مشاهدة النسخة كاملة : اللمعة ببيان أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزء (اللمعة ببيان أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة )
لفضيلة الشيخ محدث الثغر / أبو محمد أحمد محمد شحاته الألفى السكندرى
من الأصول الثابتة المعلومة بالضرورة لدى الخواص والعوام أن صلاة الجمعة فريضة واجبة على المسلم البالغ العاقل وأنها أوجب، وأوكد ، وأفرض من صلاة العيد ولا تبرؤ ذمة من لزمته إلا بأدائها .
وردت روايات واهيات أوهمت: أن الجمعة والعيد إذا اجتمعا رخص لمن صلى العيد في ترك صلاة الجمعة وهذه الواهيات لا يسمعها مسلم عاقل وإن لم يكن من أهل المعرفة بنقدها ومراتب رواتها إلا استفظع القول بإسقاط الجمعة عمن لزمته .
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أبدأ بحمدك اللهم على سوابغ نعمك وعطاك . والشكر لك على ما علمتني من سنن نبيك ومصطفاك . وأشهد أن لا إله إلا أنت ، ولا معبود بحق سواك . والصلاة والسلام على أكرم من دعا إلى العلم وعلم . محمد المجتبى من خلقه صلى الله عليه وسلم .
وبعد ..
فإنه من الأصول الثابتة المعلومة بالضرورة لدى الخواص والعوام: أن صلاة الجمعة فريضة واجبة على المسلم البالغ العاقل، وأنها أوجب، وأوكد، وأفرض من صلاة العيد، ولا تبرؤ ذمة من لزمته إلا بأدائها. ومن لوازم ذلك: أن صلاة العيد لا تكافئها، ولا تسقطها، ولا تجزئ عنها. وقد يعبر بعض الفقهاء عن هذا المعنى بقولهم : الجمعة فريضة، وصلاة العيد تطوع ، والتطوع لا يسقط الفرض .وهذا لفظ أبي محمد ابن حزم الظاهري في «المحلى».
وقد وردت روايات واهيات، أوهمت: أن الجمعة والعيد إذا اجتمعا، رخص لمن صلى العيد في ترك صلاة الجمعة. وفي بعضها التصريح بنسبة هذه الرخصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أرقم، وأبي هريرة، وابن عمر عنه!!.
وهذه الواهيات لا يسمعها مسلم عاقل، وإن لم يكن من أهل المعرفة بنقدها، ومراتب رواتها، إلا استفظع القول بإسقاط الجمعة عمن لزمته ، وسارع إلى نفي نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال متعجبا: كيف يجوز لأحد ممن لزمته الجمعة أن يتخلف عنها مع قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}،
أم كيف يرضى لنفسه أن يلحقه وعيد ترك الجمعة المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه»،
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين»؟!.
وبهذا التقرير الناصع الدلالة، القوي المستند، الواضح الحجة، تبلغ قناعة المسلم العاقل كمالها، فلا يشك، ولا يرتاب في صحة معتقده ومذهبه: أن صلاة الجمعة فريضة واجبة لا تبرؤ ذمته إلا بأدائها، ولا تترك لصلاة العيد، ولا لغيرها من النوافل، ولو جاءه المترخص بكل شبهة زعم أنها دليلا لرخصته، ناسخا للأصل الثابت المعلوم بالضرورة لدى الكافة من المسلمين.
ولربما نعت مخالفه المترخص بالتنطع، والشذوذ، واتباع الشبهات، ومخالفة الأصول المحكمات، وأربعتها من المنهي عنه لقوله جل ذكره: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
فاسعد بقناعتك أيها العاقل الفطن، فقد وافقك أكثر أهل العلم على مذهبك، واستيفاء أقوال موافقيك مما لا يسعه هذا المختصر.
وهذا قول إمام المالكية أبي عمر ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 270): وأما القول بأن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ، متروك مهجور، لا يعرج عليه، لأن الله عز وجل يقول: «ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله»، ولم يخص يوم عيد من غيره. وقال: لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث اهـ.
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:41 AM
وأول المؤيدات لهذا التقرير:
بيان أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاتين كليهما ولم يترك واحدة منهما بفعل الأخرى قال الإمام مسلم في «كتاب الجمعة» من «صحيحه» (ح1452): حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية}، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
قلت: وهذا الحديث مبسوط في أمهات كتب الحديث، والفقه. وتخريج الإمام مسلم له في «صحيحه» كالبرهان في ثبوت حجيته والاحتجاج بدلالته.
وللحديث طرق كثيرة، وروايات مشهورة. فقد رواه عن الثقة الصدوق الصالح إبراهيم بن محمد بن المنتشر الهمداني الكوفي جمع من الثقات الأثبات: جرير، والسفيانان الثوري، وابن عيينة، وشعبة، وغيلان بن جامع، والقاسم بن معن المسعودي، ومسعر بن كدام، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأبو عوانة.
فقد أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 141، 176، 187/ 5494، 5776، 5890 و14/ 264/37627)، والحميدي (967)، ومسلم (62)، والنسائي «الكبرى» (1/ 547/1575) و «المجتبى» (3/ 194)، والطحاوي «شرح معاني الآثار» (1/ 413)، وابن حبان (2822)، والطبراني «الكبير» (21/ 135/169)، وأبو نعيم «المسند المستخرج» (1973)، والبيهقي «الكبرى» (3/ 201) و «الصغرى» (637)، وابن عبد البر «التمهيد» (16/ 325) من طرق عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بإسناده مثله.وأخرجه الطيالسي (795)، وأحمد، ومسلم (62، 878)، وأبو داود (1122)، والترمذي (533)، والنسائي «الكبرى» (1738، 11665) و «المجتبى» (3/ 184)، وابن المنذر «الأوسط»، وابن حبان (2821)، والطبراني «الكبير» (21/ 134/166)، والبيهقي «السنن الكبرى» (3/ 294)، والبغوي «شرح السنة» (1091)
من طرق عن أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بإسناده مثله، إلا أنه قال: وربما اجتمعا في يوم واحد، فيقرأ بهما.وتخريج بقية المتابعات بالمطولات أليق، إذ لا يسعه هذا المختصر، وقد أجتزأت بأصح طرقه.
قلت: فهذا حديث صحيح، بين الدلالة أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلاتين كليهما، كل واحدة منهما في وقتها، ولم يترك واحدة منهما بفعله الأخرى.
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:43 AM
بيان الروايات الواهيات التي رخصت لمن صلي العيد في ترك فريضة الجمعة
قد ذكرنا آنفا قول إمام المالكية أبي عمر ابن عبد البر في «التمهيد»: لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث اهـ.
ومن نوافل الإفادة :
بيان أن من لا تلزمه الجمعة من أهل الأعذار هم المذكورون فيما:
أخرجه أبو داود (1067) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور ثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض».وأخرجه الدارقطني «السنن» (164)، والبيهقي «الكبرى» (3/ 183) و «معرفة السنن والآثار» (1721)، والضياء المقدسي «المختارة» (2/ 121) من طرق عن إسحاق بن منصور بإسناده مثله.
قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا.
قال أبو زكريا النووي في «الخلاصة»: وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين.
وقال الشافعى «المسند» (179): أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر رضي الله عنه: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر.
قلت: فهؤلاء أهل الأعذار الذين لا تلزمهم الجمعة، وجائز لكل واحد منهم حضور الجمعة من غير إيجاب.
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:45 AM
وهذا بيان الأحاديث الواهيات التي احتج بها القائلون بسقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه بأداء صلاة العيد:
[1] حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال أبو داود (907): حدثنا محمد بن المصفى، وعمر بن حفص الوصابي المعنى قالا: حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون».
وأخرجه ابن ماجه (1311)، وابن الجارود (302)، والبزار (8995)، والطحاوي «مشكل الآثار» (1155)، والحاكم (1/ 288)، والبيهقي «الكبرى» (3/ 318)، وابن عبد البر «التمهيد» (10/ 272)، والخطيب «تاريخ بغداد» (3/ 129)، وابن الجوزي «التحقيق في أحاديث الخلاف» (769)
من طرق عن بقية بن الوليد ثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
قلت: هذا حديث مضطرب. وبقية بن الوليد، وإن برئ من تهمة التدليس بالتصريح بسماعه من شعبة، لكنه لم يبرئ من الوهم والغلط، والمخالفة على إسناده، وجاء بعبارة شاذة لم يتابعه عليها أحد، وهي قوله: أجزأه يعني العيد من الجمعة.
فأما الاضطراب، فقد أبانه إمام العلل أبو الحسن الدارقطني، فقال «العلل» (1984): هذا الحديث يرويه عبد العزيز بن رفيع، وقد اختلف عنه، فرواه زياد بن عبد الله البكائي، والمغيرة بن مقسم من رواية بقية عن شعبة عنه.
وقال وهب بن حفص عن الجدي عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع ولم يذكر مغيرة.وقال أبو بلال عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع، وقال يحيى بن حمزة: عن هذيل الكوفي عن عبد العزيز بن رفيع كلهم قالوا: عن أبي صالح عن أبي هريرة.وكذلك قال عبيد الله بن محمد الفريابي عن ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع، وخالفه الحميدي عن ابن عيينة فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة، وكذلك رواه الثوري، واختلف عنه.
ورواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري كلهم عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا، وهو الصحيح اهـ.
قلت: فهذه وجوه الاضطراب على إسناده، وإنما رجح الدارقطني إرساله، لإنه من رواية الأثبات الحفاظ: السفيانان الثوري، وابن عيينة وغيرهما.
وأما النكارة، فإن سفيان الثوري، وزياد بن عبد الله البكائي قد كشفا عورة حديث بقية، وأبانا نكارته، إلا أن الثوري أرسله، والبكائي رفعه.
قال الطحاوي «مشكل الآثار» (1156): حدثنا بكار بن قتيبة ثنا أبو داود، وأبو عامر قالا: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ذكوان قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنكم قد أصبتم خيرا وذكرا، وإنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع».
وأخرجه عبد الرزاق «المصنف» (5728) عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح ذكوان بمثله إلا أنه قال: «ومن شاء أن يجلس فليجلس».
وأخرج ابن عدي «الكامل» (3/ 93)، والبيهقي «الكبرى» (3/ 318)، وابن عبد البر «التمهيد» (10/ 272) من طرق عن زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: اجتمع عيدان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة، وإنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع»، فلما صلى العيد جمع.
قلت: فليس في حديثيهما ذكر لهذه العبارة الشاذة التي تفرد بها بقية: أجزأه يعني العيد من الجمعة، وإنما فيه قوله: «إنا مجمعون»، وهو إخبار عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وعمن لزمته الجمعة أنهم مجمعون لا محالة، إذ ليس لهم أن يتركوا الفريضة، وقوله: «ومن شاء أن يرجع فليرجع» إعلام لمن كانوا ينتابون المدينة لحضور العيد أن لهم أن يقيموا بها اختيارا حتى يصلوا معه الجمعة، أو ينصرفوا عنها إلى أماكنهم , ويتركون الإقامة للجمعة، وهذا الاختيار ليس لأحد سواهم، ولا يرخص فيه لغيرهم.
وبهذا الإيضاح تعلم خطأ من جعل حديث البكائى عاضدا لحديث بقية، وشاهدا لصحته، لاختلافهما معنى ودلالة، وترجيح دلالة حديث البكائى بمتابعة الثورى وغيره على معنى حديثه ودلالته.
قال أبو عمر ابن عبد البر: فقد بان في رواية البكائي، والثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة لازم، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي، وهذا تأويل تعضده الأصول، وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه، ولا حجة له اهـ.
والخلاصة، فحديث بقية غريب منكر، لا يتابعه أحد على دلالته ومعناه.
ولهذا أنكره الأئمة: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، والدارقطني، وابن عبد البر.قال أبو بكر الخطيب «تاريخ بغداد» (3/ 129): حدثنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على محمد بن إسماعيل الوراق: حدثكم يحيى بن صاعد ثنا أبو بكر الأثرم قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: بلغني أن بقية روى عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة في العيدين يجتمعان في يوم، من أين جاء بقية بهذا؟، كأنه يعجب منه، ثم قال: قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه عن بقية عن شعبة حديثين ليس هذا فيهما، وإنما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبى صالح مرسلا.
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:46 AM
[2] حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :
قال ابن ماجه (1302): حدثنا جبارة بن المغلس ثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف.
وأخرجه ابن عدي «الكامل» (6/ 456)، وابن الجوزي «التحقيق في أحاديث الخلاف» (797) كلاهما من طريق جبارة بن المغلس بهذا الإسناد مثله.
قلت: وهذا إسناد ضعيف. مندل، وجبارة ضعيفان، وأضعفهما جبارة، فقد اتهمه يحيى بن معين بالكذب.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبي أحاديث سمعتها من جبارة، فقال في بعض ما عرضت عليه: هذه موضوعة أو هي كذب.
وقال ابن الجنيد: قال البخاري: حديثه مضطرب.وقال ابن أبي حاتم: كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره، ثم ترك حديثه بعد، وقال: قال لي ابن نمير: ما هو عندي ممن يكذب، كان يوضع له الحديث، فيحدث به.وقال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه، غير أنه كان لا يتعمد الكذب، إنما كانت غفلة فيه، وحديثه مضطرب كما قال البخاري.
قلت: وهذا الحديث مما يصدق فيه قول الإمام أحمد السالف، إذ لا أصل له من حديث نافع عن ابن عمر، إنما هو من حديث المتروكين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، ولا يصح عنه.
فقد أخرجه الطبراني «الكبير» (12/ 435/13591) من طريق سعيد بن راشد السماك ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر، وجمعه، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد , ثم أقبل عليهم بوجهه، فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا، وإنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع.
قلت: وهذا باطل بهذا الإسناد. والمتهم به سعيد بن راشد السماك البصري.قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:47 AM
[3] حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه :
قال أبو داود (904): حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟، قال: نعم، قال: فكيف صنع؟، قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل».
وأخرجه الطيالسي (685)، وابن أبي شيبة (2/ 187/5896)، وأحمد (4/ 372)، والدارمي (1612)، والبخاري «التاريخ الكبير» (1/ 438)، والنسائي «المجتبى» (3/ 194) و «الكبرى» (1793)، وابن ماجه (1310)، والبزار (4337)، وابن خزيمة (1464)، ويعقوب بن سفيان «المعرفة والتاريخ» (1/ 303)، والطحاوي «شرح مشكل الآثار» (1153، 1154)، والطبراني «الكبير» (5/ 210/5120)، والحاكم «المستدرك» (1/ 288)، والبيهقي «السنن الكبرى» (3/ 317) و «الصغرى» (714) و «معرفة السنن والآثار» (7023)، وابن الجوزي «التحقيق في أحاديث الخلاف» (795) من طرق عن إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة بمثله.قال أبو بكر ابن خزيمة: إن صح الخبر!، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة، ولا جرح.
وقال الذهبي «ميزان الاعتدال» (1052): قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا مجهول.قلت: هذا حديث ضعيف.
وإياس بن أبي رملة، وإن كان من مجاهيل التابعين الذين يتلقى حديثهم بحسن الظن عند الذهبي، لكن موجبات ضعف حديثه لائحة:
[أولا] نكارة متنه.
[ثانيا] مخالفته للأصول.
[ثالثا] معارضته لما ثبت وصح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاتين كليهما.
قلت: وأكثر من تلقى هذا الحديث بالقبول، ولم يضعفه بجهالة راويه، فإنما تأوله على انتفاء هذه العوارض الثلاث، كنحو صنيع ابن خزيمة، والطحاوي، وابن عبد البر، وعدة من الأئمة والحفاظ.
فقد بوب له أبو بكر ابن خزيمة: باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة، ولا جرح.
فقوله: لبعض الرعية بين الدلالة على أن الرخصة لمن شهد ذلك العيد ممن لم تجب الجمعة عليه، وهم أهل البوادي.
ومن التنبيه الواجب: أن ابن خزيمة لم يجزم بصحة الحديث كما زعم الأمير الصنعاني في «سبل السلام».
وقال أبو جعفر الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (1153، 1154): أن المرادين بالرخصة في ترك الجمعة في هذا الحديث هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة، ممن ليست الجمعة عليهم واجبة ; لأنهم في غير مصر من الأمصار , والجمعة فإنما تجب على أهل الأمصار.
وقال أبو عمر ابن عبد البر «التمهيد» (10/ 277): وليس فيه دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها، وأحسن ما يتأول في ذلك أنه رخص به لمن لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد.
وقال «الاستذكار» (7/ 29): ليس في شيء من هذه الآثار، ما ذكرناه منها، وما سكتنا عنه أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم، وذلك الإذن عندنا لمن قصد العيدين من غير أهل المصر.
واستشهدوا لخصوص الرخصة بأهل العوالي بما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب، فقال: يا أيها الناس؛ إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
سيل الحق المتدفق
2012-11-18, 11:47 AM
[4] حديث ابن عباس رضي الله عنهما :
قال ابن ماجه (1311): حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية حدثنا شعبة حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله».
قلت: كذا ساقه ابن ماجه بهذا الإسناد عن ابن عباس، وهو خطأ صوابه كما أخرجه أبو داود بهذا الإسناد: عن أبي هريرة. وهو كما سبق بيانه مفصلا: حديث مضطرب منكر المتن.
والخلاصة: فهذه الأحاديث كلها ضعاف واهية، ولا يستقل واحد منها بذاته في الصحة، ولا يقوي بعضها بعضا لتناقضها، وتباين دلالاتها، ومعارضتها مجتمعة بالصحيح الثابت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاتين كليهما.
ولله در إمام المالكية أبي عمر ابن عبد البر إذ قال: لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث اهـ.
ومن التنبيه الواجب: أن أكثر المحققين المتأخرين يصححون هذه الواهيات بمجموع طرقها، ويزعمون أن ضعفها ميسور محتمل، ويتغافلون عن تباين دلالاتها ومعانيها، ومخالفتها للأصول.
والحق الذي لا مرية فيه: أنه بمثل هذا الصنيع خرج أكثرهم عن حد التساهل إلى التغافل، وعن قيد التثبت والإحتياط إلى التقصير والإفراط، ولم يفرقوا بين إسناد يسير ضعفه، مجبور كسره، وإسناد ضعفه أكيد، وكسره شديد.
وتحرير القول فى هذا المهيع الصعب ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني، فيما ذكره عنه السخاوي فى «القول البديع» (ص258): «سمعت شيخنا - يعني ابن حجر - مرارا يقول، وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
(1) أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج هذا القيد الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
(2) أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصل أصلا.
(3) ألا يعتقد عند العمل به بثبوته، لئلا ينسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال: والأخيران عن العز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد. والأول نقل العلائي الاتفاق عليه» اهـ.
ولست مبالغا إذا قلت: إن أكثر المحققين المتأخرين لا يراعون هذه الشرائط مجتمعة، خاصة واشتراط كون الحديث مندرجا تحت أصل عام صعب الإدراك والتصور، فإن إثبات توثق الحديث بالأصل، واندراجه تحته أمر عسير، لا يحققه إلا جهابذة الفقهاء والأصوليين، لذا لا يستغرب اشتراطهم له.
د/احمد
2013-02-10, 07:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله
فتوى اللجنة الدائمة في ما إذاوافق يوم العيد يوم الجمعةرقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ
الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقد كثرالسؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مععيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أميجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدارالفتوى الآتية:
الجواب:في هذهالمسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1-حديث زيد بن أرقمرضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلىالعيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود،والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيحالإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في(المجموع): ((إسناده جيد)).
2-وشاهده المذكورهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمعفي يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كماتقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.
3-وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعةفليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجمالكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة،فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيهاالناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومنأراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).
4-وحديث ابن عباسرضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذافمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.
5-ومرسل ذكوان بنصالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيدفصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أنيجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6-وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير فييوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصليناوحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواهأبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بنالخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).
7-وفي صحيح البخاريرحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قالأبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبةثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظرالجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).
8-وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدانفي يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعنييجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديثالمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابةرضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكامالآتية:
1-منحضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإنأخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2-من لم يحضر صلاةالعيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلىالمسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3-يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليومليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعةوإلا فتصلى ظهرا.
4-من حضر صلاةالعيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5-لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقامفيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6-القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غيرصحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً منفرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التيرخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً واللهتعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بنعبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
ملحوظه مهمه للشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرينرحمه الله
من بحث بعنوان: الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد
…...تكون الرخصة في ترك الجمعة خاصة بمن منزله بعيد ، كمن بينه وبين الجمعة مسيرة ساعة أو أكثر.
…………………..
أما في هذه الأزمنة فقد خفت أو عدمت المشقة التي يلاقيها الأولون ،
فأولا: بوجود وسائل النقل ، وهي السيارات المريحة ، والتي تقرب البعيد ، بحيث تقطع الفرسخ في بضع دقائق ، بدل ما كان يستغرق السير فيه أكثر من ساعة ونصف ، فمع توفر هذه الوسائل ، وتيسر الحصول عليها لا عذر في ترك الجمعة ، ولو شهد العيد ، فمن لم يملك السيارة وجدها عند جاره أو قريبه ، أو دفع أجرة لركوبه لا تضر باقتصاده غالبا ، فمن لم يجد الأجرة ، ولم يستطع السير إلى الجامع على قدميه؟ لاستغراقه زمنا كثيرا كساعة ونصف أو أكثر فهو معذور في تركها ، ولو في غير يوم العيد كما هو الواقع من الكثير .
وثانيا: ما حصل من تسهيل العلماء في الإذن بتعدد الجوامع ، والإكثار منها ، فالمدينة النبوية في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين ليس فيها مسجد تقام فيه الجمعة سوى المسجد النبوي ، أما الآن فقد توسع الناس وأكثروا من الجوامع ، حتى بلغت العشرات هناك ، ويقال كذلك في مكة المكرمة ، والطائف ، وجدة ، والرياض ، وغيرها ، فقد كثرت الجوامع بل وتقاربت ، بحيث يسمع بعضهم خطبة الآخر وتكبيراته ، فضلا عن الأذان بل تكررت في القرى الصغيرة وملحقات المدن ، وإن كان هذا التوسع خلاف المشهور من أقوال العلماء ، وخلاف ما شرعت له الجمعة من اجتماع أهل البلد ، وتعارفهم ، وتقاربهم ، ولكن حصل هذا التساهل بسبب كثرة الزحام ، وصغر المساجد ، أو التعلل بالمشقة والضعف ونحو ذلك ، وبكل حال فإن تقارب الجوامع وكثرتها تزول معه المشقة في شهود الجمعة لمن حضر صلاة العيد وغيره ، فلا يجوز التسهيل في أمرها ، والترخيص في حضورها أو تركه ، وإن كان ذلك القول المشهور في المذهب الحنبلي؛ نظرا لزوال العذر أو تخفيفه كما ذكرنا ،
والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
د/احمد
2013-02-10, 07:16 AM
وهذا الحديث في صحيح البخاري
5251 - حدثنا حِبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزُهري قال: حدثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نُسُككم فوق ثلاث. وعن معمر، عن الزُهري، عن أبي عبيد نحوه.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir