أبوحمزة السيوطي
2008-10-23, 10:53 AM
إخواننا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة موضوع الأخ الكريم فارس العقيد :
http://www.albshara.com/vb/showthread.php?t=4922
للمناقشة وليست مناظرة
رفع القابض عن يد الجنب والحائض
أنا أرى أن هناك وجهة نظر أخرى يجب مناقشتها وهي عدم حظر المسلم بصفة عامة سواء جنب أو حائض أو متوضأ أو غيره أو الطاهر بغسل أو وضوء .
أولا :
نقول لماذا يمنع المسلم من ذلك ( مس المصحف ) ؟
فتكون الإجابة لا يمسه إلا المطهرون .
1- طهارة الجنس :
فنقول لو أن المقصود بالطهارة طهارة الجنس فالأولى عدم قراْة الجنب والحائض للقرآن بالكلية
خاصة الحائض لأن الجنب بإمكانه التطهر .
ولكن الأصل بخلاف ذلك لأن الأصل طهارة جنس المسلم وإنما المشركون نجس .
كلام الشوكاني :
وحديث (اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفًا) ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك القرآن حال الجنابة ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم.
وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند ذكره لا ينتهض معه للاستدلال. وأما حديث اقرؤوا القرآن الخ فهو غير مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية).
قال الهيثمي: رجاله موثقون فإن صح هذا صلح للاستدلال به على التحريم. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم (كان يذكر اللَّه على كل أحيانه) وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة.
وهذا بدون الكلام عن صحة الحديثين المانعين ففي صحتهما كلام .
2- لو قيل حدث أكبر وحدث أصغر :
فلا برهان على ذلك من كتاب أو سنة .
3- طهارة اليد :
لو قيل المقصود الطهارة الخارجية فهذا مما لم يثبت عليه دليل .
ونقول لو أن المسلم مطتهر أي يده وجلده سالما مما ينجس من دم حيض أو مني فما يمنع يده النظيفة ونفسه الطاهرة من مس المصحف أو الأشياء الطاهرة .
فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت فقلت : إني حائض . فقال " إن حيضتك ليست في يدك " واللفظ لمسلم .
4- وإن قيل لا تمس أيات الله بيدها .
فنقول للمصحف دفتين يقومان مقام الحاجز ويمكنها تقليب الصفحات من أطرافها دون مس الآيات نفسها وذلك على سبيل التنزيه وليس من باب التحريم .
وللتنبيه : (2) و (3) و (4) يجب أن يطبق عليهم قاعدة "ولا بد لحمله على معين من قرينة "
وسيأتي شرحها في كلام الشيخ الألباني رحمه الله .
ثانيا : كلام الشيخ الألباني رحمه الله :
قلت : ذكر فيه حديث : " لا يمس القرآن إلا طاهر " من طريقين ، ثم قال : " فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ، والطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولا بد لحمله على معين من قرينة ، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " . قلت : هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في " نيل الأوطار " ( 1 / 180 - 181 ) ، وهو كلام مستقيم لا غبار عليه ، إلا قوله في آخره : " فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " فإنه من كلام المؤلف ، ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف ، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه ، لأنه قال فيه : " ولا بد لحمله على معين من قرينة " ، فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر ، فأين القرينة ؟ ! فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن ، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله ( ص ) : " المؤمن لا ينجس " ، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث : " نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو " ، متفق عليه أيضا .
ثالثا : كلام ابن حزم رحمه الله :
مسألة : وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز , كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض . برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها , فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان .
ويمكن مراجعة بحثه كاملا ففيه فائدة :
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=110&idto=110&bk_no=17&ID=114# (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=110&idto=110&bk_no=17&ID=114)
قلت : فصل : وربما رجع الأمر لكراهة تنزيه وليست كراهة تحريم :
وبوب ابن خزيمة في صحيحه في ذلك قال :
[ باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه ] كما في حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000155&spid=215) فقد كان يذكر الله على كل حال، رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000073&spid=215) في الصحيح. قال: [ أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001770&spid=215) و محمد بن مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001863&spid=215) قالا: حدثنا ابن أبي زائدة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001829&spid=215) عن خالد بن سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004757&spid=215) عن البهي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004754&spid=215) عن عروة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000067&spid=215) عن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000155&spid=215) رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) هذا لفظ حديث أبي كريب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001770&spid=215) ]. قال في تخريجه: [ أخرجه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000073&spid=215) و أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000085&spid=215) ]
عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004755&spid=215) : (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة) ، وكان الحسن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000027&spid=215) يأخذ به ]. قال في تخريجه: [ إسناده صحيح، أخرجه النسائي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000098&spid=215) و أبو داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000085&spid=215) و ابن ماجة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000560&spid=215) ]
منقول بتصرف خفيف :
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=189871 (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=189871)
خاتمة :
وبذلك وهو ما نريد إثباته هو تنزيه كتاب الله وتنزيه أحكام الشريعة عن تحريم ما لم يثبت تحريمه وتنزيه النفس المسلمة ورفع الإصر وأنه ليس علينا في الدين من حرج .
والله تعالى أعلى وأعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة موضوع الأخ الكريم فارس العقيد :
http://www.albshara.com/vb/showthread.php?t=4922
للمناقشة وليست مناظرة
رفع القابض عن يد الجنب والحائض
أنا أرى أن هناك وجهة نظر أخرى يجب مناقشتها وهي عدم حظر المسلم بصفة عامة سواء جنب أو حائض أو متوضأ أو غيره أو الطاهر بغسل أو وضوء .
أولا :
نقول لماذا يمنع المسلم من ذلك ( مس المصحف ) ؟
فتكون الإجابة لا يمسه إلا المطهرون .
1- طهارة الجنس :
فنقول لو أن المقصود بالطهارة طهارة الجنس فالأولى عدم قراْة الجنب والحائض للقرآن بالكلية
خاصة الحائض لأن الجنب بإمكانه التطهر .
ولكن الأصل بخلاف ذلك لأن الأصل طهارة جنس المسلم وإنما المشركون نجس .
كلام الشوكاني :
وحديث (اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفًا) ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك القرآن حال الجنابة ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم.
وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند ذكره لا ينتهض معه للاستدلال. وأما حديث اقرؤوا القرآن الخ فهو غير مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية).
قال الهيثمي: رجاله موثقون فإن صح هذا صلح للاستدلال به على التحريم. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم (كان يذكر اللَّه على كل أحيانه) وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة.
وهذا بدون الكلام عن صحة الحديثين المانعين ففي صحتهما كلام .
2- لو قيل حدث أكبر وحدث أصغر :
فلا برهان على ذلك من كتاب أو سنة .
3- طهارة اليد :
لو قيل المقصود الطهارة الخارجية فهذا مما لم يثبت عليه دليل .
ونقول لو أن المسلم مطتهر أي يده وجلده سالما مما ينجس من دم حيض أو مني فما يمنع يده النظيفة ونفسه الطاهرة من مس المصحف أو الأشياء الطاهرة .
فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت فقلت : إني حائض . فقال " إن حيضتك ليست في يدك " واللفظ لمسلم .
4- وإن قيل لا تمس أيات الله بيدها .
فنقول للمصحف دفتين يقومان مقام الحاجز ويمكنها تقليب الصفحات من أطرافها دون مس الآيات نفسها وذلك على سبيل التنزيه وليس من باب التحريم .
وللتنبيه : (2) و (3) و (4) يجب أن يطبق عليهم قاعدة "ولا بد لحمله على معين من قرينة "
وسيأتي شرحها في كلام الشيخ الألباني رحمه الله .
ثانيا : كلام الشيخ الألباني رحمه الله :
قلت : ذكر فيه حديث : " لا يمس القرآن إلا طاهر " من طريقين ، ثم قال : " فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ، والطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولا بد لحمله على معين من قرينة ، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " . قلت : هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في " نيل الأوطار " ( 1 / 180 - 181 ) ، وهو كلام مستقيم لا غبار عليه ، إلا قوله في آخره : " فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " فإنه من كلام المؤلف ، ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف ، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه ، لأنه قال فيه : " ولا بد لحمله على معين من قرينة " ، فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر ، فأين القرينة ؟ ! فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن ، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله ( ص ) : " المؤمن لا ينجس " ، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث : " نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو " ، متفق عليه أيضا .
ثالثا : كلام ابن حزم رحمه الله :
مسألة : وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز , كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض . برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها , فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان .
ويمكن مراجعة بحثه كاملا ففيه فائدة :
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=110&idto=110&bk_no=17&ID=114# (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=110&idto=110&bk_no=17&ID=114)
قلت : فصل : وربما رجع الأمر لكراهة تنزيه وليست كراهة تحريم :
وبوب ابن خزيمة في صحيحه في ذلك قال :
[ باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه ] كما في حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000155&spid=215) فقد كان يذكر الله على كل حال، رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000073&spid=215) في الصحيح. قال: [ أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001770&spid=215) و محمد بن مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001863&spid=215) قالا: حدثنا ابن أبي زائدة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001829&spid=215) عن خالد بن سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004757&spid=215) عن البهي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004754&spid=215) عن عروة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000067&spid=215) عن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000155&spid=215) رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) هذا لفظ حديث أبي كريب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1001770&spid=215) ]. قال في تخريجه: [ أخرجه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000073&spid=215) و أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000085&spid=215) ]
عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1004755&spid=215) : (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة) ، وكان الحسن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000027&spid=215) يأخذ به ]. قال في تخريجه: [ إسناده صحيح، أخرجه النسائي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000098&spid=215) و أبو داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000085&spid=215) و ابن ماجة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000560&spid=215) ]
منقول بتصرف خفيف :
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=189871 (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=189871)
خاتمة :
وبذلك وهو ما نريد إثباته هو تنزيه كتاب الله وتنزيه أحكام الشريعة عن تحريم ما لم يثبت تحريمه وتنزيه النفس المسلمة ورفع الإصر وأنه ليس علينا في الدين من حرج .
والله تعالى أعلى وأعلم