السعيد شويل
2016-02-28, 06:05 PM
عقد الزواج أو النكاح
************************************************** ************************************************** ************
.................................................. .................................................. ..........................
الزواج أو النكاح لفظان مشتركان بمعنى واحد وهو الضم والجمع والإلتفاف .
وأصل النكاح فى كلام العرب هو الوطء وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء .
فإذا قيل " نكح فلانة " يعنى أنه عَقَد عليها كما جاء فى قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم }
وإذا قيل " نكح امرأته " فإنه يراد به الوطء . يقول عز وجل : { الزَّانِى لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }
...
وعقد الزواج أو عقد النكاح من العقود الشرعية ركنه الأساسى هو الإيجاب والقبول من طرفى العقد .
ويلزم فيه أن يتطابق الإيجاب مع القبول وأن يكونا متواليان دون إعراض أو اعتراض .
...
ويجب أن يكون مجلس العقد الذى حصل فيه الإيجاب والقبول واحداً ومتحداً ليس متفرقاً ولامنفصلاً .
فلقد وصف الله عقد الزواج بأنه : ( عُقْدَةَ النِّكَاحِ ) .. والعقدة تستلزم وجود طرفيها ..
ووصفه سبحانه وتعالى بأنه : ( مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) ولايتأتى إحكام وغلظة هذا الميثاق إلا إذا تم إبرام العقد فى وجود طرفيه أى
لابد من أن يكون الطرفين حاضرين ومتصلين وفى مجلس واحد ومكان واحد .
...
ويجب أن يأذن أب المرأة أو وليها فى إبرام عقد الزواج لقوله تعالى : { فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } .
وترتيب الولاية المفروضة شرعاً لمن يتولى عقد زواج ابنته أو من هنّ فى ولايته هى :
الأب . ثم الجد وإن علا . ثم الأخ الشقيق . ثم الأخ لأب . ( ثم الإبن لأيهم وإن نزل ) . ثم العم الشقيق . ثم العم لأب . ثم العم لأم .
( ثم الإبن لأيهم وإن نزل ) . ثم يأتى من بعدهم سائر العصبات .وإن عدمت فذوى الأرحام وإلا فالسلطان .
...
ويلزم أن يكون إبرام العقد وإشهاره والإشهاد عليه فى العلن وفى وجود جمع من الناس فلا يجوز ولايباح بأى حال من الأحوال
أن يكون عقد الزواج فى السر أو الخفاء . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح ) رواه الترمذى وابن ماجه .
...
وإن شَرَط الزوج على زوجته أو شرطت الزوجة على زوجها شرطاً فى العقد يحرم الحلال أو يحل الحرام فهو شرط باطل لا يعمل ولايعتد به .
( كما لو شرط الرجل لها بأن لا يتزوج عليها . أو شرطت له أن يكون الطلاق مفوضاً إليها .. فما شرطه الزوج يحرم الحلال فى أحقية
الرجل بالتزوج بأكثر من واحدة . وما شرطته من إضافة الطلاق إلىها مخالفاً لما شرعه الله من كون إيقاع الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة ) .
فمثل هذه الشروط وغيرها وما هو من قبيلها أو يشابهها تعد باطلة لايجوز العمل أو الإعتداد بها .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً ) رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما .
ولكن :
هناك شروط فى عقد الزواج يجب الوفاء والإلتزام بها بل والحرص على أدائها وهى التى لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً . ( كما لو التزم الرجل
بأن يدفع لمخطوبته مهراً قدره مائة ألف دينار فنقض ماقطع به وأصدقها بأقل من ذلك . وكما لو وعدها بأن يهديها هدية من الذهب ولم يف بما وعد ) .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ) رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين .
...
ولما كان عقد الزواج شرَعه الله لحفظ النسل وبقاء النوع وتعمير الأرض ودوام العشرة والألفة ولكى يستمتع الزوج بزوجته وتستمتع الزوجة بزوجها :
فإن أى عقد فيه لا يهدف ولا يقصد منه إلا اللذة الجنسية أو قضاء الشهوة البهيمية فهى عقود محرمة وباطلة أياً كان مسماها وأياً كان القائل بها .
ويعد الرجل والمرأة فى هذه الحالة متسافحان وعلى القاضى أوالحاكم أن يقوم بالتفريق بينهما .
فمثل هذه العقود المخالفة لما نص الله عليه فى كتابه وما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته تعد افتئاتاً على ما أنزله الله ومكراً وخداعاً لما شرعه الله ..
وكل من أحلّها أو أباحها فهو من ضعفاء العلم والخلق والدين ولا يؤمن له أن يكون قد انسل من ربقة الدين انسلال الشعرة عن العجين .
يقول ابن حزم فى كتابه " المحلى " : ( كل عقد لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه الله فهو الباطل والحرام وهو المعصية والضلال ومن يسمه زواجاً فهو كاذبٌ آفك .
وهو كمن سمى الخنزير كبشاً ليستحله بذلك الإسم وليتوصل به إلى إباحة ماحرم الله تعالى وهذا هو الإنسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة ) .
.................................................. .................................................. ...............................
************************************************** ************************************************** *******************************************
سعيد شويل
************************************************** ************************************************** ************
.................................................. .................................................. ..........................
الزواج أو النكاح لفظان مشتركان بمعنى واحد وهو الضم والجمع والإلتفاف .
وأصل النكاح فى كلام العرب هو الوطء وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء .
فإذا قيل " نكح فلانة " يعنى أنه عَقَد عليها كما جاء فى قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم }
وإذا قيل " نكح امرأته " فإنه يراد به الوطء . يقول عز وجل : { الزَّانِى لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }
...
وعقد الزواج أو عقد النكاح من العقود الشرعية ركنه الأساسى هو الإيجاب والقبول من طرفى العقد .
ويلزم فيه أن يتطابق الإيجاب مع القبول وأن يكونا متواليان دون إعراض أو اعتراض .
...
ويجب أن يكون مجلس العقد الذى حصل فيه الإيجاب والقبول واحداً ومتحداً ليس متفرقاً ولامنفصلاً .
فلقد وصف الله عقد الزواج بأنه : ( عُقْدَةَ النِّكَاحِ ) .. والعقدة تستلزم وجود طرفيها ..
ووصفه سبحانه وتعالى بأنه : ( مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) ولايتأتى إحكام وغلظة هذا الميثاق إلا إذا تم إبرام العقد فى وجود طرفيه أى
لابد من أن يكون الطرفين حاضرين ومتصلين وفى مجلس واحد ومكان واحد .
...
ويجب أن يأذن أب المرأة أو وليها فى إبرام عقد الزواج لقوله تعالى : { فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } .
وترتيب الولاية المفروضة شرعاً لمن يتولى عقد زواج ابنته أو من هنّ فى ولايته هى :
الأب . ثم الجد وإن علا . ثم الأخ الشقيق . ثم الأخ لأب . ( ثم الإبن لأيهم وإن نزل ) . ثم العم الشقيق . ثم العم لأب . ثم العم لأم .
( ثم الإبن لأيهم وإن نزل ) . ثم يأتى من بعدهم سائر العصبات .وإن عدمت فذوى الأرحام وإلا فالسلطان .
...
ويلزم أن يكون إبرام العقد وإشهاره والإشهاد عليه فى العلن وفى وجود جمع من الناس فلا يجوز ولايباح بأى حال من الأحوال
أن يكون عقد الزواج فى السر أو الخفاء . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح ) رواه الترمذى وابن ماجه .
...
وإن شَرَط الزوج على زوجته أو شرطت الزوجة على زوجها شرطاً فى العقد يحرم الحلال أو يحل الحرام فهو شرط باطل لا يعمل ولايعتد به .
( كما لو شرط الرجل لها بأن لا يتزوج عليها . أو شرطت له أن يكون الطلاق مفوضاً إليها .. فما شرطه الزوج يحرم الحلال فى أحقية
الرجل بالتزوج بأكثر من واحدة . وما شرطته من إضافة الطلاق إلىها مخالفاً لما شرعه الله من كون إيقاع الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة ) .
فمثل هذه الشروط وغيرها وما هو من قبيلها أو يشابهها تعد باطلة لايجوز العمل أو الإعتداد بها .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً ) رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما .
ولكن :
هناك شروط فى عقد الزواج يجب الوفاء والإلتزام بها بل والحرص على أدائها وهى التى لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً . ( كما لو التزم الرجل
بأن يدفع لمخطوبته مهراً قدره مائة ألف دينار فنقض ماقطع به وأصدقها بأقل من ذلك . وكما لو وعدها بأن يهديها هدية من الذهب ولم يف بما وعد ) .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ) رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين .
...
ولما كان عقد الزواج شرَعه الله لحفظ النسل وبقاء النوع وتعمير الأرض ودوام العشرة والألفة ولكى يستمتع الزوج بزوجته وتستمتع الزوجة بزوجها :
فإن أى عقد فيه لا يهدف ولا يقصد منه إلا اللذة الجنسية أو قضاء الشهوة البهيمية فهى عقود محرمة وباطلة أياً كان مسماها وأياً كان القائل بها .
ويعد الرجل والمرأة فى هذه الحالة متسافحان وعلى القاضى أوالحاكم أن يقوم بالتفريق بينهما .
فمثل هذه العقود المخالفة لما نص الله عليه فى كتابه وما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته تعد افتئاتاً على ما أنزله الله ومكراً وخداعاً لما شرعه الله ..
وكل من أحلّها أو أباحها فهو من ضعفاء العلم والخلق والدين ولا يؤمن له أن يكون قد انسل من ربقة الدين انسلال الشعرة عن العجين .
يقول ابن حزم فى كتابه " المحلى " : ( كل عقد لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه الله فهو الباطل والحرام وهو المعصية والضلال ومن يسمه زواجاً فهو كاذبٌ آفك .
وهو كمن سمى الخنزير كبشاً ليستحله بذلك الإسم وليتوصل به إلى إباحة ماحرم الله تعالى وهذا هو الإنسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة ) .
.................................................. .................................................. ...............................
************************************************** ************************************************** *******************************************
سعيد شويل