أعزنا الله بالاسلام
2011-08-07, 10:50 PM
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311938
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 زكاة الفطر http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
لفضيلة الشيخ: محسن أبوعبد الرحمن
حفظه الله ورزقه الحياة الطيبة الآمنة والعيشة الراضية
والسعادة في الدنيا والآخرة
نفعني الله وإياكم وهدانا صراطه المستقيم
وتاب علينا أجمعين
إنه هو التواب الرحيم
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311906
"زكاة الفطر"
الحمد لله .. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبـعـد ..
فهذه تذكرة على عجالة بعبادة موسمية من أجل العبادات وأفضل القربات ألا وهي زكاة الفطر
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 تعريفها http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، وأضيفت إلى الفطر لأنه سببها .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 متى شرعت http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 الحكمة من مشروعيتها http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
شرعت زكاة الفطر كي تكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه أثناء صوم رمضان من لغو ورفث ،
وشرعت أيضا كي تكون طعمة للمساكين ومواساةً لهم وعونـًا للمحتاجين .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين )) .
[ حسن : أخرجه أبو داود (1609)].
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 حكمهـا http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا ، ذكرًا أو أنثى ، حرًا أو عبدًا .فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ..... على العبد والحر والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين )).
[ متفق عليه ]
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 على من تجـب؟؟ http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
هي واجبة على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه ،
وخدمه الذين يتولى أمورهم وينفق عليهم .
فائدة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 وقتـها http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
وتجب في آخر رمضان لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه على قولين :
الأول : أن وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ورواية عن مالك وهو الراجح.
الثاني : أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
فائدة : وآخر وقت الوجوب هو حلول وقت صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما:
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).
[ متفق عليه]
وفي حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال :
(( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) .
[حسن : أخرجه أبو داود (1609)]
وجمهور الفقهاء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين ، واستدلوا لذلك بقول ابن عمر رضي الله عنهما :
(( كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ))
[أخرجه البخاري 1511]
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 مقدارهـا http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت وطعام أهل البلد .
(والصاع : هو مكيال لأهل المدينة ، ويساوي 4 أمداد ، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل )
وذلك لقول أبي سعيد الخدري :
(( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعـًا من طعام )).
[متفق عليه ]
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعـًا من تمر أو صاعـًا من شعير......)) .
[متفق عليه ]
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311906
وهذا جدول يبين الأصناف ووزن الصاع في كل منها بالكيلو جرام ، وهي أوزان اجتهادية تقريبية ،
فما زاد فوق ذلك فهو صدقة :
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311927
جماهير العلماء على أن القيمة (المال) لا تجزيء في زكاة الفطر , ويجب إخراجها حبوبـًا كما أتت بذلك السنة
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إخراج القيمة وهو قول مرجوح.
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
تجوز الوكالة في دفع زكاة الفطر بأن يوكل غيره بإخراجها عنه فيدفعها إليه حبوبا أو قيمتها مالاً ويقوم وكيله بالإطعام عنه .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
يجوز أن تعطى زكاة الفطر لفقير واحد إذ المراد إغناؤه في هذا اليوم ، فلو وزعت على عدد من الفقراء فلا حرج .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311906
هذا والحمد لله رب العالمين
وكتبه أخوكم :
محسن أبو عبد الرحمن
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311934
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 زكاة الفطر http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
لفضيلة الشيخ: محسن أبوعبد الرحمن
حفظه الله ورزقه الحياة الطيبة الآمنة والعيشة الراضية
والسعادة في الدنيا والآخرة
نفعني الله وإياكم وهدانا صراطه المستقيم
وتاب علينا أجمعين
إنه هو التواب الرحيم
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311906
"زكاة الفطر"
الحمد لله .. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبـعـد ..
فهذه تذكرة على عجالة بعبادة موسمية من أجل العبادات وأفضل القربات ألا وهي زكاة الفطر
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 تعريفها http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، وأضيفت إلى الفطر لأنه سببها .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 متى شرعت http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 الحكمة من مشروعيتها http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
شرعت زكاة الفطر كي تكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه أثناء صوم رمضان من لغو ورفث ،
وشرعت أيضا كي تكون طعمة للمساكين ومواساةً لهم وعونـًا للمحتاجين .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين )) .
[ حسن : أخرجه أبو داود (1609)].
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 حكمهـا http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا ، ذكرًا أو أنثى ، حرًا أو عبدًا .فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ..... على العبد والحر والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين )).
[ متفق عليه ]
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 على من تجـب؟؟ http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
هي واجبة على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه ،
وخدمه الذين يتولى أمورهم وينفق عليهم .
فائدة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 وقتـها http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
وتجب في آخر رمضان لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه على قولين :
الأول : أن وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ورواية عن مالك وهو الراجح.
الثاني : أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
فائدة : وآخر وقت الوجوب هو حلول وقت صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما:
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).
[ متفق عليه]
وفي حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال :
(( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) .
[حسن : أخرجه أبو داود (1609)]
وجمهور الفقهاء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين ، واستدلوا لذلك بقول ابن عمر رضي الله عنهما :
(( كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ))
[أخرجه البخاري 1511]
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907 مقدارهـا http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت وطعام أهل البلد .
(والصاع : هو مكيال لأهل المدينة ، ويساوي 4 أمداد ، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل )
وذلك لقول أبي سعيد الخدري :
(( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعـًا من طعام )).
[متفق عليه ]
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعـًا من تمر أو صاعـًا من شعير......)) .
[متفق عليه ]
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311906
وهذا جدول يبين الأصناف ووزن الصاع في كل منها بالكيلو جرام ، وهي أوزان اجتهادية تقريبية ،
فما زاد فوق ذلك فهو صدقة :
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311927
جماهير العلماء على أن القيمة (المال) لا تجزيء في زكاة الفطر , ويجب إخراجها حبوبـًا كما أتت بذلك السنة
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إخراج القيمة وهو قول مرجوح.
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
تجوز الوكالة في دفع زكاة الفطر بأن يوكل غيره بإخراجها عنه فيدفعها إليه حبوبا أو قيمتها مالاً ويقوم وكيله بالإطعام عنه .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311907
يجوز أن تعطى زكاة الفطر لفقير واحد إذ المراد إغناؤه في هذا اليوم ، فلو وزعت على عدد من الفقراء فلا حرج .
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311906
هذا والحمد لله رب العالمين
وكتبه أخوكم :
محسن أبو عبد الرحمن
http://www.roo7oman.com/up/index.php?action=getfile&id=311934