زنبقة الاسلام
2008-07-20, 06:21 PM
http://www.albshara.com/
من أحكام الطهارة للنساء
* تمسح المرأة على رأسها في الوضوء وعليه الحناء ولا يجب عليها نقضه ولا غسله وذلك لأمرين :
1- لأن ابن عمر رضى الله عنهما قال :رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبداً .رواه البخاري (5570).
وهذا في إحرامه ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزل التلبيد عند الوضوء.والتلبيد قال ابن حجر في فتح الباري (10 /360):
(هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ لئلا يتشعث).
2-ولأن الحناء لاجرم له يمنع من وصول الماء
* من شروط الوضوء إزالة مايمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء
( كالطين والعجين ) وما يسمى بالمناكير طلاء له جرم يمنع وصول الماء فيجب إزالته عند الوضوء أو الغسل . الروض المربع (1/ 261)
*إذا غسلت المرأة طفلها من الحدث ومست أحد فرجيه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لاينتقض وضوئها بذلك ، وذلك لما يلي :
1-لعدم الدليل
2-لأن المشقة تجلب التيسير .
3-ولعموم البلوى بهذا الأمر
ينظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 2/75)،مجلة البحوث (022/62)
* يجب تحريكُ الخاتمِ في الإصبع عند الوضوءِ أو الغسلِ إن كان ضيقاً لكي يصل الماء إلى ماتحته .
قال ابنُ قدامةَ في " المغني " (1/153) سئل الإمام أحمد : قِيلَ لَهُ : مَنْ تَوَضَّأَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ ضَيِّقًا لَا بُدَّ أَنْ يُحَرِّكَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ أَجْزَأَهُ " .
قال النووي في " المجموع " (1/394) : قَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا كَانَ فِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ فَلَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ بِتَحْرِيكِهِ أَوْ خَلْعِهِ
قال ابن المنذر في االأوسط (1 /388) :اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء …..وفيه قول ثالث وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقا ويدعه إن كان واسعا سلسا هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وبه قال أحمد بن حنبل ،وكذلك نقول .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/184) وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني
* لاتنقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة بإتفاق أهل العلم .عن أم سلمة قالت : يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أ فأنقضه للجنابة؟ قال:لا.إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم (330).
قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 165) ( وحديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة ، وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما يحكى عن عبدالله بن عمرو ، وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه ولايعلم لهما موافق )
ينظر إعلام الموقعين (6/ 248 )،بدائع الفوائد (4/1253).
* عند الاغتسال من الحيض يجب على الحائض نقض شعر رأسها على الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم وابن القيم .
قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 166) :( وأما نقضه في حال الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه ، قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض ؟ قال : نعم . قلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه .فاختلف أصحابه في نصه هذا : فحملته طائفة منهم على الاستحباب وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأجرته طائفة على ظاهره وهو قول الحسن وطاووس وهو الصحيح لما احتج به
(1) للفائدة ينظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 2/81)، اللجنة الدائمة (5/32)
أحمد من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ..الحديث رواه مسلم)
ورواية حديث أم سلمة رضى الله عنها ( أفأنقضه للجنابة والحيضة ؟ قال : لا).
رواية (والحيضة ) شاذة ليست بمحفوظة.قال بشذوذها ابن القيم في تهذيب السنن
(1/ 167)،والحافظ ابن رجب في فتح الباري (1/481 )(1)
* طهارة حبل الغسال
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/297):( نص – أى الإمام أحمد- على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس ، فينشر عليه الثوب الطاهر ، فقال لابأس به).
* ثياب المربية والمرضع والصبي طاهرة ما لم يتحقق نجاستها.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1/291):( النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري ، ومسلم . وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها ).
وفي ( 1/296) قال ( المراضع مازلن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يطين في ثيابهن ، والرضعاء يتقيأون ، ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ، فلا تغسل شيئاً من ذلك ، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة ).
وقال في بدائع الفوائد (4/1424) ( صلاة النساء في ثياب الرضاعة أمر مستمر في الإسلام ، مع أن الصبيان لايزال لعابهم يسيل على الأمهات وهم يتقيئون ولاتغسل أفواههم ).
* مايصيب أسفل ثوب المرأة من قذر تطهره الأرض على الصحيح:
عن أم سلمه رضي الله عنها أن امرأة قالت :إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) رواه مالك (45) ،وابن الجارود في المنتقى (142)،وأحمد في المسند (26531)،والترمذي (143)، وأبو داود (4117) ، والنسائي ( 399) وابن حبان (1451) وفيه جهالة أم ولد عبدالرحمن بن عوف لكن له شاهد يتقوى به .
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/279) :( وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً ، ومعلوم أنه يصيب القذر ، ولم يأمرها بغسل ذلك ، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض ).
وقال في بدائع الفوائد (4/1424):( إذا أصابه بلل ولم يدر ماهو؟ لم يجب عليه أن يبحث عنه ولا يسأل من أصابه به ولو سأل لم تجب إجابته على الصحيح وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمها ولاتعرفها فإذا تيقنها عمل بموجب تيقنه ).
وفي فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :(طرف ثوب المرأة إذا مر على نجاسة فحكمه حكم النعلين إذا مر عل نجاسة ثم على ناشف طاهر ، فإنه يطهرها ).
ينظر انظر الأوسط لابن المنذر(2/170)،والاستذكار لابن عبدالبر (1/171)
كتبه وأملاه/
سعد بن ضيدان السبيعي
عضو الدعوة بوزارة الشئون الاسلامية
صيد الفوائد
من أحكام الطهارة للنساء
* تمسح المرأة على رأسها في الوضوء وعليه الحناء ولا يجب عليها نقضه ولا غسله وذلك لأمرين :
1- لأن ابن عمر رضى الله عنهما قال :رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبداً .رواه البخاري (5570).
وهذا في إحرامه ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزل التلبيد عند الوضوء.والتلبيد قال ابن حجر في فتح الباري (10 /360):
(هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ لئلا يتشعث).
2-ولأن الحناء لاجرم له يمنع من وصول الماء
* من شروط الوضوء إزالة مايمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء
( كالطين والعجين ) وما يسمى بالمناكير طلاء له جرم يمنع وصول الماء فيجب إزالته عند الوضوء أو الغسل . الروض المربع (1/ 261)
*إذا غسلت المرأة طفلها من الحدث ومست أحد فرجيه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لاينتقض وضوئها بذلك ، وذلك لما يلي :
1-لعدم الدليل
2-لأن المشقة تجلب التيسير .
3-ولعموم البلوى بهذا الأمر
ينظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 2/75)،مجلة البحوث (022/62)
* يجب تحريكُ الخاتمِ في الإصبع عند الوضوءِ أو الغسلِ إن كان ضيقاً لكي يصل الماء إلى ماتحته .
قال ابنُ قدامةَ في " المغني " (1/153) سئل الإمام أحمد : قِيلَ لَهُ : مَنْ تَوَضَّأَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ ضَيِّقًا لَا بُدَّ أَنْ يُحَرِّكَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ أَجْزَأَهُ " .
قال النووي في " المجموع " (1/394) : قَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا كَانَ فِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ فَلَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ بِتَحْرِيكِهِ أَوْ خَلْعِهِ
قال ابن المنذر في االأوسط (1 /388) :اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء …..وفيه قول ثالث وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقا ويدعه إن كان واسعا سلسا هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وبه قال أحمد بن حنبل ،وكذلك نقول .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/184) وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني
* لاتنقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة بإتفاق أهل العلم .عن أم سلمة قالت : يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أ فأنقضه للجنابة؟ قال:لا.إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم (330).
قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 165) ( وحديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة ، وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما يحكى عن عبدالله بن عمرو ، وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه ولايعلم لهما موافق )
ينظر إعلام الموقعين (6/ 248 )،بدائع الفوائد (4/1253).
* عند الاغتسال من الحيض يجب على الحائض نقض شعر رأسها على الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم وابن القيم .
قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 166) :( وأما نقضه في حال الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه ، قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض ؟ قال : نعم . قلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه .فاختلف أصحابه في نصه هذا : فحملته طائفة منهم على الاستحباب وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأجرته طائفة على ظاهره وهو قول الحسن وطاووس وهو الصحيح لما احتج به
(1) للفائدة ينظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 2/81)، اللجنة الدائمة (5/32)
أحمد من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ..الحديث رواه مسلم)
ورواية حديث أم سلمة رضى الله عنها ( أفأنقضه للجنابة والحيضة ؟ قال : لا).
رواية (والحيضة ) شاذة ليست بمحفوظة.قال بشذوذها ابن القيم في تهذيب السنن
(1/ 167)،والحافظ ابن رجب في فتح الباري (1/481 )(1)
* طهارة حبل الغسال
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/297):( نص – أى الإمام أحمد- على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس ، فينشر عليه الثوب الطاهر ، فقال لابأس به).
* ثياب المربية والمرضع والصبي طاهرة ما لم يتحقق نجاستها.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1/291):( النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري ، ومسلم . وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها ).
وفي ( 1/296) قال ( المراضع مازلن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يطين في ثيابهن ، والرضعاء يتقيأون ، ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ، فلا تغسل شيئاً من ذلك ، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة ).
وقال في بدائع الفوائد (4/1424) ( صلاة النساء في ثياب الرضاعة أمر مستمر في الإسلام ، مع أن الصبيان لايزال لعابهم يسيل على الأمهات وهم يتقيئون ولاتغسل أفواههم ).
* مايصيب أسفل ثوب المرأة من قذر تطهره الأرض على الصحيح:
عن أم سلمه رضي الله عنها أن امرأة قالت :إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) رواه مالك (45) ،وابن الجارود في المنتقى (142)،وأحمد في المسند (26531)،والترمذي (143)، وأبو داود (4117) ، والنسائي ( 399) وابن حبان (1451) وفيه جهالة أم ولد عبدالرحمن بن عوف لكن له شاهد يتقوى به .
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/279) :( وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً ، ومعلوم أنه يصيب القذر ، ولم يأمرها بغسل ذلك ، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض ).
وقال في بدائع الفوائد (4/1424):( إذا أصابه بلل ولم يدر ماهو؟ لم يجب عليه أن يبحث عنه ولا يسأل من أصابه به ولو سأل لم تجب إجابته على الصحيح وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمها ولاتعرفها فإذا تيقنها عمل بموجب تيقنه ).
وفي فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :(طرف ثوب المرأة إذا مر على نجاسة فحكمه حكم النعلين إذا مر عل نجاسة ثم على ناشف طاهر ، فإنه يطهرها ).
ينظر انظر الأوسط لابن المنذر(2/170)،والاستذكار لابن عبدالبر (1/171)
كتبه وأملاه/
سعد بن ضيدان السبيعي
عضو الدعوة بوزارة الشئون الاسلامية
صيد الفوائد