مشاهدة النسخة كاملة : حكم الدين في بعض الأمور التي تخص الانجاب
زنبقة الاسلام
2008-06-28, 12:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تنظيم النسل:
لا نزاع في أن الإسلام يدعو الى كثرة النسل بصفة عامة, ويجعله هدفا من أهداف الزواج التي اشار إليها القران الكريم في قوله تعالى : (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة )
كما أشار اليها النبي :salla: بقوله : (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)
والمسلمون عبر عصورهم المتعاقبة وفي ظل توجيهات دينهم ماكانوا يعرفون إلا بتشجيع النسل ورعايته , الأمر الذي يزيدهم قوة ويكسبهم هيبة ومنعة .
بيد انه في بعض الحالات يجيز الإسلام لبعض الأفراد أن يتخدوا من الوسائل المشروعة
مايوقف الحمل مؤقتا على فترات متباعدة في ظل ظروف تقتضي ذلك.
وهذا الذي يعرف بتنظيم النسل وهو اتخاد الوسائل المشروعه التي تمنع الحمل فترة من الزمن ولا تقطعه.
وتنظيم النسل من وجهة نظر كثير من الفقهاء لا مانع منه شرعا طالما يتم هذا التنظيم
على المستوى الفردي وفي ظل ظروف تدعو إليه كما يتم برضا الزوجين.
واستندوا الى ذلك الى مايأتي:
1- روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله :salla: والقرآن ينزل .. وفي رواية أخرى .. كنا نعزل على عهد رسول الله :salla:فبلغه ذلك فلم ينهنا .
ومعروف أن العزل وهو إبعاد مادة الرجل عن رحم المرأة يعتبر إحدى الوسائل التي أقرها النبي :salla: لمنع الحمل .
وفي معناه كل ما استحدث في العصر الحاضر من وسائل منع الحمل كحبوب منع الحمل وغيرها بشرط الا يكون فيها ضرر بالمرأة .
2- حدد القرآن الكريم مدة الرضاع بحولين كاملين وحذرو النبي :salla: من الإرضاع
وقت الحمل فقد روي عنه :salla: قوله : ( لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفرس فيدعثره عن فرسه )
ومعنى الغيل الإرضاع في زمن الحمل . فالطفل الذي يرضع لبن الحامل يصاب بالضعف
وقد قال بعض العلماء إن في لبن الحامل داء يعوق نمو الطفل ويذهب بنضرته .
ونتيجة لذلك فإنه يباح شرعا العمل على وقف الحمل مؤقتا مدة الرضاع حفاضا على
صحة الرضيع .
أما منع الحمل بطريق التعقيم وإجراء عملية جراحية فهو محرم شرعا , لأن فيه تعطيلا دائما ومستمرا لأجهزة التناسل عند كل من الرجل والمرأة اللذين لن يصلحا للإنجاب بعده.
وتعطيل النسل وقطع الذرية بطريق التعقيم لا يجوز شرعا تحت أي ظرف من الظروف
ولو كان في أحد الزوجين مرض عقلي أو نفسي يستعصي علاجه , حيث إنه في الإمكان
دفع الضرر المحقق حدوثه عن طريق وسائل منع الحمل المشروعة بصفة مؤقتة عوضا عن التعقيم الدائم الذي يحرم الزوجين من الإنجاب مستقبلا.
يتبع إن شاء الله .
زنبقة الاسلام
2008-06-28, 01:57 AM
http://www.albshara.com/
أما عن الأسباب التي تدعو الى تنظيم النسل وإرجاء الحمل مؤقتا لفترات متباعدة فهي مايأتي :
1-أن يكون عند الزوجة استعداد قوي للحمل المتوالي مما يضعفها او يسبب لها المرض.لأن الشريعة الإسلامية تحت على الحفاظ علىالصحة وتدعو الى توفير أسبابها وتطالب أن تكون الأمة كثرة كغثاء السيل.
2- أن يكون هناك مرض معدي عند الزوجين أو أحدهما . ويخشى انتقال المرض الى الأولاد والذرية عن طريق الوراثة .
3- أن يكون عند الزوجة مرض يزداد بكثرة الحمل وتوالية , أو يتأخر شفاؤها منه ,
أو أن يكون سببا في تعسر ولادتها. والقاعدة الشرعية في ذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
4- الخوف من الوقوع في الضيق النفسي أو المادي بسبب كثرة الأولاد وذلك بالنسبة لبعض الأفراد الذين تضعف أعصابهم عن مواجهة المسؤوليات الكثيرة ولا يجدون من المجتمع مايعينهم على احتمالها .
5-قد تدفع الضروف المعيشية المرأة في بعض الأحيان الى العمل لتعول نفسها أو تساعد زوجها على مواجهة أعباء الحياة , وفي ظل هذه الظروف الاضطرارية يصعب على المرأة أن تنهض بالعمل مع كثرة الحمل والولادة حيث أنها سوف تتعرض لمشقة العمل والحمل معل.
وهنا يبيح الإسلام لها تنظيم النسل نزولا على القاعدة الشرعية : المشقة تجلب التيسير.. وقد ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي :salla: فقال له : يارسول الله إن لي جارية هي خادمتنا وتسقينا من البئر وأنا أطوف عليها و أكره أن تحمل فقال النبي :salla: (اعزل عنها أن شئت فإنه سيأتيها ماقدر لها)
كما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء الى النبي :salla: فقال : يارسول الله إني أعزل عن امرأتي فقال له النبي :salla: : (لم تفعل ذلك ؟فقال الرجل: أشفق على ولدها أو أولادها . فقال عليه الصلاة والسلام:لو كان ضارا ضر فارس والروم)
وعلى ضوء ماتقدم فإن تنظيم النسل وفقا للدواعي والمبررات الشرعية لا مانع منه شرعا إذا كانت الوسيلة إليه غير محرمة وثم برضا الزوجين.
يتبع إن شاء الله
خالد بن الوليد
2008-06-28, 02:42 AM
أخت زنبقة الإسلام.
جزاكي الله خيرا على الموضوع الرائع وإن كان لي اعتراض على العنوان.. فليس للدين "آراء" بل أحكام وشرائع.
صل على الحبيب
2008-06-28, 02:37 PM
بارك الله فيك أختنا الفاضله
وبعد اذنك سوف يتم تغير عنوان الموضوع
زنبقة الاسلام
2008-06-28, 05:06 PM
http://www.albshara.com/
بنوك الأجنة:
استخدم العلم الحديث طريقة جديدة لحفظ بويضات ملقحة في حالة تجمد كي يتم استعمالها بعد ذلك عند الإصابة بالعقم .
كما استخدم طريقة أخرى لحل مشاكل العقم وهي تجميد الحيوان المنوي لعلاج العقم عند الرجال في حالة عدم قدرتهم على الإنجاب.
وبعد الحصول على هذا الحيوان المنوي يتم وضعه في درجة تجمد تصل الى 270 تحت الصفر ولفترة معينه حتى يكون قادرا على الإنجاب, ويمكن للمرأة أن تحمل من زوجها بعد عجزه عن الإنجاب.
والأجنة المجمدة في بنوك الدم إذا كانت من ماء الأب وبويضة الأم لعلاج حالة مرضية إذا ثبت إمكانها طبيا, فلا مانع منها شرعا عند الضرورة ووفق ضوابط ومعايير تضمن عدم اختلاطها بأجنة مجمدة أخرى أو بويضات ملقحة أجنبية عن الزوجين ,كما تغلق الباب أمام تعاطي المحرمات مع الادعاء بأن الحمل من جنين مجمد.
فدائية الاسلام
2008-06-28, 05:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
التلقيح الصناعي
هو ان تؤخذ المادة التناسلية التناسلية من رجل قادر على الانجاب والإخصاب وتوضع في رحم امراة متزوجة من شخص اخر غير قادر عى الانجاب والاخصاب فتحمل المراة وتلد ولدا ينسب الى زوجها زورا وبهتانا.
والتلقيح الصناعي بهذه الصورة بعد جريمة خلقية واجتماعية لان فيه ادخالا لعنصر غريب على الاسرة - كما ان فيه اختلاطا بالأنساب , حيث ان الولد سيولد في فراش الزوج وينتسب اليه كانتساب الابن الحقيقي وهو ليس ابنا حقيقيا له.
ومن هنا كان التلقيح الصناعي جرما خطيرا ومنكرا يلتقي مع الزنا في اطار واحد , ونتيجتهما واحدة ,فكل منهما وضع ماء رجل اجنبي في رحم ليس بينه وبين ذلك عقد ارتباط شرعي بزوجة شرعية . ولولا ان صورة الجريمة في التلقيح الصناعي لم تكتمل اكتمالها في جريمة الزنا لكان حكم التلقيح هو حكم الزنا من حيث اقامة الحد الشرعي .
وهناك صورة اخرى للتلقيح الصناعي جائزة شرعا حيث ينظر الاسلام اليها نظرته الى علاج العلل والامراض, وهي اذا كانت المراه الصالحة للانجاب متزوجة برجل صالح للانجاب مثلها ولكن الحمل الصناعي او التلقيح الصناعي بادخال مادته التناسلية الى موضع الحمل من زوجته عن طريق الحقن في رحمها وراى الاطباء العدول ان هذا هو الطريق المتعين لحمل المراة من زوجها فإن الاسلام لايرى مانعا من هذا التلقيح ففيه اعانة لزوجين محرومين على ايجاد الذرية واستبقاء العشرة الزوجية الطيبة بينهما
زنبقة الاسلام
2008-06-28, 05:22 PM
http://www.almorattal.net/images/basmla.gif
أطفال الأنابيب:
توصل العلم الحديث الى أخد البذرتين لبذكرية والأنثوية من الزوجين وتلقيحهما خارج
الرحم في أنبوب اختبار ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة
لتمر بمراحل وأطوار الجنين في رحم الأم , حتى اذا بلغ الجنين تسعة أشهر خرج الى
الحياة شأن كل مولود... وهو مايعرف بطفل الأنابيب.
والأسلام يضع تحفظا على هذا الاسلوب الجديد لعدم خلوه من موجبات الشك, فيما
يستلزمه ويحيط به من ظروف وملابسات , كاحتمال اختلاط النطف أو البويضات
الملقحة في أوعية الاختبار.
ومن هنا لابد من عدم اللجوء الى هذا الأسلوب الا عند الضرورة .
والضرورة تقدر بقدرها واتخاذ الحيطة البالغة التي تنفي أي احتمال اختلاط اللقائح.
زنبقة الاسلام
2008-06-28, 10:41 PM
http://www.albshara.com/
الإجهاض:
إذا جاز التحكم في الحمل قبل حدوثه بالوسائل المشروعة التي نوهنا عنها سابقا فإن
كلمة الفقهاء قد اجتمعت على وجوب الحفاظ عليه بعد حدوثه ولا يجوز التعرض له
بالإسقاط والتخلص منه مالم تقم ضرورة من الضرورات التي تبيح المحظورات.
و إسقاط الحمل بعد حدوثه هو مايعرف بالإجهاض .. وقد قرر الفقهاء على أن الإجهاض محرم شرعا أكان ذلك قبل نفخ الروح فيه أو بعده.
أما قبل نفخ الروح فيه فإن في الجنين حياة من نوع ماتوجد فيه قبل أن تنفخ فيه الروح,
والتعرض للحمل في هذه الفترة فيه اعتداء على خلقة الله بغير موجب.
وأما بعد نفخ الروح فيه فالتعرض له بالإجهاض والإسقاط يكون قتلا للنفس بغير حق,
وقتلا للأولاد المنهي عنه بقوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا )[/color]
وقوله تعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ }.
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله :salla: قال : (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف)
وإذا تقرر أن الإجهاض محرم شرعا مطلقا من قبل أن تنفخ فيه الروح أو بعده .
فقد قرر الفقهاء أن جناية الإجهاض تتفاوت بتفاوت حاله
وفي ذلك يقول الغزالي: وليس منع الحمل كالأجهاض والوأد , لأن الإجهاض والوأد جناية على موجود حاصل .. والوجود له مراتب, وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط ببويضة المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية, فإن صارت علقة فمضغة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة أزدادت الجناية تفاحشا, ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حيا.
تم بحمد الله وفضله
زنبقة الاسلام
2008-06-28, 10:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الافاضل خالد بن الوليد وعصام بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير
وبارك الله فيك اختي الحبيبة فدائية الاسلام وجزاك الله كل خير على مشاركتك القيمة
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir