السراج الوهاج
2009-07-17, 03:20 PM
متى يجبُ أنْ يصومَ الطفلُ ؟
س: متى يجبُ أنْ يصومَ الطفلُ وما حَدّ السنّ الذي يجبُ عليهِ الصيام؟
ج: يُؤمََر الصّبيّ بالصّلاةِ إذا بلغَ سَبعاً، ويُضربُ عليها إذا بلغَ عشْراً، وتجبُ عليهِ إذا بلغ.
والبُلوغ يحصلُ: بإنْزال المَنِيِّ عنْ شَهْوةٍ، وبإنباتِ الشعْرِ الخَشِنِ حولَ القُبُلِ، والإحْـتلام إذا أنزلَ المَنيّ، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثَى مثله فِي ذلكَ، وتزيد أمراً رابعاً وهو: الحيْض.
والأصل في ذلك ما رواه الإمامُ أحمد، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله صلـّى اللهُ عليهِ وسلمَ : { مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسَبْعٍ ، واضربوهم عليها لعشْر سِنين، وفرقوا بينهم في المضاجِعِ }.
وما روَتهُ عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم أنه قال: { رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل } [ رواه الإمام أحمد ].
وأخرج مثله من رواية عليّ رضي الله عنه وأخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. وبالله التوفيق.
[اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى رقم:1787].
س: متى يجبُ أنْ يصومَ الطفلُ وما حَدّ السنّ الذي يجبُ عليهِ الصيام؟
ج: يُؤمََر الصّبيّ بالصّلاةِ إذا بلغَ سَبعاً، ويُضربُ عليها إذا بلغَ عشْراً، وتجبُ عليهِ إذا بلغ.
والبُلوغ يحصلُ: بإنْزال المَنِيِّ عنْ شَهْوةٍ، وبإنباتِ الشعْرِ الخَشِنِ حولَ القُبُلِ، والإحْـتلام إذا أنزلَ المَنيّ، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثَى مثله فِي ذلكَ، وتزيد أمراً رابعاً وهو: الحيْض.
والأصل في ذلك ما رواه الإمامُ أحمد، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله صلـّى اللهُ عليهِ وسلمَ : { مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسَبْعٍ ، واضربوهم عليها لعشْر سِنين، وفرقوا بينهم في المضاجِعِ }.
وما روَتهُ عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم أنه قال: { رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل } [ رواه الإمام أحمد ].
وأخرج مثله من رواية عليّ رضي الله عنه وأخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. وبالله التوفيق.
[اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى رقم:1787].