المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يبيح الإسلام الاعتداء الجنسي على الأسيرة



الصفحات : 1 2 [3] 4

عبد للرحمن
2008-12-31, 02:00 AM
و نقسم الرد للنقاط التالية
أولا
الصحابة ينتظرون الإستبراء
أى أن الوطء لا يقع إلا إن تأخر الأهل فى الفداء
ثانيا
هل وطء الأسيرة التى يعلم سيدها أنه سيفديها تشريع باق أم أنه قد نسخ بتحريم زواج المتعة؟
ثالثا
هل نحن متأكدون أن الصحابة كانوا راغبون فى الفداء؟
رابعا
هل نحن متأكدون من وقوع الوطء لسبايا بني المصطلق؟
يتبع

ساجدة لله
2008-12-31, 02:25 AM
بحث رائع أخي الكريم أتابعه منذ البداية

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله

متابعين إن شاء الله

ronya
2008-12-31, 09:26 AM
جزاك الله خيراً أخي عبد للرحمن
متابعة ان شاء الله
بحث رائع جعله الله في ميزان حسناتك

عبد للرحمن
2008-12-31, 06:33 PM
أختى الفاضلة رانيا
أختى الفاضلة ساجدة لله
شكرا لكما
شرفنى مروركما الطيب أخواتى فى الله

عبد للرحمن
2008-12-31, 07:51 PM
النقطة الأولى
الصحابة رضى الله عنهم لا يقربون السبايا إلا بعد الاستبراء
و هو ما يستغرق بعض الوقت قد يصل إلى شهر
فلو أن أهل الأسيرة لم يسرعوا بالمطالبة بفدائها خلال تلك الفترة و هم يعلمون أن عرف زمنهم يبيح وطء الأسيرة باعتبارها ما ملكت أيمانكم
فأى لوم يقع على الصحابة؟
و لم لا يقع اللوم على الأهل المتباطئين فى فداء ابنتهم؟
و حتى لو لم يكن الفداء متوافرا فى حينها يكفيهم حتى أن يسارعوا بالتفاوض
أما إن تباطؤوا فلا يقع اللوم على الصحابة بالطبع

عبد للرحمن
2008-12-31, 08:20 PM
و زعموا أنه عمل لا أخلاقى أن يأتى الرجل الأسيرة و هو يعلم أنه سيفديها
و قالوا لو كان سيبقيها عنده فلا بأس أما أن يستمتع بها و هو يعلم أنه سيتركها فهو عمل لا أخلاقى
و بينا فى المشاركة السابقة أننا لو تابعناهم فى قولهم فعلينا أن نحمل المسئولية لمن يتباطئون فى فداء أزواجهم و بناتهم
و لكننا هنا نطرح نقطة أخرى
هل إباحة وطء الأسيرة التى ينوى صاحبها أن يعتقها حلال حتى الآن أم أنها حرمت بتحريم زواج المتعة؟
فالعيب الأخلاقى فى المتعة أنك تستمتع بامرأة و أنت تنوى تركها
و قد أباح الإسلام زواج المتعة فى البداية و الناس حديثي العهد بالجاهلية ثم حرمت فى غزوة خيبر و فتح مكة(أى بعد غزوة بني المصطلق)
فما دام زواج المتعة قد حرم فبنفس المنطق يكون وطء الأسيرة التى ينوى صاحبها أن يفديها أويعتقها أيضا محرم قياسا

عبد للرحمن
2008-12-31, 08:45 PM
و ننقل كلام أهل العلم فى تلك المسألة
بالنسبة للمالكية فذهبوا إلى تحريم ذلك قياسا على تحريم نكاح المتعة..
ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل؛ فقال قوم: ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب، وبه قال مالك؛ وقال قوم: له جميع ذلك، وبه قال الأوزاعي والشافعي
من بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحفيد
ومما قيل في تحريم ذلك
من رسالة ابن أبي زيد القيرواني:
ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل .
وفي شرح الرسالة للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي ( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)
ولما كانت المعتقة لأجل قد أشرفت على الحرية بخلاف المدبرة قال : ( ولا ) يحل للسيد أن ( يطأ ) أمته ( المعتقة إلى أجل ) وهي التي قال لها سيدها : اخدمي وأنت حرة بعد سنة أو سنتين مثلا ، وإنما حرم وطؤها لاحتمال انقضاء الأجل قبل موته فتخرج حرة فيشبه وطؤه لها نكاح المتعة ، وإن اقتحم السيد النهي ووطئها أدب ولا يحد ويلحق به الولد وتكون به أم ولد ، ويعجل عتقها وقيل لا يعجل لبقاء أرش الجناية عليها له إن جرحت وقيمتها إن قتلت ، ولا يجوز له وطؤها سواء عجل عتقها أو بقيت إلى أجلها .
ومن كلام الإمام مالك في المدونة الكبرى:
قلت : أرأيت إن قال لأمته : أنت حرة إذا حضت ؟ قال : قال مالك : من قال لأمته : أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان , فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان , فهذا الذي قال لأمته : أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر .
قال مالك : فليس له أن يطأها , قال مالك : وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسألتك في الذي قال : أنت حرة إذا حضت , أرى أن لا تعتق حتى تحيض ; لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها , وأما الذي قال لأمته : أنت حرة إلى قدوم فلان , فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة إن لو قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان , أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان
وأما الشافعية فقالوا بجواز ذلك لتشبيهها بالحرة التي يقول لها زوجها مثلا: (أنت طالق عند قدوم فلان), فلا يقع الطلاق حتى قدوم فلان, ولم أجد في ذلك سوى ما سبق ذكره في بداية المجتهد وفي المدونة الكبرى..
ويمكن الجمع بين القولين بأن الأمر مقتصر على النية فإن كانت نية الرجل أن يشتري الجارية لينكحها ثم يبيعها بعد ذلك أو يعتقها فكان ذلك حراما قياسا على كلام المالكية, ولا يقع هنا تشبيه الشافعية بأنه مثل الحرة التي يقول لها زوجها (أنت طالق عند قدوم فلان) وإن لم تكن نيته عند شرائها أو استرقاقها مجرد الوطء ثم العتق فيقع هنا الخلاف, ولكن مايهم في موضوعنا هو الحالة الأولى..
_________________

عبد للرحمن
2008-12-31, 09:08 PM
و نأتى للنقطة الثالثة
هل نحن متأكدون أن الصحابة كانوا راغبين فى فداء الأسيرات؟
بمقارنة الروايات المختلفة للحديث نجد أن لفظ
و رغبنا فى الفداء
أو
و أحببنا الفداء
لم يرد فى كثير من الروايات
بالبحث في الروايات نرى أنه جاء في مسلم (ورغبنا في الفداء) وفي سنن أبي داوود والبهيقي (وأحببنا الفداء) ويلاحظ الآتي:


1-جاء الحديث في البخاري عن طرق ثلاث طرق مختلفة لثلاث روايات مختلفة ولم يرد فيها ما يدل على الفداء...


والروايات هي:

حدثنا قتيبة بن سعيد: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، قال: أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: (ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة).


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ


حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضى الله تعالى عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة

وبالرغم من إختلاف الطرق إلا أن الروايات قد أجمعت على عدم ما يدل على الفداء..


2- الإمام مسلم قد جمع الطرق كلها في رواية واحدة بسند واحد وهي:

حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حُجْر قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن ابن مُحَيْريزٍ أنه قال : دخلت أنا وأبو صِرْمةَ على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد، هل سمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العَزْل ؟ فقال : نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ بَلْمُصْطَلِق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العُزْبةُ، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا : نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله ! فسأَلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال : "لا عليكم أن لا تفعلوا،

ويلاحظ هنا جمع الطرق...


وقد يكون اختلاف الطرق هو الذي أدى إلى إختلاف اللفظ عن البخاري مما يرجح ما جاء في لفظ البخاري


جاء في بحث بعنوان (الاتفاق والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحد)

للأستاذ حسن محمد عبه جي
أستاذ مساعد، قسم الثقافة الإسلامية،
كلية التربية ، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية


تحت عنوان (جمع الطرق) ما نصه:

إذا كان الحديث عند المصنف عن أكثر من شيخ، جاز له أن يجمع بين طرقهم في إسناد واحد، مع استخدام صيغة تبين صنيعه .
فإن اتفقوا جميعاً على لفظ الحديث : جاز له الجمع بين طرقهم دون قيد،كقول مسلم [ 4، جـ 1، ص 194، ح 357-209 ] : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي ومحمد بن عبد الملك الأموي، قالوا : حدثنا أبو عوانة ...

وإن اختلفوا لفظاً مع اتحاد المعنى :

............................................

ويعدُّ جمع طرق الحديث في إسناد واحد من أكثر الأسباب أمثلة على وقوع اختلافات ومغايرات بين ألفاظ الصحيحين

...........................................

مثال آخر : قال مسلم [ 4، جـ 2، ص 1061، ح 125-1438 ] : حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حُجْر قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن ابن مُحَيْريزٍ أنه قال : دخلت أنا وأبو صِرْمةَ على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد، هل سمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العَزْل ؟ فقال : نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ بَلْمُصْطَلِق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العُزْبةُ، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا : نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله ! فسأَلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال : "لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خَلْقَ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون ."


وقال البخاري [ 3، جـ 7، ص 494، ح 4138 ] : حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن ابن مُحَيْريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل ؟ قال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزبة، وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا : نعزل ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه عن ذلك ؟ فقال : "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ."


وتجدر الإشارة إلى أن جمع الطرق كثير ظاهر في كتاب مسلم، ونادر جداً في كتاب البخاري، مما يجعلنا نحكم على الفروق والمغايرات بين الروايتين لهذا السبب، بأن المتسبب فيها غالباً هو الإمام مسلم، والله أعلم .

انتهى.


يلاحظ أن صاحب البحث قد استدل بالرواية محل بحثنا وقد ذكر أن سبب الإختلاف هو الإمام مسلم على الأغلب

عبد للرحمن
2008-12-31, 09:24 PM
و الخلاصة من المشاركة السابقة
أننا لا نستطيع أن نجزم يقينا أن الصحابة كانوا راغبين فى الفداء
و لا نستطيع أن نجزم أن الصحابة أرادوا وطء السبايا و هم عازمون على فدائهن
و لا نستطيع أن نجزم أن الصحابة ارتكبوا عمل (لا أخلاقى) كما يزعم المبطلون

عبد للرحمن
2008-12-31, 10:24 PM
و قد يقول قائل
و لكن هناك حديث آخر



بيع الرقيق البيوع صحيح البخاري



حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏ابن محيريز ‏ ‏أن ‏ ‏أبا سعيد الخدري ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏أخبره أنه ‏
بينما هو جالس عند النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال ‏ ‏أوإنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة ‏

فما داموا يحبون الأثمان فقد وطئوهن و هم راغبون فى الفداء
و نقول
ليس بالضرورة
فقد يكون المراد بحبهم للأثمان أنهم قد يرغبون مستقبلا فى بيعهن أو فدائهن ربما لو احتاجوا للمال و ليس أنهم عازمون عزما أكيدا على الفداء
و حتى لو كانوا عازمون على الفداء فالخطأ و اللوم يقع على من تأخر فى فدائهن و هو شئ منسوخ كما نسخت المتعة على الأرجح