عزتي بديني
2008-08-07, 12:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : متى نقول ان كلمة امانه داخله ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ((من حلف بالأمانة فليس منا)) لانه كثير مانرى من يقول امانه جاوبوني او ساعدوني؟؟؟
الجواب:
لا يجوز استعمال لفظ " أمانة " في مثل هذه المواضِع ؛ لأنها بمعنى القسَم والإلزام .
ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، أو : أمانة افعلوا ذلك ، ونحو ذلك ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
فأجابت اللجنة : إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة ، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بالأمانة فليس منا . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
والله تعالى أعلم .
سؤال : متى نقول ان كلمة امانه داخله ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ((من حلف بالأمانة فليس منا)) لانه كثير مانرى من يقول امانه جاوبوني او ساعدوني؟؟؟
الجواب:
لا يجوز استعمال لفظ " أمانة " في مثل هذه المواضِع ؛ لأنها بمعنى القسَم والإلزام .
ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، أو : أمانة افعلوا ذلك ، ونحو ذلك ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
فأجابت اللجنة : إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة ، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بالأمانة فليس منا . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
والله تعالى أعلم .