عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2008-11-08, 08:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: :15_5_17:
الجواب:الحمد لله
جاء تبيين أقل المهر فيما رواه مسلم في الصحيح رقم (1425) عن سهل بن سعد الساعدي قال "" جاءت امرأة إلى رسول الله :salla: فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من الصحابة فقال :
يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : فهل عندك من شيء. فقال : لا والله يا رسول فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً [سبحان]ثم رجع . فقال رسول الله انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال :
لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله موليً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن
. قال : معي سورة كذا وسورة كذا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال : نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .
وفي هذا الحديث أنه :
1ـ يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يُتمول به إذا تراضى به الزوجان .
لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القلة ، وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحي بن سعيد والليث بن سعد ـ عالم أهل مصر وشيخ الإمام مالك والمنفق عليه تعليما ـ والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد وابن أبي ليلي وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك . وهو مذهب كافة الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم
أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه .
وأما بالنسبة للسؤال عن مهور أمهات المؤمنين يا مسلمين ومسلمات.
فقد روى مسلم في "الصحيح " رقم (1426)عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي :salla:
كم كان صداق رسول الله . قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً . قال أتدري ما النَّشُّ . قال قلت لا قالت : نصف أوقية : فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله لأزواجه ـ يا مسلمات ـ .
قال العلامة ابن خلدون :
فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين :
أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ،
والأوقيَّة منه : أربعين درهماً ، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار .. ..
وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع . " مقدمة ابن خلدون " ( ص 263 ) .
وعلى هذا : فوزن الدرهم بالجرامات = 2.975 جراماً .
فيكون مهر أزواج الرسول = 500×2.975 = 1487.5 جراماً من الفضة .
وحيث إن سعر جرام الفضة الخالص بدون مصنعية حاليا حوالي 1 ريال فيكون المهر
بالريال = 1487.5 ريالاً تقريباً .
يعني في حدود 1487.5 * 1.48 = 2201.5 جنيه مصري والآن ما يقرب من 2569.85 جنيها مصريا والله أعلم
وبالدولار = 396.7 تقريباً . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
الإسلام سؤال وجواب *
فكم بدلت الناس بُعْدَاً عما كان عليه رسول الله :salla:
قال :salla: "أقلكن مهرا أكثركن بركه"
وقال رسول الله :salla: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: :15_5_17:
الجواب:الحمد لله
جاء تبيين أقل المهر فيما رواه مسلم في الصحيح رقم (1425) عن سهل بن سعد الساعدي قال "" جاءت امرأة إلى رسول الله :salla: فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من الصحابة فقال :
يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : فهل عندك من شيء. فقال : لا والله يا رسول فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً [سبحان]ثم رجع . فقال رسول الله انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال :
لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله موليً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن
. قال : معي سورة كذا وسورة كذا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال : نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .
وفي هذا الحديث أنه :
1ـ يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يُتمول به إذا تراضى به الزوجان .
لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القلة ، وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحي بن سعيد والليث بن سعد ـ عالم أهل مصر وشيخ الإمام مالك والمنفق عليه تعليما ـ والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد وابن أبي ليلي وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك . وهو مذهب كافة الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم
أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه .
وأما بالنسبة للسؤال عن مهور أمهات المؤمنين يا مسلمين ومسلمات.
فقد روى مسلم في "الصحيح " رقم (1426)عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي :salla:
كم كان صداق رسول الله . قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً . قال أتدري ما النَّشُّ . قال قلت لا قالت : نصف أوقية : فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله لأزواجه ـ يا مسلمات ـ .
قال العلامة ابن خلدون :
فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين :
أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ،
والأوقيَّة منه : أربعين درهماً ، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار .. ..
وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع . " مقدمة ابن خلدون " ( ص 263 ) .
وعلى هذا : فوزن الدرهم بالجرامات = 2.975 جراماً .
فيكون مهر أزواج الرسول = 500×2.975 = 1487.5 جراماً من الفضة .
وحيث إن سعر جرام الفضة الخالص بدون مصنعية حاليا حوالي 1 ريال فيكون المهر
بالريال = 1487.5 ريالاً تقريباً .
يعني في حدود 1487.5 * 1.48 = 2201.5 جنيه مصري والآن ما يقرب من 2569.85 جنيها مصريا والله أعلم
وبالدولار = 396.7 تقريباً . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
الإسلام سؤال وجواب *
فكم بدلت الناس بُعْدَاً عما كان عليه رسول الله :salla:
قال :salla: "أقلكن مهرا أكثركن بركه"
وقال رسول الله :salla: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"