مشاهدة النسخة كاملة : للأهميَّة : إستفتاء يوم 19/3/2011 بنعم مهم جدا للدولة .
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 03:54 AM
الْحمدُ للهِ مُصَلِياً على مُحمَّدٍ و آلِهِ وَ مَنْ تَلا وبعد :
فبناء على الأوضاع المصريَّة الحالية من تعديلات للدستور المصرى،
فهذا نقاش يرجى ان يكون مختصراً واضحاً على التعديلات المذكورة مبدئياً لحين اكتمال وجود النمو السياسى الذى يليق بمصرَ و أهلها على أيدى أعضاء مجلس الشعب القادمين ـ إن شاء الله ـ للحفاظ على مواد تناسب البلاد والعباد وبما يحقق المصلحة الشرعية الإنسانيّة فقد بدأت هذا الموضوع فأقول مستعينا باللهِ تبارك وتعالى :
فبدايةً هذه نسخة من التعديلات المقترحة رسمياً بمصرنا الغالية لأنه بناء على هذا سيكون الجميع على وعى مُتفَق على صحته شرعيا وسياسياً واجتماعياً، وحتى تتجلى الأمور وذالك بوضوح الرؤية المستقبلية لمصرنا، ودرءا للاختلاف الذى طالما يحدث من النَّاسِ إلا مَنْ رَحِم .
قرار المجلس العلى للقوات المسلحة المصرية الخآصّ بالاقتراحات الدستوريّة
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/bayan56465.jpg
وهذه بوابة الحكومة المصرية وبها دستور جمهورية مصر العربية على :
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/...n/default.aspx (http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/...n/default.aspx)
يتبع واللهُ الْمُستعانُ .
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 03:54 AM
ملخص المواد المقترح تغييرها بالتعديل أو بالإلغاء أو بالإضافة إليها
المواد المعدلة هى مواد أرقام : 75 -76-77-88-93-139-148
المادة 75
يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
المادة 76
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
مادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
هذا النقل الصغير من موقع بوابة الحكومة المصرية على :
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_one.aspx (http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_one.aspx)
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.
( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.
ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.
مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
هذا النقل الصغير من موقع بوابة الحكومة المصرية على :
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_two.aspx (http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_two.aspx)
المادة 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
المادة 139
لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.
وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
إلغاء مادة 179 وهى
الفصل السادس: مكافحة الإرهاب http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار , وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
هذا النقل الصغير من موقع بوابة الحكومة المصرية على :
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_six.aspx (http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_six.aspx)
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة 189 يضاف إليها 189 مكرر و 189 مكرر 1 وهى :
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 03:56 AM
هم طبعا 4 قوانين ملخصهم :
1ـ قانون انتخاب رئيس الجمهورية .
2ـ قانون انتخاب أعضاء مجلس الشعب .
3ـ قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى .
4ـ قانون مباشرة الحقوق السياسية للأحزاب.
لكن دعونا نتكلم بالمواد لا بنوعية القوانين لنكون على بينةٍ مِنَ الأمرِ فعلياً فلسنا رجال قانون، كما أننا نخاطب شرائحَ الشعب غالبا ممن ليسوا من رجال القانون، و إن كانوا يفسرون كل مادة تفسيرا دقيقا فهذا دأبُ الشعب المصرىّ اللبيب الصبور الصادق المتدين .
فَالْحمدُ للهِ وكذا له وحدهُ الشكرُ قال تعالى :" إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ"
و المواد هِىَ : 75-76-77-88-93-139-148 ثم إلغاء مادة 179 وإضافة فقرتين لمادة رقم 189 ومسماها 189 مكرر - 189 مكرر1 .
فبالنسبة للمادة 75 التى تخص شخص رئيس الجمهورية فقد زِيْدَ فيها كونه غير مزدوج الجنسية و كون زوجته مصرية وغير مزدوجة الجنسية وهذا لا بأس به بل صحيح الآن فالمادة 75 من الدستور التى تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات الرئاسة، جاء استنادا إلى أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة، كما أوضح البشري أن المادة نفسها نصت على أنه لا يجوز أن تكون زوجة الرئيس أجنبية، كما هو الحال بالنسبة للملحق الدبلوماسي، وهو ممثل الرئيس في الخارج أى كسفير مصر بالخارج، حيث يُمنع زواجه بأجنبية، والأمر نفسه يتكرر مع رجال الجيش فيمنع من كانت زوجته اجنبية أو مزدوجة الجنسية.
وبالنسبةِ لمادة 76 الخاصة بشروط ترشح رئيس الدولة فقد عُدِلَت إلى : كون التعديل المقترح للمادة 76 ينص على ثلاثة أساليب لاستيفاء شروط الترشح للرئاسة،
أولها : أن يكون للحزب السياسى الذى يتقدم بمرشح للرئاسة عضو منتخب واحد على الأقل فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
الثانى : هو أن يحصل المرشح على تأييد ثلاثين نائبا منتخبا .
الثالث : هو حصول المرشح على تأييد 30000 توقيع من الناخبين الموزعين على 15 محافظة على الأقل، بما لا يقل عن 1000 توقيع من كل محافظة .
لكن ما لا أعرفه أنا أخوكم عبد مُسلم هنا هو هل يشترط ثلاثيها أم أحدها ؟
لكن يجب الاهتمام بكون انتخابات الشعب والشورى قبل انتخابات الرئاسة و إلا فستكون كل الصلاحيات لرئيس الدولة كما كانت لحسنى مبارك وبهذا تكون الثورة قد الْتُفَّ عليها بكاملها كما هو معروف وكما قال رئيس لجنة تعديل الدستور المستشار طارق البشرىّ كاقتراحات على
http://www.shorouknews.com/#######data.aspx?id=400908 (http://www.shorouknews.com/#######data.aspx?id=400908)
ولعلَّ قائلاً يقول : هذا سيضيع فرصة تكون وتكوين الأحزاب التى من خلالها ستكون العملية الإنتخابية ديموقراطية حقيقية !
وهذا كلام مغلوط لكن حله بسيط هو تأخير انتخابات مجلسى الشعب والشورى قليلاً، وبنفس الوقت إسراع حكومة التسيير فى الموافقة على إنشاء الأحزاب الرسمية بالدولة بشروط تناسب حجم المسئولية،
و الأهم : جعل التعريف بكلِ هذه الأحزاب تعريفا إلكترونيا أكثر من كونه بالشارع محافظة على النظافة العامة التى كثيراً ما أساءتلمصرَ و لأهلها، سرعةً فى الأداء، استخداماً للتقدم العلمى، جر الشارع المصرى بجميع طوائفه ومقدراتهِ ومؤسساته إلى خلق قاعدة بيانات حقيقية عملية على مستوى الدولة فى كل المجالات التى تخص الوزارت المختلفة منعا للتكدس المكانى و تقليلاً من التكدس الزمانى و ... إلخ .
وبالنسبةِ لمادة 77 ملخص تعديلها : مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية فقط ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة، ولا غير ذالك لهذا الرئيسِ مرة ثالثةً أبداً. و هذا صحيح برأيى الشخصى .
طبعا يتبع فشاركونا باركَ اللهُ بكم .
و عذرا أن أخبرت برأيى هكذا، ولعلَّ شفيعى أنِّى بعضٌ منكم كما قال تعالى :" وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُوآ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " فاللَّهُمَّ ارحمنا أجمعينَ وسائرَ المسلمين واجعلنا من المُومِنين .
طبعاً لا ننسى أن : 19 /3/2011 هو موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بجمهورية مصر العربية .
و لا ننسى ان الاستفتاء سيكون على الكل لا على البعضِ بمعنى الاستفتاء سيكون بالموافقة على كلِ ما ورد لا على تفاصيل ما ورد .
وذالك بموعد من 8.00 ص ــ 7 م بالضبط بكلِ أنحاءِ الجمهوريَّةِ .
الاستفتاء سيكون على أرقام المواد من حيث التعديل المعروف لا التفصيل المألوف .
أى الإستفتاء سيكونُ على الكل مرة واحدة بأوافق ـ مثلا ـ أو لا أوافق .
فاستيقظى يا مِصْرُ برجالك فقد آنَ أوانُكِ .
هذا الرابط مفيد ونافع وربما مهم فى فحوى الموضوع
http://aawsat.com/details.asp?sectio...&issueno=11785 (http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=611075&issueno=11785)
وَ الْحمْدُ للهِ .
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 03:58 AM
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198921_200611726632773_194327007261245_682305_2871 669_n.jpg
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:03 AM
http://img193.imageshack.us/img193/5075/36652169.jpg
http://elmokhalestv.com/news_images/__17.jpg
أحمد بلال يكتب : حوار مع معترضٍ علي التعديلات الدستورية
بقلم: الصحفي أحمد بلال
غلاف الدستور المصري
بعضُ الغيورين علي مصلحة الوطن ، يقولون نُريدُ دستوراً جديداً يليق بإنجازات ثورة يناير ، و لأنني من المؤيدين بشدة لهذه التعديلات ، فقد دار بيني و بين صديقي هذا الحوار :
قال : لماذا نرضي بتعديلٍ جزئيٍّ ، و يمكننا أن نطلب تغييراً كاملاً للدستور يُلبِّي مطالب الشعب بعد الثورة ؟
* قلتُ : هذا نصٌّ صريحٌ في التعديل في المادة 189 مكرر ، بإلزام المجالس المنتخبة أن يكون أولُ عملِها هو وضع دستورٍ جديدٍ يليق و يواكب عصر ما بعد الثورة المباركة .
قال : و لماذا هذا التسويف ، و نحن يمكننا عمله الآن ، بدلاً من عملية الترقيع عن طريق تعديلٍ جزئيٍّ ؟
* قلتُ : و من الذي سيعدِّلُ الدستور الآن ؟
قال : مجلسٌ رئاسيٌّ ، و جمعيةٌ تأسيسية من مائة فرد مثلا .
* قلتُ : و من الذي سيحدِّدُ هذا المجلس الرئاسي ، و هذه الجمعية التأسيسية ؟
قال : تُختارُ من بين الكفاءات المشهود لها بين الناس .
* قلتُ : " تُختار" هذه فعلٌ مبنيٌّ للمجهول ، و ما زال السؤال قائماً ، من الذي سيختار ؟
قال : المجلس الأعلي للقوات المسلحة يختار مجلساً رئاسيّاً ، و المجلس الرئاسيُّ يختار الجمعية التأسيسية .
* قلتُ : أيهما أفضل , أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية لعمل الدستور عن طريق مئات من مجلس شعب و شوري منتَخب في مصر لأول مرة بدون تزوير ، أم عن طريق أفراد قلائل مهما كان احترامنا لهم ؟
قال : و من يضمن أن تكون المجالس القادمة بدون تزوير ؟
* قلتُ : هذه هي الميزة الأساسية في التعديلات ، أن فلسفتها قامت علي سدِّ منافذ التزوير ، حتي إذا جاء مجلسٌ غير مزوَّر ، تولَّي إكمال مسيرة وضع الدستور الجديد ، فلذلك تجد المادة 88 التي أرجعت الإشراف القضائي الكامل ، و المادة 93 التي ألغت مصطلح "سيد قراره " و ردت الكلمة للقضاء .
قال : و لكن صلاحيات الرئيس ما زالت مطلقة لم تُمَس ، و يُمكن للرئيس الجديد أن يحل مجلس الشعب فور انعقاده ؟
* قلتُ : إن هذا في رأيي أقصي درجات التشاؤم ، و هل كان ميدان التحرير موسما قام ثم انفض ، أم أنه ما زال مستعدا لاجتماع جموع الشعب عند حدوث تجاوزات كبيرة ، ثم إن التعديل خفَّف من شروط الترشيح لتتسع الدائرة أمام الناس لاختيار رئيسٍ أمينٍ ، و لن تعدم مصر أن تختار رجلاً من الشرفاء يلبّي مطالبها ، و يعين مجلس الشعب علي عمل دستوره الجديد ، ثم إن المواد 76 ، 77 المعدلة اشترطت مدتين علي الأكثر للرئيس ، احتياطا لعدم ظهور فرعون آخر .
قال : و لكنّ بعضاً من كبار الكتاب و المستشارين عارضوا هذه التعديلات و طالبوا بدستور كامل جديد ؟
* قلتُ : مع احترامنا لهم جميعا " للمخلصين منهم " ، فنحن متفقون معهم في الغاية ، و مختلفون في الإجراءات ، فنحن أيضاً نريد دستورا جديداً ، و لكن من خلال التدرج عن طريق هذه التعديلات التي من ضمن بنودها البدء في عمل الدستور الجديد في خلال أشهر قليلة ، نحن نسير بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله ، و هم يريدون التعجل بالكل مرة واحدة ، و هذا يؤخر الوقت علي الجيش الذي يريد أن يوفِّيَ بوعده للشعب ، و يؤدي أمانته و يعود إلي ثكناته .
قال : هل أنت متفائل بهذه التعديلات ؟
* قلت : جداً ، و الله إنني تفائلتُ بها و دعوتُ للمجلس الأعلي ، و لقيادة الجيش ، من ساعة ما عرفت أرقام البنود المطروحة للتعديل ، لأنها كانت بصيغتها السابقة تمثل العقبة الكئود التي تقف بالتزوير الصارخ أمام إرادة الشعب , و لو لم يكن من التعديلات إلا المادة 88 و عودة الإشراف القضائي ، لاكتفيت ، لأن القضاء علي التزوير هو منطلق للتحرير بإذن الله .
قال : و لكن انتخابات مجلس الشعب الآن سوف تأتي بالإخوان ، فبقية الأحزاب غير جاهزة ؟
* قلتُ : خرجنا عن الموضوع الأصلي ، و مع هذا أظن أن الجموع التي كانت في الميدان قد بلغت من النضج درجة تستعصي علي أن يختاروا غير رغبتهم ، و الإخوان في الميدان كانوا جزءاً من كل ، و إذا نجح منهم جزء فهذه هي الديمقراطية ، و ليس هناك بعد الثورة فزاعة للإخوان و لا لغيرهم ، و إنما هي احترام رغبة الشعب و إرادته .
قال : أليس من الأفضل انتخاب الرئيس قبل المجلس ؟
* قلتُ : و من المرشحون ، هل نتركها هكذا فيترشح مثلا خمسة آلاف مرشح ، أم يُرشَّدُ الترشيح عن طريق برلمان منتخب يساعد في تقنين الترشيحات باعتباره درجة من درجات التعبير عن إرادة الشعب ؟
قال : إذن ربما نتفق .
* قلتُ : إذا خلصت النيات فنحن دائما متفقان حتي لو اختلفت آراؤنا، و لكن المشكلة أن هناك من يعارض التعديلات و يعلم جيدا مزاياها ، فهم لا يريدون للبلد إصلاحا و لا نجاحا إنهم من ذيول النظام السابق أو من أنصار قاعدة خالف تعرف أو تُشهر، نسأل الله أن يطهر البلاد و العباد منهم .
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:04 AM
المجلس العسكري: التعديلات الدستورية تلزم الرئيس والبرلمان بوضع دستور جديد
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «رؤية حول التعديلات الدستورية»، نشرها على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» بعد منتصف ليل الأحد، قبل 5 أيام من الاستفتاء على التعديلات، وسط جدل سياسي كبير تشهده البلاد بين مؤيدي التعديلات، ومعارضين يطالبون بوضع دستور جديد.
ودعا المجلس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها، مؤكداً أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وفيما يلي نص الرؤية التي أصدرها المجلس:
* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
* فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
* وإنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:
* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.
* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.
* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث:
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره).
المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.
* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
والله الموفق
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:06 AM
خريطة لأماكن الإستفتاء فى مصر , كله يعرف مكانه , كله يقول نعم للتعديلات
http://www.estefta2.eg/referendum-map.html (http://www.estefta2.eg/referendum-map.html)
http://www.youtube.com/watch?v=hpT7wKuGMbo&feature=player_embedded
اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء تعديل الدستور المصري (http://www.facebook.com/EgyRef2011)
http://www.facebook.com/EgyRef2011 (http://www.facebook.com/EgyRef2011?sk=wall)
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:06 AM
تفاصيل اللجنة القائية العليا المسئولة رسميا عن الاستفتائات والانتخابات بمصر لاسيما استفتاء 19/3/2011 كالتالى :
أسماء اللجنة القضائية العليا وصفتها المهنية التى تخول لأفرادها هذا العمل
اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء التعديلات الدستورية تعقد أولي اجتماعاتها اليوم الموافق الأحد 6 مارس 2011، برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء، وعضوية كل من السادة الأستاذة المستشارين : السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار/ محمد ممتاز متولي، نائب رئيس محكمة النقض ،السيد الأستاذ المستشار /السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة، السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد الرحمن البرديسي، رئيس محكمة استئناف المنصورة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المعز احمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وأعضاء الأمانة العامة للجنة.
وقد أصدرت اللجنة البيان الإعلامي التالي:
صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011، وعلي القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، متضمنا الدعوة للاستفتاء علي تعديلات الدستور المصري في 19 مارس 2011 وذلك لكل مصري بلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس 2011 ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية ببطاقة الرقم القومي دون غيرها وذلك وفق لمحل الإقامة الثابت بها.
وسوف توالي اللجنة اجتماعاتها يومياً لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة لاستفتاء وسوف توالي نشر البيانات والمعلومات والإجراءات التي تتخذ في إطار عمل اللجنة وحتي إعلان النتائج. وفق الله شعب مصر وأبنائها والقائمين علي السلطة بها إلى خير مصر.
تشكيل اللجنة القضائية العليا
تشكيل اللجنة: شكلت اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية.
رئيسي محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية.
الاختصاصات: تختص بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلي الأخص:
تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها.
تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمينا لكل لجنه.
إعلان نتيجة الاستفتاء.
تحديد قواعد الاقتراع والفرز.
تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء.
الاستفتاء على التعديلات الدستورية
صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنه 2011 بدعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية في مقار لجان الاستفتاء يوم السبت الموافق 19 مارس سنه 2011 بدأ من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة السابعة مساءاً.
وبذلك يتم التوجه إلي مقار اللجان لإبداء الرأي للاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي باللجان التابع لها محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي أو اقرب لجنه في المكان الذي يوجد فيه الشخص.
لمن أراد المتابعة قانونياً كجهة إعلامية
تقدم الجهات الراغبة في متابعة إجراءات الاستفتاء في كافه مراحله - طلب إلي أمانه اللجنة القضائية العليا للإشراف عليالاستفتاء وذلك بمقر الأمانة في الدور الثامن بمجلس الدولة (2 شارع عصام الدالي محافظة الجيزة ) اعتبارا من اليوم وحتى اليوم السابق علي إجراء الاستفتاء.
وذلك حرصا من اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية علي تحقيق الشفافية.
المنظمات المسموح بها للمتابعة :
· وسائل الإعلام
· منظمات المجتمع المدني
· المنظمات المعنية بهذا الشأن في الداخل أو الخارج
الشكاوي و الاستفسارات
تقدم الجهات الراغبة في متابعة إجراءات الاستفتاء في كافه مراحله طلب إلي أمانه اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء وذلك بمقر الأمانة في الدور الثامن بمجلس الدولة (2 شارع عصام الدالي محافظة الجيزة ) اعتبارا من اليوم وحتى اليوم السابق علي إجراء الاستفتاء.
وذلك حرصا من اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية علي تحقيق الشفافية.
يتبع
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:07 AM
حقوق وواجبات المواطن
ما هي حقوقي كمواطن؟
كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
• لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
• لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
• لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
• لك الحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
• لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين
• لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
• لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
• لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
• لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
• لك الحق في أن توجه أسئلة حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.
كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
لابد من الإبلاغ فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.
ما هي واجباتي كمواطن؟
الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
• أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
• أن تذهب إلى لجنة الاقتراع ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
• أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
• أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
• أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
• أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
• أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
• أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
• أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
• أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
• أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
• أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
• ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
• أن تبلغ مباشرة الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع
التصويت في غير محل السكن
قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (9 ) لسنه 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،
وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(مادة 1)
تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.
(مادة 2)
تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:
ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.
شروط صحة وإبطال الصوت
أولا: شروط صحة التصويت :
يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
ثانيا: شروط إبطال الصوت:
هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان أو بالوقف وهم :
المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية طوال مده خدمتهم.
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
المحجور عليهم مدة الحجر.
المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.
من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
من ينتحل اسم غيره.
من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.
يتبع
عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2011-03-16, 04:07 AM
خطوات التصويت
قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة.
تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية.
لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا .
لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.
ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟
إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:
إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك
أو أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة .
من له حق المشاركة في الاستفتاء؟
لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.
أسئلة مكررة
بطاقتي انتهت أو ستنتهى هذا العام ماذا افعل؟
تيسيراً على السادة الناخبين، قررت اللجنة قبول التصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي المنتهية المدة.
ما هي اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري؟
اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري هي لجنة قضائية عليا شكلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١١ الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشكل اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء.
هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟
لا، لأن ذلك ممنوع وفقاً للمرسوم المنظم لعملية الاستفتاء ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
من له حق التصويت؟
كل مواطن مصري أتم 18 عاماً في 1 مارس 2011، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.
ويستثنى كل من أعفى من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟
لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.
يتب
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir