فارس العقيده
2008-10-20, 01:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السائل:بالنسبة لخدمة المرأة في الدار واجبة ولا مستحبة؟
الشيخ: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فيجب على المرأة أن
تخدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه من الإنفاق ومن السكن ونحو ذلك، فلا يجوز أن
يقال إن حق الرجل فقط منها الإستمتاع بها لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به،
فهنا صاروا أثنين راس براس استويا، فمقابل النفقة التي يقوم بها الرجل يجب على المرأة أن تقوم بخدمته، ولا شك أن
هذه الخدمة هي في حدود الطاقة والإستطاعة ولايكلف الله نفسًا إلا وسعها، أما أن يصل الأمر إلى أن يقال -وقد قيل
فعلاً مع الآسف- أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء، ولا أن تهيأ له فراش وما أدري من سيهيأ الفراش!، سبحان الله
هذه الأية واضحة جدًا بأن الرجل له حق على المرأة غير حق الإستمتاع ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء، وسيرة ا
لنساء مع رجالهن أنهن كن يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤسهن، وليس هذا فقط فقد جاء في صحيح
البخاري أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إلى أبيها تشكو إليه أن في يديها أثرًا من
الرحى وهي تطحن في الدار، فهي تطلب منه خادمًا- عليه الصلاة والسلام- فقال لها: (ألا أدلك ما هو خير لك من خادم؟
تسبحين الله عند النوم ثلاث وثلاثين ..) إلى آخر الحديث، لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر، لو كان لا يجب
عليها أن تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام: حسبك لا تكلف زوجك أن تخدمك وهذه آثار
الخدمة في يديها، ولكنه تحمل ذلك لأنه هو الذي أُنزِل عليه تلك الأية الكريمة :{ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فالأية مع السنة
العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن أي نعم، كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن
تخدم زوجها وفي حدود ما قلنا من الإستطاعة. نعم.
السائل: لكن بعض الناس يا شيخنا تقول أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي في دعوى الوجوب؟ يعني أنه سكت
الشيخ: نحن ما قلنا الحجة فقط هذا، نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة، العمل وحده لايكون دليلاً بطبيعة
الحال على الوجوب، لكنه إذا جاء تفسيرًا من نص في القرآن أو في السنة فحينذاك يدل على الوجوب.
السائل: طيب بعض الناس يقول: لو كانت المرأة تُخدم في بيت أبيها بخادم، يجب
على زوجها حتى وإن كان فقيرًا أن يأتي لها بخادم، هذا صحيح؟
الشيخ: نقول:{هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }، هذا طبعًا ليس بصحيح، لأنه كل قول يدّعى وليس عليه دليل من كتاب
الله ولا من حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط بالإعتبار فكيف وماسبق من بيان يكفي أنه لا يجب على الرجل أن
يأتي بالخادم إلى زوجته، ومع ذلك فنحن نقول:إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرًا أو أنثى ففي ذلك تعريض
لأحد الزوجين للفتنة لأن الخادم إن كان إمرأةً ففتنة قد تقع للرجل وإن كان رجلاً ففتنة قد تقع للمرأة، ولذلك فمن
المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولاً ثم بسبب إنجراف كثير من الكتاب الإسلاميين إلى تبني
تحريم الرقيق ثانيًا فهم خسروا حلا لمشكلة الزوجة التي قد تحتاج إلى من يخدمها، فالزوج حينما يكون في مجتمع
إسلامي حقًا وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر هناك سيقع للمسلمين
أسرى من الرجال ومن النساء ويصبح الكثير منهن أرقاء للمسلمين، ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره
سرية تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة آخرى. نعم.
السائل: [بعض الفقهاء .. قالوا إذا ... المرأة .. وجب عليه أن يعطيها، ما دليله؟
الشيخ: كما سبق يعني هذا لا دليل عليه، بل هذا نابع من النبع العكر المخالف لما سبق من الأية وهدي السلف الصالح،
حتى قال بعضهم -أزيدك وربما لا أقدم إليك علمًا وإن قدمت إليك علمًا فلا أقدم إليك علمًا نافعًا- لأن بعضهم قال يجب
على الرجل أن يشتري الدخان للمرأة التي تدخن.
السائل: قبل مدة حدثت مشكلة وللأسف الشديد كان المتبني لها .. و[..] فمرضت زوجته [...] أن الزوجة إذا مرضت ليس
مداوتها عليه إحتجاجًا: بقول الفقهاء،فقلت: اعطني الدليل، الزوجة إذا مرضت مداوتها عليك وإذا انجبت فـ[..] علينا،
الزوجان متكافلان متضامنان.
الشيخ: تمام تمام، لا شك متعاونان كلٌ عليه حق. نعم
انتهى.
[الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله -سلسلة الهدى والنور
السائل:بالنسبة لخدمة المرأة في الدار واجبة ولا مستحبة؟
الشيخ: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فيجب على المرأة أن
تخدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه من الإنفاق ومن السكن ونحو ذلك، فلا يجوز أن
يقال إن حق الرجل فقط منها الإستمتاع بها لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به،
فهنا صاروا أثنين راس براس استويا، فمقابل النفقة التي يقوم بها الرجل يجب على المرأة أن تقوم بخدمته، ولا شك أن
هذه الخدمة هي في حدود الطاقة والإستطاعة ولايكلف الله نفسًا إلا وسعها، أما أن يصل الأمر إلى أن يقال -وقد قيل
فعلاً مع الآسف- أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء، ولا أن تهيأ له فراش وما أدري من سيهيأ الفراش!، سبحان الله
هذه الأية واضحة جدًا بأن الرجل له حق على المرأة غير حق الإستمتاع ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء، وسيرة ا
لنساء مع رجالهن أنهن كن يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤسهن، وليس هذا فقط فقد جاء في صحيح
البخاري أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إلى أبيها تشكو إليه أن في يديها أثرًا من
الرحى وهي تطحن في الدار، فهي تطلب منه خادمًا- عليه الصلاة والسلام- فقال لها: (ألا أدلك ما هو خير لك من خادم؟
تسبحين الله عند النوم ثلاث وثلاثين ..) إلى آخر الحديث، لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر، لو كان لا يجب
عليها أن تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام: حسبك لا تكلف زوجك أن تخدمك وهذه آثار
الخدمة في يديها، ولكنه تحمل ذلك لأنه هو الذي أُنزِل عليه تلك الأية الكريمة :{ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فالأية مع السنة
العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن أي نعم، كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن
تخدم زوجها وفي حدود ما قلنا من الإستطاعة. نعم.
السائل: لكن بعض الناس يا شيخنا تقول أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي في دعوى الوجوب؟ يعني أنه سكت
الشيخ: نحن ما قلنا الحجة فقط هذا، نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة، العمل وحده لايكون دليلاً بطبيعة
الحال على الوجوب، لكنه إذا جاء تفسيرًا من نص في القرآن أو في السنة فحينذاك يدل على الوجوب.
السائل: طيب بعض الناس يقول: لو كانت المرأة تُخدم في بيت أبيها بخادم، يجب
على زوجها حتى وإن كان فقيرًا أن يأتي لها بخادم، هذا صحيح؟
الشيخ: نقول:{هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }، هذا طبعًا ليس بصحيح، لأنه كل قول يدّعى وليس عليه دليل من كتاب
الله ولا من حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط بالإعتبار فكيف وماسبق من بيان يكفي أنه لا يجب على الرجل أن
يأتي بالخادم إلى زوجته، ومع ذلك فنحن نقول:إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرًا أو أنثى ففي ذلك تعريض
لأحد الزوجين للفتنة لأن الخادم إن كان إمرأةً ففتنة قد تقع للرجل وإن كان رجلاً ففتنة قد تقع للمرأة، ولذلك فمن
المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولاً ثم بسبب إنجراف كثير من الكتاب الإسلاميين إلى تبني
تحريم الرقيق ثانيًا فهم خسروا حلا لمشكلة الزوجة التي قد تحتاج إلى من يخدمها، فالزوج حينما يكون في مجتمع
إسلامي حقًا وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر هناك سيقع للمسلمين
أسرى من الرجال ومن النساء ويصبح الكثير منهن أرقاء للمسلمين، ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره
سرية تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة آخرى. نعم.
السائل: [بعض الفقهاء .. قالوا إذا ... المرأة .. وجب عليه أن يعطيها، ما دليله؟
الشيخ: كما سبق يعني هذا لا دليل عليه، بل هذا نابع من النبع العكر المخالف لما سبق من الأية وهدي السلف الصالح،
حتى قال بعضهم -أزيدك وربما لا أقدم إليك علمًا وإن قدمت إليك علمًا فلا أقدم إليك علمًا نافعًا- لأن بعضهم قال يجب
على الرجل أن يشتري الدخان للمرأة التي تدخن.
السائل: قبل مدة حدثت مشكلة وللأسف الشديد كان المتبني لها .. و[..] فمرضت زوجته [...] أن الزوجة إذا مرضت ليس
مداوتها عليه إحتجاجًا: بقول الفقهاء،فقلت: اعطني الدليل، الزوجة إذا مرضت مداوتها عليك وإذا انجبت فـ[..] علينا،
الزوجان متكافلان متضامنان.
الشيخ: تمام تمام، لا شك متعاونان كلٌ عليه حق. نعم
انتهى.
[الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله -سلسلة الهدى والنور