مشاهدة النسخة كاملة : صحة حديث شرب الصحابية لبول الرسول صلى الله عليه وسلم
ذو الفقار
2009-07-25, 08:43 PM
وهذه فتوى بن العثيمين رحمه الله
http://www.4shared.com/file/115201705/dd5dbf0e/________-__.html
بعنوان هل يجوز شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم
إسلام علي
2009-07-25, 08:59 PM
ممتاز
وأيضاً وجدت هذا الكلام لابن تيمية رحمة الله عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (... وتنازعوا في بوله وغائطه؛ فجمهور المسلمين من الأولين والآخرين على أن ذلك نجس، ولهذا صح عنه أنه كان يستنجي ويستجمر، ولا يقال: هذا تنقصٌ له -عليه الصلاة والسلام-) الرد على البكري 1/306لكن صراحة لا أعلم من أين جاء الشيخ بالإجماع المشار إليه
لكن هناك كلام ـ عقلي ـ أيضاً لا يكبر من حجم المسألة لو كان جائزة وهو
إن من أطيب الطعام [عسل النحل] بل جعله الله شفاء ، وهو [براز النحلة] ، ومن أطيب الثياب [الحرير]، وهو [براز دودة القز]، وأطيب الخبز ما نضج على نار حطبها روث البهائم اليابس[الجلة]، وأطيب الزرع من سمدت ارضة بالسباخ[روث البهائم]، ودع عنك بول الأبل فمن كذب بذلك فلا ينفعه .
والله تعالى أعلم ، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .طيب ما قولك في نجاسة الدم ؟ أهو نجس أم طاهر ؟
وما قولك في شرب ابن الزبير لدم الحجامة ؟
لكن الذي ظهر والله أعلم من الفتاوى أن بوله عليه السلام لم يكن طاهراً < مش عارف في قلبي شك برده ليه : ) > والله أعلم
ذو الفقار
2009-07-26, 01:55 PM
إن من أطيب الطعام [عسل النحل] بل جعله الله شفاء ، وهو [براز النحلة] ، ومن أطيب الثياب [الحرير]، وهو [براز دودة القز]، وأطيب الخبز ما نضج على نار حطبها روث البهائم اليابس[الجلة]، وأطيب الزرع من سمدت ارضة بالسباخ[روث البهائم]، ودع عنك بول الأبل فمن كذب بذلك فلا ينفعه .
والله تعالى أعلم ، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ولكننا نتكلم عن بشر يا أخي وليس نحل ولا قز ولا خلافه ..
وقد بينا أن البول غير طاهر للبشر أجمع ولم يختص الرسول عليه الصلاة والسلام بطهارة البول عقلاً ونقلاً وبالدليل فلم يبقى إلا التصديق بالحق .
طيب ما قولك في نجاسة الدم ؟ أهو نجس أم طاهر ؟
هذا أمر فيه خلاف والراجح لدي أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين
وإن أردت تفصيلاً سقته إليك
أما قولك
وما قولك في شرب ابن الزبير لدم الحجامة ؟
حدثنا محمد بن المثنى عن موسى بن إسماعيل عن هنيد بن القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه ـ يعنى عبد الله بن الزبير ـ حدَّثه : أنه أتي النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو يحتجم ، فلما فرغ ، قال : ( يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه ، حيث لا يراه أحد ) ، فلما برز عن النَّبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمد إلى الدم فشربه ، فقال : يا عبد الله ما صنعت ؟ ، قال : جعلته في أخفى مكانٍ ظننت أنه يخفى على الناس ، قال : (( لعلك شربته )) ، قال : نعم ، قال : ( ولم شربت الدم ! ، ويل للناس منك ، وويل لك من الناس ).
ورجال هذا الحديث مشاهير وثقات عدا هنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز ليس مشهوراً ولم يذكر فيه البخاري جرحاً ولا تعديلاً وقال فيه الحافظ الهيثمى .. ثقة
إسلام علي
2009-07-26, 03:38 PM
نعم شيخي أريد تفصيلاً حول الدم لو تكرمت
ذو الفقار
2009-07-26, 06:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم أنقل لك أقول أهل العلم
قال الشيخ : عبد الله العبيلان في كتاب " النكت العلمية على الروضة الندية "
16- قال المصنف : " وأما سائر الدماء ؛ فالأدلة فيها مختلفة مضطربة ، والبراءة الأصلية مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة ، أو المساوية "
قال الفقير إلى عفو ربه : دم الإنسان ؛ ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : دم الحيض ؛ وهذا نجس باتفاق الصحابة ، إلا اليسير ، فقد روى ابن أبي شيبة (1) : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، قال : (( إن كان بعض أمهات المؤمنين ؛ لتقرص الدم من ثوبها بريقها )) .
الثاني: دم العرق الكثير ؛ولا نزاع بين الصحابة في نجاسته ؛ وإليك ذلك :
1- ابن عمر :
أ- روى ابن أبي شيبة (2) ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ن عن ابن عمر :
(( أنه رأى في ثوبه دما ؛ فغسله ، فبقي أثره أسود ، فدعى بمقص فقصه فقرضه ))
2- ابن عباس :
روى ابن المنذر (3) ، قال : حدثنا يحيى بن محمد : نا أحمد بن حنبل : نا أبو عبد الصمد العمي : نا سليمان عن التيمي ، عن عمار ، عن ابن عباس -رضي الله عنه - ؛ قال :
(( إذا كان الدم فاحشا ؛ فعليه الإعادة ، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه )).
ب- روى ابن المنذر (4) ، قال : حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني : نا بشر بن بكر : نا الاوزاعي : أخبرني ابن شهاب : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه :
(( أنه كان إذا رأى في ثوبه دما ؛ وهو في الصلاة ؛ انصرف حتى يغسله ، ثم يصلي ما بقي من صلاته ))
ج- روى ابن أبي شيبة (5) ، قال : ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : (( أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه )) .
الثالث : الدم اليسير ، وهذا طاهر ، والآثار عن الصحابة متواترة في ذلك :
1- ابن عمر : روى ابن أبي شيبة (6) ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن التيمي ، عن بكر ، قال :
(( رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه ، فخرج منها شيء من دم ؛ فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم يتوضأ )) .
2- أبو هريرة : روى عبد الرزاق (7) عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال :
(( رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه ، فخرج فيها دم ففته بأصابعه ، ثم صلى ولم يتوضأ )).
3- عبد الله بن أبي أوفى : روى عبد الرزاق (8) ، عن الثوري وابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، قال :
(( رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دما ، ثم صلى ولم يتوضأ )) .
4- جابر بن عبد الله : روى ابن أبي شيبة (9) ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر : (( أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم ؛ فمسحه بالأرض - أو بالتراب - ثم صلى )) .
ولم يعارض ما تقددم - من أن دم الإنسان الكثير نجس- إلا أحد دليلين ؛ وهما في حالة خاصة :
الأول : ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -، (( أنه صلى وجرحه يثعب دما )) (10).
أما أثر عمر : فمن المعلوم أنه لا يمكنه الصلاة بغير هذه الحالة ؛ فهذه حالة ضرورة ، ونظيرها خروج الدم من المستحاضة .
الثاني : قول الحسن البصري : (( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم )) (11)
وأما أثر الحسن ؛ فإنه في الجهاد ، ومن المعلوم أن الله خفف أحكام هذه العبادة بمثل هذه الحال :
فقال - تعالى - (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ))
وقال - تعالى - (( فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ))
ثم إنه قال - سبحانه - في آية أخرى- من سورة النساء - : (( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة )) ؛ فهذا يعني : أن الله - تبارك وتعالى - رخص للمجاهدين ترك بعض أركان الصلاة في حالة الضرورة ، ثم أمرهم عند زوالها بإقامة الصلاة بجميع أركانها وشروطها .
وهكذا الحال فيمن صلى بجراحاته ؛ فإنه يجب أن يحمل على ما تقدم ، ثم إن الماء لا يكون متوفرا - غالبا - في تلك الأحوال ؛ فهو مأمور - والحالة هذه - أن يصلي بجراحاته .
الثالث : حديث عباد بن بشر الذي علقه البخاري - ويذكر عن جابر - : (( أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ، ومضى في صلاته )) .
قال الفقير الى عفو ربه : وهذا قد ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض (12) ، ووصله غيره بسند ضعيف (13) .
ثم على فرض أنه صحيح ؛ فليس فيه حجة ؛ لأمور :
الأول : أنها قضية عين لا عموم لها .
الثاني : أن آثار الصحابة متفقة على خلافه .
(( وممن يرى نقض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين :
-الخلفاء الأربعة .
-وقيل : باقي العشرة المبشرين بالجنة .
-وابن مسعود ، وابن عباس ، وثوبان ، وأبو الدرداء ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر )) (14)
الثالث : أن يقال : إن ذلك كان على الأصل ، وآثار الصحابة ناقلة عنه .
وقد اتفق أهل العلم على نجاسة الدم ؛ منهم :
1- قال الإمام أحمد : (( الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه )) (15)
2- قال ابن المنذر : (( فغسل دم الحيض يجب ؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسله ، وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض ، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره )) (16)
3- قال ابن حزم : (( واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان - حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه - نجس )) (17)
4- قال ابن عبد البر : (( وهذا إجماع من المسلمين ؛ أن الدم المسفوح رجس نجس ؛ إلا أن المسفوح وإن كان في أصله الجاري في اللغة ؛ فإن المعنى فيه - في الشريعة - : الكثير ؛ إذ القليل لا يكون مسفوحا ، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن : لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير ، وكان حكمها القليل ، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة )) (18)
5- قال الإمام ابن العربي : (( اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ، ولا ينتفع به ، وقد عينه الله - تعالى - ها هنا- مطلقا ، وعينه في سورة الانعام مقيدا بالمسفوح ، وحمل العلماء - ها هنا - المطلق على المقيد ؛ إجماعا )) (19)
6- قال ابن قدامة : (( ... يعني : ما خرج من السبيلين ؛ كالبول ، والغائط ، والمذي ، والودي ، والدم ، وغيره ، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا )) (20)
7- قال النووي : (( والحديث فيه دلالة على أن الدم نجس ، وهو بإجماع المسلمين )) (21)
8- قال ابن الملقن : (( الدم نجس بالإجماع إلا من شذ )) (22)
9- قال ابن حجر : (( .. لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا )) (23)
وأما دم الحيوان ؛ فللصحابة فيه قولان :
الأول : طهارته ؛ وهو ما ذهب إليه ابن مسعود - رضي الله عنه- فيما روى يحيى بن الجزار ، قال : (( صلى ابن مسعود -وعلى بطنه فرث ، ودم من جزور نحرها - ولم يتتوضأ )) (24)
الثاني : نجاسته ؛ وهو ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن ابن علية ، عن حميد ، فيما جاء عن أبي العالية : (( أن أبا موسى نحر جزورا ، فأطعم أصحابه ، ثم قاموا يصلون بغير طهور ، فنهاهم عن ذلك ، وقال : ما أبالي ؛ مشيت في فرثها ودمها ، ولم أتوضأ - أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ ؟ ! )) (25)
هذا كله إذا كان كثيرا ، أما القليل ؛ فطاهر بالإجماع .
قول العلامة الألباني (( الموسوم بالسلسلة الصحيحة )) (( 1/199))
الثالث : أن دم الحيض نجس للأمر بغسله ، و عليه الإجماع كما ذكره الشوكاني
( 1 / 35 ) عن النووي ، و أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره
القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 221 ) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم " .
هكذا قال " الدم " فأطلقه ، و فيه نظر من وجهين :
الأول : أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا ، فقال في " البداية " ( 1 / 62 ) :
" اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " و اختلفوا في دم السمك .. " .
و الثاني : أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور ، بل إن بعض ذلك
في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم و هو قائم يصلى
فاستمر في صلاته و الدماء تسيل منه . و ذلك في غزوة ذات الرقاع ، كما أخرجه
أبو داود و غيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 192 )
و من الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها ، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي
صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة . و لم ينقل أنه أخبره بأن
صلاته بطلت كما قال الشوكاني ( 1 / 165 ) .
2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال : صلى ابن مسعود و على بطنه فرث و دم
من جزور نحرها ، و لم يتوضأ . أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 51 / 1 )
و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 151 / 1 ) و الطبراني في " المعجم الكبير "
( 3 / 28 / 2 ) و إسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين و يحيى ابن الجزار
قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 133 ) : " و قال أبي و أبو زرعة : ثقة " .
3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك ، و ذكر أن السبب في اختلافهم هو
إختلافهم في ميتته ، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك ، و من
أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة " .
فهذا يشعر بأمرين :
أحدهما : أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض الدماء اختلف
في نجاستها كدم السمك مثلا ، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت ، لم يصح
الاستدلال به على موارد النزاع ، بل وجب الرجوع فيه إلى النص ، و النص إنما دل
على نجاسة دم الحيض ، و ما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين
و هو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة .
الأمر الآخر : أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص
القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر و لا يخفى أنه
لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام "
ثم الشوكاني و غيرهما ، و لذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية "
( 1 / 18 ) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم و حديث أم قيس الثالث :
" فالأمر بغسل دم الحيض و حكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته ، و إن اختلف وجه تطهيره ،
فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا ، و أما سائر الدماء فالأدلة مختلفة ، مضطربة
و البراءة الأصلية مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة
أو المساوية ، و لو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى ( فإنه رجس )
إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير ،
لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح و الميتة ، و لكن لم يرد ما يفيد ذلك ،
بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ، و الظاهر الرجوع إلى الأقرب
و هو لحم الخنزير ، لإفراد الضمير و لهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون
الدم الذي ليس بدم حيض . و من رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا
الضمير المذكور في الآية ، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد
الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة " .
و لهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه ،
و إنما دم الحيض فقط ، و تبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه
آنفا . و أما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله :
" هذا خطأ من المؤلف و الشارح ، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق
الدم ، و المتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس ، و لو لم يأت لفظ
صريح بذلك ، و قد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
قلت : فهذا تعقب لا طائل تحته ، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى ، و إلا فأين
الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم ؟ و لو كان هناك دليل
على هذا لذكره هو نفسه و لما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني و صديق خان
و غيرهما . و مما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على
نجاسة الدم مطلقا ، إلا حديثا واحدا و هو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما
سيأتي بيانه ، فلو كان عنده غيره لأورده ، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا
سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه .
و أما قول الشيخ أحمد شاكر :
" و المتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهموما أن الدم نجس " .
فهو مجرد دعوى أيضا ، و شيء لم أشعر به البتة فيما وقفت عليه من الأحاديث بل
وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كما سبق في حديث الأنصاري و حديث ابن مسعود .
و مثل ذلك قوله :
" و قد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة " .
فما علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع ، ألا ترى أن
الشارع حكم بطهارة المني ، و نجاسة المذي ، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة ،
و كذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر ، و إنها تطهر إذا تخللت ، فهل هذا مما
يمكن معرفته بالفطرة ؟ اللهم لا . فلو أنه قال " ما هو قذر " و لم يزد لكان
كتب و رسائل للعثيمين - (ج 143 / ص 16)
فالدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نجس لا يُعْفَى عن شيء منه، وهو الدَّمُ الخارج من السَّبيلَين، ودم محرَّم الأكل إذا كان مما له نَفْسٌ سائلة كدم الفأرة والحمار، ودم الميْتة من حيوان لا يحلُّ إلا بالذَّكاة .
الثاني: نجس يُعْفَى عن يسيره، وهو دم الآدمي وكلُّ ما ميتته نجسة، ويُستثنى منه دَمُ الشَّهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذَّكاة الشَّرعيَّة؛ لأنَّه طاهر.
الثالث: طاهر، وهو أنواع:
1ـ دم السمك، لأن ميْتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدَّمِ فيها، ولهذا إذا أُنهِرَ الدَّمُ بالذَّبْح صارت حلالاً.
2ـ دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة، والبقِّ، والذُّباب، ونحوها، فلو تلوَّث الثَّوب بشيء من ذلك فهو طاهر، لا يجب غَسْلُه.
وربما يُستدَلُّ على ذلك ـ بأنَّ ميْتة هذا النوع من الحشَرات طاهرة ـ بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ:"إذا وَقَع الذُّبابُ في شرابِ أحدكم، فلْيَغْمِسْهُ، ثم لينزِعْهُ، فإن في أحد جناحَيه داء، وفي الآخر شفاء".
ويلزم من غَمْسِه الموت إذا كان الشَّراب حارًّا، أو دُهنًا، ولو كانت ميْتته نجسة لتنجَّس بذلك الشَّراب، ولاسيَّما إذا كان الإناء صغيراً.
3ـ الدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِيَتِها، كالدَّمِ الذي يكون في العُروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر سواء كان قليلاً، أم كثيراً.
4ـ دَمُ الشَّهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمُر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، بغَسْل الشُّهداء من دمائهم،، إذ لو كان نجساً لأمر النبيُّ بغسله.
وهل هو طاهر لأنَّه دم شهيد، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنَّه طاهر لأنه دم آدمي؟
فعلى رأي الجمهور: لو انفصل عن الشَّهيد لكان نجساً.
وعلى الرأي الثَّاني: هو طاهر؛ لأنَّه دم آدمي.
والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
ولا يُقال: إن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.
فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.
3ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
4ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.
فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجساً.
فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.
فإن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تَقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه؟
فالجواب: أن بينهما فرقاً:
أ ـ أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم" فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة: "إنَّه دَمُ عِرْقٍ" ففرَّق بينهما.
ب ـ أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جدا؛ً لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه.
والذين قالوا بالنَّجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين:
أ ـ النَّجاسة.
ب ـ العفو عن اليسير.
وكُلٌّ من هذين الحُكْمَين يحتاج إلى دليل، فنقول أثبتوا أولاً نجاسة الدَّمِ، ثم أثبتوا أنَّ اليسير معفوٌّ عنه، لأنَّ الأصل أنَّ النَّجس لا يُعْفَى عن شيء منه، لكن من قال بالطَّهارة، لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط، وهو طهارة الدَّم وقد سبق.
فإن قيل: إنَّ فاطمة ـ رضي الله عنها ـ كانت تغسل الدَّمَ عن النبيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في غزوة أُحُد (2) وهذا يدلُّ على النَّجاسة.
أُجيب من وجهين:
أحدهما: أنَّه مجرَّد فِعْل، والفعل المجرَّد لا يدلُّ على الوجوب.
الثاني: أنه يُحتَمَل أنَّه من أجل النَّظافة؛ لإزالة الدَّم عن الوجه، لأنَّ الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم، ولو كان يسيراً، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال.
فما القول الذي ترجح عندك أخي الحبيب ؟ .
إسلام علي
2009-07-26, 08:24 PM
فما القول الذي ترجح عندك أخي الحبيب ؟
جزاكم الله تعالى خيراً ,,, وأضحك الله سنك
ذكرتني بالبيت الذي يقول "يقولون هذا عندنا غير جائز ×××ومن أنتمُ حتى يكونُ لكم عندُ",,,والله أعلم المسألة تبدو غامضة
فمن قال بالنجاسة الخلفاء الأربعة وما أدراك ما الخلفاء الأربعة
والذي يقول بالطهارة أيضاً قوله قوي كما ذكر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله
صراحة أنا في حيرة وسوف أدع عني عناء البحث في المسألة وإن كان قلبي يميل لطهارة بول النبي وأن ذلك خصيصة له وليست إطراء ومغالاة وإن كان من الممكن أن يغالي البعض في ذلك
والله أعلم بالحقيقة وجزاكم الله خيراً
ذو الفقار
2009-07-26, 08:34 PM
أخي الكريم
أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة،
هذه قاعدة لا حياد عنها
فقد وقفنا على دليل عدم طهارة البول والغائط
ولم نقف على دليل نجاسة دم الآدمي
منذ البداية أنت أردت أن تجعل عقلك وسيلة وقلبك حكماً ، ولو وقفت على أدلة بن العثيمين والألباني رحمهما الله لزال الشك باليقين
حياك الله أخي الحبيب
ismael-y
2009-07-27, 03:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
** جاء في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر:
(( حديث : { أن أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا لا تلج النار بطنك } ولم ينكر عليها:
الحسن بن سفيان في مسنده , والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي , عن الأسود بن قيس , عن نبيح العنزي , عن أم أيمن , قالت : { قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها , فقمت من الليل وأنا عطشانة , فشربت ما فيها وأنا لا أشعر , فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة قلت : قد والله شربت ما فيها , قالت : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه , ثم قال : أما والله إنه لا تبجعن بطنك أبدا } .
ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ " لن تشتكي بطنك "
وأبو مالك ضعيف , ونبيح لم يلحق أم أيمن .
وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان , ثم يوضع تحت سريره , فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء , فقال لامرأة يقال لها بركة , كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة : أين البول الذي كان في القدح ؟ قالت : شربته , قال : صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف , فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه })) انتهى المقصود .
** وحول الرواية الأخيرة (صحة يا أم يوسف) يقول الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( 3/329 ) :
((ضعيف))
قال في " المواهب اللدنية " ( 4/231 ) بشرح الزرقاني :
" و عن ابن جريج قال : أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره ، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء ، فقال لامرأة يقال لها: بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة : أين البول الذي كان في القدح ؟ قالت : شربته ، قال : صحة يا أم يوسف ! فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه . رواه عبد الرزاق في " مصنفه " . و رواه أبو داود متصلا عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة " .
قلت : إنما روى أبو داود منه أوله دون قوله : فجاء إلخ . و سنده موصول حسن ، ولذلك أوردته في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 19 ) ، و قد أخرجه بتمامه موصولا البيهقي في " سننه " ( 7/67 ) لكن ليس عنده : " صحة .. إلخ " و كذلك أورده الهيثمي في " المجمع " ( 8/271 ) ، و زاد بدلها : " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد احتظرت من النار بحظار " و قال :" رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل و حكيمة و كلاهما ثقة " وهو في " كبير الطبراني " ( 24/205/527 ) .
قلت : فدل هذا على ضعف هذه الزيادة : " صحة " ; لشذوذها و إرسالها )). انتهى.
** وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن كثير في البداية والنهاية والبوصيري في إتحاف السادة المهرة وابن حجر في المطالب العالية :
قال أبو يعلى : ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا سلم بن قتيبة ، عن الحسين بن حريث ، عن يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن أم أيمن ، قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة يبول فيها ، فكان إذا أصبح يقول : " يا أم أيمن ، صبي ما في الفخارة " فقمت ليلة وأنا عطشى ، فشربت ما فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أم أيمن ، صبي ما في الفخارة " فقلت : يا رسول الله ، قمت وأنا عطشى ، فشربت ما فيها قال : "إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدا ".
وهذا إسناد مشكل جداً وقد وقع في المطالب العالية (الحسن بن حرب بدلاً من الحسين بن حريث والصواب ما ذكره الآخرون والله اعلم).
سبب الإشكال في السند وهو "الحسين بن حريث" فإن الاسم محرف وبيانه في كلام الإمام الدارقطني في العلل (15/415) يقول:
(( وسئل عن حديث أم أيمن قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل . . .
فقال : يرويه أبو مالك النخعي - واسمه عبد الملك بن حسين- واختلف عنه فرواه شهاب عن أبي مالك عن الأسود عن نبيح العنزي عن أم أيمن
وخالفه سلم بن قتيبه وقرة بن سليمان ، فروياه عن أبي مالك عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن .
وأبو مالك ضعيف ، والاضطراب فيه من جهته)) انتهى.
وقد رواه ابن السكن كما عزاه له الحافظ ابن حجر في الإصابة ( 8 : 171 ) عن عبد الملك بن حسين ( وقع محرفا في الإصابة : حصين ) عن يعلى ( وقع محرفا في الإصابة : نافع ) بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن . .
فالصواب: في الراوي "عبد الملك بن الحسين" فقد سقط من اسمه "عبد الملك" وعبد الملك هذا هو هو أبو مالك الضعيف في الرواية الأولى.
** وقال السيوطي في الخصائص الكبرى:
((وأخرج الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت كان للنبي {صلى الله عليه وسلم} قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت سريره فقام فطلبه فلم يجده فسأل عنه فقال أين القدح قالوا شربته برة خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} لقد احتظرت من النار بحظار)).
هذا الحديث مروي عن طرق كثيرة عن حجاج بن محمد عن ابن جريج (ثقة مدلس يكثر الإرسال) عن حكيمة بنت أميمة وقد وثقها الحافظان ابن حبان والهيثمي (وهما متساهلان) وحكم عليها بالجهالة الحافظان الذهبي حيث عدها من ضمن النساء المجهولات وابن حجر حيث قال: "لا تعرف".
وجهالة حكيمة هذه هو الراجح -والله اعلم- بالنظر إلى عدد من روى عنها وروت عنه -واحد فقط- وهذا لا يرفع عنها الجهالة هذا من ناحية دليل الجهالة أما من ناحية من جهلها كالذهبي وابن حجر فمنهجهم أرجح من منهج من وثقها كابن حبان والهيثمي فالأخيران يوثقان بأدنى شبهة وهذا مدخل غير حميد عند المحققين
أستفدت من موضوعات الأخ الأزهري الأصلي .. للأمانة العلمية
..
هذا ما كان بخصوص الحديث
وإذا إفترضنا صحة الحديث فهناك ما نريد أن نصل إليه
* هل شربت المرأة البول متعمدة أم عن طريق الخطأ ؟ ... من الواضح في الحديث المذكور أن هذه الحادثة كانت عن طريق الخطأ وليس فيها استلال على التبرك ببول الرسول صلى الله عليه وسلم
* لماذا لم يتبرك الصحابة ببوله :salla: ؟ أما كانوا أولى بهذه البركة إن كانت صحيحة ؟ فما وصل إلينا عن أحد الصحابة أنه فعل ذلك ولم يصلنا عن زوجاته :salla:
حدوث حادثة كمثل المذكورة أعلاه
* لماذا كان الرسول :salla: صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة وكان يتوضأ إن كان بوله طاهر أو كان فيه البركة ؟ أو كان الرسول :salla: أوضح لنا هذا .
* إن كان الأمر قد كان في حياته فعل يمكن لنا الان أن نتبرك ببول الرسول :salla: وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى منذ خمسة عشر قرناً تقريباً
......
1- دعونا نكن و اقعين فحتى لو صحت الرواية فليس هناك ما يعاب بحيث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر أحدا بشرب بوله ..بل من فعل دلك قد يكون عن جهالة كفرضية أن يعبد أحد محمد صلى الله عليه و سلم
2- الرواية نفسها تقول قمت وأنا عطشى ، فشربت ما فيها ..يعني هي اصلا لم تتعمد شرب البول و ظنته ماء لكن أين و جه المعجزة ...المعجزة انه يجوز أن يحول بول النبي لماء بقدرة الله و دلك جزاءا لحسن نية بركة او قد يكون لها دلك كرامة خاصة بها قبل أن تكون معجزة للنبي
3- و المعجزة الأخرة انها لم تمرض بعد دلك أبدا ..أما قول النبي صلى اله عليه و سلم إذا لا تلج النار بطنك } ولم ينكر عليها..فهو مجزاة لها على حسن نيتها اي لم تتعمد شرب البول كل ما في الأمر عطشت و أرادت الشرب من الاناء
خلاصة . كنت اود من صميم القلب أن تكون الرواية صحيحة لأنها شهدت بمعجزة النبي صلى الله عليه و سلم و بالكرامة التي قد يختص بها الله عباده المؤمنين رجالا و نساءا ..
ملاحظة أخرى -يجب على الأخوة في المناضرة قبل تضعيف الرواية ان يقرِؤا تلك الرواية و يقلبوها على عدة اوجه لينقلب سحر عباد الصليب عليهم ....
ismael-y
2009-07-27, 03:51 PM
عفواً مشايخنا الكرام
لكن حسب ما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاهرٌ كله
وحتى بوله أكيد سيكون طاهر
فهو ليس كهيئتنا
بل عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك
والعرق كما هو معلوم مواد بعضها ضار تخرج من الجسم
ولذلك تجد رائحته عند أي إنسان غير محببة
أما عند الرسول عليه الصلاة والسلام فهي طيبة
بل ودمه مثل دم الحجامة لما شربه صحابي قال له الرسول ويل لك من الناس وويل للناس منك
ولو كان دمه به أذى ما قال هذا
فإذا كيف نقول أن بول النبي غير طاهر
أما أنه يغتسل فلكي يعلمنا ليس إلا
في عدة آيات و عدة احاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم بشر مثلنا و يطرأ عليه ما يطرأ علينا ..و انا أحدر من قوله
- لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: علي بن المديني - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 2/430
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح- لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: علي بن المديني - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 2/430
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
لو حصل في لحظة ما أن عرقه أو بوله لم يكن نجسا فليس الا معجزة له و كرامة له و نحن نعلم ان المعجزة ليست دائمة وفي كل الأحيان
و السلام عليكم
ذو الفقار
2009-07-27, 03:59 PM
جب على الأخوة في المناضرة قبل تضعيف الرواية ان يقرِؤا تلك الرواية و يقلبوها على عدة اوجه لينقلب سحر عباد الصليب عليهم ....
بارك الله فيك أخي الحبيب .. ونحن أمة تعهدنا الصدق فيما لنا وفيما علينا - وما علينا بحول الله وقوته - فلا نثبت بضعيف معجزة ولا ننكر بصحيح حادثة
فالأصل التحقيق فما كان صحيحاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم صدقناه ، وما كان دون ذلك فكل حسب مرتبته .
حياك الله
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir