مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني
ساجدة لله
2010-10-18, 03:06 AM
698 " خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء الله
يخيفهم و يخيفونه , أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 318 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 446 ) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن طاووس
عن أبيه عن # ابن عباس # مرفوعا . و قال : " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه
الذهبي , و هو كما قالا إذا كان الراوي له عن عبد الرزاق و هو إسحاق بن إبراهيم
- و هو الدبري - لم يتفرد به .
و له طريق أخرى عنه بلفظ : " ألا أخبركم بخير الناس منزلة " , و قد سبق . ثم
رأيته في المستدرك ( 4 / 464 ) من طريق يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق به فقال
: أيضا : صحيح على شرطهما و وافقه الذهبي .
و هو كما قالا فقد توبع عليه الدبري . ثم رأيت في " الفتن " , لأبي عمرو الداني
( ق 153 / 1 ) من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر به . فصح الحديث يقينا
و الحمد لله . و له شاهد من حديث أم مالك البهزية . أخرجه الترمذي و حسنه ,
" راجع المشكاة " ( 5400 ) .
ساجدة لله
2010-10-18, 03:06 AM
699 " خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم يتسمنون :
يحبون السمن ينطقون الشهادة قبل أن يسألوها " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 319 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 35 , 49 ) و ابن حبان ( 2285 ) و الحاكم ( 3 / 471 )
و أحمد ( 4 / 426 ) عن وكيع حدثنا الأعمش حدثنا هلال بن يساف عن # عمران بن
حصين # مرفوعا . و هذا سند صحيح على شرط مسلم و قول الحاكم : " على شرط الشيخين
" وهم و إن وافقه الذهبي لأن هلالا إنما أخرج له خ تعليقا . و قد أخرجه الترمذي
أيضا من طريق محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف به .
فادخل علي بن مدرك بين الأعمش و هلال . قال الترمذي : هكذا روى محمد بن فضيل
هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف , و روى غير واحد من
الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف و لم يذكروا فيه علي بن مدرك . ثم
ساق إسناده المذكور ثم قال : " و هذا أصح من حديث محمد بن فضيل " . و للحديث
طريقان آخران سبق ذكرهما في " خير أمتي " و له شاهد بلفظ :
" خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم تسبق
شهادة أحدهم يمينه و يمينه شهادته " .
ساجدة لله
2010-10-18, 03:06 AM
700 " خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم تسبق
شهادة أحدهم يمينه و يمينه شهادته " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 320 :
أخرجه البخاري ( 5 / 199 , 7 / 6 , 11 / 460 ) و مسلم ( 7 / 184 - 185 ) و ابن
ماجه ( 2 / 63 - 64 ) و الطيالسي ( ص 39 رقم 299 ) و أحمد ( 1 / 378 , 417 ,
434 , 438 , 442 ) و الخطيب في تاريخه ( 12 / 53 ) من طريق إبراهيم عن عبيدة
السلماني عن # عبد الله بن مسعود # مرفوعا .
و زاد الشيخان و غيرهما : " قال إبراهيم : و كان أصحابنا ينهوننا و نحن غلمان
أن نحلف بالشهادة و العهد " .
و له شاهد من حديث النعمان بن بشير بهذا اللفظ إلا أنه قال ثلاث مرات " ثم
الذين يلونهم " فأثبت القرن الرابع .
أخرجه أحمد ( 4 / 267 , 276 , 277 ) من طريق عاصم عن خيثمة بن عبد الرحمن عنه .
و هذا سند حسن , و قال في " المجمع " ( 10 / 19 ) : " رواه أحمد و البزار
و الطبراني في الكبير و الأوسط و في طرقهم عاصم ابن بهدلة و هو حسن الحديث
و بقية رجال أحمد رجال الصحيح " .
و ثبت ذلك في الحديث الآتي . و في ثبوت هذه الزيادة عندي نظر لأنها لم تأت من
طريق صحيحة و عاصم بن بهدلة في حفظه شيء فلا يحتج بما تفرد به دون الثقات .
ساجدة لله
2010-10-18, 03:07 AM
701 " قل لخالد لا يقتلن امرأة و لا عسيفا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 321 :
أخرجه أبو داود ( 1 / 416 ) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي حدثني أبي عن جده #
رباح بن ربيع # قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة , فرأى
الناس مجتمعين على شيء , فبعث رجلا فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء ? فجاء , فقال
: امرأة قتيل , فقال : ما كانت هذه لتقاتل ! قال : و على المقدمة خالد بن
الوليد فبعث رجلا فقال ... " فذكره .
و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات و قد رواه أبو الزناد عن المرقع أتم منه
و هذا لفظه : " الحق خالدا فقل : لا تقتلن ذرية و لا عسيفا " .
أخرجه الطحاوي ( 2 / 127 ) و الحاكم ( 2 / 122 ) و أحمد ( 3 / 488 ) عن أبي
الزناد قال : حدثني المرقع بن صيفي عن جده رياح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه
أخبره : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها و على مقدمتها
خالد بن الوليد , فمر رباح و أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة
مقتولة مما أصابت المقدمة , فوقفوا ينظرون إليها , و يتعجبون من خلقها , حتى
لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته , فانفرجوا عنها , فوقف عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما كانت هذه لتقاتل , فقال لأحدهم ...
فذكره . و رواه ابن ماجه ( 2 / 195 ) من هذا الوجه و قال الحاكم : " صحيح على
شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي .
و أقول : كلا بل هو صحيح فقط , المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئا , و هو
ثقة . ثم إن الحديث في سنده اختلاف على أبي الزناد , فرواه عنه هكذا ابنه عبد
الرحمن , و هي رواية الحاكم , و رواية لأحمد ( 4 / 178 - 179 ) . و تابعه
المغيرة بن عبد الرحمن و هو ابن عبد الله الحزامي و هي رواية أحمد و ابن ماجه
و الطحاوي . و ابن جريج قال : أخبرت عن أبي الزناد به . أخرجه أحمد .
و خالفهم سفيان الثوري فقال عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي , عن حنظلة الكاتب
قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة الحديث نحوه
بلفظ : " انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرك أن لا تقتل ذرية و لا عسيفا " . أخرجه أحمد و الطحاوي و ابن ماجه و قال
بعد أن ساق بعد هذه الرواية , الرواية الأولى : " قال أبو بكر بن أبي شيبة :
يخطىء الثوري فيه " . فأشار إلى أن الرواية الأولى هي الصواب , و هو الحق ,
لاتفاق من ذكرنا من الثقات عليها , و يقوي ذلك أن عمر بن المرقع بن صيفي رواه
عن أبيه مثل رواية الثقات عن أبي الزناد كما تقدم , و الابن أدرى برواية أبيه
و جده عادة . و للحديث شاهد بلفظ : " ما بال أقوام جاوزهم " و قد مضى ( 401 ) .
ثم الحديث عزاه الحافظ في " الفتح " ( 6 / 111 ) للنسائي و ابن حبان من حديث
رباح بن الربيع و هو بكسر الراء و التحتانيه .
ساجدة لله
2010-10-18, 03:07 AM
702 " إني لا أخيس بالعهد و لا أحبس البرد و لكن ارجع , فإن كان في نفسك الذي في
نفسك الآن فارجع " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 323 :
أخرجه أبو داود ( 1 / 433 - 434 ) و النسائي في " السير " ( 2 / 48 / 1 ) و ابن
حبان في " صحيحه " ( 1630 - موارد ) و الحاكم ( 3 / 598 ) و أحمد ( 6 / 8 ) من
طريق ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي
رافع أن # أبا رافع # أخبره قال : " بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم , فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام , فقلت يا
رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: إني ... " الحديث قال : " فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت " .
سكت عليه الحاكم و الذهبي و هو إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير
الحسن بن علي بن أبي رافع و هو ثقة كما في " التقريب "
ساجدة لله
2010-10-18, 03:07 AM
703 " لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب و هي صلاة الأوابين " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 324 :
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 133 / 1 ) و الحاكم ( 1 / 314 ) من طريق
إسماعيل بن عبيد الله بن زرارة الرقي حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا محمد بن
عمرو عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فذكره . و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
و قال ابن خزيمة : " لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا
الخبر , رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا , و رواه حماد بن
سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله " .
قلت : إسماعيل بن عبد الله هذا صدوق كما في " التقريب " , و قد وصله مرفوعا
و هي زيادة فيجب قبولها لكنه ليس على شرط مسلم , فإنه لم يخرج لإسماعيل شيئا
و لا لابن عمرو إلا متابعة . و الإسناد حسن .
ساجدة لله
2010-10-18, 03:08 AM
704 " لا تبدءوا اليهود و النصارى بالسلام و إذا لقيتم أحدهم في طريق , فاضطروهم
إلى أضيقه " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 324 :
أخرجه مسلم و البخاري في " الأدب المفرد " و أحمد و غيرهم من حديث # أبي هريرة
# مرفوعا و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 1271 ) . و الغرض من إيراده هنا أنه
جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا أهل الحديث فورد سؤال عن جواز بدء غير المسلم
بالسلام , فأجبت بالنفي محتجا بهذا الحديث , فأبدى أحدهم فهما للحديث مؤداه أن
النهي الذي فيه إنما هو إذا لقيه في الطريق و أما إذا أتاه في حانوته أو منزله
فلا مانع من بدئه بالسلام ! ثم جرى النقاش حوله طويلا . و كل يدلي بما عنده من
رأي , و كان من قولي يومئذ : أن قوله : لا تبدؤوا مطلق , ليس مقيدا بالطريق
و أن قوله : " و إذا لقيتم أحدهم في طريق ... " لا يقيده , فإنه من عطف الجملة
على الجملة , و دعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة , و هو أن اضطرارهم
إلى أضيق الطرق إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم , فناسب أن لا يبادؤوا من
أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى , و ذلك يقتضي تعميم الحكم .
هذا ما ذكرته يومئذ , ثم وجدت ما يقويه و يشهد له في عدة روايات :
الأولى : قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح : " خرجت مع أبي إلى الشام , فكان
أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم , فسمعت أبي يقول : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره . أخرجه أحمد ( 2 / 346 ) و أبو داود بسند
صحيح على شرط مسلم . فهذا نص من راوي الحديث - و هو أبو صالح و اسمه ذكوان
تابعي ثقة , أن النهي يشمل الكتابي و لو كان في منزله و لم يكن في الطريق .
و راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره , فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على
الترجيح . و لا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " ( 1111 )
و أحمد في " مسنده " ( 2 / 444 ) : " إذا لقيتم المشركين في الطريق , فلا
تبدؤوهم بالسلام و اضطروهم إلى أضيقها " . فإنه شاذ بهذا اللفظ , فقد أخرجه
البخاري أيضا ( 1103 ) و مسلم و أحمد ( 2 / 266 , 459 ) و غيرهما من طرق عن
سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه .
الثانية : عن أبي عثمان النهدي قال : " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في
كتابه , فقيل له : أتسلم عليه و هو كافر ? ! قال : إنه كتب إلي , فسلم علي
و رددت عليه " . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 1101 ) بسند جيد .
و وجه الاستدلال به , أن قول القائل " أتسلم عليه و هو كافر " يشعر بأن بدأ
الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم و ليس خاص بلقائه
في الطريق , و لذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى و أقره هذا عليه و لم ينكره
بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئا به , فثبت المراد .
الثالثة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ملك الروم و هو في
الشام لم يبدأه بالسلام , و إنما قال فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد
بن عبد الله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى ...
أخرجه البخاري و مسلم و هو في " الأدب المفرد " ( 1109 ) . فلو كان النهي
المذكور خاصا بالطريق لبادأه عليه السلام بالسلام الإسلامي , و لم يقل له :
" سلام على من اتبع الهدى " .
الرابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قال له : أسلم
... الحديث , فلم يبدأه بالسلام . و هو حديث صحيح رواه البخاري و غيره و هو
مخرج في " الإرواء " ( 1272 ) . فلو كان البدء الممنوع إنما هو إذا لقيه في
الطريق لبدأه عليه السلام بالسلام لأنه ليس في الطريق كما هو ظاهر . و مثله .
الخامسة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمه أبا طالب في مرض موته لم
يبدأه أيضا بالسلام , و إنما قال له : " يا عم قل لا إله إلا الله " ...
الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما , و هو مخرج في " الإرواء " ( 1273 ) .
فثبت من هذه الروايات أن بدأ الكتابي بالسلام لا يجوز مطلقا سواء كان في الطريق
أو في المنزل أو غيره .
فإن قيل : فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام من مثل قوله : كيف أصبحت أو أمسيت أو
كيف حالك و نحو ذلك ? فأقول : الذي يبدو لي و الله أعلم الجواز , لأن النهي
المذكور في الحديث إنما هو عن السلام و هو عند الإطلاق إنما يراد به السلام
الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل , كما في قوله صلى الله عليه وسلم :
" السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم " . أخرجه البخاري في
" الأدب المفرد " ( 989 ) و سيأتي ( 1894 ) .
و مما يؤيد ما ذكرته قول علقمة : " إنما سلم عبد الله ( يعني ابن مسعود ) على
الدهاقين إشارة " . أخرجه البخاري ( 1104 ) مترجما له بقوله : " من سلم على
الذمي إشارة " . و سنده صحيح . فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة
لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين , فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا
من الألفاظ .
و أما ما جاء في بعض كتب الحنابلة مثل " الدليل " أنه يحرم بداءتهم أيضا بـ
" كيف أصبحت أو أمسيت ? " أو " كيف أنت أو حالك ? " فلا أعلم له دليلا من السنة
بل قد صرح في شرحه " منار السبيل " أنه قيس على السلام ! أقول : و لا يخفى أنه
قياس مع الفارق , لما في السلام من الفضائل التي لم ترد في غيره من الألفاظ
المذكورة . و الله أعلم .
مسألة أخرى جرى البحث فيها في المجلس المشار إليه , و هي : هل يجوز أن يقال في
رد السلام على غير المسلم : و عليكم السلام ? فأجبت بالجواز بشرط أن يكون سلامه
فصيحا بينا لا يلوي فيه لسانه , كما كان اليهود يفعلونه مع النبي صلى الله عليه
وسلم و أصحابه بقولهم : السام عليكم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بإجابابتهم بـ " و عليكم " فقط , كما ثبت في " الصحيحين " و غيرهما من حديث
عائشة . قلت : فالنظر في سبب هذا التشريع , يقتضي جواز الرد بالمثل عند تحقق
الشرط المذكور , و أيدت ذلك بأمرين اثنين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول
: السام عليك , فقولوا : و عليك " أخرجه الشيخان , و البخاري أيضا في " الأدب
المفرد " ( 1106 ) . فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " فقولوا :
و عليك " بأنهم يقولون : السام عليك , فهذا التعليل يعطي أنهم إذا قالوا :
" السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل : " و عليك السلام " , و يؤيده الأمر
الآتي و هو : الثاني : عموم قوله تعالى *( و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
أو ردوها )* فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا .
هذا ما قلته في ذلك المجلس . و أزيد الآن فأقول : و يؤيد أن الآية على عمومها
أمران : الأول : ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1107 ) و السياق له
و ابن جرير الطبري في " التفسير " ( 10039 ) من طريقين عن سماك عن عكرمة عن ابن
عباس قال : " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله
يقول : *( و إذا حييتم بتحية ... )* الآية " .
قلت : و سنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة و روايته عنه خاصة مضطربة
و لعل ذلك إذا كانت مرفوعة و هذه موقوفة كما ترى , و يقويها ما روى سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال : لو قال لي فرعون : " بارك الله فيك " قلت : و فيك .
و فرعون قد مات . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 113 ) , و سنده صحيح على شرط
مسلم .
و الآخر : قول الله تبارك و تعالى : *( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
)* . فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون
المؤمنين و لا يؤذونهم و العدل معهم و مما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا
بصراحة : " السلام عليكم " , فرددناه عليه باقتضاب : " و عليك " أنه ليس من
العدل في شيء بله البر لأننا في هذه الحالة نسوي بينه و بين من قد يقول منهم
" السام عليكم " , و هذا ظلم ظاهر . و الله أعلم .
ساجدة لله
2010-10-18, 03:08 AM
705 " كان إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذي أطعم و سقى و سوغه و جعل له مخرجا "
.
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 330 :
أخرجه أبو داود ( 3851 ) و ابن حبان ( 1351 ) و ابن السني في " عمل اليوم
و الليلة " ( 464 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 204 / 2 ) عن ابن
وهب : أخبرني سعيد بن أيوب عن أبي عقيل زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن
الحبلي عن # أبي أيوب الأنصاري # قال : فذكره مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . و تابعه رشدين بن سعد عن زهرة بن
معبد به . أخرجه الطبراني . و رشدين ضعيف من قبل حفظه مع صلاحه و عبادته .
ساجدة لله
2010-10-18, 03:08 AM
706 " إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها و يبعث يوم الجمعة زهراء منيرة
أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم
كالثلج بياضا و ريحهم تسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان
ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 331 :
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 182 / 1 ) و الحاكم ( 1 / 277 ) من طريقين
عن الهيثم بن حميد أخبرني أبو معبد - و هو حفص بن غيلان - عن طاووس عن # أبي
موسى الأشعري # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات . و قال الحاكم : " هذا حديث شاذ , صحيح
الإسناد , فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم و الهيثم بن حميد
من أعيان أهل الشام " . و وافقه الذهبي .
و أقول : وصف هذا الحديث الصحيح الإسناد بأنه شاذ , إنما هو اصطلاح تفرد به
الحاكم دون الجمهور , فقد نقلوا عنه أنه قال في " الشاذ " : " هو الذي يتفرد به
الثقة , و ليس له متابع " . و هذا خلاف قول الإمام الشافعي : " هو أن يروي
الثقة حديثا يخالف ما روى الناس , و ليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره " .
و هذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين و المتأخرين , و خلافه هو الشاذ
و من الغريب أن تعريف الحاكم للشاذ بما سبق يلزم منه رد مئات الأحاديث الصحيحة
, لاسيما ما كان منها في كتابه هو نفسه " المستدرك " !
ساجدة لله
2010-10-18, 03:09 AM
707 " كان داود أعبد البشر " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 331 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 262 ) و الحاكم ( 2 / 433 ) من طريق عبد الله ابن ربيعة
الدمشقي : حدثني عائذ الله أبو إدريس الخولاني عن # أبي الدرداء # قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال الترمذي : " حسن غريب " .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و رده الذهبي بقوله : " قلت : بل عبد الله
هذا قال أحمد : أحاديثه موضوعة " .
قلت هو عبد الله بن ربيعة بن يزيد , و وقع في " المستدرك " : " عبد الله ابن
يزيد " نسب إلى جده و انقلب على بعضهم فقال : " عبد الله بن يزيد بن ربيعة " .
و هو مجهول كما قال الحافظ في " التقريب " و لم أر أحدا ذكر قول أحمد المذكور
في ترجمته , حتى و لا الذهبي و إنما أورده في " الميزان " في ترجمة عبد الله بن
يزيد بن آدم الدمشقي روى عن واثلة و أبي أمامة . و هذا كما ترى غير المترجم ,
فإنه أعلى طبقة منه , هذا تابعي و ذاك من أتباع التابعين مع اختلاف اسم جدهما
و الله أعلم .
و بالجملة , فالإسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن ربيعة هذا , لكني وجدت للحديث
شاهدا يتقوى به , يرويه عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة
بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " أرسل إلي رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : ألم أخبر أنك تقوم الليل , و تصوم النهار ? - و ذكر
الحديث بطوله - و قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صم صوم داود , فإنه
كان أعبد الناس كان يصوم يوما و يفطر يوما إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر "
. أخرجه مسلم ( 3 / 162 - 163 ) و ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 217 / 1 )
و السياق له . و له شاهد آخر عن أنس مرفوعا .
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 267 ) . و عن ابن جدعان عن عطاء
مرسلا . أخرجه ابن نصر في " الصلاة " ( 8 / 1 ) .
و عن عبد الله بن يزيد بن ربيعة الدمشقي حدثنا أبو إدريس الخولاني عن أبي
الدرداء مرفوعا . أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 3 / 1 / 229 ) .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir