مشاهدة النسخة كاملة : هل نسخت اية السيف ايات التسامح فى القران ، ردا على سماحة الاسلام المنسوخة
الصفحات :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
9
Eng.Con
2009-08-15, 01:00 AM
والان نوضح بعض الايات
التى قال المفسرون انها نسخت ايات التسامح فى القران الكريم
الاية الاولى
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم، واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم
والله الذى لا الة الا هو
لو تتبعنا سياق هذة الايات لما احتاجت لشرح ولا بيان !!
فهذة الايات قطعا لا تتحدث عن كل المشركين
ولكنها تتحدث عن فئة معينة منهم فعلوا فى الرسول http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7354albshara.jpg واصحابة
ما لايعد ولا يحصى !!!
تاتى صفاتهم فى الايات القادمة ..
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
وإن أحدا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة
يرضونكم بأفواههم وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم
وهموا بإخراج الرسول
وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
سبحان الله انظر ماذا فعل هؤلاء فى الرسول http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7354albshara.jpg واصحابة !!
ويعلق الدكتور يوسف القرضاوى على هذة الايات ويقول
فالمشركون الذين تتحدث عنهم آية السيف، هم إذن فريق خاص من المشركين:
كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد، فنقضوه،
وظاهروا عليه أعداءه.
وقد برئ الله ورسوله منهم، وآذنهم بالحرب إن لم يتوبوا عن كفرهم،
ويؤمنون بالله ربا واحدا، وبمحمد نبيا ورسولا.
وهؤلاء المشركون أعداء الإسلام ونبيه ليسوا هم كل المشركين
، بدليل قوله جل ثناؤه قبل آية السيف:
إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا
فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
وبدليل الأخبار التي تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه حين بعث عليا رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم
أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم
"ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد- فعهده إلى مدته"،
ثم بدليل قوله تعالى بعد آية السيف
"كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
وإنما هم قوم من المشركين، كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد إلى أجل،
فنقضوه قبل أن تنتهي مدته...
، وقوم آخرون كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد غير محدود الأجل.
فهؤلاء وأولئك هم الذين أعلن الله عز وجل براءته هو ورسوله منهم،
وأمهلهم أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر
(والمراد به يوم عيد النحر، وهو اليوم الذي نبذ إليهم فيه العهد على سواء)
ليسيحوا في الأرض خلالها حيث شاءوا، ثم ليحددوا فيها موقفهم من الدعوة إلى الإيمان بالله ربا واحدا
فإما تابوا فكان في استجابتهم لداعي الله خيرهم،
وإلا فهي الحرب، وما تستتبعه من قتل وأسر وحصار وترقب
وإن الله جل ثناؤه ليبين لهم سبب حكمه هذا عليهم، في آيات تلي آية السيف..
أليسوا هم أئمة الكفر،
يطعنون في دين الله،
ويصدون الناس عن سبيله؟!
ينقضون عهدهم مع رسول الله
، ويظاهرون عليه أعداءه؟!
ينافقون الرسول والمؤمنين، فيرضونهم بأفواههم
وتأبى قلوبهم أن تعتقد ما يقولون؟!
ينكثون أيمانهم، فيهمون بإخراج الرسول، ويبدءون المؤمنين بالقتال في بدر؟!
يتربصون بالمؤمنين،
ويترقبون فرصة للانقضاض عليهم، دون رعاية لعهد ولا ذمة؟!
ولا أدل على هذا من قول الله عز وجل لنبيه، في الآية التي تلي آية السيف دون فاصل:
" وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ " (التوبة:6)
فإن في هذه الآية أمرًا من الله عز وجل لرسوله بأن يجير من يستجير به من المشركين، ثم يدعوه إلى الإيمان بالله، ويبين له ما في هذا الإيمان من خير له، فإن هو ـ بعد هذا ـ أصر على ضلاله، واستمرأ البقاء على كفره بالله، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه المكان الذي يأمن فيه، فعلى الرسول أن يجيبه إلى طلبه،
وأن يؤمنه حتى يصل إلى ذلك المكان.
يتبع ..
Eng.Con
2009-08-15, 01:05 AM
قولة تعالى
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
الدكتور يوسف القرضاوى
ومن الواضح لمن تدبر آيات القرآن، وربط بعضها ببعض
أن هذه الآيات نزلت بعد غزوة تبوك، التي أراد النبي فيها مواجهة الروم،
والذين قد واجههم المسلمون من قبل في معركة مؤتة،
واستشهد فيها القواد الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي
زيد بن حارثه، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة.
فالمعركة مع دولة الروم كانت قد بدأت، ولا بد لها أن تبدأ،
فهذه الإمبراطوريات الكبرى لا يمكن أن تسمح بوجود دين جديد يحمل دعوة عالمية،
لتحرير البشر، من العبودية للبشر
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله"
(آل عمران: 64).
وهم الذين بدءوا المسلمين بقتل دعاتهم والتحرش بهم،
وهو المعهود والمنتظر منهم،
فهذه معركة حتمية لا بد أن يخوضها المسلمون، وهي كره لهم.
الرسول الكريم أقدم على غزوة تبوك حين بلغه أن الروم يعدون العدة لغزوه
في عقر داره في المدينة، فأراد أن يغزوهم قبل أن يغزوه،
ولا يدع لهم المبادرة، ليكون زمامها بأيديهم. وهذا من الحكمة وحسن التدبير.
فالآية الكريمة هنا تأمر باستمرار القتال لهؤلاء الروم الذين يزعمون أنهم أهل كتاب،
وأنهم على دين المسيح، وهم أبعد الناس عن حقيقة دينه.
ولكن هذه الآية لا تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن،
فإذا وجد في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين، فلم يقاتلوهم، ولم يظاهروا عليهم عدوا،
وألقوا إليهم السلم، فليس على المسلمين أن يقاتلوهم،
وقد قال الله تعالى: في شأن قوم من المشركين
"فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً" (النساء:90).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
دعوا الحبشة ما ودعوكم
والحبشة نصارى أهل كتاب، كما هو معلوم.
وقال العلامة رشيد رضا
هذه غاية للأمر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها إذا كان الغلب لنا،
أي قاتلوا من ذكر: عند وجود ما يقتضي وجوب القتال كالاعتداء عليكم،
أو على بلادكم، أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم، أو تهديد أمنكم وسلامتكم
، كما فعل الروم، فكان سببا لغزوة تبوك،
حتى تأمنوا عدوانهم بإعطائكم الجزية في الحالين اللذين قيدت بهما،
فالقيد الأول لهم، وهو: أن تكون صادرة عن يد أي قدرة وسعة، فلا يظلمون ويرهقون،
والثاني لكم، وهو: الصغار المراد به كسر شوكتهم، والخضوع لسيادتكم وحكمكم، وبهذا يكون تيسير السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام بما يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم، التي يرونها أقرب إلى هداية أنبيائهم منهم.
فإن أسلموا عم الهدى والعدل والاتحاد،
وإن لم يسلموا كان الاتحاد بينكم وبينهم بالمساواة في العدل،
ولم يكونوا حائلا دونها في دار الإسلام.
والقتال لما دون هذه الأسباب التي يكون بها وجوبه عينيا
أولى بان ينتهي بإعطاء الجزية، ومتى أعطوا الجزية:
وجب تأمينهم وحمايتهم، والدفاع عنهم، وحريتهم في دينهم
بالشروط التي تعقد بها الجزية، ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالمسلمين،
ويحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا يطيقون كالمسلمين،
ويسمون (أهل الذمة) لأن كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله.
وأما الذي يعقد الصلح بيننا وبينهم بعهد وميثاق،
يعترف كل منا ومنهم باستقلال الآخر فيسمون (أهل العهد) والمعاهدين.
وقال العلامة الشيخ محمود شلتوت في رسالته (القرآن والقتال)
فالآية تأمر المسلمين باستمرار مقاتلة طائفة هذه صفتها
(لا يؤمنون بالله، : إلخ) قد ارتكبت من قبل مع المسلمين ما كان سببا للقتال
من نقض عهد وانقضاض على الدعوة، ووضع للعراقيل في سبيلها،
فهي لا تجعل عدم الإيمان وما بعده سببا للقتال،
ولكنها تذكر هذه الصفات التي صارت إليهم، تبيينا للواقع،
وإغراء بهم مع تحقق العدوان منهم؛ غيروا دين الله،
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه،
يحللون لهم بالهوى ويحرمون، غير مؤمنين بتحليل الله ولا تحريمه،
وليس عندهم ما يردعهم عن نقض عهد، ولا مصادرة حق،
ولا رجوع عن عدوان وبغي.
هؤلاء هم الذين تأمر الآية باستمرار قتالهم حتى تأمن شرهم،
وتثق بخضوعهم، وانخلاعهم من الفتنة التي يتقلبون فيها،
وجعل القرآن على هذا الخضوع علامة، هي دفعهم الجزية،
التي هي اشتراك فعلي في حمل أعباء الدولة،
وتهيئة الوسائل إلى المصالح العامة للمسلمين وغير المسلمين.
وفي الآية ما يدل على سبب القتال الذي أشرنا إليه
وهو قوله تعالى: (وهم صاغرون)، وقوله: (عن يد) فإنهما يقرران الحال التي يصيرون إليها عند أخذ الجزية منهم،
وهي خضوعهم، وكونهم بحيث يشملهم سلطان المسلمين؛ وتنالهم أحكامهم،
ولا ريب أن هذا يؤذن بسابقية تمردهم، وتحقق ما يدفع المسلمين إلى قتالهم.
هذا هو المعنى الذي يفهم من الآية، ويساعد عليه سياقها، وتتفق به مع غيرها،
ولو كان القصد منها أنهم يقاتلون لكفرهم، وأن الكفر سبب لقتالهم
لجعلت غاية القتال إسلامهم، ولما قبلت منهم الجزية وأقروا على دينهم
http://www.islamonline.net/servlet/S...ah%2FSRALayout (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695110946&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout)
.
الاية الثالثة
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
ولا اعلم صراحة ما هى المشكلة فى هذة الاية
فالاية تقول ان سبب قتال المشركين هو قتال المشركين لنا
وهى من باب المعاملة بالمثل
وجاء فى تفسير الطبرى
وقاتلوا المشركين بالله –أيها المؤمنون– جميعا غير مختلفين
مؤتلفين غير مفترقين،
كما يقاتلكم المشركون جميعا، مجتمعين غير مفترقين
يتبع ..
Eng.Con
2009-08-15, 01:16 AM
الجزية
قبل ما نتكلم عن الجزية
لازم نعرف ان الجزية مش اختراع اسلامى
وكانت موجودة قبل كدة ويسوع نفسة دفعها !!!
وعموما اى شئ بيعترض علية نصرانى لازم هيكون فى كتابة
وهو مش واخد بالة وبالاضافة الى الاشنع والاقبح ولكن ليس هذا مجالة ....
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7356albshara.jpg
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7357albshara.jpg
2صم-8-2:
وقهر أيضاً الموآبيين وجعلهم يرقدون على الأرض في صفوف متراصة،
وقاسهم بالحبل . فكان يقتل صفين ويستبقي صفاً
. فأصبح الموآبيين عبيداً لداود يدفعون له الجزية
التثنية 20 -10
(حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح , (11) فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك (12) وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها (13) واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف (14) واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك (15) )
تفسير تادرس يعقوب ملطى
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7358albshara.jpg
http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7359albshara.jpg
هل الجزية يدفعها كل الكافرين ام أهل الكتاب فقط ... ؟؟؟
انقل اليكم ما قالة الامام ابن القيم فى زاد المعاد الجزء الثالث
صفحة 139 , 140
فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم
من ثلاث طوائف من المجوس ، واليهود ، والنصارى ،
ولم يأخذها من عباد الأصنام . فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء
ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه .
وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام
من العجم دون العرب ، والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد ، في إحدى روايتيه .
والثاني : قول أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى
وأصحاب القول الثاني : يقولون إنما لم يأخذها من مشركي العرب
لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب
ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ،
ودخول العرب في دين الله أفواجا ، فلم يبق بأرض العرب مشرك
ولهذا غزا بعد الفتح تبوك ، وكانوا نصارى
، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين
.
ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك فلم تؤخذ منهم الجزية
لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها ،
قالوا : وقد أخذها من المجوس ، وليسوا بأهل كتاب
ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده .
ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار
وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار
بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل ،
فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى ،
وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما ثبت عنه في " صحيح مسلم " أنه قال
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث
فأيتهن أجابوك إليها ، فاقبل منهم وكف عنهم " .
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=zad3035.htm
هل تؤخذ الجزية من الجميع ؟؟؟
لا تؤخذ من الفقراء والنساء والعبيد والرهبان والشيوخ المجانين وغيرهم
لا تؤخذ الا من الرجال القادرين المقاتلين فقط ... بعكس الامم السابقة طبعا
يعنى تقريبا لا تتعدى نسبة 15 % من أهل الذمة ..
قال صلى الله علية وسلم
من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقًا أو كلفه فوق طاقته
أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
وقال صلى الله علية وسلم
إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا، فإن لهم دمًا ورحما
,وجاء فى صحيح البخارى عن عمر ابن الخطاب
عندما طعنة ابو لؤلؤة المجوسى الذى هو من أهل الذمة
أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرًا،
أن يوفي بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم
سبحان الله والله لا يقولها الا عمر ..
والكلام فى هذا الباب لا يعد ولا يحصى ..
ما هو مقدار الجزية ؟؟؟
لم يحددة الله تعالى لان الغرض من الجزية ليس هو جمع المال
ولكن اعلان غير المسلمين لخضوعهم للنظام الاسلامى ..
( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )
ومهما بلغت مقدار الجزية
فربما لا تساوى عشر معشار الزكاة التى يدفعها المسلم للدولة
فلا يوجد دولة فى الكون كلة
يدفع فيها صاحب البلد اكثر من غيرة الا بلاد المسلمين ...
لماذا يدفع أهل الذمة الجزية ؟؟
1- الجزية يدفعها المقاتلون اعلان منهم
لقبولهم الحكم الاسلامى والعيش مع اهلة
2- حماية هؤلاء الذميين وأنفسهم من اى عدوان داخلى او خارجى
ولا أدل على ذلك من رد أبي عبيدة عامر بن الجراح لأهل الشام
جزيتهم وخراجهم عندما بلغه أن الروم قد جمعوا للمسلمين
فهو وجنده لا يستطيعون حماية هؤلاء الذميين .
لأنهم سيتفرغون لقتال الروم . وجاء في كتابه لهم
إنما رددنا لكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع الروم لنا من الجموع
و إنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم ، وإنا لا نقدر على ذلك
وقد رددنا لكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله
(كتاب الخراج ، لأبي يوسف )
3- حماية الاموال
روى أبو يوسف في الخراج
ما جاء في عهد النبي http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7360albshara.jpg لأهل نجران
ولنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله http://www.albshara.com/forums/imgcache/2/7360albshara.jpg
على أموالهم وملتهم وبِيَعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ..
(الخراج ص 72).
وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن
(امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحلها)
.وقال على رضى الله عنة
إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا
تم بحمد الله ..
Eng.Con
2009-08-15, 01:18 AM
أنا لك من المتابعين أخي الحبيب
أكمل بارك الله فيك وأشكرك كثيراً أخي الحبيب ..
الشكر لله صديقى الغالى
جعلك لله سيفا مسلولا على اعداء الدين
سيف الحتف
2009-08-15, 08:19 AM
بارك الله فيك أخي الحبيب
موضوع أكثر من ممتاز والله
ويستحق التثبيت بالفعل ..
جزاك الله خيراً حبيبي في الله
أبو جاسم
2009-08-15, 09:09 AM
هذه فتوى فضيلة الشيخ العلّامة المحدث عبد الله السعد
معنى ( لا إكراه في الدين )
(( قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ، وحديث: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .. الحديث ) ، هل هذه النصوص ناسخة لقوله تعالى: { لا إكراه في الدين } ؟ البعض يستدل بالآية والحديث على أن الإسلام انتشر بالسيف ، فكيف نرد عليهم ؟
الجواب :
لا شك أن الله عز وجل قد أمرنا بجهاد الكفار والمشركين وأنه :
إمّا أن يسلموا - وهذا هو المطلوب والمقصود -
وإما أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون فيدخلوا تحت حكم المسلمين، كما قال عز وجل: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } .
وإمّا أن يمتنعوا من دفع الجزية ؛ فهنا الواجب قتالهم .
كما جاء هذا في حديث بريدة بن الحصين الذي خرجه الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم: كان إذا أرسل سرية كان يوصيهم بتقوى الله ويقول: (( اغزوا في سبيل الله، و قاتلوا من كفر بالله ... إلى آخر الحديث ) ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو الواجب .
ففي قوله تعالى: { لا إكراه في الدين } ، المقصود بذلك:
أن الإنسان لا يكره على أن يترك دينه ويدخل في دين الإسلام إلا باقتناع، لكن يكره في جريان أحكام الإسلام عليه ويلزم بذلك.
إما أن يسلم كما تقدم في حديث بريدة - وهذا هو المقصود - وإما أن يدفع الجزية فتجري عليه أحكام الإسلام ويكون خاضعاً لحكم المسلمين ، فإذا أبى فلا شك أنه يجب قتاله .
إذا كان المسلمون قادرون، فهنا يجب عليهم أن يقاتلوا من أبى أن يسلم ، أو أبى أن يدخل تحت حكم المسلمين فتجري عليه أحكام أهل الإسلام، فهنا الواجب قتاله في هذه الحالة.
فيكون { لا إكراه في الدين } ، أي : لا يكره على الدخول في دين الإسلام إلا باقتناع منه، ولكنه يكره أن تجري عليه أحكام الإسلام يكره على هذا إكراهاً وإلا فإنه يقاتل وهذا من الإكراه .
[جواب سؤال طرح على الشيخ ضمن اسئلة منتدى أهل الحديث))
ذو الفقار
2009-08-15, 07:41 PM
ما شاء الله تبارك الله
رد أكثر من رائع وهناك ملحظ بسيط حتى لا يلتبس على القارئ الأمر
وإن كان قد أنكر المتقدمون أمثال القرضاوي ومحمد الغزالي وأبو مسلم الأصفهاني وغيرهم وجود النسخ في القرآن إلا أن السلف قد أجمع على وجود النسخ وما اجتمع عليه السلف لا ينقضه آراء المتقدمين والنسخ لا يكون في إخبار مطلقاً وإنما يكون في الأحكام
ردك أكثر من رائع أخي الحبيب eng.con
حياك الله
فعلا موضوع كامل ومتكامل
بارك الله فيك اخي الكريم eng.con
وجعله الله في ميزان حسناتك الى يوم الدين
اللهم امين
أبو جاسم
2009-08-15, 08:46 PM
أخي جزاك الله خيراً ما شاء الله بحث نافع إن شاء الله و لكن لي تعقيب بسيط
ويعلق الدكتور يوسف القرضاوى على هذا الكلام ويقول
وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه في حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العدو إذا احتل أرضا وعجز المسلمون عن مقاومته
، كما في حالة احتلال روسيا للجمهوريات الإسلامية، وضمها قسرا إلى الاتحاد السوفيتي، وإدخالها رغم أنفها وراء الستار الحديدي.
فهنا نقول: الجهاد لمقاومة هذا العدو (منسأ) ومؤجل حتى تتاح الفرصة، وتواتي القوة لمقاومته، والتحرر من نيره، أما تفسير الإنساء هنا بأنه في حالة الضعف نكف أيدينا عن الناس،
وفي حالة القوة نقاتل العالم كله: من قاتلنا ومن كف يده وألقى إلينا السلام،
فهذا ما نرفضه؛
لأنه ينافي الآيات الأخرى في سورة البقرة وفي سورة النساء،
وفي سورة الأنفال، وفي سورة الممتحنة وغيرها.
بل في سورة التوبة نفسها، حتى بعض الآيات التي قيل فيها: إنها آية السيف،
مثل قوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)
لأن الآية هنا تأمر بالرد بالمثل. وهذا من العدل المشروع
الذي لا يختلف في شرعيته اثنان.
وهل من المنطق أن نقول للناس (الأمريكان وأمثالهم):
نحن لا يجب علينا أن نقاتلكم الآن، لأننا ضعفاء عسكريا،
ولا نملك من الأسلحة ما تملكون،
ولكن حين نملك مثل ما تملكون أو قريبا منه: سنقاتلكم جميعا؟!
هل يسوغ أن نقول هذا للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفنا، ويوم نقوى ففرض علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى تسلموا أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟
إننا إذا قلنا هذا، فقد أغرينا العالم كله بحربنا،
والوقوف ضد أطماعنا وتوسعنا، والتضامن لصد خطرنا، وإيقاف زحفنا!!.
بصراحة لا أدري ما هو مستند القرضاوي في أن جهاد الدفع يؤجل إذا كان هناك عجز عن المقاومة ؟ و لا أدري ما هو حد العجز عنده ؟ فكلامه كما يظهر لي بأنه يشترط القدرة لقتال المحتل الواجب قتاله .
يا إخوان جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط و يدفع بقدر الامكان و هذا كلام الأئمة الأعلام .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الجزء 5 صفحة 537
(( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده))
ذو الفقار
2009-08-15, 08:53 PM
أخي جزاك الله خيراً ما شاء الله بحث نافع إن شاء الله و لكن لي تعقيب بسيط
بصراحة لا أدري ما هو مستند القرضاوي في أن جهاد الدفع يؤجل إذا كان هناك عجز عن المقاومة ؟ و لا أدري ما هو حد العجز عنده ؟ فكلامه كما يظهر لي بأنه يشترط القدرة لقتال المحتل الواجب قتاله .
يا إخوان جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط و يدفع بقدر الامكان و هذا كلام الأئمة الأعلام .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الجزء 5 صفحة 537
(( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده))
للقرضاوي موضوع في هذا الأمر وقد خالف فيه ما اجتمع عليه السلف ولهذا ذكرته في مداخلتي السابقة وسوف أبحث عن الموضوع غداً إن شاء الله لتبيان بعض الأمور
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir