المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد على شمس الحق في تضارب الفقهاء فى تشريعات القران بسبب اختلافات القراءات



ساجدة لله
2011-02-18, 12:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه نسخة من الموضوع مفصولة عن سفالات النصراني الذي دخل وملأ المنتدى بالسباب في هذا الموضوع

http://www.albshara.com/showthread.php?t=22118

تم تجميع الرد هنا لعدم التشتيت بناء على رغبة الأخوات

--------------------

أقدم إليكم اليوم شبهة من أتفه الشبهات أقل من أن نستهلك لها صفحة في المنتدى
الجهل يتضح من عنوانها وسنبين كيف

لكن طالما هناك جهال وجب الرد عليهم فلنتوكل على الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ونكتب الرد

أولاً وقبل الرد يجب أن يعلم الجميع أن الاختلاف بين الفقهاء قائم ووارد ورأي العالم يؤخذ منه ويرد لأنه بشر وغير معصوم ولا يوحى إليه
وأننا يجب أن نرد الأمر كله لله ورسوله في حال اختلاف الفقهاء ونسير بما قاله الله ورسوله حتى وإن خالف ما قال به الفقهاء

كتب أحد المخدوعين شبهة يرى أن مفادها يثبت وجود تضارب الفقهاء فى تشريعات القران بسبب اختلافات القراءات

وكان هذا نص الشبهة




استمرارا للمسلسل الذى بداناه الذى فيه اكدنا بلا ادنى شك ولا انكار ان التدخل البشرى فى النص القرانى اصبح حقيقة لا محال
عرضنا نصوص تغايرت فيه المفاهيم القرانية تماما واصبحنا امام نص مشوش لا يحمل فكر واحد وهذا بسبب تدخل البشر فى النصوص القرانية فيما يسمى بالقراءات
اليوم لم يقف الحد عند اختلاف معانى القران بين القراء
بل ايضا بين الفقهاء اختلف التشريعات القرانية وهذا اخطر ما يصل اليه النص القرانى انه لا يمتلك تشريع ثابت وتشويش بسبب اختلاف القراءات
سورة النساء ايه25
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
الكلمة الملونة بالاحمر انشاءت تضاربا تشريعيا بين فقهاء المسلمين بسبب قراءتين لها
هنعرض الاشكالية وتفسير القرطبى لها
فى قراءة حفص اتت بالضم
http://img521.imageshack.us/img521/3148/11012011023010.png
اما فى رواية ابى الحارث عن الكسائى
http://img18.imageshack.us/img18/4268/11012011023552.png
وهنا يقع الفقهاء فى تضارب تشريعى على العذاب الواقع عليهم اذا اُحصن ام اذا اَحصن
ايه الفرق بين الاتنين
نرجع لتفسير القرطبى يقولنا
اولا بالفتح كما فى رواية الدورى معناها اسلمن
فإذا أحصن (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=25#docu)قراءة عاصم وحمزة والكسائي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080)بفتح الهمزة . الباقون بضمها . فبالفتح معناه أسلمن
وبالضم معناه تزوجن
وبالضم زوجن
اختلاف الفقهاء والمفاضلة بين احدى القرائتين على الاخر والعمل باحدى القرائتين وترك الاخرى لانه منطقيا استحالة ان يتم تطبيق تشريعين مختلفين فهل العذاب يقع عليهم بمجرد اسلامهن ام بزواجهن فتفافضل الفقهاء فيما بينهم واختاروا احدى القرائتين للعمل بيها
الشافعية والحنبلية اختروا قراءة احصن بالضم بمعنى الزواج
اما المالكية والحنيفية اختاروا قراءة بالفتح بمعنى اسلامهن
فنحن وصلنا لتضارب تشريعى بسبب التدخل البشرى فى نص القران فيما يعرف بالقراءات



وفي مشاركة تالية كتب


الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: عبد الرحمن الجزيري
الجزء الخامس
http://img163.imageshack.us/img163/1701/11012011030100.png


انتهى


دعونا نأخذ كلمات المسكين جزء جزء لنثبت منها أنه مُغيَّب العقل والبصيرة
بداية يقول ما يثير الضحك في الآتي :


استمرارا للمسلسل الذى بداناه الذى فيه اكدنا بلا ادنى شك ولا انكار ان التدخل البشرى فى النص القرانى اصبح حقيقة لا محال
عرضنا نصوص تغايرت فيه المفاهيم القرانية تماما واصبحنا امام نص مشوش لا يحمل فكر واحد وهذا بسبب تدخل البشر فى النصوص القرانية فيما يسمى بالقراءات

واخدين بالكم من جزئية تدخل البشر في النص القرآني؟
هو يعترف جهلاً منه بأن النص القرآني نص إلهي ولكن تدخل البشر فيه جعله مشوشاً :m:m:m
يعني كان في قرآن إلهي ولكن يا لا الهوْل ...تدخل البشر فيه فأصبح مشوشاً

حسناً ايها المسكين "أين النص الذي لم يتدخل فيه البشر مادام البشر تدخل في هذا النص بزعمك؟ "

للأسف يا نصارى حتى في تناولكم للشبهات تقومون بتقليد المسلمين في نقدهم لكتابكم لأنكم تعجزون عن صياغة شبهة من تلقاء عقولكم

نحن كمسلمين نقول بتدخل البشر في نص الإنجيل لأننا نؤمن بأنه بالفعل هناك إنجيل إلهي رباني تم تحريفه
لكننا كمسلمين يستحيل أن نقول مثلاً على كتاب الهندوس تدخل البشر في نص الكتاب لأنه اصلاً من صنع البشر ولم يأتِ عليه يوم كان بدون تدخل البشر حتى نقول أنهم تدخلوا فيه
فهو بأكمله من صنع البشر

دي حاجة كده على جنب لله عشان تتعلموا وانتوا بتكتبوا الشبهات تكتبوها ازاي من غير ما تضحكونا عليكم :m:m:m

ثم يستكمل :


اليوم لم يقف الحد عند اختلاف معانى القران بين القراء
بل ايضا بين الفقهاء اختلف التشريعات القرانية وهذا اخطر ما يصل اليه النص القرانى انه لا يمتلك تشريع ثابت وتشويش بسبب اختلاف القراءات
سورة النساء ايه25
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
الكلمة الملونة بالاحمر انشاءت تضاربا تشريعيا بين فقهاء المسلمين بسبب قراءتين لها
هنعرض الاشكالية وتفسير القرطبى لها
فى قراءة حفص اتت بالضم

http://img521.imageshack.us/img521/3148/11012011023010.png

اما فى رواية ابى الحارث عن الكسائى

http://img18.imageshack.us/img18/4268/11012011023552.png

وهنا يقع الفقهاء فى تضارب تشريعى على العذاب الواقع عليهم اذا اُحصن ام اذا اَحصن

وما معنى الإحصان يا مسكين؟ هل قرأت في المعنى الإحصان وشروطه قبل أن تكتب ما كتبت ؟
إضحك معنا على نفسك :m:m:m

تابعوا :



ايه الفرق بين الاتنين
نرجع لتفسير القرطبى يقولنا
اولا بالفتح كما فى رواية الدورى معناها اسلمن
فإذا أحصن قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة . الباقون بضمها . فبالفتح معناه أسلمن
وبالضم معناه تزوجن
وبالضم زوجن
ده تفسير القرطبي :)

طيب أولاً عشان تبقى على نور نحن لا نأخذ التشريع من كتب التفسير وما ورد بها من اختلافات
كما أن الفقهاء لا يعتمدون في التشريعات على القراءات كما ادعيت في عنوانك وقلت : تضارب الفقهاء فى تشريعات القران بسبب اختلافات القراءات
يعني الجهل باين من عنوانه

عليك أن تعرف أولاً ما هي مصادر التشريع الإسلامي قبل أن تتفوه بهذه الجهلات :(

مصادر تشريعنا " القرآن والسنة وإجماع الأمة "

قال ابن تيمية رحمه الله :
"إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع ، فمدلول الثلاثة واحد ، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له ، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة ، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب ، وكذلك كل ما سنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه ، والمؤمنون مجمعون على ذلك ، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون ، فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (7/40).

فأين كتب التفسير من مصادر التشريع وأين الاعتماد على القراءات حتى تقول بتضارب الفقهاء على أساسها يا فصيح ؟

ثم يقول :


الشافعية والحنبلية اختروا قراءة احصن بالضم بمعنى الزواج
اما المالكية والحنيفية اختاروا قراءة بالفتح بمعنى اسلامهن

وهذا جهل يضاف إليك لأن الزواج شرط في الإحصان عند الجميع الشافعية والحنابلة والمالكية والحنيفية
أما الخلاف فقط في معنى الإحصان هل يقتصر فقط على المتزوج المسلم أم يشمل المتزوج الذمي ؟

وكما ورد في كتاب الجزيري الذي نقلت الصورة منه :
للتحميل من هنا :

http://www.daraleman.org/forum/uploads/4MthahbJaziri.rar


واختلف الفقهاء في شرط الاسلام في الاحصان .

الحنفية والمالكية - قالوا: ان الاسلام من شروط الإحصان لأن الاحصان فضيلة ولا فضيلة مع عدم الاسلام، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من اشرك بالله فليس بمحصن) ولأن إقامة الحد طهارة من الذنب والمشرك لا يطهر إلا في نار جهنم _ والعياذ بالله.

الشافعية والحنابلة - قالوا: إن الاسلام ليس بشرط في الإحصان لأن الرَسُول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجم

اليهودية واليهودي اللذين زنيا في عهده حينا رفع اليهود امرهم اليه كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه .

انتهى

إذاً فالجهل الذي ترمي به وتقول فيه :


فهل العذاب يقع عليهم بمجرد اسلامهن ام بزواجهن فتفافضل الفقهاء فيما بينهم واختاروا احدى القرائتين للعمل بيها

والحقيقة أنه بالزواج يتم الإحصان فلم يفاضلوا بين الزواج والإسلام لأن الزواج شرط أساسي ولم يتركه أي منهم
أما الاختلاف فقط في الإسلام أي هل المسلم المتزوج فقط هو المحصن أم أن الذمي أيضاً محصن رغم عدم إسلامه؟

لذلك فشروط الإحصان كما ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

تعريف المحصن

1 - اتفق الأئمة على أن من شرائط الإحصان.

2 - الحرية.

3 - البلوغ.

4 - العقل.

4 - أن يكون متزوجاً بامرأة محصنة مثل حاله بعقد صحيح.

5 - وأن يكون دخل بها ووطئها في حالة جاز فيها الوطء، وهما على صفة الإحصان.



لذلك فالزواج شرط أساسي في الإحصان

ثم تقول :


الشافعية والحنبلية اختروا قراءة احصن بالضم بمعنى الزواج
اما المالكية والحنيفية اختاروا قراءة بالفتح بمعنى اسلامهن

أرجوك كفاك اختراعاً .. من قال لك أنهم يعتمدون على القراءات في الفقه أيها العبقري ؟
هذه الأحكام بنوها على القرآن والسنة وليس على القراءات يا فصيح

اقرأ :

الحنفية والمالكية - قالوا: ان الاسلام من شروط الإحصان لأن الاحصان فضيلة ولا فضيلة مع عدم الاسلام، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من اشرك بالله فليس بمحصن) ولأن إقامة الحد طهارة من الذنب والمشرك لا يطهر إلا في نار جهنم _ والعياذ بالله.

الشافعية والحنابلة - قالوا: إن الاسلام ليس بشرط في الإحصان لأن الرَسُول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجم

اليهودية واليهودي اللذين زنيا في عهده حينا رفع اليهود امرهم اليه كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه .

فما دخل القراءات في التشريع ؟ وما دخل الفتح والضم في كلمة أُحصن أو أَحصن ؟
الفتوى لا تجوز من فم النصارى بطل تفتي لو سمحت

أما قولك :


وهنا يقع الفقهاء فى تضارب تشريعى على العذاب الواقع عليهم اذا اُحصن ام اذا اَحصن
الاختلاف بين العلماء ليس في إقامة الحد والعذاب الواقع على الجاني لأن هذا يحدده الحاكم
الاختلاف بينهما في شرط الإحصان وليس في إقامة الحد
لأن إقامة الحد اتفقوا أنها على المحصن المتزوج المسلم كما ورد في الكتاب كذلك الذي تستعين به :

جاء فيه : إقامة الحد على المحصن

(1) اتفق الأئمة على ان من كملت فيه شروط الإحصان ثم زنا بامرأة قد كملت فيها شروط الإحصان بأن كانت حرة بالغة عاقلة مدخولاً بها في نكاح صحيح وهي مسلمة_ فهما زانيان محصنان يجب على كل واحد منهما الرجم حتى الموت لقول الرَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله حديث متفق عليه.

وقل النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما .

ولما روي عن النبي أنه قال : (إن الرجم حق في كتاب الله إلى من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة، او كان الحمل، او الإعتراف) حديث متفق عليه



انتهى

إذاً في النهاية ماذا نفعل عندما يختلف الفقهاء في شئ ؟
الحمد لله لن نتوه ولن نغرق في بحار الظلمات لأن لدينا ما لم يختلف عليه اثنين وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة
وقد ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1436
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ولأن المسلم من حقه أن يتزوج بيهودية ونصرانية فمن حق الحاكم أن يحكم على زوجته الذمية بالرجم اعتماداً على الحديث الشريف وعلى الآية الكريمة :

{ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون }

إذاً فلا إشكال في الاختلاف بين الفقهاء لأن لدينا الأصل الذي لا يوجد عليه أي اختلاف موجود
ولدينا الدليل من التوراة التي نؤمن بما صح منها بحد الرجم على غير المسلم

سفر التثنية 22: 22 «إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مُضْطَجِعًا مَعَ امْرَأَةٍ زَوْجَةِ بَعْل، يُقْتَلُ الاثْنَانِ: الرَّجُلُ الْمُضْطَجِعُ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِيلَ.


ما موقفنا من الاختلاف بين الفقهاء ؟

أن نرد الحكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. للقرآن الكريم والسنة الصحيحة حتى وإن خالف اجتهادات الفقهاء
وهنا كتب الشيخ العثيمين شرح رائع واف لكل من يريد أن يعلم ويتعلم

موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين :

- 1 - كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله ؟ وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما ذكرنا من أسباب الخلاف ، وبما لم نذكره وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحراً في العلم .

- 2 - ما موقفنا من اتباعهم ؟ من نتبع من هؤلاء العلماء ؟ أيتبع الإنسان إماماً لا يخرج عن قوله ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب . أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفاً لمن ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة ؟

الجواب هو الثاني ، فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة . إذ لم يخالف إجماع الأمة ، ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال وزمان ، فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة ، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله ، ولكن يبقى في الأمر نظر لأننا لا نزال في دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من هذه الأدلة؟ هذه
مشكلة ؛ لأن كل واحد صار يقول : أنا صاحبها ، وهذا في الحقيقة ليس بجيد ، وأن نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق الدليل وإن لم يعرف معناه وفحواه ، فنقول : أنت مجتهد تقول ما شئت ، فإن في ذلك فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع .

والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام :

- 1- عالم رزقه الله علماً وفهماً .

- 2- طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة لذلك المتبحر .

- 3- عامي لا يدري شيئاً .

- أما الأول : فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول ، بل يجب عليه أن يقول ما كان عليه مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس ؛ لأنه مأمور بذلك . قال تعالى : [ لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ] ، الآية . وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله .

- أما الثاني : الذي رزقه الله علماً ولكنه لم يبلغ درجة الأول ، فلا حرج عليه إذا أخذ بالعمومات ، والإطلاقات وبما بلغه ، ولكن يجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك وألا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم ؛ لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلا شيء خصص ما كان عاماً أو قيد ما كان مطلقاً أو نسخ ما يراه محكماً ، وهو لا يدري بذلك .

- أما الثالث : وهو من ليس عنده علم ، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم ؛ لقوله تعالى : [ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ] ، وفي آية أخرى : [ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ والزُّبُرِ ] ، فوظيفة هذا أن يسأل ولكن من يسأل ؟ في البلد علماء كثيرون ، وكل يقول : إنه عالم ، أو كل يقال عنه إنه عالم فمن الذي يسأل ، هل نقول : يجب عليك أن تتحرى من هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله ، أو نقول : اسأل من شئت ممن تراه من أهل العلم ، والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة لا يوفق لها من هو أفضل منه ...

للمزيد من الفائدة هنا

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17909.shtml

انتهى

--------------------

أتمنى تكون فهمت ماذا يكون موقفك عندما تجد اختلاف بين الفقهاء في أمر ما
فبدل من أن تدعي البطولات الفارغة ،،قم برده إلى الله ورسوله وإلى ما وجد لديك من آيات وأحاديث صحيحة وانت ترتاح وتريح

عضو مسيحي
2011-02-18, 04:23 PM
ندخل فى الاشكالية التانية بعد ان توصلنا ان المسلم لا يعرف بماذا املى جبريل رسوله الكريم وقراء القران يرونوه على اوجه ومعانى عدة
الاشكالية التانية تضارب الفقهاء فيما بينهم لتضارب القراءات
اولا السؤال الاول في الرد الغريب اللى قريته
لفت نظرى كلام غريب جدا جدا جدا جدا قبل مبدا فى الرد فى كلام رد الاخت ساجدة لله محتاج تفسير ليه
اولا قالت

وهذا جهل يضاف إليك لأن الزواج شرط في الإحصان عند الجميع الشافعية والحنابلة والمالكية والحنيفية
ورجعت قالت

الحنفية والمالكية - قالوا: ان الاسلام من شروط الإحصان لأن الاحصان فضيلة ولا فضيلة مع عدم الاسلام
ازاى اوفق بين الاتنين مرة تقول ان الزواج شرط الاحصان وترجع تقول الحنفية والمالكية قالوا ان الاسلام من شروط الاحصان؟؟؟؟؟

ساجدة لله
2011-02-20, 03:17 PM
يا خسارة النت فصل عندي امبارح ولسه جاي حالاً ما عرفتش أشارك وارحب بالنصراني كما ينبغي وكما يستحق

كالعادة دخل النصراني عامل مش هنا صم بكم عمي يشوف الرد والجواب أمامه ويقول رد يا مسلم على السؤال
رغم أن السؤال من جهل تكوينه لا يستحق عناء الرد لكننا أملنا في الله ربما يهتدي أحدهم


ندخل فى الاشكالية التانية بعد ان توصلنا ان المسلم لا يعرف بماذا املى جبريل رسوله الكريم وقراء القران يرونوه على اوجه ومعانى عدة
الاشكالية التانية تضارب الفقهاء فيما بينهم لتضارب القراءات
اولا السؤال الاول في الرد الغريب اللى قريته
لفت نظرى كلام غريب جدا جدا جدا جدا قبل مبدا فى الرد فى كلام رد الاخت ساجدة لله محتاج تفسير ليه
اولا قالت

وهذا جهل يضاف إليك لأن الزواج شرط في الإحصان عند الجميع الشافعية والحنابلة والمالكية والحنيفية
ورجعت قالت

الحنفية والمالكية - قالوا: ان الاسلام من شروط الإحصان لأن الاحصان فضيلة ولا فضيلة مع عدم الاسلام
ازاى اوفق بين الاتنين مرة تقول ان الزواج شرط الاحصان وترجع تقول الحنفية والمالكية قالوا ان الاسلام من شروط الاحصان؟؟؟؟؟
مرة أخرى يقول تضارب الفقهاء لتضارب القراءات
وقد أثبتنا له من كتاب الفقه نفسه أن الفقهاء اعتمدوا على السنة الشريفة ولم يعتمدوا على القراءات لكن نقول إيه !!

أما عن الزواج والإسلام في الإحصان فقد اتفق الفقهاء على أن المحصن المسلم يجب أن يكون متزوج هذا أساسي أما الاختلاف في المتزوج الذمي
يا رب يفهم يا رب

المتزوج المسلم هو محصن ولا خلاف على ذلك بإجماع الأئمة ويُرجَم إن زنا
طيب لو عندنا مسلم متزوج من يهودية واليهودية دي زنت نعمل إيه ؟ نديها مكافأة ؟

هنا اختلفوا في رجم هذه اليهودية منهم من قال تُرجَم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودية زنت عندما طلب اليهود الاحتكام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،كما أن الرجم موجود بالفعل عندهم في دينهم وفي كتابك يا نصراني
يعني في الحالتين مرجومة ورايحة في ستين داهية

الفريق الآخر يرى أنها لا تُرجَم لأن الرجم تطهير من الذنب واليهودي والنصراني لن يطهره الرجم لأنه غير مسلم

إيه اللي يهمنا من الموضوع؟
اللي يهمنا المسلم لأن دي شريعته وده دينه والحكم واقع عليه لا محالة
فالإجماع قال بأن المسلم المتزوج محصن ويُقام عليه الحد إن زنا تبعاً لشريعته
أما غير المسلم اللي همه اختلفوا فيه ده بقى ما يخصناش ويخص غير المسلم

يعني الست اليهودية اللي زنت دي لو زنت في بلد حكمها إسلامي ومتزوجة من مسلم وعايزة تحتكم للإسلام في جريمتها تحتكم زي ما اليهود زمان طلبوا الاحتكام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
عايزة تحتكم لكتابها وتترجم على الشريعة اليهودية تحتكم

لو الحاكم أمر بعدم رجمها لأنها ليست مسلمة حكمه برضو صحيح وأهل دينها يتولوا أمرها ويرجموها واللا يولعوا فيها بقى ما تخصناش

حتى لو ماترجمتش في الدنيا فنحن نعلم أنها من أهل النار ومش حيفرق رجمها من عدمه لأنها ليست مسلمة ولن يطهرها الرجم بحسب شريعتنا
حتى وإن تم رجمها ،،فهو ليس تطهير من ذنبها ولكنه عقاب لها وعبرة لغيرها

المهم في الليلة دي كلها إن الاختلاف في هذا الحد لا يمس المسلم من قريب أو بعيد ولا يوجد فيه أي " تضارب " فقهي في الشريعة الإسلامية للمسلم الذي يحتكم إلى دينه لأنه لو زنا وهو محصن ومتزوج مرجوم بدون نقاش وبدون خلاف

مثال .. لو عندك مسلم مصري عايش في بلد فرنسي بقانون فرنسي وضعي قام بقتل رجل فرنسي والقانون ده بيحكم بالإعدام عقوبة للقاتل

لكن القاضي قرر ما يعدمهوش لأن جنسيته ليست فرنسية ،، وحوله لسفارته المصرية تتصرف معاه

هل حتقول على القانون الفرنسي قانون متضارب ؟ واللا القاضي مش عارف يحكم ؟ لا طبعا
في الحالتين الحكم صحيح .. لو تم إعدامه بقانون فرنسا وهو مصري فالحكم صحيح لأنه مجرم ويستحق الذبح
لو القاضي قال ده مش فرنسي وحوله لسفارة بلده فالحكم صحيح ،،فهمت ؟

أشك
انتهى

ساجدة لله
2011-02-20, 04:02 PM
في النهاية نقول هذا هو التنوع والسعة التي جعلها الله لنا في الشريعة الإسلامية
فحتى أهل الديانات الأخرى لم يتركهم وأتاح لهم فرصة الاحتكام للشريعة الإسلامية وراعى حقوقهم وجعل لمجرميهم نصيب من العقاب حتى لا يفسد المجتمع بوجود مجرمين من ديانات أخرى
فكما أن المسلم إذا أجرم له عقاب الذمي أيضاً إذا أجرم له عقاب
وإن اراد الحاكم أن يتركه لأهل دينه فله ذلك

الشرع ليس حديدة صلبة يا نصارى الشرع به سعة وبه تنوع وبه تشريعات تتفق مع كل ظرف ومع كل حالة وتراعي كل الأفراد
لأن كل قضية وكل جريمة لها ظروفها وملابساتها وأسبابها لذلك يجب أن يتنوع الحكم
فلا يمكن أن يكون عقاب المجرم الذي أجرم برغبته مثل عقاب الذي أجرم رغماً عنه مثل عقاب الذي أجرم ناسياً أو دون قصد وهكذا
لكل حالة تشريعها الخاص

والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة

أم عيسي عبد الرحمن
2011-02-20, 04:49 PM
بارك الله فيك حبيبتي وجزاك خيرا

دانة
2011-02-20, 05:01 PM
ما شاء الله على قلمك المتميز اختي ساجدة
بارك الله فيك اختي الحبيبة#

ايمان هندسة
2011-02-20, 08:11 PM
معلش ياساجدة
نقولهم ايه بيدارو اللى فكتابهم من ناسوتيه بشرية من شوية بشر ضحكو ععليهم بالافتراء على القرآن
والله ناس جاهلة