مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة عن غسل الجنابة !!
الزبير بن العوام
2009-05-21, 06:56 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني في الله ...
لدي بعض التساؤلات المتعلقة بالغسل من الجنابة أتمنى أن توضحوها لي فكلنا طلاب علم ... و طبعاً لا حياء في الدين
سؤالي الأول :
ما هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السؤال الثاني :
هل هناك طريق أخرى للغسل أم أن الغسل يجب أن يكون بنفس خطوات غسل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
جزاكم الله خيراً ... و إن كانت تساؤلاتي ليست واضحة فأعلموني لكي أصيغ السؤال بصيغة أخرى
الداعي
2009-05-21, 11:08 PM
الزبير بن العوام, تحيةً طيبةً, وبعد:
1. لقد قلت لنا مقولةً, وهي: (لا حياءَ في الدِّين), وهذه مقولة تتصادم مع وحي السماء؛ ذلك أنَّ النبي e يقول:" الإيمان بضع وسبعون- أو بضع وستون -شعبة؛ أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان", متفق عليه. فكيف يكون الحياء شعبةً من الإيمان والدين يخلو منه؟! بل الدين بني على الحياء؛ لأنَّ الحياء شعبة من أصله, وهو الإيمان. لكنِّني أفهم قصدك ومبتغاك, فهلا قلت كما قالت أمُّنا عائشة t:" نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار، لم يمنعهنَّ الحياء أن يتفقهن في الدين", رواه مسلم. وتذكَّر قول النبي e:" الحياء كله خير, والحياء لا يأتي إلا بخير", رواه البيهقي. وقوله e:" إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء", رواه مالك.
2. حكم الغسل ينبغي لك أن تأخذه من المذهب الذي تسير عليه في الصلاة؛ لأنَّ الطهارة مسألة من مسائل الصلاة. فإن كنت تصلي حسب المذهب الشافعي, فارجع إلى كتب الشافعية, وإن كنت تصلي حسب مذهب مالك, فارجع إلى كتب المالكية, وهكذا دواليك.
3. الجواب حسب ما أتبنى كالتالي:
الغسل نوعان: غسل مجزئ, وغسل أكمل.
أما الغسل المُجزئ فهو كالتالي: ينوي المغتسل رفع الحدث الأكبر، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على سائر بدنه، يفعل ذلك مرة واحدة. وقد استُخلِص هذا الغسل من الأدلة الآتية:
أ- حديث «إنما الأعمال بالنية»، وهو صالح لإثبات النية لكل عبادة ومنها الوضوء والغسل.
ب- حديث ميمونة برواياته المتعددة:
1- «ثم أفاض على جسده» ولم يذكر عدداً، ولم يذكر الرأس، فيدخل غسل الرأس في غسل الجسد ويأخذ حكمه وصفته.
2- «ثم أفاض عليه الماء» ولم يذكر الجسد ولم يذكر عدداً، فدلَّ على أن الرأس وسائر الجسد شيء واحد.
3- «وأفاض على رأسه» فذكر الإفاضة على الرأس، ولم يذكر الجسد ولم يذكر عدداً، فدل على أن الرأس له حكم الجسد، والجسد له حكم الرأس.
4- «وغسل رأسه ثم صب على جسده» فذكر غسل الرأس وصبَّ الماء على الجسد، ولم يذكر عدداً. إذن فإن إفاضة الماء إنما تكون على الرأس وعلى سائر الجسد دون تحديد عدد.
ج- حديث أم سَلَمة الرابع «ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» ولم يذكر غسل الرجلين أو تنحيتهما، فدل على أن ذلك يدخل في غسل البدن، ودل حديث ميمونة برواياته المتعددة على أن غسل الرأس ثلاثاً الوارد في أحاديث أخرى لا يجب.
وحيث أن الغسل المُجزئ هو الغسل الأدنى، أي هو الذي يتضمن ما يجب في الغسل فقط دون زيادات وإضافات مسنونة، فإن هذه الأحاديث الثلاثة قد أتت على أدنى الغسل، وبالتالي تبين منها أن الغسل المُجزئ هو: النية، وغسل الرأس مرة، وغسل سائر البدن مرة فقط، دون أية إضافة أخرى، فمن أتى به فقد أزال الجنابة وجازت له به الصلاة ومسُّ المصحف والطواف دون أن يحتاج معه إلى وضوء، يدل على ذلك حديث عائشة: «كان رسول الله e لا يتوضأ بعد الغسل».
ورب قائل يقول: إن الأحاديث في عمومها ذكرت غسل الرأس ثلاثاً والبدن مرة، فلِمَ لا يكون غسل الرأس ثلاثاً هو المُجزئ، سيما وأن حديث أم سلمة يقول: «إنما يكيفك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تُفيضين عليك الماء فتطهُرين» فأدخل غسل الرأس ثلاثاً في الغسل الذي وُصف بالكفاية، بمعنى أن ما هو أقل منه غير كافٍ؟ والجواب هو أن حديث عائشة يقول: «فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه» فهو يبين بشكل صريح أن الجزء الواحد من الرأس لم يغسل ثلاثاً، لأن ما أُفيض من الماء على ميمنة الرأس لم يصب الميسرة، وهذا ينفي وجوب غسل الرأس ثلاثاً، وبالتالي يفهم منه أن التثليث غير واجب. هذا هو الغسل المُجزئ.
أما الغسل الأكمل فصفته أو كيفيته كما يلي: ينوي رفع الحَدَث الأكبر، ثم يسمِّي الله، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه، ثم يتمضمض ثلاثاً، ثم يستنشق ثلاثاً، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ويخلل لحيته، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم يخلل شعر رأسه حتى يبلغ البلل أصول الشعر ، ويصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض الماء على سائر بدنه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه. وبذلك يرتفع الحدث الأكبر، ويكون قد اغتسل أفضل غسل وأكمله. هذا الغسل حوى واجبات الغسل وسننه كلها، لذا فإن المسلم يُندب له أن يغتسل هذا الغسل، وإذا اختار أحدٌ هذا الغسل ولكنه فعله مرة واحدة فإنه يكون قد أتى بغسلٍ أدنى من الأكمل وأعلى من المُجزئ.
والمرأة في الغسل كالرجل، إلا أن الرجل يُندب له أن يخلل شعر رأسه ولا يُندب ذلك للمرأة، فحديث أم سلمة يقول: «أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا» فقوله e «لا» يدل على أن النقض غير واجب وغير مستحب.
وقولك:
أهناك طريق أخرى للغسل أم أن الغسل يجب أن يكون بنفس خطوات غسل النبي e؟
جوابه:
قال النبي e:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد", متفق عليه. إذن, نحن نغتسل_ والغسل عبادة؛ لأَّنه يحتاج إلى نية _وَفْقَ الهدي النبوي, ولا يقبل الله منَّا شيئًا غيره, ومن فعل فإنَّه لا يطهر فوق ما سيلحق به من آثام.
الزبير بن العوام
2009-05-22, 11:04 AM
أخي الحبييب الداعي تحية طيبة و بعد :
فقد قلت :
1. لقد قلت لنا مقولةً, وهي: (لا حياءَ في الدِّين), وهذه مقولة تتصادم مع وحي السماء؛ ذلك أنَّ النبي e يقول:" الإيمان بضع وسبعون- أو بضع وستون -شعبة؛ أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان", متفق عليه. فكيف يكون الحياء شعبةً من الإيمان والدين يخلو منه؟! بل الدين بني على الحياء؛ لأنَّ الحياء شعبة من أصله, وهو الإيمان. لكنِّني أفهم قصدك ومبتغاك, فهلا قلت كما قالت أمُّنا عائشة t:" نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار، لم يمنعهنَّ الحياء أن يتفقهن في الدين", رواه مسلم. وتذكَّر قول النبي e:" الحياء كله خير, والحياء لا يأتي إلا بخير", رواه البيهقي. وقوله e:" إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء", رواه مالك.
طبعاًأنا لم أقصد ما قلته على الإطلاق ، فالحياء شعبة من الإيمان و أنا أعلم ذلك بكل تأكيد إنما لم تفهم ما قصدته ، فقد قصدت أنه لا ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال في أمور متعلقة بالدين ، فالله لا يستحيي من الحق
و أشكرك جزيل الشكر للجواب الشافي ، و إنما لي تساؤلات أخرى متعلقة بهذا الإقتباس :
فمن أتى به فقد أزال الجنابة وجازت له به الصلاة ومسُّ المصحف والطواف دون أن يحتاج معه إلى وضوء، يدل على ذلك حديث عائشة: «كان رسول الله e لا يتوضأ بعد الغسل».
أسئلتي الآن تدور حول أن الغسل يقوم مقام الوضوء ... فسؤالي الأول هو :
أليس من منقضات الوضوء مس الذكر بباطن الكف و الأصابع ؟ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الترمذي و صححه
حتى لو الرجل مس ذكره قبل أن يخرج من الغسل بقليل يعتبر متوضئ ؟ أرجو توضيح ذلك ...
و تساؤلي الثاني متعلق بالأول إلا أن فيه شيء آخر : من الجائز أو بالأصح من السنة إغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد بدليل الحديث : عن معاذة عن عائشة رضي الله عنهما ، قالت : كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني و بينه ، فيبادرني ، حتى أقول : دع لي ، دع لي . قالت : و هما جنبان) [أخرجه البخاري : 263 ، و مسلم : 321]
فمن المعلوم أن إغتسال الزوجين مع بعضهما البعض يسبب التودد و القبلات و لمس كل منهما جسد الآخر و مقدمات الجماع أحياناً ...
فهل بعد الفراغ من الغسل يعتبر كلاهما على وضوء ؟؟؟؟؟
الزبير بن العوام
2009-05-23, 06:15 PM
و إنما لي تساؤلات أخرى متعلقة بهذا الإقتباس :
اقتباس:
فمن أتى به فقد أزال الجنابة وجازت له به الصلاة ومسُّ المصحف والطواف دون أن يحتاج معه إلى وضوء، يدل على ذلك حديث عائشة: «كان رسول الله e لا يتوضأ بعد الغسل».
أسئلتي الآن تدور حول أن الغسل يقوم مقام الوضوء ... فسؤالي الأول هو :
أليس من منقضات الوضوء مس الذكر بباطن الكف و الأصابع ؟ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الترمذي و صححه
حتى لو الرجل مس ذكره قبل أن يخرج من الغسل بقليل يعتبر متوضئ ؟ أرجو توضيح ذلك ...
و تساؤلي الثاني متعلق بالأول إلا أن فيه شيء آخر : من الجائز أو بالأصح من السنة إغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد بدليل الحديث : عن معاذة عن عائشة رضي الله عنهما ، قالت : كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني و بينه ، فيبادرني ، حتى أقول : دع لي ، دع لي . قالت : و هما جنبان) [أخرجه البخاري : 263 ، و مسلم : 321]
فمن المعلوم أن إغتسال الزوجين مع بعضهما البعض يسبب التودد و القبلات و لمس كل منهما جسد الآخر و مقدمات الجماع أحياناً ...
فهل بعد الفراغ من الغسل يعتبر كلاهما على وضوء ؟؟؟؟؟
هل من مجيب إخواني ؟؟؟
السيف العضب
2009-05-23, 06:30 PM
http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=71457 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=71457)
http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=3791 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=3791)
السيف العضب
2009-05-23, 06:45 PM
أليس من منقضات الوضوء مس الذكر بباطن الكف و الأصابع ؟ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الترمذي و صححه
حتى لو الرجل مس ذكره قبل أن يخرج من الغسل بقليل يعتبر متوضئ ؟ أرجو توضيح ذلك ...
http://islamqa.com/ar/ref/82759 (http://islamqa.com/ar/ref/82759)
الداعي
2009-05-24, 05:42 PM
الزبير بن العوام, تحية طيبة, وبعد:
لماذا تقول لي: (إنما لم تفهم ما قصدته، فقد قصدت أنه لا ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال في أمور متعلقة بالدين)؟ ألم تقرأ قولي: (لكنِّني أفهم قصدك ومبتغاك, فهلا قلت كما قالت أمُّنا عائشة t:" نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار، لم يمنعهنَّ الحياء أن يتفقهن في الدين", رواه مسلم)؟! لا عليك, لعلَّك سهوت في هذه.
السؤال الأول: هل لو مسَّ الرجل ذكره قبل الانتهاء من الغسل يعتبر متوضِّئًا؟
الجواب: لا, بل عليه أن يتوضَّأ وضوءًا طبيعيًّا.
السؤال الثاني: هل إذا اغتسل الزوجان مع بعضهما يعتبران على وضوء بعد إتمام غسليهما؟
الجواب: ينظر: مجرَّدُ تقبيلها لا شيء فيه, ولمسها لا شيء فيه؛ فيصح له أن يجذبها إليه, ويصح له تقبيل ما يقبَّل, وهي كذلك. لكن يوجد ثلاث ملحوظات:
1. إذا لمست يده دبرها أو قبلها, فلا وضوء عليها, ووجب عليه الوضوء, وهي كذلك.
2. إذا نزل من فرجها بعد لمسه من زوجها المذي فعليها الوضوء, وهو كذلك.
3. إذا التقى الختانان ولو لم يحدث إيلاج وجب إعادة الغسل من جديد؛ فلو نوى الغسل, ثم التقى الختانان, وجب عليه ابتداء النية من جديد.
الزبير بن العوام
2009-05-25, 07:28 AM
جزاكم الله خيراً
الداعي
2009-05-25, 08:08 AM
لإتمام الفائدة:
الأحاديث تفيد أن نقض الوضوء إنما هو من مسِّ فرج الآدمي، فيخرج فرج البهيمة، فمسُّ فرج البهيمة لا ينقض الوضوء، وتخرج كذلك العانة، فلا ينقض مسُّها لعدم انطباق الدليل عليها، أما مسُّ الخصيتين فناقض لما روى البيهقي والطبراني والدار قطني عن بُسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول:« من مسَّ ذَكَرَه أو أُنثييه أو رُفُغَه فلْيتوضأ وضوءه للصلاة». والرُّفُغ : أصل الفخذ القريب من الذَّكر، والأُنثييان: الخصيتان. وهذا الحديث وإن ضعَّفه ناس فقد حسَّنه آخرون فيصح الاستدلال به.
والفرج الذي ينقض مسُّه الوضوء هو أي فرجِ آدميٍّ، لا فرق بين فرج الكبير البالغ والصغير دون البلوغ وحتى الرضيع ما دام كل ذلك يدخل تحت لفظ فرج الآدمي، كما أنه لا فرق بين المسِّ بشهوة والمسِّ بدون شهوة لأن الأحاديث لم تُخصِّص أياً من ذلك، فيظل الحكم على عمومه. والمقصود باليد هنا ما كانت إلى الكوع أي الرسغ، وهذا رأي جميع العلماء على حدِّ ما قرأنا؛ لأن هذه اليد هي أداة المسِّ دون الساعد أو العضد.
أما رأي الشافعية من أن النقض إنما يكون بباطن الكف دون ظهره فضعيف، قال عالم اللغة ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم (الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح) أجل, إما أن يأتي الشافعيون بدليل على ما يقولون وإما أن رأيهم غير صحيح، فالأدلة الشرعية لا تقول بما يقولون، واللغة لا تسعفهم فيما ذهبوا إليه.
ونجد أن الأحاديث ذكرت الذَّكَر وذكرت الفرج، أما الذَّكر فهو قُبُل الرجل، وأما الفرج فيطلق على القُبُل وعلى الدُّبُر للرجال والنساء، لأنه العورة كما في القاموس ولسان العرب، وألفاظ الأحاديث تُفسر باللغة ما لم يكن لها حقائق شرعية مغايرة، وهنا كلمة الفرج وكلمة الذَّكَر ليس لهما في الشرع معنى مغاير لما هو في اللغة فتُفسَّران تفسيراً لغوياً، والقاموس ولسان العرب فسَّرا الفرج بأنه العورة وهي تشمل القبل والدُّبر، فيُعمل بهذا التفسير. وبذلك تكون الأحاديث قد أفادت أن مسَّ القُبُل والدُّبُر للرجل والمرأة ينقض الوضوء، والأحاديث صحيحة تصلح للاحتجاج، وهي أعطت هذا الحكم، أي حكم النقض للوضوء من مسِّ القُبُل والدُّبُر للذَّكَر والأنثى.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir