مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة أطلب الإجابة عليها ..
الصفحات :
1
[
2]
3
4
5
6
7
ذو الفقار
2008-12-10, 04:30 PM
عفوا أخي ذو الفقار
لم أفهم الفقرة الأخيرة التي تقول فيها: ((ولكن دعني أفتد لك هذه الأدلة
فأريد عام واحد فقط حديث يؤكد صحة هذه الأدلة ؟
ويتبع لك تفنيداً لها)).
عذراً فلوحة المفاتيح عندي تستجيب أحياناً وأحياناً لا تستجيب
ولكن دعني أفند لك هذه الأدلة
فأريد عالم واحد فقط حديث " بمعنى معاصر " يؤكد صحة هذه الأدلة ؟
ويتبع لك تفنيداً لها)
هذا ما كنت أعنيه فأرجوا المعذرة
ذو الفقار
2008-12-10, 05:55 PM
ولإكمال الحوار معك الأخ السيوطي ونتابع الحوار بعون الله
أبوحمزة السيوطي
2008-12-10, 06:00 PM
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي , وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
أستاذي النجيب نجيب
كما ظهر لي فأنت صاحب لغة وعلى هذا يجب أن لا يخفى عليك التالي :
أولا : النص الذي جئت به وهو متفق عليه مختلف تماما عن النص المكذوب الذي في سؤالك وهو ( من لم يصل سنتي ... )
ثانيا : يقول العلماء السياق من المقيدات والنص الصحيح المتفق عليه مقتطف من سياق يوضح معنى الكلام :
" جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) " .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5063
خلاصة الدرجة: [صحيح]
فهذا السياق يشير الى أن المقصود بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أنه يجعل لنفسه نصيبا وأن التشدد في العبادة ليس من سنته وتجاهل الطبيعة البشرية وقدراتها ليس من سنته وأن الله عز وجل جعل علينا هديا قاصدا كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه بريدة الأسلمي قال :
خرجت ذات يوم أمشي لحاجة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فظننته يريد حاجة ، فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني فأشار إلي فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا ، فإذا نحن برجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع والسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أترى يرائي ؟ " فقلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فأرسل يده وطق بين يديه ثلاث مرار يرفع يديه ويصوبهما ويقول :" عليكم هديا قاصدا ، عليكم هديا قاصدا ، عليكم هديا قاصدا ، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه ".
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن خزيمة - الصفحة أو الرقم: 1179
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
وأخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
"ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهاداً شديداً! فقال: "تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فنعما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فقد هلك ".
قال أحمد شاكر اسناده صحيح وصححه الألباني في الصحيحة .
وقال صلى الله عليه وسلم :
"إن لكل عمل شِرَّة (حدة ونشاطاً ) ولكل شرة فترة (استرخاء وفتوراً ) فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل " [رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ].
ما بين القوسين للتوضيح وليس من الحديث
وهذا يوضح لك معنى السنة في النص المتفق على صحته " من رغب عن سنتي فليس مني " وأن تعذيب النفس وترك الزواج والصوم دون فطر ليس من سنته صلى الله عليه وسلم وأن الاسترخاء اذا كان في سنته مثل الزواج والنوم والراحة فيما لا يغضب الله من المعاصي فقد اهتدى ..
أما إجابة سؤالك الثاني وردك عليه فقد بينت لك بإيجاز كيفية الرد عليه ..
والله المستعان
نجيب السيد محمد
2008-12-11, 10:46 AM
جزاك الله خيراً أخي أبو حمزة
وقد أوردت لك الحديث المتفق عليه كإشارة مني إلى أن ذلك الملحد ربما استند إليه أو كان يعنيه عندما قال في سؤاله: من لم يصل سنتي فليس من أمتي. وأنا أعلم أن المقصود بالسنة هنا إنما هي الطريقة وليس ما تبادر إلى ذهن الملحد بأنها ما يقابل الفرض.
ولكن تعلم يا أخي بالنسبة للسنة التي تقابل الفرض أن ابن القيم رحمه الله أشار إلى السنة الواجبة في "تحفة المودود" فقال:
إن السنة عند مالك يأثم تاركها، وهي درجة بين الواجب والمندوب. وهذا ربما يحتاج إلى توضيح منك، لأن ما جاء في شروحاتك السابقة (بحسب فهمي) يعني أن صلاة السنة هي صلاة تطوعية يثاب من يقوم بها ولا يأثم تاركها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في "مجموع فتواه":
((والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات:
إحداها: سنة الفجر والوتر
فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما)). انتهى كلام ابن تيمية.
وهنا أنا أفهم (وقد أكون مخطئاً) أن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنة الفجر والوتر أنهما أصبحتا واجبتين، إذ الأمر يعني الوجوب.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً على ركعتي الفجر).
قال الحافظ في "الفتح": (في رواية ابن خزيمة "أشد معاهدة"، ولمسلم من طريق حفص عن ابن جريج: "ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر".
زاد ابن خزيمة من هذا الوجه "ولا إلى غنيمة".
وفي صحيح مسلم من حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حضراً ولا سفراً:
ففي صحيح مسلم من حديث أبى قتادة: "أنهم كانوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفر، فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة،
فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلي الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم".
قال النووي رحمه الله في "المجموع": (فهاتان الركعتان سنة الصبح، وهما مراد البخاري بقوله في صحيحه: "ركع النبي صلي الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر".
وعند أبي داود بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل".
ووصل الأمر ببعض التابعين أن سأل عن وجوبها، فروى البيهقي في "سننه" من طريق أبي عاصم النبيل عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبة ركعتا الفجر أو شيء من التطوع؟، فقال: أو ما علمت!. ثم حدثني عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان على شيء أدوم منه على ركعتي الصبح أو الفجر من النوافل.
والآن يجد الملحد سبيلاً إلى تكرار السؤال الذي أصوغه هنا بأسلوب آخر: إذا كان النبي (صلى الله عليه وسلم) قد صعد إلى ربه ليسأله تخفيف الصلاة فلماذا فرض صلوات أخرى؟!.
ذو الفقار
2008-12-11, 11:10 AM
إذا كان النبي (صلى الله عليه وسلم) قد صعد إلى ربه ليسأله تخفيف الصلاة فلماذا فرض صلوات أخرى؟!.
أين فرض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ؟!!
عفواً لتدخلي في الحوار ولكن هي نقطة وجب الإشارة إليها ..
متابع ..
نجيب السيد محمد
2008-12-11, 11:18 AM
حياك الله أخي ذو الفقار
فرض هنا بمعنى أوجب
وجاء في سياق كلامي أن الأمر واجب، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فقد وجب علينا الامتثال، ومادام قد أمر بصلاة سنة الفجر والوتر فأرى هنا أن الصلاة أصبحت واجبة أو مفروضة، لأن الجمهور لا يفرق بين الفرض والواجب، فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب لدى الجمهور.
أما الأحناف فيفرقون بينهما، إذ يرون أن الفرض هو الواجب المؤكد، أما الواجب فهو واجب مخفف.
خالد بن الوليد
2008-12-11, 12:03 PM
http://www.albshara.com/vb/albshara2/misc/quotes/quot-top-left.gifاقتباسhttp://www.albshara.com/vb/albshara2/misc/quotes/quot-top-right.gifhttp://www.albshara.com/vb/albshara2/misc/quotes/quot-by-left.gif http://www.albshara.com/vb/albshara2/buttons/viewpost.gif (http://www.albshara.com/vb/showthread.php?p=56891#post56891) المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب السيد محمدhttp://www.albshara.com/vb/albshara2/misc/quotes/quot-by-right.gifhttp://www.albshara.com/vb/albshara2/misc/quotes/quot-top-right-10.gifحياك الله أخي ذو الفقار
فرض هنا بمعنى أوجب
وجاء في سياق كلامي أن الأمر واجب، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فقد وجب علينا الامتثال، ومادام قد أمر بصلاة سنة الفجر والوتر فأرى هنا أن الصلاة أصبحت واجبة أو مفروضة، لأن الجمهور لا يفرق بين الفرض والواجب، فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب لدى الجمهور.
أما الأحناف فيفرقون بينهما، إذ يرون أن الفرض هو الواجب المؤكد، أما الواجب فهو واجب مخفف.
http://www.albshara.com/vb/albshara2/misc/quotes/quot-bot-left.gifhttp://www.albshara.com/vb/albshara2/misc/quotes/quot-bot-right.gif
يا أستاذ نجيب أنت الآن تناقشنا بحسب فهمك الخاطئ لكلام العلماء ، فلم يقل عالم واحد ممن ذكرتهم في مداخلتك بأن سنة الصبح واجبة أو فرض .
إنما أنت سقت إلينا كلام العلماء الذين قالوا يسنيّة هاتين الركعتين ثم علّقت بأنك تفهم من كلامهم بأن الأمر للوجوب .
ثم تريد أن تناقشنا بما فهمته خطئا من كلام العلماء .
لاحظ :
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في "مجموع فتواه":
((والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات:
إحداها: سنة الفجر والوتر
فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما)). انتهى كلام ابن تيمية.
وهنا أنا أفهم (وقد أكون مخطئاً) أن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنة الفجر والوتر أنهما أصبحتا واجبتين، إذ الأمر يعني الوجوب.
خالد بن الوليد
2008-12-11, 12:12 PM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ) .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4347
خلاصة الدرجة: [صحيح]
ذو الفقار
2008-12-11, 12:16 PM
حياك الله أخي ذو الفقار
فرض هنا بمعنى أوجب
وجاء في سياق كلامي أن الأمر واجب، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فقد وجب علينا الامتثال، ومادام قد أمر بصلاة سنة الفجر والوتر فأرى هنا أن الصلاة أصبحت واجبة أو مفروضة، لأن الجمهور لا يفرق بين الفرض والواجب، فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب لدى الجمهور.
أما الأحناف فيفرقون بينهما، إذ يرون أن الفرض هو الواجب المؤكد، أما الواجب فهو واجب مخفف.
لم أسأل عن معنى الفرض والوجوب فأنا أعني ما أقول ..
وسؤالي يقول
أين فرض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ؟!!
أين الصلاة المفروضة أو الواجبة التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
هل فرض الرسول صلاة الفجر؟
خالد بن الوليد
2008-12-11, 12:24 PM
إذ الأمر يعني الوجوب
إلا إذا وُجدت قرينة تصرفه عن الوجوب فحينها يُحمل على ما دلت عليه القرينة من ندب أو إباحة أو غير ذلك ..
والقول بأن الامر المطلق يفيد الوجوب هو قول أكثر أهل العلم :
قال الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود:
وافعل لدى الأكثر للوجوب**** وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب**** وأمر من أرسله للندب
ومثال ذلك الأمر بالوتر، في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.
فقد ثبتت القرينة المفيدة لصرفه عن الوجوب حيث دل حديث آخر على أن الصلوات لا يجب منها غير الخمس، وذلك في حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام والذي أدرجه لك اخونا أبو حمزة جزاه الله خيرا ، ( .... فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.
قال الباجي في المنتقى: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس لا وتر ولا غيره.
العلم بأصول الفقه يا أستاذ نجيب يُسهّل عليك كثيرا من الأمور .. ويغنيك عن مناقشة كثير من الفروع من أبواب الفقه .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir