المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟



فارس العقيده
2008-10-13, 02:40 AM
السؤال

ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟


الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يجوز المسح عليها في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الزبير بن العوام
2008-10-13, 07:07 AM
جزاك الله خير

ذو الفقار
2008-10-13, 01:42 PM
نحن نعلم أنه يشرع المسح على الجوربين قياساً على الخفين وقد إستوقفني في فتوى اللجنة الدائمة قولهم "ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلا."


فمن فتاوي الشيخ بن العثيمين

س: ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟

الجواب : القول الراجح انه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الذي تراه من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرح المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .

http://www.khayma.com/almurshed/documents/masael.htm

هذا والله أعلم ..

زنبقة الاسلام
2008-10-13, 04:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله كل خير أخي فارس العقيدة
وبارك الله في الأخ ذو الفقار على هذه المشاركة الرائعة

ساجدة لله
2008-10-13, 06:06 PM
السلام عليكم
بارك الله فيك اخى حارس العقيدة
اخى ذو الفقار ا بارك الله فيك نقل موفق

الهزبر
2008-10-13, 08:21 PM
السلام عليكم.

جزاكما الله خيرا.

اللهم علمنا مالم نكن نعرف

نور اليقين
2008-10-13, 09:18 PM
فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف


نعم ليست عورة بالنسبة للرجل ولكن للمرأة فهي عورة بدليل الحديث الشريف:

" يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض فلا ينبغي ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه"

لذلك اميل للرأي القائل بضرورة كونهما ساتران للكعبين سميكين
والثقوب ان لم تتجاوز الاصبعين فيجوز المسح عليها اما ان زادت فلا يجوز والله أعلم

بارك الله فيك اخي الكريم فارس الاسلام وبالاخ ذو الفقار

في ميزان حسناتكم ترتقي ان شاء الله

******************
اختكم
نور اليقين

فارس العقيده
2008-10-14, 12:54 AM
http://www.albshara.com/ولكن اختى هذا الحديث ضعيف ولا يستدل بيه يرحمك الله