ذو الفقار
2008-05-11, 12:10 PM
فإن التطير هو التشاؤم، وأصله: الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وتشاءموا بها. فكانت تصدهم عن كثير من مصالحهم. فنفى الشرع ذلك ونهى عنه وأبطله، وأخبر أنه من الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: "الطيرة شرك" الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد.
فقد يكون التطير شركاً أكبر -أي مخرجاً من الملة- وذلك إذا اعتقد الإنسان أن ما تطير به هو الفاعل في الحقيقة، فإذا اعتقد أن ذلك الشيء الذي تطير به هو الذي يضره وينفعه فهذا كفر ناقل عن الإسلام.
وقد يكون التطير شركاً أصغر -أي ذنباً كبيراً ولكنه لا يخرج عن الملة- وذلك إذا اعتقد المتطير أن الضار النافع إنما هو الله، ولكن المتطير به سبب لذلك الضر أو النفع، ووجه كونه شركاً أنه جعل سبباً ما لم يجعله الشارع سبباً.
وقد أشار راوي الحديث -وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- إلى طريقة التخلص من هذا العمل الذي قلما تسلم منه النفوس -وهو التطير- فقال رضي الله عنه: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي بسبب الاعتماد على الله تعالى والاستناد إليه.
والحاصل أن ما يخطر بالبال من هذا المعنى لا يؤاخذ الشخص به ما لم يعمل بمقتضاه.
المصدر (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=14326&Option=FatwaId)
فلا يجوز لك أن تتشاءم من زيارة هذا الشخص إلى بيتك لمجرد حصول ضرر كاحتراق شيء، أو انكساره، ونحو ذلك عند زيارته، لأن التشاؤم شرك، وسوء ظن بالله، وتوقع للبلاء، وإذا أحسست بالتشاؤم فتوكل على الله وقل: (اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك) ولا يجوز لك منع هذا الشخص من زيارتك لمجرد هذا السبب، لأن هذا تحقيق للتشاؤم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك" رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" رواه أحمد.
فدل هذان الحديثان على أن التشاؤم لا يؤاخذ عليه الإنسان حتى يعمل بمقتضاه، ومنع هذا الشخص من الزيارة تحقيق للتشاؤم عملياً،
فقد يكون التطير شركاً أكبر -أي مخرجاً من الملة- وذلك إذا اعتقد الإنسان أن ما تطير به هو الفاعل في الحقيقة، فإذا اعتقد أن ذلك الشيء الذي تطير به هو الذي يضره وينفعه فهذا كفر ناقل عن الإسلام.
وقد يكون التطير شركاً أصغر -أي ذنباً كبيراً ولكنه لا يخرج عن الملة- وذلك إذا اعتقد المتطير أن الضار النافع إنما هو الله، ولكن المتطير به سبب لذلك الضر أو النفع، ووجه كونه شركاً أنه جعل سبباً ما لم يجعله الشارع سبباً.
وقد أشار راوي الحديث -وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- إلى طريقة التخلص من هذا العمل الذي قلما تسلم منه النفوس -وهو التطير- فقال رضي الله عنه: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي بسبب الاعتماد على الله تعالى والاستناد إليه.
والحاصل أن ما يخطر بالبال من هذا المعنى لا يؤاخذ الشخص به ما لم يعمل بمقتضاه.
المصدر (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=14326&Option=FatwaId)
فلا يجوز لك أن تتشاءم من زيارة هذا الشخص إلى بيتك لمجرد حصول ضرر كاحتراق شيء، أو انكساره، ونحو ذلك عند زيارته، لأن التشاؤم شرك، وسوء ظن بالله، وتوقع للبلاء، وإذا أحسست بالتشاؤم فتوكل على الله وقل: (اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك) ولا يجوز لك منع هذا الشخص من زيارتك لمجرد هذا السبب، لأن هذا تحقيق للتشاؤم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك" رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" رواه أحمد.
فدل هذان الحديثان على أن التشاؤم لا يؤاخذ عليه الإنسان حتى يعمل بمقتضاه، ومنع هذا الشخص من الزيارة تحقيق للتشاؤم عملياً،