المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للمناقشة : رفع القابض عن يد الجنب والحائض



أبوحمزة السيوطي
2008-10-23, 10:53 AM
إخواننا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة موضوع الأخ الكريم فارس العقيد :
http://www.albshara.com/vb/showthread.php?t=4922



للمناقشة وليست مناظرة

رفع القابض عن يد الجنب والحائض

أنا أرى أن هناك وجهة نظر أخرى يجب مناقشتها وهي عدم حظر المسلم بصفة عامة سواء جنب أو حائض أو متوضأ أو غيره أو الطاهر بغسل أو وضوء .

أولا :
نقول لماذا يمنع المسلم من ذلك ( مس المصحف ) ؟
فتكون الإجابة لا يمسه إلا المطهرون .

1- طهارة الجنس :
فنقول لو أن المقصود بالطهارة طهارة الجنس فالأولى عدم قراْة الجنب والحائض للقرآن بالكلية
خاصة الحائض لأن الجنب بإمكانه التطهر .

ولكن الأصل بخلاف ذلك لأن الأصل طهارة جنس المسلم وإنما المشركون نجس .

كلام الشوكاني :
وحديث ‏(‏اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفًا‏)‏ ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك القرآن حال الجنابة ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم‏.‏

وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند ذكره لا ينتهض معه للاستدلال‏.‏ وأما حديث اقرؤوا القرآن الخ فهو غير مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية‏)‏‏.‏
قال الهيثمي‏:‏ رجاله موثقون فإن صح هذا صلح للاستدلال به على التحريم‏.‏ وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏كان يذكر اللَّه على كل أحيانه‏)‏ وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة‏.



وهذا بدون الكلام عن صحة الحديثين المانعين ففي صحتهما كلام .

2- لو قيل حدث أكبر وحدث أصغر :
فلا برهان على ذلك من كتاب أو سنة .

3- طهارة اليد :
لو قيل المقصود الطهارة الخارجية فهذا مما لم يثبت عليه دليل .
ونقول لو أن المسلم مطتهر أي يده وجلده سالما مما ينجس من دم حيض أو مني فما يمنع يده النظيفة ونفسه الطاهرة من مس المصحف أو الأشياء الطاهرة .
فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت فقلت : إني حائض . فقال " إن حيضتك ليست في يدك " واللفظ لمسلم .

4- وإن قيل لا تمس أيات الله بيدها .
فنقول للمصحف دفتين يقومان مقام الحاجز ويمكنها تقليب الصفحات من أطرافها دون مس الآيات نفسها وذلك على سبيل التنزيه وليس من باب التحريم .

وللتنبيه : (2) و (3) و (4) يجب أن يطبق عليهم قاعدة "ولا بد لحمله على معين من قرينة "
وسيأتي شرحها في كلام الشيخ الألباني رحمه الله .

ثانيا : كلام الشيخ الألباني رحمه الله :
قلت : ذكر فيه حديث : " لا يمس القرآن إلا طاهر " من طريقين ، ثم قال : " فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ، والطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولا بد لحمله على معين من قرينة ، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " . قلت : هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في " نيل الأوطار " ( 1 / 180 - 181 ) ، وهو كلام مستقيم لا غبار عليه ، إلا قوله في آخره : " فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " فإنه من كلام المؤلف ، ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف ، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه ، لأنه قال فيه : " ولا بد لحمله على معين من قرينة " ، فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر ، فأين القرينة ؟ ! فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن ، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله ( ص ) : " المؤمن لا ينجس " ، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث : " نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو " ، متفق عليه أيضا .

ثالثا : كلام ابن حزم رحمه الله :
مسألة : وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز , كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض . برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها , فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان .


ويمكن مراجعة بحثه كاملا ففيه فائدة :
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=110&idto=110&bk_no=17&ID=114# (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=110&idto=110&bk_no=17&ID=114)


قلت : فصل : وربما رجع الأمر لكراهة تنزيه وليست كراهة تحريم :
وبوب ابن خزيمة في صحيحه في ذلك قال :

[ باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه ] كما في حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000155&spid=215) فقد كان يذكر الله على كل حال، رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000073&spid=215) في الصحيح. قال: [ أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001770&spid=215) و محمد بن مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001863&spid=215) قالا: حدثنا ابن أبي زائدة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001829&spid=215) عن خالد بن سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004757&spid=215) عن البهي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004754&spid=215) عن عروة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000067&spid=215) عن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000155&spid=215) رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) هذا لفظ حديث أبي كريب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001770&spid=215) ]. قال في تخريجه: [ أخرجه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000073&spid=215) و أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000085&spid=215) ]

عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004755&spid=215) : (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة) ، وكان الحسن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000027&spid=215) يأخذ به ]. قال في تخريجه: [ إسناده صحيح، أخرجه النسائي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000098&spid=215) و أبو داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000085&spid=215) و ابن ماجة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000560&spid=215) ]

منقول بتصرف خفيف :
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=189871 (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=189871)

خاتمة :


وبذلك وهو ما نريد إثباته هو تنزيه كتاب الله وتنزيه أحكام الشريعة عن تحريم ما لم يثبت تحريمه وتنزيه النفس المسلمة ورفع الإصر وأنه ليس علينا في الدين من حرج .



والله تعالى أعلى وأعلم

ذو الفقار
2008-10-23, 03:58 PM
أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ،
والله تعالى أعلم .

كتبه الشيخ محمد صالح المنجد



أنا أرى أن هناك وجهة نظر أخرى يجب مناقشتها وهي عدم حظر المسلم بصفة عامة سواء جنب أو حائض أو متوضأ أو غيره أو الطاهر بغسل أو وضوء .

أما القراءة فلا يوجد دليل على تحريمها وأما مس المصحف فأقول ورد في كتاب الله قول الحق (( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) سورة الواقعة الآيتان 78 و79

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمس القرآن إلا طاهر )

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7780
خلاصة الدرجة: صحيح

وأرى أن في الآية القرآنية و الحديث الشريف الدليل على عدم جواز مس المصحف لمن كان على غير طهارة سواء كانت حدثاً أكبر أو أصغر

وفي هذا إكرام لكلام الله الذي قال فيه الحق (( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ))

أبوحمزة السيوطي
2008-10-23, 10:42 PM
السلام عليكم يا أستاذنا أحسنت بارك الله فيك
وإن الخجل يحيطني من مناقشتكم ولكن أسأل الله أن ينفعنا من علمكم


وبعد ...


وفي هذا إكرام لكلام الله الذي قال فيه الحق(( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ))


وهكذا نبدأ من حيث انتهيتم :
فلا شك أن تنزيه كلام رب العالمين عن الدنس وعما يشوبه أمر واجب على كل مسلم
ولكن المسألة ليست على حساب إكرام كلام الله إطلاقا .


المسألة هي هل مس اليد المرأة المؤمنة الطاهرة لكتاب الله يسيء له ؟
وهل لو كان في الأمر كراهة تحمل على التنزيه أم التحريم ؟


أما قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون )


فالهاء ضمير مرده الى الكتاب المكنون وهو الذي في السماء وأما المطهرون فهم الملائكة على أصح الأقوال وقيل الأنبياء والرسل .


وقيل المطهرون من الذنوب وهذا خطأ لأن الصالح الذي حمل التكليف فهو متطهر بالاكتساب
وليس مطهر من تلقاء نفسه ولا ينطبق ذلك إلا على الملائكة .


قال الشيخ الألباني :
وحمله البعض بالخطأ على المصحف الذي في أيدينا فرد الهاء للمصحف ورد المطهرون على المتوضئون وهذا خطأ .
ثم قال عن الأمام مالك : قال: أحسن ما سمعت في قوله { لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ } أنها بمنزلة الآية التي في «عَبَسَ وَتَوَلَّى»:
{ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ.فَي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ.مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ.بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ }
[عبس:12-16] يريد أن المطهَّرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة «عبس».
قلت وذكر الطبري مثله عن ابن وهب .


وأخرج الطبري :
عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس { لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُونَ } الكتاب الذي في السماء.
عن جابر بن زيد وأبي نهيك، في قوله: { فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ } قال: هو كتاب في السماء


ابن كثير :
{ فِى كِتَـٰبٍ مَّكْنُونٍ } أي: معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى: أخبرنا شريك عن حكيم، هو ابن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: { لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ } قال: الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس: { لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ } يعني: الملائكة، وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم .



فاختلف العلماء لكن الأكثرية من العلماء على أنه الكتاب الذي في السماء والمقصود بالماسين هنا الملائكة كما قال الواحدي .


حتى قتادة وقد قال الكتاب المكنون المصحف الذي بين أيدينا أخرج الطبري قال حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: { لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُونَ } ذاكم عند ربّ العالمين، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس، والمنافق الرَّجِس.


قال ابن حزم :
فهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس أمرا وإنما هوخبر . والله تعالى لا يقول إلا حقا . ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمرإلا بنص جلي أو إجماع متيقن . فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنهعز وجل لم يعن المصحف وإنما عنى كتابا آخر.


وعليه :
فلا دلالة في الآية على الصحيح فضلا عن أنه كيف يمكن حمل الطهارة في الآية على طهارة الحدثين أو أحدهما وهذا يتطلب دليل كما وضح .


وأما الحديث : ( ألا يمسه إلا الطاهر )
فباعتبار تصحيح البعض له ...


أن الحديث موجه إلى أهل كُفر وليس الى أهل إسلام وإطلاق الطهارة لا يفهم منه طهارة حدث أكبر أو أصغر .


وكما قال الشيخ سيد سابق :
له معاني كثيرة ويحمل على أصله إذا لم تأتي القرينة بتعينه ووافقه الشيخ الألباني ولكن تعقبه على حمله الطهارة على الحدث الأكبر وهو ما لم تأتي به قرينة .


وأما أصل الطهارة الأصلي طهارة الإيمان وطهارة النفس من الكفر ويطلق عليها البراءة الأصلية ومادام لا توجد قرينة بذلك فحمله على الأصل أولى .


وكما قلت سابقا :
وأكرر هنا بعد الاتفاق على جواز القرآة عموما فنبدأ من :


2- لو قيل يمنع حدث أكبر أو حدث أصغر :
فلا برهان على ذلك من كتاب أو سنة .


3- طهارة اليد :
لو قيل المقصود الطهارة الخارجية فهذا مما لم يثبتعليه دليل .
ونقول لو أنالمسلم مطتهر أي يده وجلده سالما مما ينجس من دم حيض أو مني فما يمنع يده النظيفةونفسه الطاهرة من مس المصحف أو الأشياء الطاهرة .
فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت :
قال لي رسول الله صلى اللهعليه وسلم " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت فقلت : إني حائض . فقال " إن حيضتك ليست فييدك " واللفظ لمسلم .


4- وإن قيل لا تمس أياتالله بيدها .
فنقول للمصحفدفتين يقومان مقام الحاجز ويمكنها تقليب الصفحات من أطرافها دون مس الآيات نفسهاوذلك على سبيل التنزيه وليس من باب التحريم .



وطبعا لا نقول بالرأي لكن بعد أن وضحنا عدم وجود نص فهناك أمور تأخذ في الأعتبار :
تبسيط الكلام سيكون عن الحائض لاستطاعة الجنب الاغتسال والخروج من الخلاف :


1- هناك من الحائضات من يبلغ حيضهن خمسة عشر يوما وأكثر وإن كن صاحبات حفظ وورد فكيف تمنع من مس المصحف تحريما اذ حتمت عليها ضرورتها من وجوب حمله لتثبيت الحفظ سواء مراجعته في البيت أو المواصلات أو غيره .


2- وعلى غير الحائضات فهناك من الحفاظ ( رجال ونساء ) من لديهم سلس بول أو مرض في المعدة ( كاولون ) فيكثر من الغازات فكيف يحرم من ذلك بالأخص اذا كان
وقته ضيق فيتم مراجعته في المواصلات وغيرها وما شابه ذلك .


3- اذا قيل تمسك خرقا أو قفازا فذلك شاق كما يعلمن وعلى المانعين أن يجربوا ذلك ليعلموا قدر المشقة .


4- اذا ثبت أن المؤمن طاهر لا ينجسه شيء فكيف يحمل ذلك في مسألتنا إلا كما ورد أن الحيضة لا تكون في اليد ومادامت اليد طاهرة نظيفة فما المانع من حمله خصوصا
في وجود الدفتين وتقليب الصفحات من طرفها دون مس الكلمات .


5- لا تحرم المرأة من الفضل إلا بدليل وأن الأولى عدم منع المرأة من الفضل وحرمانها كتصريح النبي عليه السلام للسيدة عائشة باتمام مناسك الحج جميعها اذا حاضت إلا الصلاة والطواف .


6- وأن الأصل في الدين رفع الحرج ما لم يثبت العكس نصا .


وعلى كل فلا نقول إلا أن ذكر الله على طهارة كاملة أولى ولا تمس المصحف إلا بيد نظيفة خالية حتى من الغبار .


والله أعلى وأعلم

ذو الفقار
2008-10-24, 03:39 AM
السلام عليكم يا أستاذنا أحسنت بارك الله فيك
وإن الخجل يحيطني من مناقشتكم ولكن أسأل الله أن ينفعنا من علمكم
أشكر لك تواضعك أخي الحبيب .. وإنما أطلب العلم من أهله فتعم الفائدة بعون الله

وقد أجتهدت في وضع الدليل على عدم جواز مس المصحف بدليلين أحدهما من القرآن والآخر من السنة وقد قرأت تفنيدك للدليل ووجدت في جانبك الصواب جزاك الله خيراً وأسأله جل وعلا أن يغفر لي ما كان مني ...

وقد قرأت أيضاً تأييداً لكلامكم قول فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم في هذه المسأله أنقله لكم كي تعم الفائدة

****

لا يوجد دليل صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، ولا من مسّ المصحف ، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر .

أما الاستدلال بعموم قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )
فليس بصواب – والله أعلم – ذلك أن الآية مرتبطة بما قبلها
فإن الله تبارك وتعالى قال في سياق الآيات : ( إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )
فالذي في الكتاب المكنون هو ما في اللوح المحفوظ ، وقد تكرر وصف القرآن بذلك .
قال الله جل جلاله : (بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ )
هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فإن المقصود بـ (الْمُطَهَّرُونَ) هم الملائكة .
وأما البشر فإنهم لا يُطلق عليهم ( مطهّرون ) لأنهم يتطهرون
ولذا قال الله عز وجل في شأن البشر (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
وقال في أهل قباء : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)
وقال في شأن النساء : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)
فالناس يتطهّرون ، ولا يُوصفون بأنهم ( مُطهّرون )

قال ابن عباس : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : الكتاب الذي في السماء .

وقال مرة : يعني الملائكة .
وكذا ورد عن ابن مسعود حيث قال : هو الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة
قال قتادة : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس ، والمنافق الرجس ، وقال : وهي في قراءة ابن مسعود ( ما يمسه إلا المطهرون ) وقال أبو العالية ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : ليس أنتم . أنتم أصحاب الذنوب .
قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) إنما هي بمنـزلة هذه الآية التي في عبس وتولى ؛ قول الله تبارك وتعالى : (كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ) .


إذاً سقط الاستدلال بالآية على منع المُحدث حدثا أصغر أو أكبر من مس المصحف.
وهنا مسألة ، وهي :

ينبغي التفريق بين مس المصحف ، وبين قراءة القرآن .



وبقي الاستدلال ببعض الأحاديث التي استدل بها مَن منع الحائض أو الجُـنُـب من قراءة القرآن ، أو منع غير المتوضئ من مسّ المصحف .

فقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ، ولا يحجزه - وربما قال - ولا يحجبه عن ذلك شيء ليس الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة فمدار الحديث عليه ، وعبد الله مطعون فيه .

ورواه ابن الجارود في المنتقى ، وقال : قال يحيى : وكان شعبة يقول في هذا الحديث : نعرف وننكر . يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو .

وأطال الشيخ أبو إسحاق الحويني في تخريجه وذكر طُرقه ، وذلك في غوث المكدود بتخريج منقى ابن الجارود ( ح 94 ) ، ورجّح ضعفه .

ومن قبله الشيخ الألباني – رحمه الله – فقد أطال في تخريجه والكلام عليه في الإرواء

( ح 485 )

ثم إن هذا الحديث لو صـح فإنه لا يدل على المنع ؛ لأنه حكاية فعل ، وحكاية الفعل المُجرّد لا يدل على المنع ولا يدل على الوجوب .



قال ابن حجر : قال ابن خزيمة : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة ؛ لأنه ليس فيه نهي ، وإنما هي حكاية فعل . اهـ .



ومع أنه حكاية فعل إلا أنه حديث ضعيف لا تقوم به حُجّـة .



ومما استدلوا به أيضا حديث علي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : هكذا لمن ليس بجُـنب ، فأما الجنب فلا ولا آية . رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة ، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء . الموضع السابق .



إذا ليس هناك حديث صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر .



ثم إن البراءة الأصلية تقتضي عدم منع الجنب أو الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن ، إذ الأصل عدم التكليف .

وهذه المسألة مما تعمّ به البلوى ، أعني الجنابة والحيض ، ومع ذلك لم يرد حديث واحد صحيح في منع الجنب أو الحائض في قراءة القرآن .

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - :
وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُـل ، أو من إبطـال مـا قـد شرعـه لعباده بلا حُجـة . اهـ .



ومذهب جماعة من السلف جواز قراءة الجُنب للقرآن ، إذ أن الجنابة والحيض مما تعمّ به البلوى ، ومع ذلك لم يرِد النهي عن القراءة في هذه الأحوال ، فعُلِم أنه مما عُفيَ عنه ، وبقي على أصله من عدم تأثيم قارئ القرآن في هذه الأحوال .



ولذا بوّب البخاري - رحمه الله - باباً في الصحيح فقال : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية ، ولم يَــرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا .



قال ابن حجر في توجيه التبويب : والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف ، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه .انتهى .


ولما سُئل سعيد بن جبير : يقرأ الحائض والجنب ؟ قال : الآية والآيتين .

وهذا الذي رجّحه الشيخ الألباني - رحمه الله - ومن قبله الشوكاني .
بل إن الشيخ الألباني - رحمه الله - يرى جواز قراءة الجنب للقرآن ، وأنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن ، وإن كان الأولى أن يُقرأ القرآن على طهارة كاملة .
وقد ناقش الشيخ الألباني - رحمه الله - هذه المسألة في تمام المنة . ص 107 - 118
ورجّح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا طاهر .
أن المقصود بـ ( الطاهر ) المؤمن .
والمشرك نجس بنص القرآن ، والمؤمن طاهر بنص قوله صلى الله عليه وسلم : المؤمن لا ينجس . متفق عليه .
قال - رحمه الله - : والمراد عدم تمكين المشرك من مسِّـه .
ويُراجع قوله - رحمه الله – وتفصيله في المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة



ثم إن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ثبت عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنـزيل (السجدة) ، وتبارك الذي بيده الملك . رواه الإمام أحمد والترمذي .

ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لأجل الجنابة ، أو أنه قرأ بهما قبل أن يُجنِب .

مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمسّ ماء .

قالت عائشة – رضي الله عنها – عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى .



ولا شك أن قراءة القرآن على طهارة كاملة أنه هو الأولى والأفضل ، لقوله – عليه الصلاة والسلام – : إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال - على طهارة . رواه الإمام أحمد وأبو داود .



والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=333


جزاكم الله خيراً

أبوحمزة السيوطي
2008-10-24, 03:52 PM
جزاك الله خيرا يا أستاذنا ليس تواضعا بل حقيقة

وأنا كنت متردد كثيرا في وضع الموضوع لكني أردت أن أبرز منه عدة فوائد ليعلم الجميع عظمة هذا الدين .

1- أن الحق ليس بكثرة تابعيه وإنما الحق هو الذي لا يضره كثرة مخالفيه ولا ينقصه قلت متبعيه .

2- أنت قد أعطيتني شخصيا وللجميع درسا لا أنساه وهو أن المرء المريد الذي لا يتبع الهوى اذا وجد الحق في غير ما يعتقد فعليه ترك ما كان يراه الى ما هو حق حتى لو مضى طيلة عمره يعتقد غيره .
وفي ذلك قلب قوي شجاع يوضع فوق الرؤوس وهو درسا للجميع .

3- أن يعلم غيرنا من الذين يتبعون التراثات الميتة المقتصر على فهمها كلام قساوستها الذين يحتكرون الأفهام
أن الأسلام شريعة حية لازالت تنبض وستزال وهي خاضعة للعلم والقواعد العلمية وليست حكرا على رأي أحد وإنما مفتوحا للإجتهاد والطلب .
لم يواري شيوخنا منه شيئا وأنهم على استعداد قبول الرأي الذي يخالف جمهورهم اذا كان حقا.

4- أن يعلم الجميع خاصة أهل الكتاب أن المرأة المسلمة طاهرة لا ينجسها شيء ولا يمنعها من الفضل إلا ما منعه الله ورسوله لحكمة وأنها طاهرة البدن كريمة اليد تأخذ كتاب ربها في كل أحوالها ليس عليها حرج .
ولا يقلل من من تكريم كتاب الله أن مسكته يدا كريمة طاهرة .

أنا أعتقد أن في هذا الموضوع دروس عظيمة كنت أقتصر على بعضها ولكن أخونا وأستاذنا ذو الفقار
أضفى عليها أكثر مما كنت أريد من الفوائد وهو جدير بدراسة الأخوة جميعا ليست المسألة الفقهية فقط
وإنما الفوائد العظام التي تكمن بين السطور وأن نبدأ قي رفع الإصر عن أخواتنا .

ومرة أخرى أشكر أخي ذو الفقار على مروره المشرف .

أبوحمزة السيوطي
2010-02-16, 02:37 PM
هذا الموضوع من أوائل الموضيع التي كتبتها في البشارة أو هو أولها ولعله من أول المواضيع التي كتبتها في المنتديات الدعوية

وأنا أعتز به كثيرا وأذكر أنني عندما عرضت الموضوع للنقاش كان يدفعني ما أعلمه ومتيقن به إلا أن دخول أستاذنا ذو الفقار أرهبني وكنت أهابه جداً وأجله وأحترمه وإلى الأن .
وأسعدني بعد ذلك اتفاقنا .

أرفعه مرة أخرى لأني لازلت متأكداً أنه لازال يحوي فوائده غضة طرية ..

دانة
2010-02-16, 03:02 PM
الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى
أشكركم أخواني الأفاضل السيوطي وذو الفقار بعد شكر الله عز وجل
حقا إن في هذا الموضوع ما لم أكن أعلمه
بارك الله بكم و بعلمكم و أمد الله في عمركم و زادكم ربي علما نافعا و عملا صالحا و قلبا خاشعا
همسة :أخي السيوطي أفلا تتحفنا بشيء من هذه المواضيع الماتعة النافعة في أمد قريب

أبوحمزة السيوطي
2010-02-18, 02:01 PM
بارك الله فيك أختنا الفاضلة دانة


همسة :أخي السيوطي أفلا تتحفنا بشيء من هذه المواضيع الماتعة النافعة في أمد قريب

:) إن شاء الله نحاول

فقط نسألكم الدعاء لي ..

شرح الله صدري وإياكم وأصلح الله بالي وإياكم

وجزاكم الله خيرا