مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الصحيحة للالباني
ساجدة لله
2010-10-11, 06:27 PM
179 " لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك و تعالى " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 297 :
رواه أحمد ( 5 / 66 ) عن عبد الله بن الصامت قال :
" أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان , فأبى عليهم , فقال له أصحابه :
أتركت خراسان أن تكون عليها ? قال : فقال إني و الله ما يسرني أن أصلى بحرها
و تصلون ببردها و إني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زياد , فإن
أنا مضيت هلكت , و إن رجعت ضربت عنقي , قال : فأراد الحكم بن عمرو الغفاري
عليها , قال : فانقاد لأمره , قال : فقال عمران : ألا أحد يدعو لي الحكم ?
قال : فانطلق الرسول , قال : فأقبل الحكم إليه , قال : فدخل عليه , قال : فقال
عمران للحكم : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكره ) قال : نعم
قال عمران : لله الحمد أو الله أكبر " .
قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم , و قواه الحافظ في " الفتح " ( 13 / 109 )
و روى الطبراني في " الكبير " ( 1 / 154 / 2 ) المرفوع منه فقط بهذا اللفظ .
و له طريق أخرى عند الطيالسي ( 856 ) و أحمد ( 4 / 432 , 5 / 66 ) و الطبراني
( 155 / 1 ) من طرق عن محمد قال :
" جاء رجل إلى عمران بن حصين و نحن عنده , فقال : استعمل الحكم بن عمرو الغفاري
على خراسان , فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم ألا ندعو لك ? فقال له : لا
ثم قام عمران , فلقيه بين الناس فقال عمران : إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين
عظيما , ثم أمره و نهاه و وعظه , ثم قال : هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك و تعالى " ? قال الحكم : نعم ,
قال عمران : الله أكبر " .
و في رواية لأحمد عن محمد :
" أنبئت أن عمران بن حصين قال للحكم الغفاري - و كلاهما من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم : هل تعلم يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة
في معصية الله تبارك و تعالى ? قال : نعم , قال : الله أكبر , الله أكبر " .
و رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين محمد و هو ابن سيرين و بين عمران كما
هو صريح الرواية الثانية .
ثم أخرجه أحمد و الطبراني و الحاكم ( 3 / 443 ) من طريقين عن الحسن :
" أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على جيش فأتاه عمران بن حصين فلقيه بين الناس
فقال : أتدري لم جئتك ? فقال له " لم ? قال : هل تذكر قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم للرجل الذي قال أميره قع في النار ! " فقام الرجل ليقع فيها " فأدرك
فاحتبس , فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو وقع فيها لدخلا النار
جميعا , لا طاعة في معصية الله تبارك و تعالى ? قال : قال : إنما أردت أن أذكرك
هذا الحديث " .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : و هو كما قالا إن كان الحسن - و هو البصري - سمعه من عمران فقد كان
مدلسا و قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 226 ) بعد أن ساقه من طريق عبد الله
بن الصامت , و طريق الحسن هذه :
" رواه أحمد بألفاظ , و الطبراني باختصار , و في بعض طرقه لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق , و رجال أحمد رجال الصحيح " .
و للمرفوع منه طريق أخرى مختصرا بلفظ :
" لا طاعة في معصية الله تبارك و تعالى " .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:26 PM
180 " لا طاعة في معصية الله تبارك و تعالى " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 300 :
أخرجه أحمد ( 4 / 426 , 427 , 436 ) و كذا الطيالسي ( 850 ) عن قتادة قال :
سمعت أبا مراية العجيلي قال سمعت # عمران بن حصين # يحدث عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال : فذكره .
قلت : و رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مراية هذا ذكره ابن حبان في
" الثقات " .
و أورده الهيثمي ( 5 / 226 ) بهذا اللفظ من حديث عمران و الحكم ابن عمرو
معا و قال :
" رواه البزار و الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " و رجال البزار رجال
الصحيح " .
و أورده السيوطي في " الجامع الكبير " ( 3 / 13 / 1 ) بلفظ الطبراني من رواية
أحمد و ابن جرير و ابن خزيمة و الطبراني في الكبير و ابن قانع عن عمران بن حصين
و الحكم بن عمرو الغفاري معا و أبي نعيم في " معجمه " و الخطيب عن أنس ,
و الشيرازي في " الألقاب " عن جابر , و الطبراني في " الكبير " عن النواس
بن سمعان .
قلت : و في هذا التخريج ما لا يخفى من التساهل , فقد علمت أن اللفظ ليس عند
أحمد و الحاكم , و إنما هو عند الطبراني فقط كما أفاده الهيثمي , و لا أدري هل
هو عند سائر من عزاه إليهم بهذا اللفظ أم بنحوه .
و أكثر من ذلك تسامحا ما فعله في الجامع الصغير , فقد أورده فيه باللفظ المذكور
من رواية أحمد و الحاكم فقط ! و هذا خطأ واضح , و كأن منشأه أنه لما وجد الحديث
في " الجامع الكبير " بهذا اللفظ معزوا للجماعة الذين سبق ذكرهم نسي أنه كان
تسامح في عزوه إليهم جميعا و أن اللفظ إنما هو لأحدهم و هو الطبراني , فلما
اختصر التخريج في " الجامع الصغير " اقتصر فيه على أحمد و الحاكم في العزو فنتج
من ذلك هذا الخطأ . و العصمة لله وحده .
و للحديث شاهد من حديث علي و فيه تفصيل قصة الأمير الذي أمر جنده بدخول النار ,
و هو :
" لا طاعة " لبشر " في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف " .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:27 PM
181 " لا طاعة " لبشر " في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 301 :
أخرجه البخاري ( 13 / 203 - فتح ) و مسلم ( 6 / 15 ) و أبو داود ( 2625 )
و النسائي ( 2 / 187 ) و الطيالسي ( 109 ) و أحمد ( 1 / 94 ) عن # علي # .
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا , و أمر عليهم رجلا فأوقد نارا ,
و قال : ادخلوها , فأراد ناس أن يدخلوها , و قال الآخرون : إنا قد فررنا منها ,
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو
دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة , و قال للآخرين قولا حسنا , و قال "
فذكره . و الزيادة للطيالسي و السياق لمسلم .
و في رواية عنه قال :
" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية و استعمل عليهم رجلا من الأنصار
و أمرهم أن يسمعوا له و يطيعوا , فأغضبوه إلى شيء , فقال : اجمعوا لي حطبا
فجمعوا له , ثم قال . أوقدوا نارا , فأوقدوا , ثم قال : ألم يأمركم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي و تطيعوا ? قالوا : بلى , قال : فادخلوها !
قال : فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا ( و في رواية : فقال لهم شاب ) إنما فررنا إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ( فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله
عليه وسلم , فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ) فكانوا كذلك ,
و سكن غضبه و طفئت النار , فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها , إنما الطاعة في المعروف " .
أخرجه البخاري ( 8 / 47 , 13 / 109 ) و مسلم ( 6 / 16 ) و أحمد ( 1 / 82 , 134
) و الرواية الأخرى مع الزيادة هي له في رواية .
و في الحديث فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك
و تعالى , سواء في ذلك الأمراء و العلماء و المشايخ . و منه يعلم ضلال طوائف من
الناس :
الأولى : بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم و لو أمرهم بمعصية ظاهرة بحجة أنها
في الحقيقة ليست بمعصية , و أن الشيخ يرى ما لا يرى المريد , و أعرف شيخا من
هؤلاء نصب نفسه مرشدا قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها أن أحد
مشايخ الصوفية أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه بجانب
زوجته , فلما قتله , عاد إلى شيخه مسرورا لتنفيذ أمر الشيخ ! فنظر إليه الشيخ
و قال : أتظن أنك قتلت أباك حقيقة ? إنما هو صاحب أمك ! و أما أبوك فهو غائب !
ثم بنى على هذه القصة حكما شرعيا بزعمه فقال لهم : إن الشيخ إذا أمر مريده بحكم
مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك , قال : ألا ترون إلى هذا
الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده , و لكنه في الحقيقة إنما أمره بقتل
الزاني بوالدة الولد , و هو يستحق القتل شرعا ! و لا يخفى بطلان هذه القصة شرعا
من وجوه كثيرة .
أولا : أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه , و إنما هو من الأمير
أو الوالي .
ثانيا : أنه لو كان له ذلك فلماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة و هما في ذلك
سواء ? .
ثالثا : إن الزاني المحصن حكمه شرعا القتل رجما , و ليس القتل بغير الرجم .
و من ذلك يتبين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه , و كذلك شأن ذلك المرشد
الذي بنى على القصة ما بنى من وجوب إطاعة الشيخ و لو خالف الشرع ظاهرا , حتى
لقد قال لهم : إذا رأيتم الشيخ على عنقه الصليب فلا يجوز لكم أن تنكروا عليه !
و مع وضوح بطلان مثل هذا الكلام , و مخالفته للشرع و العقل معا نجد في الناس من
ينطلي عليه كلامه و فيهم بعض الشباب المثقف . و لقد جرت بيني و بين أحدهم
مناقشة حول تلك القصة و كان قد سمعها من ذلك المرشد و ما بنى عليها من حكم ,
و لكن لم تجد المناقشة معه شيئا و ظل مؤمنا بالقصة لأنها من باب الكرامات في
زعمه , قال : و أنتم تنكرون الكرامة و لما قلت له : لو أمرك شيخك بقتل والدك
فهل تفعل ? فقال : إنني لم أصل بعد إلى هذه المنزلة ! ! فتبا لإرشاد يؤدي إلى
تعطيل العقول و الاستسلام للمضلين إلى هذه المنزلة , فهل من عتب بعد ذلك على من
يصف دين هؤلاء بأنه أفيون الشعب ?
الطائفة الثانية : و هم المقلدة الذين يؤثرون اتباع كلام المذهب على كلام النبي
صلى الله عليه وسلم , مع وضوح ما يؤخذ منه , فإذا قيل لأحدهم مثلا : لا تصل سنة
الفجر بعد أن أقيمت الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صراحة لم يطع
و قال المذهب : يجيز ذلك , و إذا قيل له : إن نكاح التحليل باطل لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لعن فاعله , أجابك بقوله : لا بل هو جائز في المذهب الفلاني ! و
هكذا إلى مئات المسائل , و لهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن أمثال هؤلاء
المقلدين ينطبق عليهم قول الله تبارك و تعالى في النصارى ( اتخذوا أحبارهم
و رهبانهم أربابا من دون الله ) كما بين ذلك الفخر الرازي في " تفسيره " .
الطائفة الثالثة : و هم الذين يطيعون ولاة الأمور فيما يشرعونه للناس من نظم
و قرارات مخالفة للشرع كالشيوعية و ما شابهها و شرهم من يحاول أن يظهر أن ذلك
موافق للشرع غير مخالف له . و هذه مصيبة شملت كثيرا ممن يدعي العلم و الإصلاح
في هذا الزمان , حتى اغتر بذلك كثير من العوام , فصح فيهم و في متبوعيهم الآية
السابقة " اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله " نسأل الله الحماية
و السلامة .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:28 PM
182 " إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده , فلا يقومن حتى يستأذنه " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 304 :
رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " ( 113 ) : حدثنا إسحق بن محمد ابن حكيم
قال : حدثنا يحيى بن واقد قال : حدثنا ابن أبي غنية قال : حدثنا أبي قال :
حدثنا جبلة بن سحيم عن # ابن عمر # قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
فذكره .
قلت : و هذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات معرفون .
أما جبلة بن سحيم فهو ثقة أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " .
و ابن أبي غنية فهو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية , فهو ثقة من رجال
الشيخين , و كذا أبوه عبد الملك .
و أما يحيى بن واقد , فترجمه أبو الشيخ فقال :
" كان رأسا في النحو و العربية , كثير الحديث . و قال إبراهيم بن أرومة : يحيى
من الثقات , و ذكر أن مولده سنة خمس و ستين , خلافة المهدي . و من حسان حديثه
.. " .
قلت : ثم ساق له ثلاثة أحاديث هذا أولها .
و أما إسحاق بن محمد بن حكيم , فهو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم قال
أبو الشيخ ( 267 ) :
" شيخ صدوق من أهل الأدب و المعرفة بالحديث , عنده كتب أبي عبيدة و عبد الرزاق
.. كثير الحديث . و كان صدوقا ثقة , لا يحدث إلا من كتابه . توفي سنة اثنتي
عشرة و ثلاثمائة " .
قلت : و من العجائب أن هذا الحديث مما فات السيوطي في " الجامع الكبير " فلم
يورده فيه , بينما هو ذكره في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن ابن عمر ,
فكأنه استدركه فيه , و لكنه فاته هذا المصدر العالي و هو " تاريخ أصبهان " كما
فات ذلك شارحه المناوي أيضا و قال معللا سند الديلمي :
" و فيه من لا يعرف " .
قلت : فإما أن يكون إسناد الديلمي غير إسناد أبي الشيخ , و أما أن يكون هو هذا
و لكن خفي عليه بعض رواته لأنهم لم يترجموا في غير هذا " التاريخ " , و هو الذي
أرجحه . و الله أعلم .
و بالجملة فهذا الحديث من الفوائد العزيزة التي لا تراها في كتاب بهذا الإسناد
و التحقيق . فلله الحمد , و هو ولي التوفيق .
و في الحديث تنبيه على أدب رفيع و هو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن
يستأذن المزور , و قد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض
البلاد العربية , فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان , و ليس هذا فقط , بل
و بدون سلام أيضا ! و هذه مخالفة أخرى لأدب إسلامي آخر , أفاده الحديث الآتى :
" إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فيسلم , فليست الأولى
بأحق من الآخرة " .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:28 PM
183 " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فيسلم , فليست الأولى
بأحق من الآخرة " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 306 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1007 و 1008 ) و أبو داود ( 5208 )
و الترمذي ( 2 / 118 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 2 / 139 ) و أحمد ( 2 / 230 ,
287 , 429 ) و الحميدي ( 1162 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( ق 306 / 1 )
و الفاكهي في " حديثه عن أبي يحيى بن أبي ميسرة " ( 1 / 5 / 2 ) عن ابن عجلان
عن سعيد المقبري عن # أبي هريرة # مرفوعا به و قال الترمذي : " حديث حسن " .
قلت : و إسناده جيد , رجاله كلهم ثقات , و في ابن عجلان و اسمه محمد , كلام
يسير لا يضر في الاحتجاج بحديثه , لاسيما و قد تابعه يعقوب ابن زيد التيمي عن
المقبري به . و التيمي هذا ثقة : فصح الحديث , و الحمد لله . و له شواهد تقويه
كما يأتي .
و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " و " الكبير " ( 1 / 45 / 1 ) لابن
حبان و الحاكم في " المستدرك " أيضا , ثم عزاه في مكان آخر من " الكبير "
( 1 / 21 / 1 ) لابن السني في " عمل اليوم و الليلة " و الطبراني في " الكبير "
و لم أره في " المستدرك " بعد أن راجعته فيه في " البر " و " الصلة " و " الأدب
" . و الله أعلم .
و من شواهد الحديث ما أخرجه أحمد ( 3 / 438 ) من طريق ابن لهيعة حدثنا زبان عن
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" حق على من قام على مجلس أن يسلم عليهم , و حق على من قام من مجلس أن يسلم .
فقام رجل و رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم , و لم يسلم , فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ما أسرع ما نسي ? !
قلت : و هذا سند ضعيف , و لكن لا بأس به في الشواهد . و يقويه أن البخاري أخرجه
في " الأدب المفرد " ( 1009 ) من طريق أخرى عن بسطام قال : سمعت معاوية بن قرة
قال : قال لي أبي :
" يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل : سلام عليكم , فإنك
تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس , و ما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم
يذكروا الله , إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار " .
و إسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات , و هو و إن كان موقوفا , فهو في حكم المرفوع
لأنه لا يقال من قبل الرأي , لاسيما و غالبه قد صح مرفوعا , فطرفه الأول ورد
في حديث أبي هريرة هذا , و الآخر ورد من حديثه أيضا , و قد سبق برقم ( 77 )
و انظر ما قبله و ما بعده .
و السلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد , و أحق من يقوم
بإحيائه هم أهل العلم و طلابه , فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس
مثلا أن يسلموا , و كذلك إذا خرجوا , فليست الأولى بأحق من الأخرى , و ذلك من
إفشاء السلام المأمور به في الحديث الآتى :
" إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض , فأفشوا السلام بينكم " .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:29 PM
184 " إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض , فأفشوا السلام بينكم " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 308 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 989 ) حدثنا شهاب قال : حدثنا حماد بن سلمة
عن حميد عن # أنس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن
رجال مسلم وحده .
و له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا به .
أخرجه أبو الشيخ في " الطبقات " ( 147 , 295 ) من طريق عبد الله بن عمر قال :
حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله به . و قال :
" تفرد به عبد الله بن عمر " .
قلت : و هو عبد الله بن عمر بن يزيد الزهري قال أبو الشيخ :
" يكنى أبا محمد , ولي القضاء بالكرخ , و خرج إليها , مات سنة اثنتين و خمسين
و مائتين , و كان راوية عن يحيى , و عبد الرحمن و روح و حماد بن مسعدة و محمد
بن بكر و أبو قتيبة و غيرهم , و له مصنفات كثيرة , و قد حدث بغير حديث يتفرد به
" .
ثم ساق له أحاديث هذا أولها .
و قد أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 111 ) و لم يذكر فيه جرحا .
قلت : فالرجل يستشهد به إن لم يحتج به , فإنه ليس فيما ساق له أبو الشيخ من
الأحاديث ما ينكر عليه , و الله أعلم .
و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 3 / 267 - 268 ) بزيادة :
" فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة
بتذكيره إياهم السلام , فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم " .
و قال :
" رواه البزار و الطبراني و أحد إسنادي البزار جيد قوي " .
و في الباب عن أبي هريرة مثل حديث أنس .
أخرجه العقيلي كما في " الجامع الكبير " ( 1 / 159 / 1 ) .
و بالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه , و الأحاديث في الأمر بإفشاء السلام كثيرة
صحيحة , بعضها في الصحيح , و قد اخترت منها هذا الحديث للكلام عليه , لأنه ليس
في " الصحيح " مع أن إسناده صحيح , و له تلك الشواهد فأحببت أن أبين ذلك .
إذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جدا ,
ضيقها بعض الناس جهلا بالسنة , أو تهاملا في العمل بها . فمن ذلك السلام على
المصلي , فإن كثيرا من الناس يظنون أنه غير مشروع , بل صرح النووي في الأذكار
بكراهته , مع أنه صرح في " شرح مسلم " : " أنه يستحب رد السلام بالإشارة "
و هو السنة . فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه
وسلم و هو يصلي فأقرهم على ذلك , و رد عليهم السلام , فأنا أذكر هنا حديثا
واحدا منها و هو حديث ابن عمر قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصل فيه . فجاءته الأنصار فسلموا
عليه و هو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ? قال : يقول هكذا , و بسط كفه
و بسط جعفر بن عون كفه , و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق " .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:30 PM
185 " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه . فجاءته الأنصار فسلموا
عليه و هو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ? قال : يقول هكذا , و بسط كفه
و بسط جعفر بن عون كفه , و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 310 :
أخرجه أبو داود ( 927 ) بسند جيد و بقية أصحاب السنن .
و قال الترمذي ( 2 / 204 ) : " حديث حسن صحيح " .
و له طريق أخرى في المسند ( 2 / 30 ) و غيره عن ابن عمر .
و سنده صحيح على شرط الشيخين .
و قد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه فقال المروزي في
" المسائل " ( ص 22 ) :
" قلت ( يعني لأحمد ) : يسلم على القوم و هم في الصلاة ? قال : نعم , فذكر قصة
بلال حين سأله ابن عمر , كيف كان يرد ? قال : كان يشير , قال إسحاق : كما قال "
:
و اختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة "
( 2 / 162 ) :
" قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة , و قد تكون في
الحاجة تعرض للمصلي . فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي
صلى الله عليه وسلم في قباء و غيره . و قد كنت في مجلس الطرطوشي , و تذاكرنا
المسألة , و قلنا الحديث و احتججنا به , و عامي في آخر الحلقة , فقام و قال :
و لعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه ! فعجبنا من فقهه ! ثم رأيت بعد ذلك أن
فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب , على حسب ما بيناه في أصول الفقه
" .
و من العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما
نصه :
" و المستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة , و لا يتلفظ بشيء " .
أقول : و وجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه
و العكس بالعكس , لأن دليل الأمرين واحد , و هو هذا الحديث و ما في معناه ,
فإذا كان يدل على استحباب الرد , فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء ,
فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو بعدم الإشارة
بالرد , لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . و هذا بين ظاهر
و الحمد لله .
و من ذلك أيضا السلام على المؤذن و قارىء القرآن , فإنه مشروع , و الحجة ما
تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي , فالسلام على المؤذن
و القارىء أولى و أحرى . و أذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي
صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن , و كنت أود أن أذكره بهذه المناسبة
و أتكلم على إسناده , و لكنه لم يتيسر لي الآن .
و هل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة ? الظاهر الأول , قال النووي : " و أما
المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير , لا يبطل الأذان
و لا يخل به " .
و من ذلك تكرار السلام بعد حصول المفارقة و لو بعد مدة يسيرة , لقوله صلى الله
عليه وسلم :
" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه , فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
لقيه فليسلم عليه أيضا " .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:30 PM
186 " إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه , فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
لقيه فليسلم عليه أيضا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 312 :
رواه أبو داود ( 5200 ) من طريق ابن وهب قال . أخبرني معاوية ابن صالح عن أبي
موسى عن أبي مريم عن # أبي هريرة # قال : إذا لقي ... قال معاوية : و حدثني
عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مثله سواء .
قلت : و إسناد المرفوع صحيح رجاله كلهم ثقات , و أما إسناد الموقوف ففيه
أبو موسى هذا و هو مجهول . و قد أسقطه بعضهم من السند , فرواه عبد الله
بن صالح قال : حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة به موقوفا .
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1010 ) . و عبد الله ابن صالح فيه ضعف فلا
يحتج به , و خصوصا عند مخالفته , لكن قد أخرجه أبو يعلى ( 297 / 1 ) عنه هكذا ,
و عنه عن معاوية ابن صالح عن عبد الوهاب بن بخت مثل رواية ابن وهب المرفوعة ,
فهذا أصح .
و قد ثبت أن الصحابة كانوا يفعلون بمقتضى هذا الحديث الصحيح .
فروى البخاري في " الأدب " ( 1011 ) عن الضحاك بن نبراس أبي الحسن عن ثابت عن
أنس بن مالك .
" إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون , فتستقبلهم الشجرة , فتنطلق
طائفة منهم عن يمينها و طائفة عن شمالها , فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض " .
قلت : و الضحاك هذا لين الحديث , لكن عزاه المنذري ( 3 / 268 ) و الهيثمي
( 8 / 34 ) للطبراني في الأوسط و قالا : " و إسناده حسن " .
فلا أدري أهو من طريق أخرى , أم من هذه الطريق ? ثم إنه بلفظ :
" كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتفرق بيننا شجرة , فإذا
التقينا يسلم بعضنا على بعض " . ثم رأيته في " عمل اليوم و الليلة " لابن السني
رقم ( 241 ) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة حدثنا ثابت و حميد عن أنس به .
و هذا سند صحيح .
و يشهد له حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة .
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد , فدخل رجل فصلى , ثم جاء فسلم
على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ,
قال : ارجع فصل فإنك لم تصل , فرجع الرجل فصلى كما كان صلى , ثم جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فسلم عليه . ( فعل ذلك ثلاث مرات ) " .
أخرجه الشيخان و غيرهما . و به استدل صديق حسن خان في " نزل الأبرار "
( ص 350 - 351 ) على أنه :
" إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا و ثالثا " .
و فيه دليل أيضا على مشروعية السلام على من في المسجد , و قد دل على ذلك حديث
سلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء كما تقدم و مع هذا كله
نجد بعض المتعصبين لا يعبؤون بهذه السنة , فيدخل أحدهم المسجد و لا يسلم على من
فيه , زاعمين أنه مكروه . فلعل فيما كتبناه ذكرى لهم و لغيرهم , و الذكرى تنفع
المؤمنين .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:31 PM
187 " تعلم كتاب اليهود , فإني لا آمنهم على كتابنا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 314 :
رواه أبو داود ( 3645 ) و الترمذي ( 2 / 119 ) و الحاكم ( 1 / 75 ) و صححه
و أحمد ( 5 / 186 ) و الفاكهي في " حديثه " ( 1 / 14 / 2 ) و اللفظ له , كلهم
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن # خارجه بن زيد عن أبيه # قال :
" لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة , أتي بي إليه , فقرأت عليه ,
فقال لي .. " فذكره , قال : فما مر بي خمس عشرة حتى تعلمته , فكنت أكتب للنبي
صلى الله عليه وسلم , و أقرأ كتبهم إليه " .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
قلت : و إسناده حسن , و إنما صححه الترمذي لأن له طريقا أخرى , و قد قال
الترمذي عقب ذلك :
" و قد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت , رواه الأعمش , عن ثابت بن عبيد
الأنصاري عن زيد بن ثابت قال :
( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية ) " .
قلت : وصله أحمد ( 5 / 182 ) و الحاكم ( 3 / 422 ) عن جرير عن الأعمش به بلفظ :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أتحسن السريانية ? فقلت : لا , قال : فتعلمها فإنه يأتينا كتب , فتعلمها في
سبعة عشر يوما " .
زاد الحاكم :
" قال الأعمش : كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به " .
و قال : " صحيح إن كان ثابت بن عبيد سمعه من زيد بن ثابت " .
قلت : لا أدري الذي حمل الحاكم على التردد في سماع ثابت إياه من زيد و هو مولاه
و لم يتهم بتدليس ! قال ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 6 ) :
" ثابت بن عبيد الأنصاري , كوفي يروي عن عمر و زيد بن ثابت , روى عن ابن سيرين
و الأعمش , و هو مولى زيد بن ثابت " :
و قد قيل إن ثابت بن عبيد الأنصاري هو غير ثابت بن عبيد مولى زيد , فرق بينهما
أبو حاتم في " الجرح و التعديل " ( 1 / 1 / 454 ) , و عزى الحافظ في " التهذيب
" هذا التفريق إلى ابن حبان أيضا و هو وهم , بل ما نقلته عن ابن حبان آنفا يدل
عن عدم التفريق و هو الذي اعتمده الحافظ في " التقريب " و سواء كان هذا أو ذاك
فكلاهما ثقة , فالسند صحيح .
و الحديث علقه البخاري في صحيحه فقال : " و قال خارجة بن زيد ابن ثابت عن زيد
بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود " .
قال الحافظ ابن حجر في شرحه ( 13 / 161 ) :
" و قد وصله مطولا في ( كتاب التاريخ ) " .
ثم ذكر ابن حجر الطريق الأخرى التي علقها الترمذي ثم قال :
" و هذا الطريق وقعت لي بعلو في " فوائد هلال الحفار " .
و أخرجه أحمد و إسحاق في " مسنديهما " , و أبو بكر بن أبي داود في
" كتاب المصاحف " و أبو يعلى , و عنده : إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي
و ينقصوا فتعلم السريانية . فذكره .
و له طريق أخرى أخرجها ابن سعد . و في كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن
بن أبي الزناد تفرد به . نعم لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرحمن .
فهو تفرد نسبي . و قصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة , فإن من لازم تعلم
كتابة اليهود تعلم لسانهم , و لسانهم السريانية , لكن المعروف أن لسانهم
العبرانية , فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك " .
قلت : و هذا الحديث في معنى الحديث المتداول على الألسنة : " من تعلم لسان قوم
أمن من مكرهم " لكن لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ , و لا ذكره أحد ممن ألف في
الأحاديث المشتهرة على الألسنة , فكأنه إنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة .
ساجدة لله
2010-10-11, 07:31 PM
188 " انقضي شعرك و اغتسلي . أي في الحيض " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 317 :
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 26 / 1 ) : أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه
عن # عائشة # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض : فذكره .
و أخرجه ابن ماجه ( 641 ) من طريق ابن أبي شيبة و علي بن محمد قالا : حدثنا
وكيع به .
قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين . و هو عندهما في أثناء حديث عائشة في
قصة حيضها في حجة الوداع و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
" انقضي رأسك و امتشطي و أمسكي عن عمرتك .. الحديث و ليس فيه " و اغتسلي " و هي
زيادة صحيحة بهذا السند الصحيح , و سياق الشيخين , يقتضيها ضمنا , و إن لم يصرح
بها لفظا . و لعل هذا هو وجه استدراك السندي على البوصيري قوله في " الزوائد "
: " و هذا إسناد رجاله ثقات " فقال السندي " قلت : ليس الحديث من الزوائد ,
بل هو في الصحيحين و غيرهما " .
و أقول : و لكل وجهة , فالسندي راعى المعنى الذي يقتضيه السياق كما أشرت إليه .
و البوصيري راعى اللفظ , و لا شك أنه بهذه الزيادة " و اغتسلي " إنما هو من
الزوائد على الشيخين , و لذلك أورده البوصيري , و تكلم في إسناده و وثقه .
و كان عليه أن يصرح بصحته كما فعل المجد ابن تيمية في " المنتقى " و الله
الموفق .
و لا تعارض بين الحديث و بين ما رواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال :
" بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ,
فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا , يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن !
أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ?! لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه
وسلم من إناء واحد , و لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " .
أخرجه مسلم ( 1 / 179 ) و ابن أبي شيبة ( 1 / 24 / 1 - 2 ) و البيهقي
( 1 / 181 ) و أحمد ( 6 / 43 ) .
أقول : لا تعارض بينه و بين هذا لأمرين :
الأول : أنه أصح من هذا . فإن هذا و إن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس
و قد عنعنه .
الثاني : أنه وارد في الحيض , و هذا في الجنابة , كما هو ظاهر , فيجمع
بينهما بذلك , فيقال يجب النقض في الحيض دون الجنابة . و بهذا قال الإمام
أحمد و غيره من السلف .
و هذا الجمع أولى , فقد جاء ما يشهد لهذا الحديث , عن أم سلمة قالت :
" قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي , فأنقضه لغسل الجنابة ? قال :
" لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين " .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir