاء عنه صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا , و بذلك يجتمع الإيمان به صلى الله

عليه وسلم عبدا و رسولا , دون إفراط و لا تفريط , فهو صلى الله عليه وسلم بشر ,

بشهادة الكتاب و السنة , و لكنه سيد البشر و أفضلهم إطلاقا بنص الأحاديث

الصحيحة . و كما يدل عليه تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم و سيرته , و ما حباه

الله تعالى به من الأخلاق الكريمة , و الخصال الحميدة , التي لم تكتمل في بشر

اكتمالها فيه صلى الله عليه وسلم , و صدق الله العظيم , إذ خاطبه بقوله

الكريم : ( و إنك لعلى خلق عظيم ) .

85 " ارحلوا لصاحبيكم و اعملوا لصاحبيكم ! ادنوا فكلا " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 124 :



رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " ( ج 2 / 149 / 2 ) , و الفريابي في

" الصيام " ( 4 / 64 / 1 ) عنه و عن أخيه عثمان بن أبي شيبة , قالا : حدثنا عمر

بن سعد أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن

#‎أبي هريرة # قال :



" أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام و هو بـ ( مر الظهران ) , فقال لأبي بكر

و عمر : ادنوا فكلا , فقالا : إنا صائمان , فقال : ارحلوا لصاحبيكم " الحديث .



و كذا أخرجه النسائي ( 1 / 315 ) و ابن دحيم في " الأمالي " ( 2 / 1 ) من طرق

أخرى عن عمر بن سعد به .



ثم أخرجه النسائي من طريق محمد بن شعيب : أخبرني الأوزاعي به مرسلا لم يذكر أبا

هريرة , و كذلك أخرجه من طريق علي - و هو ابن المبارك - عن يحيى به .

و لعل الموصول أرجح , لأن الذي وصله و هو سفيان عن الأوزاعي ثقة , و زيادة

الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه .



قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم , و رواه ابن خزيمة في " صحيحه "

و قال : " فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار " .

كما في " فتح الباري " ( 4 / 158 ) .



و أخرجه الحاكم ( 1 / 433 ) و قال :

" صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي ! و إنما هو على شرط مسلم وحده ,

فإن عمر بن سعد لم يخرج له البخاري شيئا .



و الغرض من قوله صلى الله عليه و آله وسلم : " ارحلوا لصاحبيكم ...‎" الإنكار

و بيان أن الأفضل أن يفطرا و لا يحوجا الناس إلى خدمتهما , و يبين ذلك ما روى

الفريابي ( 67 / 1 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " لا تصم فى السفر فإنهم

إذا أكلوا طعاما قالوا : ارفعوا للصائم ! و إذا عملوا عملا قالوا : اكفلوا

للصائم ! فيذهبوا بأجرك " . و رجاله ثقات .



قلت : ففي الحديث توجيه كريم , إلى خلق قويم , و هو الاعتماد على النفس , و ترك

التواكل على الغير , أو حملهم على خدمته , و لو لسبب مشروع كالصيام , أفليس في

الحديث إذن رد واضح على أولئك الذين يستغلون عملهم , فيحملون الناس على التسارع

في خدمتهم , حتى في حمل نعالهم ?‎!



و لئن قال بعضهم : لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخدمون رسول الله صلى الله

عليه وسلم أحسن خدمة , حتى كان فيهم من يحمل نعليه صلى الله عليه وسلم و هو

عبد الله بن مسعود .



فجوابنا نعم , و لكن هل احتجاجهم بهذا لأنفسهم إلا تزكية منهم لها , و اعتراف

بأنهم ينظرون إليها على أنهم و رثته صلى الله عليه وسلم في العلم حتى يصح لهم

هذا القياس ?‎! وايم الله لو كان لديهم نص على أنهم الورثة لم يجز لهم هذا

القياس , فهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بالخيرية , و خاصة منهم

العشرة المبشرين بالجنة , فقد كانوا خدام أنفسهم , و لم يكن واحد منهم يخدم من

غيره , عشر معشار ما يخدم أولئك المعنيين من تلامذتهم و مريديهم ! فكيف و هم لا

نص عندهم بذلك , و لذلك فإني أقول : إن هذا القياس فاسد الاعتبار من أصله ,

هدانا الله تعالى جميعا سبيل التواضع و الرشاد .

الهزبر
2008-08-02, 11:57 PM
السلام عليكم



86 " من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين , فإذا حل الدين فأنظره فله

بكل يوم مثليه صدقة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 126 :



رواه أحمد ( 5 / 360 ) عن # سليمان بن بريدة عن أبيه # قال : سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول :



" من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة , قال : ثم سمعته يقول : من أنظر معسرا

فله بكل يوم مثله صدقة , قلت : سمعتك يا رسول الله تقول : من أنظر معسرا فله

بكل يوم مثله صدقة , ثم سمعتك تقول : من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ,

قال : له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم

مثليه صدقة " .



قلت : و إسناده صحيح رجاله ثقات محتج بهم في " صحيح مسلم " .



ثم رأيته في " المستدرك " ( 2 / 29 ) و قال : " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه

الذهبي فأخطأ لأن سليمان هذا لم يخرج له البخاري , و إنما الذي أخرج له الشيخان

هو أخوه عبد الله بن بريدة .

87 " يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام و لا صلاة و لا نسك و

لا صدقة و ليسرى على كتاب الله عز و جل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية و

تبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير و العجوز , يقولون : أدركنا آباءنا على هذه

الكلمة : " لا إله إلا الله " فنحن نقولها " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/127:



أخرجه ابن ماجه ( 4049 ) و الحاكم ( 4 / 473 ) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك

الأشجعي عن ربعي بن حراش عن # حذيفة بن اليمان # مرفوعا به , و زاد :



" قال صلة بن زفر لحذيفة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله و هم لا يدرون ما صلاة

و لا صيام و لا نسك و لا صدقة ? فأعرض عنه حذيفة , ثم ردها عليه ثلاثا , كل ذلك

يعرض عنه حذيفة , ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة ! تنجيهم من النار .

ثلاثا " .



و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .



قلت : و هو كما قالا .



و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 247 / 1 ) : " إسناده صحيح , رجاله ثقات " .



( يدرس ) من درس الرسم دروسا : إذا عفا و هلك .

( وشي الثوب ) نقشه .



من فوائد الحديث :

----------------

و في هذا الحديث نبأ خطير , و هو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره ,

و على القرآن فيرفع فلا يبقى منه و لا آية واحدة , و ذلك لا يكون قطعا إلا بعد

أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعها , و تكون كلمته فيها هي العليا .

كما هو نص قول الله تبارك و تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق

ليظهره على الدين كله ) , و كما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في

أحاديث كثيرة سبق ذكر بعضها في المقال الأول من هذه المقالات ( الأحاديث

الصحيحة ) .



و ما رفع القرآن الكريم في آخر الزمان إلا تمهيدا لإقامة الساعة على شرار الخلق

الذين لا يعرفون شيئا من الإسلام البتة , حتى و لا توحيده !



و في الحديث إشارة إلى عظمة القرآن , و أن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء

دينهم و رسوخ بنيانه و ما ذلك إلا بتدارسه و تدبره و تفهمه و لذلك تعهد الله

تبارك و تعالى بحفظه , إلى أن يأذن الله برفعه . فما أبعد ضلال بعض المقلدة

الذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة , و أنه لا ضير على المسلمين

من ضياع قرآنهم لو فرض وقوع ذلك !‎! هذا ما كان صرح لي به أحد كبار المفتين من

الأعاجم و هو يتكلم العربية الفصحى بطلاقة و ذلك لما جرى الحديث بيني و بينه

حول الاجتهاد و التقليد .



قال - ما يردده كثير من الناس - : إن الاجتهاد أغلق بابه منذ القرن الرابع !

فقلت له : و ماذا نفعل بهذه الحوادث الكثيرة التي تتطلب معرفة حكم الله فيها

اليوم ?

قال : إن هذه الحوادث مهما كثرت فستجد الجواب عنها في كتب علمائنا إما عن عينها

أو مثلها .

قلت : فقد اعترفت ببقاء باب الاجتهاد مفتوحا و لا بد !

قال : و كيف ذلك ?

قلت : لأنك اعترفت أن الجواب قد يكون عن مثلها , لا عن عينها و إذ الأمر كذلك ,

فلابد من النظر في كون الحادثه في هذا العصر , هي مثل التي أجابوا عنها , و حين

ذلك فلا مناص من استعمال النظر و القياس و هو الدليل الرابع من أدلة الشرع ,

و هذا معناه الاجتهاد بعينه لمن هو له أهل ! فكيف تقولون بسد بابه ?‎!‎و يذكرني

هذا بحديث آخر جرى بيني و بين أحد المفتين شمال سورية , سألته : هل تصح الصلاة

في الطائرة ? قال : نعم . قلت : هل تقول ذلك تقليدا أم اجتهادا ? قال : ماذا

تعني ? قلت : لا يخفى أن من أصولكم في الإفتاء , أنه لا يجوز الإفتاء باجتهاد ,

بل اعتمادا على نص من إمام , فهل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة ? قال : لا ,

قلت : فكيف إذن خالفتم أصلكم هذا فأفتيتم دون نص ? قال : قياسا .

قلت : ما هو المقيس عليه ? قال : الصلاة في السفينة .

قلت : هذا حسن , و لكنك خالفت بذلك أصلا و فرعا , أما الأصل فما سبق ذكره ,

و أما الفرع فقد ذكر الرافعي في شرحه أن المصلي لو صلى في أرجوحة غير معلقة

بالسقف و لا مدعمة بالأرض فصلاته باطلة . قال : لا علم لي بهذا .



قلت : فراجع الرافعي إذن لتعلم أن ( فوق كل ذي علم عليم ) , فلو أنك تعترف أنك

من أهل القياس و الاجتهاد و أنه يجوز لك ذلك و لو في حدود المذهب فقط , لكانت

النتيجة أن الصلاة في الطائرة باطلة لأنها هي التي يتحقق فيها ما ذكره الرافعي

من الفرضية الخيالية يومئذ . أما نحن فنرى أن الصلاة في الطائرة صحيحة لا شك في

ذلك , و لئن كان السبب في صحة الصلاة في السفينة أنها مدعمة بالماء بينها و بين

الأرض , فالطائرة أيضا مدعمة بالهواء بينها و بين الأرض . و هذا هو الذي بدا

لكم في أول الأمر حين بحثتم استقلالا , و لكنكم لما علمتم بذلك الفرع المذهبي

صدكم عن القول بما أداكم إليه بحثكم !‎?



أعود إلى إتمام الحديث مع المفتي الأعجمي , قلت له : و إذا كان الأمر كما

تقولون : إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مجتهدين لأن المفتي يجد الجواب عن عين

المسألة أو مثلها , فهل يترتب ضرر ما لو فرض ذهاب القرآن ? قال : هذا لا يقع ,

قلت : إنما أقول : لو فرض , قال : لا يترتب أي ضرر لو فرض وقوع ذلك !

قلت : فما قيمة امتنان الله عز و جل إذن على عباده بحفظ القرآن حين قال : ( إنا

نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) , إذا كان هذا الحفظ غير ضروري بعد الأئمة

?‎!

و الحقيقة أن هذا الجواب الذي حصلنا عليه من المفتي بطريق المحاورة , هو جواب

كل مقلد على وجه الأرض , و إنما الفرق أن بعضهم لا يجرؤ على التصريح به , و إن

كان قلبه قد انطوى عليه . نعوذ بالله من الخذلان .



فتأمل أيها القارىء اللبيب مبلغ ضرر ما نشكو منه , لقد جعلوا القرآن في حكم

المرفوع , و هو لا يزال بين ظهرانينا و الحمد لله , فكيف يكون حالهم حين يسرى

عليه في ليلة , فلا يبقى في الأرض منه آية ?‎! فاللهم هداك .



حكم تارك الصلاة :

----------------

هذا و في الحديث فائدة فقهية هامة , و هي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي

قائلها من الخلود في النار يوم القيامة و لو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام

الخمسة الأخرى كالصلاة و غيرها , و من المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك

الصلاة خاصة , مع إيمانه بمشروعيتها , فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك , بل يفسق

و ذهب أحمد إلى أنه يكفر و أنه يقتل ردة , لا حدا , و قد صح عن الصحابة أنهم

كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي و الحاكم ,

و أنا أرى أن الصواب رأي الجمهور , و أن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم

كانوا يريدون بـ ( الكفر ) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار و لا يحتمل أن

يغفره الله له , كيف ذلك و هذا حذيفة بن اليمان - و هو من كبار أولئك الصحابة -

يرد على صلة بن زفر و هو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له , فيقول : ما

تغني عنهم لا إله إلا الله , و هم لا يدرون ما صلاة ....‎"‎فيجيبه حذيفة بعد

إعراضه عنه :

" يا صلة تنجيهم من النار . ثلاثا " .

فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة , و مثلها بقية الأركان ليس

بكافر , بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة . فاحفظ هذا فإنه قد لا

تجده في غير هذا المكان .



و في الحديث المرفوع ما يشهد له , و لعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .

ثم وقفت على " الفتاوى الحديثية " ( 84 / 2 ) للحافظ السخاوي , فرأيته يقول بعد

أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة و هي مشهورة معروفة :



" و لكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحدا لوجودها مع كونه ممن

نشأ بين المسلمين , لأنه يكون حينئذ كافرا مرتدا بإجماع المسلمين , فإن رجع إلى

الإسلام قبل منه , و إلا قتل . و أما من تركها بلا عذر , بل تكاسلا مع اعتقاد

وجوبها , فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر , و أنه - على

الصحيح أيضا - بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري , كأن يترك الظهر

مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر - يستتاب كما يستتاب المرتد ,

ثم يقتل إن لم يتب , و يغسل و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين , مع إجراء

سائر أحكام المسلمين عليه . و يؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض

أحكامه . و هو وجوب العمل , جمعا بين هذه النصوص و بين ما صح أيضا عنه

صلى الله عليه وسلم أنه قال : خمس صلوات كتبهن الله - فذكر الحديث . و فيه :

" إن شاء عذبه , و إن شاء غفر له " و قال أيضا : " من مات و هو يعلم أن لا إله

إلا الله دخل الجنة " إلى غير ذلك . و لهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة

و يورثونه و لو كان كافرا لم يغفر له , و لم يرث و لم يورث " .



و قد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في " حاشيته على المقنع " ,

( 1 / 95 - 96 ) و ختم البحث بقوله :

" و لأن ذلك إجماع المسلمين , فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي

الصلاة , ترك تغسيله و الصلاة عليه , و لا منع ميراث موروثه مع كثرة تاركي

الصلاة , و لو كفر لثبتت هذه الأحكام . و أما الأحاديث المتقدمة , فهي على وجه

التغليظ و التشبيه بالكفار لا على الحقيقة , كقوله عليه الصلاة و السلام :

" سباب المسلم فسوق , و قتاله كفر " , و قوله " من حلف بغير الله فقد أشرك "

و غير ذلك . قال الموفق : و هذا أصوب القولين " .



أقول : نقلت هذا النص من " الحاشية " المذكورة , ليعلم بعض متعصبة الحنابلة ,

أن الذي ذهبت إليه , ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم , بل هو مذهب

جمهورهم , و المحققين من علماء الحنابلة أنفسهم , كالموفق هذا , و هو ابن قدامة

المقدسي , و غيره , ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة , تحملهم إن شاء الله

تعالى , على ترك غلوائهم , و الاعتدال في حكمهم .



بيد أن هنا دقيقة , قل من رأيته تنبه لها , أو نبه عليها , فوجب الكشف عنها

و بيانها .



فأقول : إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه , ما دام لا يوجد هناك

ما يكشف عن مكنون قلبه , أو يدل عليه , و مات على ذلك , قبل أن يستتاب كما هو

الواقع في هذا الزمان , أما لو خير بين القتل و التوبة بالرجوع إلى المحافظة

على الصلاة , فاختار القتل عليها , فقتل , فهو في هذه الحالة يموت كافرا ,

و لا يدفن في مقابر المسلمين , و لا تجري عليه أحكامهم , خلافا لما سبق عن

السخاوي لأنه لا يعقل - لو كان غير جاحد لها في قلبه - أن يختار القتل عليها ,

هذا أمر مستحيل , معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان , لا يحتاج إثباته إلى برهان

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " مجموعة الفتاوى " ( 2 / 48 ) :

" و متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل , لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها و لا

ملتزما بفعلها , و هذا كافر باتفاق المسلمين , كما استفاضت الآثار عن الصحابة

بكفر هذا , و دلت عليه النصوص الصحيحة .... فمن كان مصرا على تركها حتى يموت ,

لا يسجد لله سجدة قط , فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها , فإن اعتقاد الوجوب

و اعتقاد أن تاركها يستحق القتل , هذا داع تام إلى فعلها , و الداعي مع القدرة

يوجب وجود المقدور , فإذا كان قادرا و لم يفعل قط , علم أن الداعي في حقه لم

يوجد " .

88 " ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 133 :



رواه مسلم في " صحيحه " ( 7 / 100 ) و البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 515 )

و ابن عساكر في " تاريخه " ( ج 9 / 288 / 1 ) من طريق مروان بن معاوية قال :

حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم :



" من أصبح منكم اليوم صائما ? قال أبو بكر : أنا , قال : من عاد منكم اليوم

مريضا ? قال أبو بكر أنا , قال : من شهد منكم اليوم جنازة ? قال أبو بكر :

أنا , قال : من أطعم اليوم مسكينا ? قال أبو بكر : أنا , قال مروان : بلغني أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .



و السياق للبخارى . و ليس عند مسلم و ابن عساكر " قال مروان : بلغني " بل هذا

البلاغ عندهما متصل بأصل الحديث من طريقين عن مروان . و هو الأصح إن شاء الله

تعالى .



و الحديث عزاه المنذري في " الترغيب " ( 4 / 162 ) لابن خزيمة فقط في " صحيحه "

! و له طريق أخرى عند ابن عساكر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة نحوه .



و لبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بلفظ :

" هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا ? فقال أبو بكر رضي الله عنه :

دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل , فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن , فأخذتها

منه , فدفعتها إليه " .



أخرجه أبو داود و غيره و إسناده ضعيف كما بينته في الأحاديث " الضعيفة "

( 1400 ) .



و فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه و البشارة له بالجنة , و الأحاديث في

ذلك كثيرة طيبة .



و فيه فضيلة الجمع بين هذه الخصال في يوم واحد , و أن اجتماعها في شخص بشير له

بالجنة , جعلنا الله من أهلها .

89 " إن أول ما يكفئ - يعني الإسلام - كما يكفأ الإناء - يعني الخمر - , فقيل :

كيف يا رسول الله , و قد بين الله فيها ما بين ? قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : يسمونها بغير اسمها " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 134 :



رواه الدارمي ( 2 / 114 ) : حدثنا زيد بن يحيى حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب

الكلاعي عن القاسم بن محمد عن # عائشة # قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول : فذكره .



قلت : و هذا سند حسن , القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق - ثقة أحد الفقهاء

في المدينة , احتج به الجماعة .

و أبو وهب الكلاعي اسمه عبيد الله بن عبيد وثقه دحيم .



و قال ابن معين : لا بأس به .

و محمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي , وثقه جماعة من كبار الأئمة كأحمد

و ابن معين و غيرهما , و ضعفه آخرون .

و توسط فيه أبو حاتم فقال : " كان صدوقا حسن الحديث " .



قلت : و هذا هو الراجح لدينا , و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم " .

و زيد بن يحيى , هو إما زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي ,

و إما زيد بن أبي الزرقاء يزيد الموصلي أبو محمد نزيل الرملة , و لم يترجح لدي

الآن أيهما المراد هنا , فكلاهما روى عن محمد بن راشد , و لكن أيهما كان فهو

ثقة .



و قد وجدت للحديث طريقا أخرى , أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 225 / 1 )

و ابن عدي ( ق 264 / 2 ) عن الفرات بن سلمان عن القاسم به , و لفظه :

" أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له : الطلاء " .



ثم رواه ابن عدي عن الفرات قال : حدثنا أصحاب لنا عن القاسم به .

و قال : " الفرات هذا لم أر المتقدمين صرحوا بضعفه , و أرجو أنه لا بأس به ,

لأني لم أر في رواياته حديثا منكرا " .



قلت : و قال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 80 ) :

" سألت أبي عنه ? فقال : لا بأس به , محله الصدق , صالح الحديث " .

و قال أحمد : " ثقة " . كما في " الميزان " و " اللسان " .



قلت : فالإسناد صحيح , و لا يضره جهالة أصحاب الفرات , لأنهم جمع ينجبر به

جهالتهم , و لعل منهم أبا وهب الكلاعي فإنه قد رواه عن القاسم كما في الطريق

الأولى , فالحديث صحيح . و قول الذهبي في ترجمة الفرات : " حديث منكر " منكر من

القول , و لعله لم يقف على الطريق الأولى , بل هذا هو الظاهر .

و الله أعلم .



و الحديث مما فات السيوطي فلم يورده في " الجامع الكبير " , لا في بابا " إن "

و لا في " أول " و إنما أورد فيه ما قد يصلح أن يكون شاهدا لهذا فقال

( 1 / 274 / 2 ) :

" أول ما يكفأ أمتي عن الإسلام كما يكفأ الإناء , في الخمر . ابن عساكر عن ابن

عمرو " .



ثم رأيته في " تاريخه " ( 18 / 76 / 1 ) عن زيد بن يحيى بن عبيد حدثني ابن ثابت

ابن ثوبان عن إسماعيل بن عبد الله قال : سمعت ابن محيريز يقول : سمعت عبد الله

بن عمرو يقول فذكره و زاد في آخره " قال : و قلت ( لعله . و قطب ) رسول الله

صلى الله عليه وسلم " . و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد .



و للحديث طريق أخرى بلفظ آخر عن عائشة , يأتي في الذي بعده .

( الطلاء ) قال في " النهاية " :

" بالكسر و المد : الشراب المطبوخ من عصير العنب , و هو الرب " .



ثم ذكر الحديث ثم قال :

" هذا نحو الحديث الآخر : سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها .

يريد : أنهم يشربون النبيذ المسكر , المطبوخ , و يسمونه طلاء , تحرجا من أن

يسموه خمرا " .



و للحديث شاهد صحيح بلفظ :

" ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه , ( و في رواية ) : يسمونها

بغير اسمها " .

90 " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه , ( و في رواية ) : يسمونها

بغير اسمها " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 136 :



أخرجه ابن ماجه ( 3385 ) و أحمد ( 5 / 318 ) و ابن أبي الدنيا في " ذم المسكر "

( ق 4 / 2 ) عن سعيد بن أوس الكاتب عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر ابن حفص

عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن # عبادة بن الصامت # قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم .

قلت : و هذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات , و ابن محيريز اسمه عبد الله .

و هو ثقة من رجال الشيخين .

و أبو بكر بن حفص , هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص و هو ثقة

محتج به في " الصحيحين " أيضا .

و بلال بن يحيى العبسي , قال ابن معين : " ليس به بأس " . و وثقه ابن حبان .

و قد تابعه شعبة , لكنه أسقط من الإسناد " ثابت بن السمط " و قال :

" عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " بالرواية الثانية .

أخرجه النسائي ( 2 / 330 ) , و أحمد ( 4 / 237 ) , و إسناده صحيح , و هو أصح

من الأول .

و روي عن أبي بكر بن حفص على وجه آخر , من طريق محمد بن عبد الوهاب أبي شهاب

عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 6 / 205 ) .

قلت : و رجاله ثقات غير أبي شهاب هذا فلم أعرفه .

و للحديث شاهد يرويه سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله بن مسلم أن أبا مسلم

الخولاني حج , فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تسأله عن

الشام و عن بردها , فجعل يخبرها , فقالت : كيف تصبرون على بردها ? فقال : يا أم

المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم , يقال له : الطلاء , فقالت : صدق الله و بلغ

حبي , سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" إن ناسا من أمتي يشربون الخمر , يسمونها بغير اسمها " .

أخرجه الحاكم ( 2 / 147 ) و البيهقي ( 7 / 294 - 295 ) .

و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " .

و تعقبه الذهبي بقوله :

" قلت : كذا قال : " محمد " , فمحمد مجهول , و إن كان ابن أخي الزهري فالسند

منقطع " .

قلت : و سعيد بن أبي هلال كان اختلط , و قد تقدم الحديث عن عائشة بلفظ آخر قبل

هذا الحديث .

و له شاهد ثان , من حديث أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم :

" لا تذهب الليالي و الأيام , حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر , يسمونها بغير

اسمها " .

أخرجه ابن ماجه ( 3384 ) , و أبو نعيم في " الحلية " ( 6 / 97 ) عن عبد السلام

بن عبد القدوس , حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه .

و قال أبو نعيم :

" كذا حدثناه عن أبي أمامة , و روي عن ثور عن خالد عن أبي هريرة رضي الله تعالى

عنه مثله " .

قلت : و رجاله ثقات غير عبد السلام هذا و هو ضعيف كما في " التقريب " .

و له شاهد ثالث يرويه أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" إن أمتي يشربون الخمر في آخر الزمان , يسمونها بغير اسمها " .

أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 114 / 3 ) . و أبو عامر اسمه صالح بن رستم

المزني , و هو صدوق كثير الخطأ كما في " التقريب " , فمثله يستشهد به .

و الله أعلم .

و له شاهد رابع يرويه حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال :

دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء , فقال : حدثني أبو مالك الأشعري

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" ليشربن ناس من أمتي الخمر , يسمونها بغير اسمها " .

أخرجه أبو داود ( 3688 ) , و البخاري في " التاريخ الكبير " ( 1 / 1 / 305 و

4 / 1 / 222 ) , و ابن ماجه ( 4020 ) , و ابن حبان ( 1384 ) , و البيهقي

( 8 / 295 و 10 / 231 ) , و أحمد ( 5 / 342 ) و الطبراني في " المعجم الكبير "

( 1 / 167 / 2 ) , و ابن عساكر ( 16 / 115 / 2 ) , كلهم عن معاوية بن صالح عن

حاتم به .

قلت : و رجاله ثقات غير مالك بن أبي مريم , قال الذهبي :

" لا يعرف " . و وثقه ابن حبان على قاعدته !

هذا هو علة هذا الإسناد , و أما المنذري فأعله في " مختصره " ( 5 / 271 )

بقوله : " في إسناده حاتم بن حريث الطائي الحمصي , سئل عنه أبو حاتم الرازي ,

فقال : شيخ . و قال ابن معين : لا أعرفه " .

قلت : قد عرفه غيره , فقال عثمان بن سعيد الدارمي : " ثقة " . و ذكره ابن حبان

في " الثقات " , و قال ابن عدي :

" لعزة حديثه لم يعرفه ابن معين , و أرجو أنه لا بأس به " .

قلت : فإعلاله بشيخه مالك بن أبي مريم - كما فعلنا - أولى , لأنه لم يوثقه غير

ابن حبان كما ذكرنا .

هذا و في الحديث زيادة عن ابن ماجه و البيهقي و ابن عساكر بلفظ :

" يعزف على رؤوسهم بالمعازف و المغنيات , يخسف الله بهم الأرض , و يجعل منهم

القردة و الخنازير " .

و الحديث صحيح بكامله , أما أصله فقد تقدمت له شواهد .

و أما الزيادة فقد جاءت من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن غنم نحوه , و لفظه يأتي

بعده , و قال البيهقي عقبه :

" و لهذا شواهد من حديث علي , و عمران بن حصين , و عبد الله بن بسر , و سهل بن

سعد , و أنس بن مالك , و عائشة , رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم "

.

الهزبر
2008-08-03, 12:09 AM
91 " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف , و لينزلن

أقوام إلى جنب علم , يروح عليهم بسارحة لهم , يأتيهم لحاجة , فيقولون : ارجع

إلينا غدا , فيبيتهم الله , و يضع العلم , و يمسخ آخرين قردة و خنازير إلى يوم

القيامة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 139 :



رواه البخاري في " صحيحه " تعليقا فقال ( 4 / 30 ) :

" باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه . و قال هشام بن عمار :

حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس

الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك

الأشعري - و الله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره .

و قد وصله الطبراني ( 1 / 167 / 1 ) و البيهقي ( 10 / 221 ) و ابن عساكر

( 19 / 79 / 2 ) و غيرهم من طرق عن هشام بن عمار به .

و له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد , فقال أبو داود ( 4039 ) :



حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .

و رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به .



قلت : و هذا إسناد صحيح و متابعة قوية لهشام بن عمار و صدقة بن خالد , و لم يقف

على ذلك ابن حزم في " المحلى " , و لا في رسالته في إباحة الملاهي , فأعل إسناد

البخاري بالانقطاع بينه و بين هشام , و بغير ذلك من العلل الواهية , التي بينها

العلماء من بعده و ردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها , مثل المحقق ابن القيم في

" تهذيب السنن " ( 5 / 270 - 272 ) و الحافظ ابن حجر في " الفتح " و غيرهما ,

و قد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد على رسالة ابن حزم المشار إليها ,

يسر الله تبيضه و نشره .



و ابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله , فهو ليس طويل الباع في الاطلاع

على الأحاديث و طرقها و رواتها . و من الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث .

و قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن : " مجهول " و ذلك مما حمل العلامة محمد

بن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات

علماء الحديث " ( ص 401 ) :

" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه , و على أحوال الرواة "

.

قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم

شذوذه , شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به , و علم الكلام الذي يخالف

السلف فيه , فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه " بقوة الذكاء و كثرة

الاطلاع " :



" و لكن تبين لي منه أنه جهمي جلد , لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا

القليل , كالخالق , و الحق , و سائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا ,

كالرحيم و العليم و القدير , و نحوها , بل العلم عنده هو القدرة , و القدرة هي

العلم , و هما عين الذات , و لا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا

و هذا عين السفسطة و المكابرة . و قد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق و الفلسفة

, و أمعن في ذلك , فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة " .



غريب الحديث :

------------

( الحر ) الفرج , و المراد : الزنا .

( المعازف ) جمع معزفة و هي آلات الملاهي كما في " الفتح " .

( علم ) هو الجبل العالي .

( يروح عليهم ) بحذف الفاعل و هو الراعي بقرينة المقام , إذ السارحة لابد لها

من حافظ .

( بسارحة ) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها , و تروح أي ترجع بالعشي

إلى مألفها .

( يأتيهم لحاجة ) بيانه في رواية الإسماعيلي في " مستخرجه على الصحيح " :

" يأتيهم طالب حاجة " .

( فيبيتهم الله ) أي يهلكهم ليلا .

( و يضع العلم ) أي يوقعه عليهم .



فقه الأحاديث :

-------------



يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها :



أولا : تحريم الخمر , و هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين و الحمد لله , غير أن

طائفة منهم - و فيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة

! و أما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة , مثل ( السكر ) و هو نقيع التمر إذا

غلى بغير طبخ , و ( الجعة ) و هو نبيذ الشعير , و ( السكركة ) و هو خمر الحبشة

من الذرة , فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه , و أما القليل منه

فحلال ! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم .



و هذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر , كقول عمر رضي الله

عنه : " نزل تحريم الخمر يوم نزل و هي من خمسة أشياء من العنب و التمر و العسل

و الحنطة و الشعير . و الخمر ما خامر العقل " و كقوله صلى الله عليه وسلم :

" كل مسكر خمر , و كل خمر حرام " و قوله : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .



أقول : هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص و غيرها , فهو مخالف للقياس الصحيح

و النظر الرجيح , إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر

كثيره , و بين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر ? ! و هل حرم

القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر , فكيف يحلل هذا و يحرم ذاك و العلة

واحدة ?‎! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل

العلم لولا صحة ذلك عنهم , و أعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه

من أهل القياس و الرأي !‎!‎قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 5 / 263 ) بعد

أن ساق بعض النصوص المذكورة :



" فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في

اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن و خوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في

إثبات تسميتها خمرا بالقياس , مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت تسميتها خمرا

نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا . فهذه طريقة

منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم , و القياس في الحكم . ثم إن محض

القياس الجلي يقتضي التسوية بينها , لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه ,

و إن لم يسكر , و هذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه , و قليله

يدعو إلى كثيره . و هذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة , فالتفريق بينها

في ذلك تفريق بين المتماثلات و هو باطل , فلو لم يكن في المسألة إلا القياس

لكان كافيا في التحريم , فكيف و فيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في

سندها , و لا اشتباه في معناها , بل هي صحيحة . و بالله التوفيق " .



و أيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي , لأنه لا

يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة ( الكحول ) في

الشراب , فرب شراب قليل , كمية الكحول فيه كثيرة و هو يسكر , و رب شراب أكثر

منه كمية , الكحول فيه أقل لا يسكر و كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين

و صحتهم , كما هو ظاهر بين , و حكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب

و هي التي تقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " , " و من حام حول الحمى يوشك

أن يقع فيه " .



و اعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة و القياس الصحيح معا في بعض

المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه , الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة

عقله و تفكيره و عقيدته لغير معصوم , مهما كان شأنه في العلم و التقوى و الصلاح

بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب و السنة إن كان أهلا لذلك , و إلا سأل

المتأهلين لذلك , و الله تعالى يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )

.

و بالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم

فهو مأجور على خطئه , للحديث المعروف , لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه , و أما من

وقف من أتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرنا , ثم أصر على تقليدهم على خطأهم ,

و أعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - و لا شك - على ضلال مبين , و هو داخل

في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها و لا يفيده شيئا تسميته لما يشرب بغير اسمه

مثل الطلاء , و النبيذ , أو ( الويسكى ) أو ( الكونياك ) و غير ذلك من الأسماء

التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكريمة .

و صدق الله العظيم إذ يقول : ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آبائكم ما أنزل

الله بها من سلطان ) .



ثانيا : تحريم آلات العزف و الطرب , و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :



أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع

محرمة , فيستحلها أولئك القوم .



ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر , و لو لم تكن محرمة ما

قرنها معها إن شاء الله تعالى .

و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت

معروفة يومئذ , كالطبل و القنين و هو العود و غيرها , و لم يأت ما يخالف ذلك

أو يخصه , اللهم إلا الدف في النكاح و العيد , فإنه مباح على تفصيل مذكور في

الفقه , و قد ذكرته في ردي على ابن حزم . و لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على

تحريم آلات الطرب كلها , و استثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في

الحرب , و ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية , و لا وجه لذلك ألبتة

لأمور :



الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحريم , بدون مخصص , سوى مجرد الرأي و الاستحسان ,

و هو باطل .



الثاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم ,

و أن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم , فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم , و أربط لقلوبهم

فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم , و يصرفهم عن ذكر ربهم , قال تعالى :

( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا , و اذكروا الله كثيرا لعلكم

تفلحون ) .



الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار ( الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم

الآخر , و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله , و لا يدينون دين الحق ) فلا يجوز

لنا أن نتشبه بهم , لا سيما فيما حرمه الله تبارك و تعالى علينا تحريما عاما

كالموسيقى .



و لا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة

من القول بإباحة آلات الطرب و الموسيقى , فإنهم - و الله - عن تقليد يفتون ,

و لهوى الناس اليوم ينصرون , و من يقلدون ? إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ

فأباح آلات الطرب و الملاهي , لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده , و قد

عرفت أنه صحيح قطعا , و أن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق

بيانه , و ليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة , مع أنهم

أفقه منه و أعلم و أكثر عددا و أقوى حجة ? ! لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو

التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل , و معنى التحقيق العلمي كما لا يخفى

أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب و يدرسوا طرقها و رجالها , ثم

يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف , ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من

ناحية دلالتها و فقهها و عامها و خاصها , و ذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم

أصول الحديث و أصول الفقه , لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم و لكانوا

مأجورين , و لكنهم - و الله - لا يصنعون شيئا من ذلك , و لكنهم إذا عرضت لهم

مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها , ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى

تحقيق المصلحة زعموا . دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة ,

و كم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة الإسلامية , يبرأ

الإسلام منها . فإلى الله المشتكى .



فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك , و سنة نبيك , و لا تقل :

قال فلان , فإن الحق لا يعرف بالرجال , بل اعرف الحق تعرف الرجال , و رحمة الله

على من قال :

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول و بين رأي فقيه

كلا و لا جحد الصفات و نفيها حذرا من التمثيل و التشبيه



ثالثا : أن الله عز و جل قد يعاقب بعض الفساق عقوبة دنيوية مادية , فيمسخهم

فيقلب صورهم , و بالتالي عقولهم إلى بهيمة ..

قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 49 ) في صدد كلامه على المسخ المذكور في

الحديث :

" قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة , و يحتمل أن يكون

كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : و الأول أليق بالسياق " .



أقول : و لا مانع من الجمع بين القولين كما ذكرنا بل هو المتبادر من الحديثين .

و الله أعلم .



و قد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة و خنازير لم

يكن مسخا حقيقيا بدنيا , و إنما كان مسخا خلقيا ! و هذا خلاف ظاهر الآيات

و الأحاديث الواردة فيهم , فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا

الاستبعاد العقلي , المشعر بضعف الإيمان بالغيب . نسأل الله السلامة .



رابعا : ثم قال الحافظ :

" و في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه , و أن

الحكم يدور مع العلة , و العلة في تحريم الخمر الإسكار , فمهما وجد الإسكار ,

وجد التحريم , و لو لم يستمر الاسم , قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام

إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها , ردا على من حمله على اللفظ " !

92 " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة . يعني الشمس "




قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 147 :



رواه أبو جعفر البختري في " حديث أبي الفضل أحمد بن ملاعب " ( 47 / 1 - 2 )

و ابن عساكر ( 11 / 363 / 1 , 19 / 44 / 201 ) من طريق أبي يعلى و غيره

كلاهما عن يونس بن بكير أنبأنا طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة حدثني

# عقيل بن أبي طالب # قال :



" جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا : أرأيت أحمد ? يؤذينا في نادينا , و في

مسجدنا , فانهه عن أذانا , فقال : يا عقيل , ائتني بمحمد , فذهبت فأتيته به ,

فقال : يا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم , و في مسجدهم ,

فانته عن ذلك , قال : فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره ( و في رواية :

فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره ) إلى السماء فقال : فذكره .

قال : فقال أبو طالب : ما كذب ابن أخي . فارجعوا " .



قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم و في يونس به بكير و طلحة ابن يحيى

كلام لا يضر .



و أما حديث : " يا عم و الله لو وضعوا الشمس في يميني , و القمر في يساري على

أن أترك هذا الأمر حتى يظهره أو أهلك فيه ما تركته " .

فليس له إسناد ثابت و لذلك أوردته في " الأحاديث الضعيفة " ( 913 ) .

93 " تكون إبل للشياطين و بيوت للشياطين , فأما إبل الشياطين , فقد رأيتها يخرج

أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها و يمر بأخيه قد انقطع به فلا

يحمله . و أما بيوت الشياطين فلم أرها " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 148 :



رواه أبو داود في " الجهاد " رقم ( 2568 ) من طريق ابن أبي فديك :

حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال : قال # أبو هريرة #

.. فذكره مرفوعا به و زاد .



" و كان سعيد يقول : " لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج " .



قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير عبد الله ابن أبي

يحيى و هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الملقب بـ " سحبل " و هو ثقة ,

و ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل , و فيه كلام يسير .



و الظاهر أنه عليه الصلاة و السلام عني بـ " بيوت الشياطين " هذه السيارات

الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة و مباهاة , و إذا مروا ببعض المحتاجين إلى

الركوب لم يركبوهم , و يرون أن إركابهم يتنافى مع كبريائهم و غطرستهم ?

فالحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم .

94 " من حلف بالأمانة فليس منا " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 149 :



رواه أبو داود ( 3253 ) : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة

الطائي عن # ابن بريدة عن أبيه # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :



قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات . و ابن بريدة اثنان : عبد الله

و سليمان , و الأول أوثق و قد احتج به الشيخان .

و زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي و هو ثقة احتج به الشيخان أيضا .

و مثله أحمد بن يونس و اسم أبيه عبد الله بن يونس .

و الوليد بن ثعلبة وثقه ابن معين و ابن حبان , و قد أخرج حديثه هذا في

" صحيحه " ( 1318 ) .



قال الخطابي في " معالم السنن " ( 4 / 358 ) تعليقا على الحديث :

" هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله و صفاته ,

و ليست الأمانة من صفاته , و إنما هي أمر من أمره , و فرض من فروضه , فنهوا عنه

لما في ذلك من التسوية بينها و بين أسماء الله عز و جل و صفاته " .

95 " انظر إليها , فإن في أعين الأنصار شيئا . يعني الصغر " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 149 :



أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 4 / 142 ) و سعيد بن منصور في " سننه " ( 523 )

و كذا النسائي ( 2 / 73 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 8 ) و الدارقطني

( 396 ) و البيهقي ( 7 / 84 ) عن أبي حازم عن # أبي هريرة # :

" أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار , فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم " .



قلت : فذكره . و السياق للطحاوي , و لفظ مسلم و البيهقي :

" كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم , فأتاه رجل , فأخبره أنه تزوج امرأة من

الأنصار , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ? قال : لا ,

قال : فانظر ...‎" الحديث .



و قد جاء تعليل هذا الأمر في حديث صحيح و هو :

" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " .

الهزبر
2008-08-03, 12:18 AM
السلام عليكم



96 " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 150 :



أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 515 - 518 ) و كذا النسائي ( 2 / 73 )

و الترمذي ( 1 / 202 ) و الدارمي ( 2 / 134 ) و ابن ماجه ( 1866 ) و الطحاوي

( 2 / 8 ) و ابن الجارود في " المنتقى " ( ص 313 ) و الدارقطني ( ص 395 )

و البيهقي ( 7 / 84 ) و أحمد ( 4 / 144 - 245 / 246 ) و ابن عساكر ( 17 / 44

/ 2 ) عن بكر بن عبد الله المزني عن # المغيرة بن شعبة # .

أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره .



و زاد أحمد و البيهقي . " فأتيتها و عندها أبواها و هي في خدرها , قال : فقلت :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها , قال : فسكتا , قال :

فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت : أحرج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم أمرك أن تنظر , لما نظرت , و إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم

يأمرك أن تنظر , فلا تنظر . قال : فنظرت إليها , ثم تزوجتها , فما وقعت عندي

امرأة بمنزلتها , و لقد تزوجت سبعين , أو بضعا و سبعين امرأة " .



و قال الترمذي : " حديث حسن " .



قلت : و رجاله كلهم ثقات إلا أن يحيى بن معين قال : " لم يسمع بكر من المغيرة "

.

قلت : لكن قال الحافظ في " التلخيص ( ص 291 ) بعد أن عزاه إلى ابن حبان و بعض

من ذكرنا : " و ذكره الدارقطني في " العلل " و ذكر الخلاف فيه , و أثبت سماع

بكر بن عبد الله المزني من المغيرة " .



قلت : و لعله لذلك قال البوصيري في " الزوائد " ( ص 118 ) :

" إسناد صحيح رجاله ثقات " .



قلت : و على فرض أنه لم يسمع منه , فلعل الواسطة بينهما أنس بن مالك رضي الله

عنه , فقد سمع منه بكر المزني و أكثر عنه , و هو قد رواه عن المغيرة رضي الله

عنهما .



أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 46 / 1 - 2 ) و ابن ماجه ( 1865 )

و أبو يعلى في " مسنده " ( ق 170 / 1 ) و ابن حبان ( 1236 ) و ابن الجارود

و الدارقطني و الحاكم ( 2 / 165 ) و الضياء في " المختارة " ( ق 88 / 2 )

و البيهقي كلهم من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس قال :

" أراد المغيرة أن يتزوج , فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ... " فذكره

و زاد قال : ففعل ذلك , فتزوجها , فذكر من موافقتها " .



و قال الحاكم :

" صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي , و قال البوصيري في " الزوائد "

( 118 / 1 ) .

" هذا إسناد صحيح و رجاله ثقات و رواه ابن حبان في " صحيحه " و عبد بن حميد في

" مسنده " عن عبد الرزاق به " .



قلت : لكن أعله الدارقطني بقوله : " الصواب عن ثابت عن بكر المزني " .



ثم ساق من طريق ابن مخلد الجرجاني أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن

بكر المزني أن المغيرة بن شعبة قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه " .



قلت : و كذا رواه ابن ماجه : حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق به .

و لكن الرواة الذين رووه عن عبد الرزاق بإسناده عن ثابت عن أنس , أكثر , فهو

أرجح , إلا أن يكون الخطأ من عبد الرزاق أو شيخه معمر , و الله أعلم .

( يؤدم ) أي تدوم المودة .



قلت : و يجوز النظر إليها و لو لم تعلم أو تشعر به , لقوله صلى الله عليه

وسلم : " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر

إليها لخطبته , و إن كانت لا تعلم " .

97 " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها

لخطبته , و إن كانت لا تعلم " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 152 :



أخرجه الطحاوي و أحمد ( 5 / 424 ) عن زهير بن معاوية قال : حدثنا عبد الله

ابن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن # أبي حميد # - و كان قد رأى النبي

صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .



قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .



و قد رواه الطبراني أيضا في " الأوسط " و " الكبير " كما في " المجمع "

( 4 / 276 ) و قال : " و رجال أحمد رجال الصحيح " .

و سكت عليه الحافظ في " التلخيص " .



و قد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة و هو محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال سهل

ابن أبي حثمة :

" رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا ,

فقلت : أتفعل هذا و أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ? ! فقال : إني

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .


98 " إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 153 :



رواه سعيد بن منصور في " سننه " ( 519 ) و كذا ابن ماجه ( 1864 ) و الطحاوي

( 2 / 8 ) و البيهقي و الطيالسي ( 1186 ) و أحمد ( 4 / 225 ) عن حجاج ابن أرطاة

عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه # سليمان ابن أبي حثمة # .



قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج فإنه مدلس و قد عنعنه .



و قال البيهقي :

" إسناده مختلف , و مداره على الحجاج بن أرطاة , و فيما مضى كفاية " .



و تعقبه الحافظ البوصيري فقال في " الزوائد " ( 117 / 2 ) :

" قلت : لم ينفرد به الحجاج بن أرطاة , فقد رواه ابن حبان في " صحيحه "

عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن أبي حازم , عن سهل بن أبي حثمة عن عمه سليمان

ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن سلمة فذكره " .



قلت : كذا وجدته بخطي نقلا عن " الزوائد " , فلعله سقط مني أو من ناسخ الأصل

شيء من سنده - و ذاك ما استبعده - فإنه منقطع بين أبي خيثمة و أبي حازم , فإن

أبا خيثمة و اسمه زهير بن حرب توفي سنة ( 274 ) , و أما أبو حازم فهو إما سلمان

الأشجعي و إما سلمة بن دينار الأعرج و هو الأرجح و كلاهما تابعي , و الثاني

متأخر الوفاة , مات سنة ( 140 ) .



ثم رأيت الحديث في " زوائد ابن حبان " ( 1225 ) مثلما نقلته عن البوصيري :

إلا أنه وقع فيه " أبو خازم " بالخاء المعجمة - عن " سهل بن محمد ابن أبي

حثمة " مكان " سهيل بن أبي حثمة " و سهل بن محمد بن أبي حثمة لم أجد له ترجمة

و لعله في " ثقات ابن حبان " فليراجع .



لكن للحديث طريقان آخران :



الأولى : عن إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن

أبي حثمة به .



أخرجه الحاكم ( 3 / 434 ) و قال :

" حديث غريب , و إبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب " .



قال الذهبي في " تلخيصه " :

" قلت : ضعفه الدارقطني , و قال أبو حاتم : شيخ " .



الثانية : عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة مرفوعا به .

أخرجه أحمد ( 4 / 226 ) : حدثنا وكيع عن ثور عنه .



قلت : و رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم .

و بالجملة فالحديث قوي بهذه الطرق , و الله أعلم .

و قد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن بن مسلمة كما يأتي .

و ما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء , ففي " فتح الباري " ( 9 / 157 ) :

" و قال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها , و عن مالك

رواية : يشترط إذنها , و نقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة

قبل العقد بحال , لأنها حينئذ أجنبية , و رد عليهم بالأحاديث المذكورة " .



فائدة :

------

روى عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 46 / 1 ) بسند صحيح عن ابن طاووس قال :

أردت أن أتزوج امرأة , فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها , فذهبت فغسلت رأسي

و ترجلت و لبست من صالح ثيابي , فلما رآني في تلك الهيئة قال : لا تذهب !



قلت : و يجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه و الكفين لإطلاق الأحاديث

المتقدمة و لقوله صلي الله عليه وسلم :

" إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "

.

99 " إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "

.



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 155 :



أخرجه أبو داود ( 2082 ) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد ( 3 / 334 ,

360 ) , عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن

معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قال :

" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها " .



و السياق لأبي داود , و قال الحاكم :

" هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .



قلت : ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس و قد عنعنه , لكن قد

صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد , فإسناده حسن , و كذا قال الحافظ في

" الفتح " ( 9 / 156 ) , و قال في " التلخيص " :

" و أعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن , و قال : المعروف واقد بن عمرو " .



قلت : رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو و كذا هو عند الشافعي و عبد الرزاق "

.

أقول : و كذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود و أحمد في روايته الأخرى

فقالا : " واقد بن عبد الرحمن " , و قد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن

قال : " واقد بن عمرو " و هم أكثر , و روايتهم أولى , و واقد بن عمرو ثقة من

رجال مسلم , أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول . و الله أعلم .



فقه الحديث :

-----------

و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له , و أيده عمل راويه به , و هو الصحابي

الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه , و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما

ذكرناه في الحديث الذي قبله , و كفى بهما حجة , و لا يضرنا بعد ذلك , مذهب من

قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ,

و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة , لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن

الخطاب رضي الله عنه , فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :



( فائدة ) :

----------

روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 ) و ابن أبي عمر

و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية :

أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها , ( فقيل له : إن ردك ,

فعاوده ) , فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها

إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . و هذا

يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين " .



و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية .

قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) :

" و قال داود : ينظر إلى سائر جسدها . و عن أحمد ثلاث روايات :



إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها .



و الثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما .



و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر

إليها متجردة ! "



قلت : و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , و تطبيق الصحابة له

و الله أعلم .



و قال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) :

" و وجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن

في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ,

إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور , و لأنه يظهر

غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه , و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر

الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم " .



ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد , فإذا به يقول

( ص 43 ) :

" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل " .



و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه , إذ أن المسألة خلافية كما

سبق بيانه , و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته

و دليله كهذه الأحاديث , و هو لم يصنع شيئا من ذلك , بل إنه لم يشر إلى

الأحاديث أدنى إشارة , فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا , و الواقع

خلافه كما ترى , فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته , كيف

لا و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه

إلى نكاحها " , فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط ,

و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " و إن كانت لا

تعلم " .



و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم , عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ,

و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله , فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى

منها ما يدعوه إلى نكاحها , أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه

و الكفين فقط ! و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي

الله عنهم . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر

إلى أكثر من الوجه و الكفين , و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم , فلا أدري

كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ?‎! و عهدى بأمثال الشيخ أن

يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة , و لو كانت

الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! و من عجيب أمر الشيخ

عفا الله عنا و عنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : فإن تنازعتم في

شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير

و أحسن تأويلا " . ! فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة

إلى السنة بعد ما تبينت . و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله .



هذا و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة , و قول جماهير العلماء بها - على خلاف

السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها , فإنهم

لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق .

تورعا منهم , زعموا , و من عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج

إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها , و بين

أهلها بثياب الشارع !



و في مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم . تقليدا

منهم لأسيادهم الأوربيين , فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير

مشروع , و المصور رجل أجنبي عنهن , و قد يكون كافرا , ثم يقدمن صورهن إلى بعض

الشبان , بزعم أنهم يريدون خطبتهن , ثم ينتهي الأمر على غير خطبة , و تظل صور

بناتهم معهم , ليتغزلوا بها , و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! .

ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون . و إنا لله و إنا إليه راجعون .

100 " يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك و لا يلحقك من خلفك إلا من أخذ

بمثل عملك ? تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين , و تحمده ثلاثا و ثلاثين

و تسبحه ثلاثا و ثلاثين و تختمها بـ ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له

الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ) " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 159 :



رواه أبو داود ( 1504 ) : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم , حدثنا الوليد بن مسلم

حدثنا الأوزاعي , حدثني حسان بن عطية قال : حدثني محمد بن أبي عائشة قال :

حدثني # أبو هريرة # قال :



" قال أبو ذر : يا رسول الله , ذهب أهل الدثور بالأجور , يصلون كما نصلي ,

و يصومون كما نصوم , و لهم فضول أموال يتصدقون بها , و ليس لنا مال نتصدق به ,

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره , و زاد في آخره :

" غفرت له ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر " .



قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح , و لكني في شك من صحة هذه

الزيادة في الحديث بهذا الإسناد , فقد أخرجه أحمد ( 2 / 238 ) بهذا الإسناد :

حدثنا الوليد به , دونها . و كذلك أخرجه الدارمي من طريق أخرى فقال ( 1 / 312 )

: " أخبرنا الحكم بن موسى , حدثنا هقل عن الأوزاعي به , دونها " .



و من الظاهر أنها غير منسجمة مع سياق الحديث , و قد جاءت هذه الزيادة في حديث

آخر لأبي هريرة , فأخشى أن يكون اختلط على بعض الرواة أحد الحديثين بالآخر

فدمجهما في سياق واحد ! و لفظ الحديث المشار إليه يأتي في أول الجزء التالي إن

شاء الله .



و سبحانك اللهم و بحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك و أتوب إليك .

الهزبر
2008-08-03, 12:39 AM
السلام عليكم



101 " من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين و حمد الله ثلاثا و ثلاثين و كبر

الله ثلاثا و ثلاثين , فتلك تسع و تسعون , ثم قال تمام المائة : لا إله إلا

الله وحده لا شريك له , له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير , غفرت له

خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 161 :



أخرجه مسلم ( 2 / 98 ) و أبو عوانة ( 2 / 247 ) و البيهقي ( 2 / 187 ) و أحمد

( 2 / 373 , 383 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد المذحجي عن عطاء

ابن يزيد الليثي عن # أبي هريرة # مرفوعا .



و قد جاء هذا العدد في حديث آخر , لكنه جعل بدل التهليلة تكبيرة أخرى مع الثلاث

و الثلاثين , و يأتي عقب هذا إن شاء الله تعالى .



( فائدة ) أخرج النسائي ( 1 / 198 ) و الحاكم ( 1 / 253 ) عن زيد ابن ثابت

قال :

" أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين , و يحمدوا ثلاثا و ثلاثين ,

و يكبروا أربعا و ثلاثين , فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له : أمركم رسول

الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين , و تحمدوا

ثلاثا و ثلاثين , و تكبروا أربعا و ثلاثين ? قال : نعم , قال : فاجعلوها خمسا

و عشرين , و اجعلوا فيها التهليل ( يعني خمسا و عشرين ) ,‎فلما أصبح أتى النبي

صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , قال : اجعلوها كذلك " .



و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا .



و له شاهد من حديث ابن عمر نحوه . أخرجه النسائي بسند صحيح .

102 " معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاث و ثلاثون تسبيحة

و ثلاث و ثلاثون تحميدة و أربع و ثلاثون تكبيرة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 162 :



رواه مسلم ( 2 / 98 ) و أبو عوانة ( 2 / 247 , 248 ) و النسائي ( 1 / 198 )

و الترمذي ( 2 / 249 ) و البيهقي ( 2 / 187 ) و الطيالسي ( 1060 ) من طرق عن

الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن # كعب بن عجرة # مرفوعا .



( معقبات ) أي كلمات تقال عقب الصلاة , و المعقب ما جاء عقب قبله .



قلت : و الحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة , و مثله ما

قبله من الأوراد و غيرها , سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا , و من قال

من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك , فإنه مخالف لهذا

الحديث و أمثاله مما هو نص في المسألة .

و الله ولي التوفيق .

103 " خير الأصحاب عند الله خيرهم لصحابه , و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 162 :



رواه الترمذي ( 1 / 353 ) و الدارمي ( 2 / 215 ) و الحاكم ( 4 / 164 )

و أحمد ( 2 / 168 ) و ابن بشران في " الأمالي " ( 143 / 1 ) عن حيوة

و ابن لهيعة قالا : حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي

يحدث عن # عبد الله بن عمرو # به مرفوعا .



هكذا أخرجوه جميعا عنهما إلا أن الترمذي لم يذكر ابن لهيعة , و كذا الحاكم إلا

أنه خالف في إسناده فقال :

" ... حيوة بن شريح حدثني شرحبيل بن مسلم عن عبد الله بن عمرو " .

فجعل شرحبيل بن مسلم بدل شرحبيل بن شريك , و أسقط من السند أبا عبد الرحمن

الحبلي , و ذلك من أوهامه رحمه الله , ثم وهم وهما آخر فقال :

" حديث صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي !



قلت : و ابن مسلم لم يخرج له الشيخان , و أما ابن شريك فاحتج به مسلم وحده ,

و كلاهما ثقة . و قال ابن بشران عقب الحديث :

" حديث صحيح , و إسناده كلهم ثقات " .



و هو كما قال , و قال الترمذي : " حديث حسن غريب " .

104 " إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم

فقال الرب تبارك و تعالى : وعزتي وجلالي : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني "

.



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 163 :



رواه الحاكم ( 4 / 261 ) و البيهقي في " الأسماء " ( ص 134 ) من طريق عمرو

ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن # أبي سعيد # رضي الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال : فذكره , و قال :



" صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي و ذلك من أوهامه , فإن دراجا عنده واه كما

يأتي .



و رواه ابن لهيعة عن دراج به و زاد : " و ارتفاع مكاني " .

أخرجه البغوي في " شرح السنة " ( 1 / 146 ) , و أحمد ( 3 / 29 ) بدونها

و أوردها الذهبي في " العلو " ( ص 116 ) من هذا الوجه و لم يعزه لأحد و قال :

" دراج واه " .



قلت : و علة هذه الزيادة عندي من ابن لهيعة و هي من تخاليطه لا من دراج , فقد

رواه عنه عمرو بن الحارث بدونها كما رأيت .



و قد توبع على الحديث , فأخرجه الإمام أحمد ( 3 / 29 / 41 ) من طريق ليث عن

يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ :

" إن إبليس قال لربه : بعزتك و جلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح

فيهم فقال الله : فبعزتي و جلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني " .



قلت : هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين عمرو - و هو ابن

أبي عمر مولى المطلب - و بين أبي سعيد الخدري , فإنهم , لم يذكروا لعمرو رواية

عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك , و هو متأخر الوفاة جدا عن أبي سعيد , فإن

هذا كانت وفاته سنة ( 75 ) على أكثر ما قيل , و هو توفي سنة ( 92 ) و قيل

( 93 ) .



و الحديث أورده الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 207 ) بلفظ أحمد و قال :

" رواه أحمد و أبو يعلى بسنده , و قال : لا أبرح أغوي عبادك , و الطبراني في

الأوسط , و أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح , و كذلك أحد إسنادي أبي يعلى "

.

و كأنه قد خفي عليه الانقطاع الذي ذكرت , أقول هذا مع العلم أن قول المحدث في

حديث ما " رجاله رجال الصحيح " أو " رجاله ثقات " و نحو ذلك لا يفيد تصحيح

إسناده , خلافا لما يظن البعض , و قد نص على ما ذكرنا الحافظ ابن حجر فقال في

" التلخيص " ( ص 239 ) بعد أن ساق حديثا آخر :

" و لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا , لأن الأعمش مدلس و لم يذكر

سماعه " .

105 " لقيت إبراهيم ليلة أسري بي , فقال : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام و أخبرهم

أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء و أنها قيعان , غراسها سبحان الله و الحمد لله

و لا إله إلا الله و الله أكبر " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 165 :



أخرجه الترمذي ( 2 / 258 - بولاق ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم

ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود مرفوعا , و قال :

" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود " .



قلت : و عبد الرحمن بن إسحاق هذا ضعيف اتفاقا , لكن يقويه أن له شاهدين من حديث

أبي أيوب الأنصاري , و من حديث عبد الله بن عمر .



أما حديث أبي أيوب , فهو من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن

سالم بن عبد الله : أخبرني أبو أيوب الأنصاري :

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال : من معك

يا جبريل ? قال : هذا محمد , فقال له إبراهيم : مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة

فإن تربتها طهور , و أرضها واسعة قال : و ما غراس الجنة ? قال : لا حول و لا

قوة إلا بالله " .



أخرجه أحمد ( 5 / 418 ) و أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 6 / 65 / 1 )

و الطبراني كما في " المجمع " ( 10 / 97 ) و قال : " و رجال أحمد رجال الصحيح

غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب و هو ثقة لم يتكلم

فيه أحد , و وثقه ابن حبان " .



قلت : و بناء على توثيق ابن حبان إياه أخرج حديثه هذا في " صحيحه " كما في

" الترغيب " ( 2 / 265 ) و عزاه لابن أبي الدنيا أيضا مع أحمد و قال :

" إسناده حسن " .



قلت : و في ذلك نظر عندي لما قررناه مرارا أن توثيق ابن حبان فيه لين , لكن

الحديث لا بأس به بما قبله .



و أما حديث ابن عمر , فأخرجه ابن أبي الدنيا في الذكر و الطبراني بلفظ :

" أكثروا من غراس الجنة , فإنه عذب ماؤها طيب ترابها , فأكثروا من غراسها ,

قالوا : يا رسول الله و ما غراسها ? قال ما شاء الله , لا حول و لا قوة إلا

بالله " .

هكذا أورده في " الترغيب " و سكت عليه , و أورده الهيثمي من رواية الطبراني

وحده دون قوله " ما شاء الله " و قال ( 10 / 98 ) :

" و فيه عقبة بن علي و هو ضعيف " .



( قيعان ) جمع " قاع " و هو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء

السماء , فيمسكه , و يستوي نباته . نهاية .

الهزبر
2008-08-03, 12:43 AM
السلام عليكم



106 " يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن و أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر

الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون و الأوجاع التي لم تكن

مضت في أسلافهم الذين مضوا و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين

و شدة المؤنة و جور السلطان عليهم و لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر

من السماء و لولا البهائم لم يمطروا و لم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله إلا سلط

الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم و ما لم تحكم أئمتهم بكتاب

الله و يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 167 :



رواه ابن ماجه ( 4019 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 333 - 334 ) عن

ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن #‎عبد الله ابن عمر # قال :

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره .



قلت : و هذا سند ضعيف من أجل ابن أبي مالك و اسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن

ابن أبي مالك و هو ضعيف مع كونه فقيها و قد اتهمه ابن معين كما في " التقريب "

.

و قال البوصيري في " الزوائد " .

" هذا حديث صالح للعمل به , و قد اختلفوا في ابن أبي مالك و أبيه " .



قلت الأب لا بأس به , و إنما العلة من ابنه , و لذلك أشار الحافظ ابن حجر في

" بذل الماعون " لضعف الحديث بقوله ( ق 55 / 2 ) :

" إن ثبت الخبر " .



قلت : قد ثبت حتما فإنه جاء من طرق أخرى عن عطاء و غيره , فرواه ابن أبي الدنيا

في " العقوبات " ( ق 62 / 2 ) من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس المكي

عن عطاء بن أبي رباح به .



قلت : و هذا سند ضعيف , نافع و فروة لا يعرفان كما في " الميزان " .

و رواه الحاكم ( 4 / 540 ) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح

به و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .



قلت : بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم , لكن وثقه الجمهور ,

و قال الحافظ في " التقريب " :

" صدوق فقيه , رمي بالقدر " .



و رواه الروياني في " مسنده " ( ق 247 / 1 ) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن

عبد الله بن عمر مرفوعا .



و هذا سند ضعيف , عطاء هذا هو ابن أبي مسلم الخراساني و هو صدوق لكنه مدلس

و قد عنعنه .

و ابنه عثمان ضعيف كما في " التقريب " .



فهذه الطرق كلها ضعيفة إلا طريق الحاكم فهو العمدة , و هي إن لم تزده قوة فلا

توهنه .



( السنين ) جمع سنة أي جدب و قحط .

( يتخيروا ) أي يطلبوا الخير , أي و ما لم يطلبوا الخير و السعادة مما

أنزل الله .



و لبعض الحديث شاهد من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ :

" ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , و ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا

سلط الله عز و جل عليهم الموت , و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر "

.

107 " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , و ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا

سلط الله عز و جل عليهم الموت , و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر "

.



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 169 :



رواه الحاكم ( 2 / 126 ) و البيهقي ( 3 / 346 ) من طريق بشير بن مهاجر عن

# عبد الله بن بريدة عن أبيه # .



و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي .



قلت : و هو كما قالا , غير أن بشيرا هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه , و في

" التقريب " أنه صدوق لين الحديث . و قد خولف في إسناده , فقال البيهقي عقبه :

" كذا رواه بشير بن المهاجر " .



ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال :

" ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم , و لا فشت الفاحشة في قوم إلا

أخذهم الله بالموت , و ما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين , و ما منع

قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء , و ما جار قوم في حكم إلا كان

البأس بينهم - أظنه قال - و القتل " .



قلت : و إسناده صحيح و هو موقوف في حكم المرفوع , لأنه لا يقال من قبل الرأي

و قد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعا من طريق أخرى : عن إسحاق

ابن عبد الله بن كيسان المروزي : حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد

و طاووس عن ابن عباس .



قلت : و هذا إسناد ضعيف يستشهد به و قال المنذري في " الترغيب " ( 1 / 271 ) :

" و سنده قريب من الحسن , و له شواهد " .

قلت : و يبدو لي أن للحديث أصلا عن بريدة فقد وجدت لبعضه طريقا أخرى رواه

الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 85 / 1 من الجمع بينه و بين الصغير ) و تمام في

" الفوائد " ( ق 148 - 149 ) عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى

أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق ( و في الفوائد فضيل بن غزوان ) عن عبد الله

بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ :

" ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين " .



و قال الطبراني :

" لم يروه إلا سليمان تفرد به مروان " .



قلت : مروان ثقة , و سليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي ,

و فضيل إن كان ابن مرزوق ففيه ضعف , و إن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به

الشيخان , فإن كان هو راوي الحديث فهو حسن إن شاء الله تعالى .



و قد قال المنذري ( 1 / 270 ) بعد ما عزاه للطبراني :

" و رواته ثقات " .



و بالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد صحيح بلا ريب , و توقف الحافظ ابن حجر

في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى . و الله أعلم .

108 " إن الله زادكم صلاة و هي الوتر , فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 171 :



رواه الإمام أحمد ( 6 / 7 ) و الطبراني في " المعجم الكبير ( 1 / 100 / 1 )

من طريقين عن ابن المبارك : أنبأنا سعيد بن يزيد حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم

الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة , فقال : إن # أبا بصرة #

حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .



قال أبو تميم : فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له :

أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو ? قال أبو بصرة :

أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .



قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .

و سعيد بن يزيد هو أبو شجاع الإسكندراني .



و قد تابعه عبد الله بن لهيعة : أنبأنا عبد الله بن هبيرة به .

أخرجه أحمد ( 6 / 379 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 250 ) و الطبراني

في " الكبير " ( 1 / 104 / 2 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1 / 13 ) من طرق ثلاث

عن ابن لهيعة به .



و إسناده عند الطحاوي صحيح كما بينته في " إرواء الغليل " رقم ( 416 ) .



و له طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بعضها هناك , و هذه الطريق هي

العمدة و لذلك اقتصرت عليها هنا .

و ذكر الشيخ الكتاني و صاحبه الأستاذ الزحيلي في تخريج " تحفة الفقهاء "

( 1 / 1 / 355 ) جملة كبيرة منها عن عشرة من الصحابة منها طريق واحدة عن عمرو

ابن العاص , و لكنها واهية , و فاتهما هذه الطريق الصحيحة !



فقه الحديث

------------

يدل ظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : " فصلوها " على وجوب صلاة الوتر ,

و بذلك قال الحنفية , خلافا للجماهير , و لولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حصر

الصلوات المفروضات في كل يوم و ليلة بخمس صلوات لكان قول الحنفية أقرب إلى

الصواب , و لذلك فلابد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب , بل لتأكيد

الاستحباب .

و كم من أوامر كريمة صرفت من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة , و قد انفك

الأحناف عنها بقولهم إنهم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس , بل

هو واسطة بينها و بين السنن , أضعف من هذه ثبوتا , و أقوى من تلك تأكيدا !



فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث , لا تعرفه الصحابة

و لا السلف الصالح ,‎و هو تفريقهم بين الفرض و الواجب ثبوتا و جزاء كما هو مفصل

في كتبهم .

و إن قولهم بهذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذابا دون عذاب

تارك الفرض كما هو مذهبهم في اجتهادهم , و حينئذ يقال لهم : و كيف يصح ذلك مع

قوله صلى الله عليه وسلم لمن عزم على أن لا يصلي غير الصلوات الخمس : " أفلح

الرجل " ? ! و كيف يلتقي الفلاح مع العذاب ?‎! فلا شك أن قوله صلى الله عليه

وسلم هذا وحده كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة و لهذا اتفق جماهير العلماء

عى سنيته و عدم وجوبه , و هو الحق , نقول هذا مع التذكير و النصح بالاهتمام

بالوتر , و عدم التهاون عنه لهذا الحديث و غيره . و الله أعلم .

109 " ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة و فضل العرش على

الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 174 :



رواه محمد بن أبي شيبة في " كتاب العرش " ( 114 / 1 ) :

حدثنا الحسن بن أبي ليلى أنبأنا أحمد بن علي الأسدي عن المختار بن غسان العبدي

عن إسماعيل بن سلم عن أبي إدريس الخولاني عن # أبي ذر الغفاري # قال :

" دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه ,

فقلت : يا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل ? قال : آية الكرسي : ما السموات

السبع " . الحديث .



قلت : و هذا سند ضعيف , إسماعيل بن سلم لم أعرفه , و غالب الظن أنه إسماعيل

بن مسلم فقد ذكروه في شيوخ المختار بن عبيد , و هو المكي البصري و هو ضعيف .

و المختار روى عنه ثلاثة و لم يوثقه أحد و في " التقريب " : أنه مقبول .



قلت : و لم ينفرد به إسماعيل بن مسلم , بل تابعه يحيى بن يحيى الغساني رواه

حفيده إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال : حدثنا أبي عن جدي عن

أبي إدريس الخولاني به .

أخرجه البيهقي في " الأسماء و الصفات " ( ص 290 ) .



قلت : و هذا سند واه جدا إبراهيم هذا متروك كما قال الذهبي , و قد كذبه

أبو حاتم .



و تابعه القاسم بن محمد الثقفي و لكنه مجهول كما في " التقريب " .

أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ( 2 / 13 - طبع المنار ) من طريق محمد

بن أبي السري ( الأصل : اليسري ) العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن

القاسم به . و العسقلاني و التميمي كلاهما ضعيف .



و للحديث طريقان آخران عن أبي ذر :



الأول عن يحيى بن سعيد السعدي البصري قال : حدثنا عبد الملك ابن جريج عن عطاء

عن عبيد بن عمر الليثي عنه به .

أخرجه البيهقي و قال .

" تفرد به يحيى بن سعيد السعدي , و له شاهد بإسناد أصح " .



قلت : ثم ساقه من طريق الغساني المتقدم , و ما أراه بأصح من هذا , بل هو أوهى ,

لأن إبراهيم متهم كما سبق , و أما هذا فليس فيه من اتهم صراحة , و رجاله ثقات

غير السعدي هذا , قال العقيلي : " لا يتابع على حديثه " . يعني هذا .

و قال ابن حبان : يروى المقلوبات و الملزقات , لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .





الثاني : عن ابن زيد قال : حدثني أبي قال : قال أبو ذر فذكره .

أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 5 / 399 ) " حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب

قال : قال ابن زيد به .



قلت و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات . لكني أظن أنه منقطع , فإن ابن زيد هو عمر

ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب و هو ثقة من رجال الشيخين يروي

عنه ابن وهب و غيره . و أبوه محمد بن زيد ثقة مثله , روى عن العبادلة الأربعة

جده عبد الله و ابن عمرو و ابن عباس و ابن الزبير و سعيد بن زيد بن عمرو , فإن

هؤلاء ماتوا بعد الخمسين , و أما أبو ذر ففي سنة اثنتين و ثلاثين فما أظنه سمع

منه .



و جملة القول : أن الحديث بهذه الطرق صحيح و خيرها الطريق الأخير و الله أعلم .



و الحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى : ( وسع كرسيه السماوات و الأرض ) و هو

صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش , و أنه جرم قائم بنفسه و ليس

شيئا معنويا . ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك و سعة السلطان , كما جاء في

بعض التفاسير . و ما روي عن ابن عباس أنه العلم , فلا يصح إسناده إليه لأنه من

رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه . رواه ابن جرير .

قال ابن منده : ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن جبير .



و اعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث , كما في بعض الروايات أنه

موضع القدمين . و أن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد , و أنه يحمله أربعة أملاك ,

لكل ملك أربعة وجوه , و أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة ... إلخ فهذا

كله لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم و بعضه أشد ضعفا من بعض , و قد

خرجت بعضها فيما علقناه على كتاب " ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة

القويمة البرهان " ملحقا بآخره طبع المكتب الإسلامي .

110 " سيحان و جيحان و الفرات و النيل كل من أنهار الجنة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 177 :



رواه مسلم ( 8 / 149 ) و أحمد ( 2 / 289 و 440 ) و أبو بكر الأبهري في

" الفوائد المنتقاة " ( 143 / 1 ) و الخطيب ( 1 / 54 - 55 ) من طريق حفص

بن عاصم عن # أبي هريرة # مرفوعا .



و له طريق أخرى بلفظ :

" فجرت أربعة أنهار من الجنة : الفرات و النيل و السيحان و جيحان " .

الهزبر
2008-08-03, 12:47 AM
السلام عليكم




111 " فجرت أربعة أنهار من الجنة : الفرات و النيل و السيحان و جيحان " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 177 :



رواه أحمد ( 2 / 261 ) و أبو يعلى في مسنده ( 4 / 1416 مصورة المكتب الإسلامي )

و الخطيب في " تاريخه " ( 1 / 44 , 8 / 185 ) عن محمد بن عمرو عن # أبي سلمة

عنه # مرفوعا . و هذا إسناد حسن .



و له طريق ثالث , أخرجه الخطيب ( 1 / 54 ) من طريق إدريس الأودي عن أبيه مرفوعا

مختصرا بلفظ :

( نهران من الجنة النيل و الفرات ) .

و إدريس هذا مجهول كما في " التقريب " .



و له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ :

" رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة , نبقها مثل قلال هجر , و ورقها مثل

آذان الفيلة , يخرج من ساقها نهران ظاهران , و نهران باطنان , فقلت : يا جبريل

ما هذان ? قال : أما الباطنان ففي الجنة , و أما الظاهران فالنيل و الفرات " .

112 " رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر و ورقها مثل آذان

الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران و نهران باطنان , فقلت : يا جبريل ما هذان ?

قال : أما الباطنان ففي الجنة و أما الظاهران فالنيل و الفرات " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 178 :



رواه أحمد ( 3 / 164 ) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن # أنس بن

مالك # مرفوعا .



قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين , و قد أخرجه البخاري ( 334 ) معلقا ,

فقال : و قال : إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة به .



و قد و صله هو ( 3 / 30 - 33 ) و مسلم ( 1 / 103 - 105 ) و أبو عوانة ( 1 / 120

- 124 ) و النسائي ( 1 / 76 - 77 ) و أحمد أيضا ( 4 / 207 - 208 و 208 - 210 )

من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك ابن صعصعة مرفوعا بحديث الإسراء بطوله و فيه

هذا . فجعلوه من مسند مالك بن صعصعة و هو الصواب .



ثم وجدت الحاكم أخرجه ( 1 / 81 ) من طريق أحمد و قال :

" صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي .



ثم رواه من طريق حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان به .

هذا و لعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل

الإنسان من الجنة , فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار

تنبع من منابعها المعروفة في الأرض , فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه ,

فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها , و التسليم للمخبر عنها

( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم , ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا

مما قضيت و يسلموا تسليما ) .


113 " من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل

شيء قدير بعدما يصلي الغداة عشر مرات كتب الله عز و جل له عشر حسنات و محى عنه

عشر سيئات و رفع له عشر درجات و كن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل , فإن

قالها حين يمسي كان له مثل ذلك و كن له حجابا من الشيطان حتى يصبح " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 179 :



رواه الحسن بن عرفة في جزئه ( 5 / 1 ) : حدثنا قران بن تمام الأسدي عن سهيل

بن أبي صالح عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا .



و من طريق ابن عرفة رواه الخطيب في " تاريخه " ( 12 / 389 , 472 ) .



قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير قران هذا و هو ثقة .



و له شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري بلفظ :

" من قال : إذا صلى الصبح ... " فذكره بتمامه إلا أنه قال :

" أربع رقاب " و قال : " و إذا قالها بعد المغرب مثل ذلك " .



رواه أحمد ( 5 / 415 ) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد ابن جابر عن

القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن يعيش عنه .



قلت : و رجاله ثقات غير ابن يعيش هذا فلم يوثقه غير ابن حبان و لم يرو عنه غير

القاسم هذا , و لذلك قال الحسيني : " مجهول " .



لكن الحديث عزاه المنذري في " الترغيب " ( 1 / 167 ) لأحمد و النسائي و ابن

حبان في " صحيحه " , فهذا يقتضي أنه عند النسائي من غير طريق ابن يعيش , لأنه

ليس من رجال النسائي .



و قد تابعه أبو رهم السمعي عن أبي أيوب بلفظ :

" من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك و له الحمد ,

يحيى و يميت , و هو على كل شيء قدير عشر مرات , كتب الله له بكل واحدة قالها

عشر حسنات , و حط الله عنه عشر سيئات , و رفعه الله بها عشر درجات , و كن له

كعشر رقاب , و كن له مسلحة من أول النهار إلى آخره , و لم يعمل يومئذ عملا

يقهرهن , فإن قال حين يمسي فمثل ذلك " .


114 " من قال حين يصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي

و يميت و هو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات

و حط الله عنه عشر سيئات و رفعه الله بها عشر درجات و كن له كعشر رقاب و كن له

مسلحة من أول النهار إلى آخره و لم يعمل يومئذ عملا يقهرهن , فإن قال حين يمسي

فمثل ذلك " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 180 :



أخرجه أحمد ( 5 / 420 ) حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان

بن عمرو عن خالد بن معدان عن # أبي رهم # به .



قلت : و هذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات , و ابن عياش إنما ضعف في روايته عن

غير الشاميين , و أما في روايته عنهم فهو صحيح الحديث كما قال البخاري و غيره

و هذه منها , فإن صفوانا من ثقاتهم .



و في هذه الرواية فائدة عزيزة و هي زيادة " يحيي و يميت " فإنها قلما تثبت في

حديث آخر , و قد رويت من حديث أبي ذر و عمارة بن شبيب و حسنهما الترمذي ,

و إسنادهما ضعيف كما بينته في " التعليق الرغيب على الترغيب و الترهيب " و في

حديث الأول منهما : " من قال في دبر صلاة الفجر و هو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا

إله إلا الله .. " فهذا القيد : " و هو ثان .....‎" لا يصح في الحديث لأنه تفرد

به شهر بن حوشب , و قد اضطرب في إسناد الحديث و في متنه اضطرابا كثيرا كما

أوضحته في المصدر المذكور .


115 " سددوا و قاربوا و اعملوا و خيروا و اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة و لا يحافظ

على الوضوء إلا مؤمن " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 181 :



رواه الإمام أحمد ( 5 / 282 ) : " حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان حدثني

حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع # ثوبان # يقول :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .



و كذا رواه الدارمي ( 1 / 168 ) و ابن حبان ( 164 ) و الطبراني في " المعجم

الكبير " ( 1 / 72 / 2 ) عن الوليد به .



قلت : و هذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير ابن ثوبان و اسمه

عبد الرحمن بن ثابت و هو مختلف فيه , و المتقرر أنه حسن الحديث إذا لم يخالف .

و للحديث طرق أخرى و شواهد خرجتها في " إرواء الغليل " ( 405 ) .

الهزبر
2008-08-03, 12:51 AM
السلام عليكم



116 " إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول : من خلقك ? فيقول : الله , فيقول : فمن خلق

الله ?! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ : آمنت بالله و رسله , فإن ذلك يذهب عنه " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 182 :



رواه أحمد ( 6 / 258 ) : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الضحاك عن هشام

بن عروة عن أبيه عن # عائشة # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .



قلت : و هذا سند حسن , و هو على شرط مسلم , رجاله كلهم من رجاله الذين احتج بهم

في " صحيحه " , لكن الضحاك و هو ابن عثمان الأسدي الحزامي قد تكلم فيه بعض

الأئمة من قبل حفظه , لكن ذلك لا ينزل حديثه من رتبة الحسن إن شاء الله تعالى .



و قد تابعه سفيان الثوري و ليث بن سالم عند ابن السني ( 201 ) فالحديث صحيح .

و قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 266 ) :

" رواه أحمد بإسناد جيد , و أبو يعلى و البزار , و رواه الطبراني في الكبير

و الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو , و رواه أحمد أيضا من حديث خزيمة بن ثابت

رضي الله عنه " .



و هذه شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحيح جدا .

و حديث ابن خزيمة عند أحمد ( 5 / 214 ) و رجاله ثقات إلا أن فيهم ابن لهيعة

و هو سيء الحفظ .



و حديث ابن عمرو قال الهيثمي ( 341 ) :

" و رجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني " .

كذا قال , و لم يذكر من حاله شيئا , كأنه لم يقف له على ترجمة , و كذلك أنا فلم

أعرفه و هو مصري كما في " معجم الطبراني الصغير " ( ص 10 ) .



ثم إن الحديث رواه هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أيضا مرفوعا مثله .

أخرجه مسلم ( 1 / 84 ) و أحمد ( 2 / 331 ) من طرق عن هشام به , دون قوله :

" فإن ذلك يذهب عنه " .



و أخرجه أبو داود ( 4121 ) إلى قوله : " آمنت بالله " , و هو رواية لمسلم .

117 " يأتي شيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ? من خلق كذا ? من خلق كذا ? حتى يقول :

من خلق ربك ?! فإذا بلغه فليستعذ بالله و لينته " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 183 :



أخرجه البخاري ( 2 / 321 ) و مسلم و ابن السني .



و للحديث طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ :

" يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم : هذا الله خلق الخلق فمن

خلق الله عز و جل ? فإذا قالوا ذلك , فقولوا : ( الله أحد , الله الصمد ,

لم يلد , و لم يولد , و لم يكن له كفوا أحد ) ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا ,

و ليستعذ من الشيطان " .

118 " يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم : هذا الله خلق الخلق فمن خلق

الله عز وجل ? فإذا قالوا ذلك , فقولوا : *( الله أحد , الله الصمد , لم يلد ,

و لم يولد , و لم يكن له كفوا أحد )* ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا , و ليستعذ

من الشيطان " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 184 :



( عن # أبي هريرة # ) :



أخرجه أبو داود ( 4732 ) و ابن السني ( 621 ) عن محمد بن إسحاق قال : حدثني

عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه قال : سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .



قلت : و هذا سند حسن رجاله ثقات , و ابن إسحاق قد صرح بالتحديث فأمنا بذلك

تدليسه .



و رواه عمر بن أبي سلمة عن أبيه به إلى قوله : " فمن خلق الله عز و جل ? "

قال : فقال أبو هريرة : فو الله إني لجالس يوما إذ قال لي رجل من أهل العراق :

هذا الله خالقنا فمن خلق الله عز و جل ? قال أبو هريرة : فجعلت أصبعي في أذني

ثم صحت فقلت : صدق الله و رسوله ( الله الواحد الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن

له كفوا أحد ) .



أخرجه أحمد ( 2 / 387 ) و رجاله ثقات غير عمر هذا فإنه ضعيف .

و له عنده ( 2 / 539 ) طريق أخرى عن جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة به

مرفوعا مثل الذي قبله , قال يزيد : فحدثني نجمة بن صبيغ السلمي أنه رأى ركبا

أتوا أبا هريرة , فسألوه عن ذلك , فقال : الله أكبر , ما حدثني خليلي بشيء إلا

و قد رأيته و أنا أنتظره . قال جعفر بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا : الله قبل كل شيء , و الله خلق كل شيء , و الله

كائن بعد كل شيء .



و إسناد المرفوع صحيح , و أما بلاغ جعفر و هو ابن برقان فمعضل .

و ما بينهما موقوف , لكن نجمة هذا لم أعرفه , و هكذا وقع في المسند " نجمة "

بالميم , و في " الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 509 ) : " نجبة " بالباء الموحدة

و قال :

" روى عن أبي هريرة , روى عنه يزيد بن الأصم , سمعت أبي يقول ذلك " و لم يزد !

و لم يورده الحافظ في " التعجيل " و هو على شرطه !



فقه الحديث :

-----------



دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله : من

خلق الله ? أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء في الأحاديث المذكورة ,

و خلاصتها أن يقول :

" آمنت بالله و رسله , الله أحد , الله الصمد , لم يلد و لم يولد , و لم يكن له

كفوا أحد . ثم يتفل عن يساره ثلاثا , و يستعيذ بالله من الشيطان , ثم ينتهي عن

الانسياق مع الوسوسة .



و أعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله و رسوله , مخلصا في ذلك أنه لابد أن تذهب

الوسوسة عنه , و يندحر شيطانه لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإن ذلك يذهب عنه "

.

و هذا التعليم النبوي الكريم أنفع و أقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه

القضية , فإن المجادلة قلما تنفع في مثلها . و من المؤسف أن أكثر الناس في غفلة

عن هذا التعليم النبوي الكريم , فتنبهوا أيها المسلمون , و تعرفوا إلى سنة

نبيكم , و اعملوا بها , فإن فيها شفاءكم و عزكم .


119 " لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 186 :



أخرجه الترمذي ( 2 / 45 ) و الدارمي ( 2 / 126 ) عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد

عن قتادة عن ابن سيرين عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان

يقول : فذكره .



و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .



قلت : و إسناده صحيح على شرط الشيخين .

و تابعه هشام بن حسان عن ابن سيرين به .



أخرجه الطبراني في " الصغير " ( ص 187 ) و أبو الشيخ في " الطبقات " ( 281 )

عن إسماعيل بن عمرو البجلي حدثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن حسان .



قلت : و هذا سند لا بأس به في المتابعات , فإن هشاما ثقة محتج به في الصحيحين

و من دونه فيهما ضعف .



و قد جاء الحديث من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم و فيه زيادة توضح

سبب هذا النهي و هو :

" إن الرؤيا تقع على ما تعبر , و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها

فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما " .

120 " إن الرؤيا تقع على ما تعبر و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها

فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 186 :



أخرجه الحاكم ( 4 / 391 ) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة

عن # أنس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .



و قال : " صحيح الإسناد " .



و وافقه الذهبي و حقهما أن يضيفا إلى ذلك " على شرط البخاري " , فإن رجاله كلهم

من رجال الشيخين سوى الراوي له عن عبد الرزاق و هو يحيى بن جعفر البخاري فمن

شيوخ البخاري وحده . على أن في النفس وقفة في تصحيحه , لأن أبا قلابة قد وصف

بالتدليس و قد عنعنه , فإن كان سمعه من أنس فهو صحيح الإسناد , و إلا فلا .

نعم الحديث صحيح , فقد تقدم له آنفا شاهد لشطره الأخير , و أما شطره الأول ,

فله شاهد بلفظ :

" و الرؤيا على رجل طائر , ما لم تعبر , فإذا عبرت وقعت , ( قال الراوي :

و أحسبه قال ) و لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي " .



أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 178 ) و أبو داود ( 5020 ) و الترمذي

( 2 / 45 ) و الدارمي ( 2 / 126 ) و ابن ماجه ( 3914 ) و الحاكم ( 4 / 390 )

و الطيالسي ( 1088 ) و أحمد ( 4 / 10 - 13 ) و ابن أبي شيبة ( 12 / 189 / 1 )

و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 295 ) و ابن عساكر ( 11 / 219 / 2 ) عن

يعلى بن عطاء سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال : قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .



و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .

و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .

و نقل المناوي في " الفيض " عن صاحب " الاقتراح " أنه قال :

" إسناده على شرط مسلم " ! و كل ذلك وهم لاسيما القول الأخير منها فإن وكيع

ابن عدس لم يخرج له مسلم شيئا , ثم هو لم يوثقه أحد غير ابن حبان و لم يرو عنه

غير يعلى بن عطاء و لذلك قال ابن القطان : مجهول الحال .



و قال الذهبي : لا يعرف . و مع ذلك فحديثه كشاهد لا بأس به , و قد حسن سنده

الحافظ ( 12 / 377 ) .



و روى ابن أبي شيبة ( 12 / 193 / 1 ) و الواحدي في " الوسيط " ( 2 / 96 / 2 )

عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا بلفظ : " الرؤيا لأول عابر " .



قلت : و يزيد ضعيف .



( على رجل طائر ) أي أنها لا تستقر ما لم تعبر . كما قال الطحاوي و الخطابي

و غيرهما .



و الحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر , و لذلك أرشدنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم , لأن المفروض فيهما

أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك , لكن مما لا ريب فيه أن

ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا و لو على وجه , و ليس خطأ محضا

و إلا فلا تأثير له حينئذ و الله أعلم .



و قد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في " كتاب التعبير " من " صحيحه "

بقوله ( 4 / 362 ) :

" باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب " .



ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظلة و عبرها أبو بكر الصديق ثم قال :

فأخبرني يا رسول الله - بأبي أنت - أصبت أم أخطأت , قال النبي صلى الله عليه

وسلم : " أصبت بعضا , و أخطأت بعضا " .

الهزبر
2008-08-04, 12:10 AM
السلام عليكم



121 " أصبت بعضا و أخطأت بعضا " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 189 :



و هو من حديث # ابن عباس # و لفظه :



" أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الليلة في المنام

ظلة تنطف بالسمن و العسل , فأرى الناس يتكففون منها , فالمستكثر و المستقل ,

و إذا سبب واصل من الأرض إلى السماء , فأراك أخذت به فعلوت , ثم أخذ به رجل آخر

فعلا به , ثم أخذه رجل آخر فعلا به , ثم أخذه رجل فانقطع , ثم وصل , فقال

أبو بكر : يا رسول الله بأبي أنت و الله لتدعني فأعبرها , فقال النبي صلى الله

عليه وسلم له : أعبرها ,‎قال : أما الظلة فالإسلام , و أما الذي ينطف من العسل

و السمن فالقرآن حلاوته تنطف , فالمستكثر من القرآن و المستقل , و أما السبب

الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به , فيعليك الله , ثم

يأخذ به رجل , فيعلو به , ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به , ثم يأخذ به رجل فينقطع

به , ثم يوصل له فيعلو به , فأخبرني يا رسول الله - بأبي أنت - أصبت أم أخطأت ,

قال النبي صلى الله عليه وسلم : أصبت بعضا , و أخطأت بعضا , قال فوالله لتحدثني

بالذي أخطأت , قال : لا تقسم " .



و أخرجه مسلم أيضا ( 7 / 55 - 56 ) و أبو داود ( 3268 , 4632 ) و الترمذي

( 2 / 47 ) و الدارمي ( 2 / 128 ) و ابن ماجه ( 3918 ) و ابن أبي شيبة في

" المصنف " ( 12 / 190 / 2 ) و أحمد ( 1 / 236 ) كلهم عن ابن عباس , إلا أن

بعضهم جعله من روايته عن أبي هريرة , و رجح الإمام البخاري الأول , و هو أنه

عن ابن عباس , ليس لأبي هريرة فيه ذكر .



و تبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في " الفتح " و الله أعلم .



غريب الحديث :

------------



( ظلة ) أي سحابة لها ظل , و كل ما أظل من سقيفة و نحوها يسمى ظلة .

( تنطف ) أي تقطر , و النطف القطر .

( يتكففون ) أي يأخذون بأكفهم .

( سبب ) أي حبل .

122 " والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس و يكلم الرجل عذبة

سوطه و شراك نعله و يخبره فخذه بما حدث أهله بعده " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 190 :



رواه الإمام أحمد ( 3 / 83 - 84 ) : حدثنا يزيد أنبأنا القاسم بن الفضل الحدائي

عن أبي نضرة عن # أبي سعيد الخدري # قال :



" عدا الذئب على شاة , فأخذها , فطلبه الراعي , فانتزعها منه , فأقعى الذئب على

ذنبه , قال : ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي , فقال : يا عجبي ذئب

مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس ! فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك ? محمد

صلى الله عليه وسلم بيثرب , يخبر الناس بأنباء ما قد سبق ! قال : فأقبل الراعي

يسوق غنمه حتى دخل المدينة , فزواها إلى زاوية من زواياها , ثم أتى رسول الله

صلى الله عليه وسلم فأخبره , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة

جامعة , ثم خرج , فقال للراعي : أخبرهم , فأخبرهم , فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : صدق , و الذي نفسي بيده " . الحديث .



قلت : و هذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير القاسم هذا و هو ثقة اتفاقا ,

و أخرج له مسلم في المقدمة .



و الحديث أخرجه ابن حبان ( 2109 ) و الحاكم مفرقا ( 4 / 467 , 467 - 468 )

و قال : " صحيح على شرط مسلم " ! و وافقه الذهبي !



و أخرج الترمذي منه قوله : " و الذي نفسي بيده ... " و قال :

" حديث حسن , لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل و هو ثقة مأمون " .

123 " ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 191 :



أخرجه أبو داود ( 5746 ) و الحاكم ( 1 / 76 ) و صححه و أحمد ( 4 / 367 ,

369 , 371 , 372 ) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا حمزة أنه سمع

# زيد بن أرقم # قال :



" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر , فنزلنا منزلا فسمعته يقول :

( فذكره ) , قال : كم كنتم يومئذ ? قال : سبعمائة أو ثمانمائة " .‎



قلت : و هذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي حمزة و اسمه طلحة بن يزيد

الأنصاري فمن رجال البخاري , و وثقه ابن حبان و النسائي .

124 " الشمس و القمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 192 :



أخرجه الإمام الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 66 - 67 ) حدثنا محمد بن خزيمة

: حدثنا معلى بن أسد العمي حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج

قال :



" شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن جلس في مسجد في زمن خالد بن عبد الله بن خالد

ابن أسيد , قال : فجاء الحسن فجلس إليه فتحدثنا , فقال أبو سلمة : حدثنا

# أبو هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . ( فذكره ) .

فقال الحسن : ما ذنبهما ?‎! فقال : إنما أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فسكت الحسن .



و رواه البيهقي في كتاب " البعث و النشور " , و كذا البزار و الإسماعيلي

و الخطابي كلهم من طريق يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار به .



قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري , و قد أخرجه في صحيحه مختصرا فقال

( 2 / 304 - 305 ) : حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار به بلفظ :

" الشمس و القمر مكوران يوم القيامة " .



و ليس عنده قصة أبي سلمة مع الحسن , و هي صحيحة , و قد وقع للخطيب التبريزي وهم

في إسناد هذا الحديث و القصة , حيث جعل الحديث من تحديث الحسن عن أبي هريرة ,

و المناقشة بينهما , و قد نبهت عليه في تعليقي على كتابه " مشكاة المصابيح "

رقم ( 5692 ) .



و للحديث شاهد , فقال الطيالسي في " مسنده " ( 2103 ) : حدثنا درست عن يزيد

ابن أبان الرقاشي عن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ :

" إن الشمس و القمر ثوران عقيران في النار " .



و هذا إسناد ضعيف من أجل الرقاشي فإنه ضعيف , و مثله درست و لكنه قد توبع و من

هذه الطريق أخرجه الطحاوي و أبو يعلى ( 3 / 17 / 10 ) و ابن عدي ( 129 / 2 )

و أبو الشيخ في " العظمة " كما في " اللآلي المصنوعة " ( 1 / 82 ) و ابن مردويه

كما في " الجامع الصغير " و زاد :

" و إن شاء أخرجهما . و إن شاء تركهما " .



و أما المتابعة المشار إليها , فقال أبو الشيخ :

حدثنا أبو معشر الدارمي حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي به .



قال السيوطي : و هذه متابعة جليلة . و هو كما قال , و السند رجاله ثقات كما

قال ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 1 / 190 الطبعة الأولى ) , يعني من دون

الرقاشي و إلا فهو ضعيف كما عرفت , و لكنه ليس شديد الضعف , فيصلح للاستشهاد

به و لذلك فقد أساء ابن الجوزي بإيراده لحديثه في " الموضوعات " ! على أنه قد

تناقض , فقد أورده أيضا في " الواهيات " يعني الأحاديث الواهية غير الموضوعة ,

و كل ذلك سهو منه عن حديث أبي هريرة هذا الصحيح . و الله الموفق .



معنى الحديث :

------------



و ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري أن الشمس و القمر في

النار يعذبان فيها عقوبة لهما , كلا فإن الله عز و جل لا يعذب من أطاعه من

خلقه و من ذلك الشمس و القمر كما يشير إليه قول الله تبارك و تعالى ( ألم تر

أن الله يسجد له من في السموات و من في الأرض , و الشمس و القمر , و النجوم

و الجبال و الشجر و الدواب , و كثير من الناس , و كثير حق عليه العذاب ) .

فأخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا , كما

قال الطحاوي , و عليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين :



الأول : أنهما من وقود النار .



قال الإسماعيلي :

" لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما , فإن لله في النار ملائكة و حجارة

و غيرها لتكون لأهل النار عذابا و آلة من آلات العذاب , و ما شاء الله من ذلك

فلا تكون هي معذبة " .



و الثاني : أنهما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما .



قال الخطابي :

" ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك , و لكنه تبكيت لمن كان يعبدهما

في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا " .



قلت : و هذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث و يؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى -

كما في " الفتح " ( 6 / 214 ) :

" ليراهما من عبدهما " . و لم أرها في " مسنده " و الله تعالى أعلم .

125 " من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض و قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 195 :



أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 3 / 1 / 155 ) أخبرنا سعيد بن منصور قال :

أنبأنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن # عائشة # قالت :



" إني لفي بيتي , و رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه بالفناء , و بيني

و بينهم الستر , أقبل طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

فذكره .



و كذا رواه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 232 / 1 ) و أبو نعيم في " الحلية "

( 1 / 88 ) من طريق أخرى عن صالح بن موسى به . و رواه أيضا الطبراني في

" الأوسط " كما في " المجمع " ( 9 / 148 ) و قال :

" و فيه صالح بن موسى و هو متروك " .



قلت : و لم ينفرد به , فقد رواه إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة

قال : " بينما عائشة بنت طلحة تقول لأمها أم كلثوم بنت أبي بكر : أبي خير من

أبيك , فقالت عائشة أم المؤمنين : ألا أقضي بينكما ? إن أبا بكر دخل على النبي

صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار , قالت : فمن

يومئذ سمي عتيقا , و دخل طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

" أنت يا طلحة ممن قضى نحبه " .



أخرجه الحاكم ( 2 / 415 / 416 ) و قال : " صحيح الإسناد " .

و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : بل إسحاق متروك , قاله أحمد " .



قلت : و مع ضعفه الشديد , فقد اضطرب في إسناده , فرواه مرة هكذا , و مرة قال :

عن موسى بن طلحة قال : " دخلت على معاوية , فقال : ألا أبشرك ? قلت : بلى قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " طلحة ممن قضى نحبه " .



أخرجه ابن سعد ( 3 / 1 / 155 - 156 ) و الترمذي ( 2 / 219 , 302 ) و قال :

" حديث غريب , لا نعرفه إلا من هذا الوجه , و إنما روي عن موسى بن طلحة عن

أبيه " .



قلت : ثم ساقه هو و أبو يعلى ( ق 45 / 1 ) و الضياء في " المختارة "

( 1 / 278 ) من طريق طلحة بن يحيى عن موسى و عيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة

أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل : سله عمن قضى نحبه

من هو ? و كانوا لا يجترؤون على مسألته , يوقرونه و يهابونه , فسأله الأعرابي ,

فأعرض عنه , ثم سأله فأعرض عنه , ثم إني اطلعت من باب المسجد و علي ثياب خضر ,

فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أين السائل عمن قضى نحبه ? قال :

أنا يا رسول الله , قال : هذا ممن قضى نحبه .

و قال : " هذا حديث حسن غريب " .



قلت : و إسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن طلحة بن يحيى , تكلم فيه

بعضهم من أجل حفظه , و هو مع ذلك لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن .

و لم ينفرد بالحديث , فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 13 / 2 )

عن سليمان بن أيوب حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كان النبي

صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال :

" من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله "

.

قلت : و هذا سند ضعيف سليمان هذا صاحب مناكير , و قال ابن مهدي : " عامة

أحاديثه لا يتابع عليها " .



و قال الهيثمي في " المجمع " ( 9 / 149 ) :

" رواه الطبراني , و فيه سليمان بن أيوب الطلحي , و قد وثق , و ضعفه جماعة ,

و فيه جماعة لم أعرفهم " .



و للحديث شاهد جيد مرسل بلفظ :

" من أراد أن ينظر إلى رجل قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله " .

أخرجه ابن سعد ( 3 / 1 / 156 ) : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال :

حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره .



قلت : و هذا مرسل صحيح الإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين .

ثم إن صالح بن موسى الذي في الطريق الأول قد رواه بإسناد آخر و لفظ آخر و هو :

" من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله "

.

الهزبر
2008-08-04, 12:16 AM
السلام عليكم



126 " من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله "

.



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 198 :



أخرجه الترمذي ( 2 / 302 - بولاق ) عن صالح بن موسى الطلحي - من ولد طلحة

ابن عبيد الله - عن الصلت بن دينار عن أبي نضرة قال : قال # جابر بن عبد الله #

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره و قال :



" حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت , و قد تكلم بعض أهل العلم في الصلت

ابن دينار و في صالح بن موسى من قبل حفظهما " .



قلت : هما بعد التحقيق ضعيفان جدا , غير أن صالح بن موسى لم ينفرد به , و هو ما

أشعر به كلام الترمذي نفسه , فقال الطيالسي في " مسنده " ( 1793 ) : حدثنا

الصلت بن دينار ( حدثنا ) أبو نضرة به بلفظ :

" مر طلحة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال : شهيد يمشي على وجه الأرض " .



و هكذا رواه ابن ماجه ( 125 ) عن وكيع : حدثنا الصلت الأزدي به .

و رواه الواحدي في " الوسيط " ( 3 / 7 / 121 ) عن الصلت به مثل رواية الترمذي ,

و رواه البغوي في " تفسيره " ( 7 / 528 ) من هذا الوجه بلفظ :

" نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلحة بن عبد الله فقال : من أحب أن

ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى هذا " .



و قد عزاه صاحب " مشكاة المصابيح " للترمذي في رواية له , و هو وهم منه

رحمه الله .



و بالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد يرتقي إلى درجة الصحة , و هي و إن

اختلفت ألفاظها فالمؤدى واحد كما هو ظاهر و قد ثبته الحافظ في " الفتح "

( 8 / 398 - بولاق ) . و الله أعلم .



و في الحديث إشارة إلى قول الله تبارك و تعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما

عاهدوا الله عليه , فمنهم من قضى نحبه , و منهم من ينتظر , و ما بدلوا تبديلا )

.

و فيه منقبة عظيمة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه , حيث أخبر صلى الله عليه

وسلم أنه ممن قضى نحبه مع أنه لا يزال حيا ينتظر الوفاء بما عاهد الله عليه ,

قال ابن الأثير في " النهاية " :

" النحب النذر , كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله في الحرب , فوفى به ,



و قيل : النحب الموت , كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت " .



و قد قتل رضي الله عنه يوم الجمل . فويل لمن قتله .

127 " قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان فيك

و لا أبالي , يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء , ثم استغفرتني غفرت لك

و لا أبالي , يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك

بي شيئا , لأتيتك بقرابها مغفرة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 200 :



رواه الترمذي ( 2 / 270 ) من طريق كثير بن فائد : حدثنا سعيد ابن عبيد قال :

سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول : حدثنا # أنس ابن مالك # قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره و قال :



" حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " .



قلت : و رجاله موثقون غير كثير بن فائد , فلم يوثقه غير ابن حبان , و في

" التقريب " أنه مقبول .



قلت : لكن الحديث حسن كما قال الترمذي , فإن له شاهدا من حديث أبي ذر , يرويه

شهر بن حوشب عن عمر بن معد يكرب عنه مرفوعا به مع تقديم و تأخير .

أخرجه الدارمي ( 2 / 322 ) و أحمد ( 5 / 172 ) من طريق غيلان ابن جرير عن شهر

به .



و خالفه عبد الحميد - و هو ابن بهرام - فقال : حدثنا شهر حدثني ابن غنم أن أبا

ذر حدثه به .



أخرجه أحمد ( 5 / 154 ) و شهر فيه ضعف من قبل حفظه , و إن لم يكن هذا الاختلاف

عليه من تردده و سوء حفظه , فالوجه الأول أصح لأن غيلان أوثق من ابن بهرام .



و له شاهد آخر عند الطبراني في " معاجمه " عن ابن عباس , و هو مخرج في

" الروض النضير " ( 432 ) .



و له عن أبي ذر طريق أخرى مختصرا بلفظ :

" قال الله تبارك و تعالى : الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد , و السيئة واحدة

أو أغفرها و لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة "

.

128 " قال الله تبارك و تعالى : الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد و السيئة واحدة

أو أغفرها و لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة "

.



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 201 :



رواه الحاكم ( 4 / 241 ) و أحمد ( 5 / 108 ) عن عاصم عن المعرور بن سويد أن

# أبا ذر # رضي الله عنه قال :



" حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى

أنه قال : الحسنة ... " .



و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .



قلت : عاصم هو ابن بهدلة و هو حسن الحديث , و بقية الرجال ثقات رجال الشيخين ,

فالإسناد حسن .

129 " قد أفلح من أسلم و رزق كفافا و قنعه الله بما آتاه " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 201 :



رواه مسلم ( 3 / 102 ) و الترمذي ( 2 / 56 ) و أحمد ( 2 / 168 ) و البيهقي

( 4 / 196 ) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني

شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن # عبد الله ابن عمرو بن العاصي #

مرفوعا .



و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .

و رواه ابن ماجه ( 4138 ) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر , و حميد

ابن هانىء الخولاني أنهما سمعا أبا عبد الرحمن الحبلي يخبر عن عبد الله

ابن عمرو به نحوه .



و ابن لهيعة سيء الحفظ , لكن لا بأس به في المتابعات .



( تنبيه ) :

---------



عزاه السيوطي في " الصغير " و " الكبير " ( 2 / 95 / 1 ) لمسلم و من ذكرنا معه

غير البيهقي فتعقبه المناوي بقوله : " تبع في العزو لما ذكر عبد الحق .

قال في " المنار " : و هذا لم يذكره مسلم و إنما هو عند الترمذي .. " .



قلت : و هذا وهم من صاحب " المنار " ثم المناوي , فالحديث في المكان الذي أشرنا

إليه من مسلم : في " كتاب الزكاة " .



و في الحديث فضل الكفاف و القناعة به , و مثله الحديث الآتي :

" اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا " .

130 " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 202 :



أخرجه البخاري ( 4 / 222 ) و مسلم ( 3 / 103 , 8 / 217 ) و أحمد ( 2 / 232 )

من طرق عن محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن

# أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .



و اللفظ لمسلم , و كذا أحمد إلا أنه قال : " بيتي " بدل " محمد " .



و لفظ البخاري : " اللهم ارزق آل محمد قوتا " .



و يؤيد اللفظ الأول أن الأعمش رواه عن عمارة بن القعقاع به .

أخرجه مسلم و الترمذي ( 2 / 57 - بولاق ) و ابن ماجه ( 4139 ) و البيهقي

( 7 / 46 ) من طرق عن وكيع : حدثنا الأعمش به .



و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .



و أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة قال : سمعت الأعمش به إلا أنه قال : " كفافا "

بدل " قوتا " .



و كذلك رواه القاسم السرقسطي في " غريب الحديث " ( ج 2 / 5 / 2 ) عن حماد

ابن أسامة قال : حدثنا الأعمش به إلا أنه قال :

" رزقي و رزق آل محمد كفافا " .



فقد اختلف في متنه على الأعمش , و الرواية الأولى التي رواها مسلم أرجح عندي

لموافقتها لرواية بعض الرواة عن الأعمش . و الله أعلم .



( تنبيه ) :

----------



أورد السيوطي الحديث في " الجامع الصغير " بلفظ مسلم و بزيادة :

" في الدنيا " و عزاه لمسلم و الترمذي و ابن ماجه , و كذلك أورده في

" الجامع الكبير " ( 1 / 309 ) من رواية هؤلاء الثلاثة و كذا أحمد و أبي يعلى

و البيهقي . و لا أصل لها عند أحد منهم إلا أن تكون عند أبي يعلى , و ذلك مما

أستبعده , فإن ثبتت عنده فهي زيادة شاذة بلا شك لمخالفتها لرويات الثقات الحفاظ

. و الله أعلم .



فائدة الحديث

--------------



فيه و في الذي قبله دليل على فضل الكفاف , و أخذ البلغة من الدنيا و الزهد فيما

فوق ذلك , رغبة في توفر نعيم الآخرة , و إيثارا لما يبقى على ما يفنى , فينبغي

للأمة أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك .



و قال القرطبي :

معنى الحديث أنه طلب الكفاف , فإن القوت ما يقوت البدن و يكف عن الحاجة , و في

هذه الحالة سلامة من آفات الغنى و الفقر جميعا . كذا في " فتح الباري "

( 11 / 251 - 252 ) .



قلت : و مما لا ريب فيه أن الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و الأحوال ,

فينبغي للعاقل أن يحرص على تحقيق الوضع الوسط المناسب له , بحيث لا ترهقه

الفاقة , و لا يسعى وراء الفضول الذي يوصله إلي التبسط و الترفه , فإنه في هذه

الحال قلما يسلم من عواقب جمع المال , لاسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه

مفاتنه , و تيسرت على الأغنياء سبله .

أعاذنا الله تعالى من ذلك , و رزقنا الكفاف من العيش .