المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للأهميَّة : إستفتاء يوم 19/3/2011 بنعم مهم جدا للدولة .



الصفحات : 1 [2] 3

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:08 AM
نبذة عن التعديلات



تعديلات مواد الدستور تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية وكيفية قبول الترشح لهذا المنصب وإجراءاته ومده الرئاسة وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب والاختصاص بالفصل في صحة عضويه أعضاءه، وتعين نائبا لرئيس الجمهورية وشروط إعلان حاله الطوارئ ومدتها.



المواد محل الاستفتاء :



· تعديل المواد 75 ،76 ،77 ،88 ،93 ،139 ،148



· إلغاء المادة 179



· إضافة فقرة أخيرة للمادة 189



· إضافة مادتين برقمي 189 مكرراً ،189 مكرراُ (1)



نصوص التعديلات باختصار



المادة 75:



النص قبل التعديل:



يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.



النص بعد التعديل:



يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.



نقاط الاختلاف:



اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.




المادة 76:



النص قبل التعديل:



ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله



و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل



و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :



إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين



الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز



إعلان نتيجة الانتخاب



الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص



وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها



و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة



و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره



النص بعد التعديل:



ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله



و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة



و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره



نقاط الاختلاف:



راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.



و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.



فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.



كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.



المادة 77:



النص قبل التعديل:



مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.



النص بعد التعديل:



مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.



نقاط الاختلاف:



اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.



المادة 88:



النص قبل التعديل:



يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.



النص بعد التعديل:



يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.



نقاط الاختلاف:



أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.



المادة 93:



النص قبل التعديل:



يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



النص بعد التعديل:



تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.



نقاط الاختلاف:



أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).



المادة 139:



النص قبل التعديل:



لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.



النص بعد التعديل:



يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.



نقاط الاختلاف:



شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.




المادة 148:



النص قبل التعديل:



يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.



النص بعد التعديل:



يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.



نقاط الاختلاف:



جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.




المادة 179:



النص قبل التعديل:



تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.



النص بعد التعديل:



تم إلغاء النص.



نقاط الاختلاف:



جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.




المادة 189:



النص قبل التعديل:



لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



النص بعد التعديل:



لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء



و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



نقاط الاختلاف:



جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.



المادة 189 مكرراً:



النص قبل التعديل:



النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.



النص بعد التعديل:



يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.



نقاط الاختلاف:



جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.



المادة 189 مكرراً 1:



النص قبل التعديل:



النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.



النص بعد التعديل:



يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.



نقاط الاختلاف:



جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون .

الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.
و بهذا نكون قد فصلنا بقدرِ الله تعالى ما لنا وما علينا و ... إلخ ليوم الاستفتاء باختصار شديد .
كل هذا كان نقلا من موقع الاستفتاء للجنة القضائية العليا الذى يُدَشَنُ مِن أمسٍ تقريباً وهو
http://www.estefta2.eg/ (http://www.estefta2.eg/)
فالحمدُ للهِ على اكتمال الصورة .
فاللهمَّ يسر لنا ما تُحبه وترضاهُ .

قاصِف
2011-03-16, 04:10 AM
السلام عليكم!

بارك الله فيك يا أخانا العزيز على هذه التذكره الهامه و التفصيل المفيد للأمر.

هل سيكون مكان الأستفتاء مثلا تابع لقسم الشرطة أم أنه لم يحدد بعد؟

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:11 AM
من له حق التصويت؟
كل مواطن مصري أتم 18 عاماً في 1 مارس 2011، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.
ويستثنى كل من أعفى من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟
لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.
حقوق وواجبات المواطن
ما هي حقوقي كمواطن؟
كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
• لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
• لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
• لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
• لك الحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
• لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين
• لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
• لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
• لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
• لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
• لك الحق في أن توجه أسئلة حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.
كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
لابد من الإبلاغ فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.
ما هي واجباتي كمواطن؟
الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
• أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
• أن تذهب إلى لجنة الاقتراع ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
• أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
• أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
• أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
• أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
• أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
• أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
• أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
• أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
• أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
• أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
• ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
• أن تبلغ مباشرة الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع
التصويت في غير محل السكن
قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (9 ) لسنه 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،
وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(مادة 1)
تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.
(مادة 2)
تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:
ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.
شروط صحة وإبطال الصوت
أولا: شروط صحة التصويت :
يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
خطوات التصويت
قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك


ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة.

تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية.

لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.

توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا .

لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.

إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.

وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:12 AM
التعديلات الدستورية و موازين القوى , بقلم الدكتور أحمد الغريب

http://elmokhalestv.com/index/details/id/1324 (http://elmokhalestv.com/index/details/id/1324)






إن الناظر في الساحة المصرية اليوم فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية يستطيع أن يبلور الاتجاهات الفكرية والسياسية في خطين عريضين ينضوي تحت كل منهما أطياف عديدة تجمعهم قواسم مشتركة وإن اختلفوا في كثير من مشاربهم ومناهجهم .

الخط الأول: يجمع شتات الإسلاميين وأبرزهم السلفيون والإخوان المسلمون والذين يدعون إلى الموافقة على التعديلات الدستورية.

الخط الثاني: يندرج تحته في المقام الأول النصارى تقودهم الكنيسة الأرثوذوكسية و أقباط المهجر, ثم الأحزاب الكرتونية التي كانت جزءا من النظام القديم , وأتباع البرادعي وهؤلاء يجمعون ثلة من الليبراليين والعلمانيين والمغيبين وبعض "المثقفين" و يرفضون جميعا التعديلات الجديدة.

لكل فريق من هؤلاء مبرراته ومسوغاته , فالأحزاب الورقية لا تريد تعديلات تسرع العمل في انتخابات برلمانية ورئاسية لافتقارهم إلى قاعدة جماهيرية تحقق لهم قدرا من النجاح على أرض الواقع , فهم يسعون إلى كسب أكبر قدر من الوقت لكي يضموا من يستطيعون ضمه تحت ألويتهم حتى يكونوا سندا لهم في انتخابات قادمة.

وأتباع البرادعي يرفضون هذه التعديلات خوفا من حصد الإسلاميين ثمار الثورة بزعمهم وإقصاء العلمانيين من الساحة ووضعهم في قدرهم الطبيعي.

وأما النصارى بقيادة الكنيسة وخونة المهجر فرفضهم يأتي لهذه التعديلات لعدة أسباب:

1- وهو السبب الرئيسي: أنها أبقت على المادة الثانية من الدستور التي تحافظ على هوية مصر الإسلامية وهذا ما يرفضه النصارى رفضا قاطعا ويسعون في تقويضه ويريدون اغتنام هذه الفرصة لسلخ مصر من انتمائها الإسلامي.

2- أن المادة 75 تمنع خونة المهجر من الترشح لانتخابات رئاسية فقد نصت على ألا يكون قد حمل المرشح أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصري.

3-يعلم النصارى علم اليقين أن الانتخابات القادمة ستؤدي إلى حصول الإسلاميين على قدر لا بأس به من المقاعد وهو ما يؤرقهم أن توجد قوة إسلامية حقيقية تعمل لتحقيق الاستقلال الذاتي وعدم التبعية للغرب مما يؤدي إلى تقزم دور خونة المهجر المستقوين دائما بالخارج, وهذه الاستقلالية قد تمهد لحكم إسلامي رشيد وهو ما يعارض المشروع الشنودي في المنطقة ويعيد جماعة الأمة القبطية إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

لهذه الأسباب وغيرها يرفض هؤلاء وألئك التعديلات الدستورية.

وأما الإسلاميون فإنهم يرون في هذه التعديلات جهد المقل في الإبقاء على الهوية الإسلامية لمصر في سبيل السعي والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى يتحقق فيها قيام شرع الله ودينه في الأرض والتمكين لعباده الموحدين, إضافة لاتفاقهم مع العقلاء على أن التعديلات قد أعطت قدرا من الحريات الشخصية والعامة ورفعت القيود التي لطالما فرضت عليهم لغل أيديهم عن العمل السياسي وإبعادهم عن ساحة الأحداث.

وعلى أية حال فالحق الذي لا مرية فيه أن كلا الفريقين لا يستطيع أن يرجح الكفة وحده حتى يستقطب إلى صفه أكبر قدر من الجماهير الصامتة غير المسيسة, فهو في نظري أول اختبار حقيقي للإسلاميين في تجييش وحشد الجمهور لخدمة قضاياهم وهمومهم وهذا لا يتأتى إلا بتضافر الجهود والتحام الصفوف والاتفاق على الاتي:

1- توعية الجماهير بخطورة رفض هذه التعديلات من محاولة لإقصاء المادة الثانية من الدستور.

2-إظهار وفضح التكتلات والائتلافات التي تشابهت قلوبهم واجتمعت على رفض هذه التعديلات من نصارى وعلمانيين وليبراليين وخونة في المهجر. مع علمي اليقيني أن هناك بعض من انخدع بتكتل أو آخر من تلك التكتلات.

3-تبيين السياسة الصهيونية التي يعمل بها شنودة وأتباعه في محاولة وأد الثورة والقضاء عليها بمساعدة أقباط المهجر والصهيونية العالمية التي أصابتها ثورة الشعب المصري في مقتل عندما أقصت عملائها وقضت أو تكاد تقضي على فلول أذنابها في المنطقة ,هذه القوى الصهيونية لا تريد استقرارا في المنطقة وتريد بقاء الأمر معلقا وتحاول جاهدة في زرع الفتن والخوف حتى لا يظهر نظام قوي ينابذها العداء ويكون شوكة في حلوقها .

4- لا شك أن لكل ثورة في التاريخ ثورة أخرى مضادة معاكسة لها في الاتجاه مساوية لها في المقدار وقد تكون أقل أو أشد منها وفقا لقوة المنتفعين بالنظام الساقط ومدى قدرته على تنظيم صفه من جديد, وهذه الثورة المضادة تقودها الكنيسة المصرية , وما تلك المظاهرات الطائفية الاستفزازية والاعتصامات التي قاموا بها أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون إلا دليلا واضحا على حقيقة هذا الرأي الذي يؤكده رفض شنودة للمظاهرات ضد النظام أولا ثم بكاؤه على نجاح الثورة ثانيا ثم قيادته للثورة المضادة ثالثا بمحاولة زرع القلاقل بالتعاون مع جهاز أمن الدولة وبعض المرتزقة الذين أسقطتهم الثورة.

وأتذكر في آخر هذا المقال الكلمة التي قالها مجنون ليبيا دقت ساعة الصفر حانت ساعة العمل, فهذا هو الاختبار الأول لكم أيها الإسلاميون فانجحوا فيه أو افشلوا.

والله معز دينه ولو كره الكافرون

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:14 AM
إخوانى الكرام
إن الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية ليس استفتاء لمعرفة القبول أو الرفض
بل هو فى حقيقته معركة الهوية
نحن الآن فى مفترق الطرق ولحظة تحديد مسار ليس مصر بل الأمة العربية والإسلامية
أنتم على ثغر من ثغور الإسلام فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم
اليوم التيارات الإسلامية من سلفيين وإخوان اجتمعت كما لم تجتمع من قبل واتفقت على قبول التعديلات
وفى المقابل اجتمعت قوى النصرانية والعلمانية ضد التعديلات وبرروا سبب الرفض بأن التعديلات تصب فى صالح الإخوان فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر
لو تم رفض التعديلات فسوف نحكم على أهل الدين بأنهم لا يملكون رصيدا شعبيا وأن مشروعهم غير مقبول فى مصر
سوف يستأسد النصارى
الآن من يريد أن يقول لا فليعلم أنه شق جماعة المسلمين بعد أن توحدت مهما كان اسمه ومهما كانت شعبيته
رجاء لا تكلوا ولا تملوا فالمعركة جد فاصلة وجد خطيرة .
نقلت المقالة عن الحبيب وائل غدير

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:15 AM
سبب رفض الرافضين وموافقة الموافقين للاستفتاء على التعديل الدستورى المصرىّ
أولا الرافضين :
1ـ الأحزاب مقصدهم الانتظار لحين تكوين قواعد شعبية لهم بالدولة .

وهذا معناه رجوع مصر للثورة مرة أخرى وتوقف حالة البلاد والعباد وشيوع الفوضى و ... إلخ .

2ـ النصارى والعلمانيين والليبراليين و ... إلخ يرفضون التعديل لأنه يبقى على هوية مصر إسلامية، فالتعديل لم ينل مادة رقم 2 و نصها: مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعةالاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وهذا معناه ردة مصرية للشريعة الربانية . فمادة رقم 75 تمنع كل خونة المهجر من الترشح للرئاسة لأن ولائهم لغير مصر وهذا يعيد جماعة الأمة القبطية لنقطة الصفر،
والموافقين قصدهم:
1ـ الحفاظ على هوية مصر إسلامية بالحفاظِ على مادة رقم 2 التى يريدون النيل منها وبالتالى النيل من إسلامية الدولة .
2ـ الخروج من الأزمة الحالية الثورية والإنتاجية والثورات العامة والفئوية والحفاظ على البلاد والعباد، ورجوع الجيش لمرابضه حتى لا تستغل إسرائيل الظروف والغرب كذالك، والحفاظ على البلاد من الاحتلال .... إلخ .
مع تعليقهم بان هذا التعديل غير كافٍ إلا بهذه الفترة المؤقتة نظراً للظروف .
وهذا أول اختبار لحشد الجماهير غير المسيسة من قبل للحفاظ على إسلامية مصر والخروج من الأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية والأمنية والمالية و ... إلخ .
وحل المشكلة :
1ـ بتتضافر الجهود للحفاظ على إسلامية مصر .

2ـ فضح التكلات والائتلافات الأخرى من خلال نواياها كالليبراليين والعلمانيين والنصارى وخونة المهجر و الثورات المضادة. ومع ذالك فبعض النصارى يريدونها إسلامية وهم ضد الكنيسة القبطية .
3ـ إظهار السياسة الصهيونية التى ينتهجها بعض رجال الكنيسة فى جعل مصر دم للركب من أسوان للأسكندرية كما قال بنفسهِ من قبل، لاسيما بعد إقصاء عملائها . فهذا هو الاختبار الأول لكم أيها المصريون الإسلاميون فانجحوا فيه أو افشلوا.

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:16 AM
سؤال :
لما لم يبدأوا ببوضع دستور اولا ؟
لأن اللجنة التأسيسية ستكون بالتعيين او بالانتخاب .
و التعيين سيكون من الجيش ولا يصح هذا .

و الانتخاب نوعين ديمقراطية مباشرة او غير مباشرة أو انتخاب الدرجة 1 ودرجة 2 .
ولو عاوزها 100 فرد بها الوان الطيف السياسى خبراء وقانونيين و فقهاء نصارى ومسلمين وغير مباشرة وعاوزينها تستوفى من القمة للقاع بمعنى كل لون طيفى يجيب 100 شخص يبقى مش هانخلص وسنظل ربما سنين هكذا .
فالأنسب كون الانتخاب على درجتين، استفتاء ثم انتخابات .
فالصحيح : اولا استفتاء ثم مجلسى الشعب والشورى .
و البعض يقول نجيب رئيس اولا و يعمل المؤسسات،

لو وجد رئيس قبل المؤسسات يبقى خلعنا الديكتاتور ونصبنا الإله

لان رئيس بلا مؤسسات ولا دستور ولا مجالس شعب وشورى وشعبى يبقى الإله سيقول :
ما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد .

ويقف علينا يجيب دستور ويقول ولتصنع على عينى . لآنه هايفصَّل الدولة و على مقاسهِ .

فالمؤسسات تأتى قبل الأشخاص .
فلا يجوز سقف بلا أدوار و إنما الأدوار ثم السقف .

فهل نجيب رئيس يعمل دولة ولا الدولة تجيب رئيس يحكمها على ما يريده الشعب ؟

فابنى الدولة وهات لها حاكم يحكم بما تريده أنت، فإن لم يفعل خلعته و حاسبته بالقانون .
مش تجيب حاكم يبنى دولة !

كلمات ثقيلة المعانى دقيقة المقاصد قليلة المبانى .
بناءً على هذه الكلمات التى صدرت من رجل دستورى ـ بتصرفٍ ـ فإن الثورة المضادة ستعمل فيما هو مقبل من الأيام بكل التخصصات،
فهاهنا كانت الثورة المضادة دستورية لكن رجال الدستور حافظوا فيها على البلاد والعباد فعلاً فاللهم امنن علينا بإتمام النعمة .
وتتبقى الثورات المضادة الاقتصادية والأمنية والعلمية والتربوية والصحية و الإسلامية و ... إلخ .
فهل انتم على قدر المسئولية يا مصريين ؟
هلا قرأتم ما وراء السطورِ ؟
اللهُ الْمُستعَانُ .

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:19 AM
الآن أيها الأحبة الكرام سأرفع لكم صور بطاقة الاقتراع التى سنقترع بها يوم السبت بمشيئةِ الله تبارك وتعالى لنكون على بينةٍ منَ الأمرِ .
لكنى أولا سأنقل لكم وصف الورقة التى سنقترع فيها بنعم أوافق .

تفاصيل ورقة الاقتراع لاستفتاء يوم السبت 19/3/2011 فانتبهوا جداً .
وانسخوا منها نسخة مرتبة وأعطوها لأئمة المساجد بأسرع ما يمكن،
ليشرحوا للناس عليها باختصار وبوضوح .
ضرورى ضرورى ضرورى .
فخطباء المساجد اتصالهم يسمى إعلاميا اتصالاً مُبَاشِراً وهو أخطر أنواع الاتصالات العلمية،
لا سيما وأن ثوبه هو ثوب قال الله قال رسوله .
فاللهمَّ اجعله ثوب رحمة لا ثوب عذاب .
جاء النموذج بشكل ورقة مزدوجة مطوية تضمنت 4 صفحات،
الأولى منها عليها :
شعار جمهورية مصر العربية وشعار اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات،
ومدون بها "بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستورـ 19 مارس 2011 ".

واحتوت الصفحتان الثانية والثالثة على 13 خانة،
فاحتوت الصفحة الثانية على :
جاء فى الأولى منها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنة 2011 بدعوة الناخبين طبقا لأحكام المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 2011، إلى الاستفتاء على تعديل المواد، تلتها نصوص المواد المعدلة وهى: 75، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ،

وبالصفحة الثالثة نصوص المواد المعدلة وهى :
139 ، 148، بالإضافة للمادة الملغاة 179، والمادة 189 التى أضيفت لها فقرة، والمادتان 189 مكرر، و189 مكرر 1،
وفى نهايتهما جاء السؤال: هل توافق على تلك التعديلات؟ وتوجد علامتان الأولى باللون الأخضر "أوافق" والثانية باللون الأسود "غير موافق".

وبالصفحة الأخيرة :
جاء ختم اللجنة.

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:25 AM
اجتمعت كلمة جميع التيارات الإسلامية على الموافقة على التعديلات الدستورية
(ادخل على اللينك لقراءة البيان و معرفة العلماء الموقعين عليه)
بيان جماعة أنصار السنة المحمدية
http://www.elsonna.com/play.php?catsmktba=13147 (http://www.elsonna.com/play.php?catsmktba=13147)

بيان الدعوة السلفية بالأسكندرية
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5199&back (http://www.salafvoice.com/article.php?a=5199&back)

بيان الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح
http://www.islamway.com/?iw_s=Articl...rticle_id=7223 (http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=7223)

بيان جماعة الإخوان المسلمون
http://www.ikhwanonline.com/new/Arti...0460&SecID=211 (http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=80460&SecID=211)

بيان حزب الوسط
http://www.alwasatparty.com/article-13343.html (http://www.alwasatparty.com/article-13343.html)

الجماعة الاسلامية
http://www.onislam.net/arabic/newsan...-12-52-47.html (http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/129580-2011-03-14-12-52-47.html)

علماء ودعاة ومفكرون
الشيخ محمد عبدالمقصود
http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=217044 (http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=217044)

الشيخ محمد الزغبي
http://forums.way2allah.com/showthread.php?p=1059827696 (http://forums.way2allah.com/showthread.php?p=1059827696)

الدكتور محمد سليم العوا
http://tv.im2all.com/newsdetails.aspx?id=165277 (http://tv.im2all.com/newsdetails.aspx?id=165277)

الأستاذ جمال سلطان
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51408 (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51408)

تفصيل التعديلات الدستورية و الموافقين عليها
http://www.masress.com/alshaab/27249 (http://www.masress.com/alshaab/27249)

الآن ينبغي على كل مسلم أن يكون إيجابيًّا و يسير في الخطوات العملية كما يلي:
1- إرسال هذه الرسالة لكل من تعرف
2- المشاركة بالموافقة على التعديلات الدستورية
3- دعوة جميع من حولك للموافقة على التعديلات الدستورية
لتعرف المكان القريب منك للاستفتاء
http://استفتاء.مصر/referendum-map.html (http://استفتاء.مصر/referendum-map.html)
http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=5489990f887852d214e51b189a15a358&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Felsonna.com%2Ftemplate%2FMktbaRed %2Fimages%2Fup-r.gif (http://www.elsonna.com/play.php?catsmktba=13147)
(http://www.elsonna.com/)نقلا عن للحبيب نيمو

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:27 AM
استفتاء مصر السبت القادم بتأمين من الجيش

http://www.islamstory.com/images/stories/articles/1022/19432_image002.jpg

أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات الدستورية في مصر إجراء الاستفتاء على هذه التعديلات في موعده المقرر السبت القادم 19 مارس.
وقالت اللجنة إن الجيش سيشارك في عملية تأمين الاستفتاء، وألمحت إلى أن التصويت برفض التعديلات سيدخل البلاد في "فراغ تشريعي مقلق".
وقال رئيس اللجنة المستشار محمد عطية في مؤتمر صحفي، إن محكمة القضاء الإداري التي تنظر الثلاثاء 15 مارس دعوى أقامها محامون لوقف الاستفتاء باعتباره ترسيخا لدستور فاسد، "ليست معنية بالفصل في الأمر".
وأضاف أن "قرار الاستفتاء ليس إداريا حتى تنظره المحكمة"، داعيا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في الاستفتاء وعدم مقاطعته.
وأكد أنه سيُسمح لجميع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية المصرية بمتابعة سير عملية التصويت ودخول المقار الفرعية وعددها نحو 54 ألف لجنة.
وأوضح عطية أن الاستفتاء سيكون على المواد المعدلة مجتمعة لصعوبة فرز التصويت على كل مادة على حدة.
وتابع قائلا إن 45 مليون مصري يحق لهم التصويت في هذا الاستفتاء، الذي قال إن فئات لن تشارك فيه وفقا للقانون، وهم أفراد القوات المسلحة وهيئات الشرطة، ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية مخلة بالشرف أو نصب أو خيانة أمانة أو اختلاس.
وأضاف أنه يأمل أن يكون الاستفتاء نموذجا يقدم به الشعب المصري نفسه لكل شعوب العالم وكل الدول الديمقراطية، مثلما حدث في 25 يناير من نموذج لثورة أبهرت العالم كله.

وردا على المخاوف من انتخاب رئيس وبرلمان جديد وفق الدستور القديم الذي ترفضه غالبية القوى السياسية، قال إن مصر تمر بمرحلة انتقالية، والضرورة وحدها هي التي تفرض هذه التعديلات المؤقتة.
واستطرد قائلا إنه وفقا للتعديلات نفسها، فإن الرئيس والبرلمان القادمين ملزمان بصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه خلال عام.

وحذر عطية من الحملات الداعية إلى رفض التعديلات المطروحة، وقال "إذا انتهينا (في الاستفتاء) إلى رفض التعديلات المقترحة، فستواجه البلاد فراغا تشريعيا لا يملؤه سوى قرارات القوات المسلحة".

وكشف عن مشاركة القوات المسلحة بنحو 28 ألف عنصر إلى جانب الشرطة في تأمين المقرات الانتخابية، وتطبيق "قانون البلطجة" المشدد على كل من يعرقل أو يروع المواطنين خلال يوم الاستفتاء، موضحا أن المواطنين سيصوتون في أقرب مقر لهم دون التقيد بمحل الإقامة.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت المطالبات بإشراك المصريين المغتربين في الخارج (وعددهم نحو 7 ملايين) في الاستفتاء عبر السفارات والقنصليات، لكنها (اللجنة) انتهت إلى أن الإطار التشريعي الحالي (لا يسمح بهذا الأمر).

لكن عطية دعا إلى سرعة وضع تشريعات تتيح للمصريين في الخارج المشاركة في عمليات الاستفتاء والانتخاب القادمة.
http://www.islamstory.com/استفتاء-مصر-السبت-القادم-بتأمين-من-الجيش (http://www.islamstory.com/استفتاء-مصر-السبت-القادم-بتأمين-من-الجيش)