المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن آية العدة



الصفحات : 1 2 [3]

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
2009-12-02, 10:50 PM
بِسمِ اللهِ .
بعيدا عن كثرةِ الكَلامِ لِضِيقِِ الوَقتِ جِداً أُنَبِهُ لِقولِ الْحَبيب / قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُم حيثُ قال :


أنا أصلا أسأل حتى أصل إلى أسلوب منطقي للرد على شبهات الناسخ و المنسوخ بالعقل
فأحببت أن أصل للحكمة في النسخ في هذه الاية ..
السلام عليكم

وَ عليكُمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته .

لو أَردتَ ذَلِكَ يَا حَبِيبَ القلبِ فيجب عليك مُرَاجَعَةَ أصولَ الفقهِ ولو مَرَّ الْكِرَام بعدَ حِفظِ القُرأَن والحديث بِعُلُومِه s11.

حَتَى لا تَهدِمَ دولةَ مِصرَ مِن حَيثُ أَرَدتَ بِناءَهَا قَصْرَs11.
لكن لعلى أَختصر لكَ كُلَّ هذا بقولى التَالِى رَداً عَلَى مَا تَبْغِى الوصولَ إليهِ فَأَقولُ :
الأُسلوب الْمَنطِقى للردِ عَلَى شُبهَاتِ النَّاسِخِ وَ الْمَنسُوخِ بِالعَقلِ هُوَ
الْمَصْلَحَة الْشَرعِيَّة الْمُقتَصِدَة بِالدَلِيْلِ ثَابتِ النَّصِ وَ الدَلالةِ .
بمعنى : كل ما كانَ مصلحة حقيقة لعمومِ الخلقِ فيما هو عام ولِخُصُوصِ النَّاسِ فيما هُوَ خَاص فهو مقصد الشرع [أو الشارع وإن كنت لا أُحِبُ كلمةَ الشَارِعِ هذهِ إِلا عَلَى جهةِ الإخبَارِ].
وَ يُشتَرَطُ فِى هذهِ الْمصلحة يا أخِى الْحَبيب وجود الدليل .
كَمَا وَ يُشتَرَطُ فِى الدَلِيلِ شَرطَينِ :
1ـ ثُبُوْتُهُ نَصَاً [للتحقق والْتَثَبُت عَلَى الحَقِ]
2ـ دَلالَة[لنكون على هديه وفهمه هو :salla:لا هدى غيره ولا فهم غيره ولو فهمنا نحنُ أَى إِن خَالَفَ فهمنا فهمه :salla:].

هذا باختصارٍ شديد جِداً فتنبه لاسيما و أَنِّى لاحظتُك تقول كثيراً : أظنُ، أرى ...إلخ أو نحوه فلا ظن فِى ديننا أَلْبَتَّه.



أَمَّا بِالنسبةِ لما مَرَ مِن أَمْرِ العدةِ فَإِنى أرى ما رآه الإمام العلم المُحَدِث الفقيه الْوَرِع أبو عبدالله البُخَارِى رضى الله عنه بِأَنَّ أية الـــ 4 أشهر و10 أيام واجبة [أى أية رقم 234البقرة] وأن أية الـــ 7 أشهر و20 يوم وصية [أى أية رقم240 البقرة] فَإِن شَاءت سكنت وإن شَاءت خرجت، فهو رأى وسطٌ بين من قال بِالنسخِ للحكم لا الأية [فَالأية غير مَنسوخَة فقط حكمها هُوَ المنسوخ ومن قال بالنسخِ هو الجمهور] و هُوَ كذالكَ مِن خلالِ الأدلةِ.

وهذا الرأى له مميزات كثيرة تُمِيلُ القَلبُ إليهِ منها :
1ـ خروجاً مِنَ الخلافِ القائل بِالنسخِ وهم جُمهور الفقهاء أو بعدمِ النسخِ وهم فُقهَاء كذالكَ .
2ـ توسعة على العبادِ لا سيما النِّسَاء"... يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ ..." وانه ما خُيِّرَ :salla: بين امرينِ إِلا اختار أَيسَرَهُمَا ....إلخ .
3ـ اتباعاً للأدلةِ بِمجموعِهَا فهذه أية ثَابِتَة النَّص وَ الدَلالَة وتلكَ أية ثَابِتَة النَّص وَ الدَلالَة .

4ـ إتباعاً للسلفِ الصالحِ فَبِهّذا يكون الْبُخَارِىّ قد اتبع الخليفة الرَاشد عثمان ابن عفان فِى إثباتها وَ لَو تلميحاً فيما رد ابن عفان بِهِ عَلَى ابن الزُبَيْرِِ أحسبهُ عَبدُ اللهِ .

كما أَزعُمُ انا شخصياً ان المرادَ أن تظلَ المرأةُ ببيت زوجها هو لا بِبَيْتِ أَهلها هِىَ لما ؟
1ـ لأمرِ النبىِّ:salla: بِذالكَ للفريعة بنتِ مَالِك ابن سِنَان أُخت أبى سَعِيدٍ الْخُدَرِىّ رَضِى اللهُ عَنهُمَا أن تمكث بِبَيْتِ زوجها فلا تُغَادِره لبيتِ أهلها ببنى خَدرة .

2ـ لِقَضَاءِ عُثمَان ابن عفان بِذَالِكَ فيما رواه أبو داوود والترمذى والنَّسَائِى من حديث مالك والنَّسائِى وابن ماجة كذالكَ مِن طريقٍ آخر قال الترمذى والحديثُ حسنٌ صحيح .

نقطة اخيرة ألا وَهِى : أُحبُ ان أُشَكِلَ لكُم حديثَ البخارى من حديثِ ابنِ الزبيرِ معَ عُثمان ابن عفان رضى الله عن الجميعِ لما لذالكَ مِن إزَالَةِ إشكالٍ ورفعِ إبهَامٍ، رُبَمَا.


أخرجَ البخاري بسندهِ مِن حديث ابن أَبشى مَلِيكَة قَالَ عبد الله بن الزبير قالَ : قلت لعثمان ابن عفان " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " قد نسختها الآية الأخرى [يقصد أية 234 أى" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "]، فَلِمَ تَكْتُبُهَا ؟ أَوَ تَدْعَهَا ! [أَى أفَلا تَدْعَهَا] قال يا ابن أخي، لا أغيرُ شيئا منه من مكانه" .

وَ مَا أقصدُ الإشارة إليه هُنَا الكلمات التالية :

وَصِيَّةً : فهو فعل أمر يُفيد الوصية للوصية لا للإيجاب إلا ان يُوْجَدُ مُوْجِب أَوْ قَرينَة صَارِفة مِن الوصية للإيجاب كما فى أيات المواريث".. وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ .."إلخ ذكره للوعد والوعيد.
يَتَرَبَّصْنَ : فهو فعل مُضَارع يُفيد الوجوب قطعاً مَع الاستمرارية.
فَلِمَ تَكْتُبُهَا ؟: لا أغيرُ شيئا منه من مكانه.
واللهُ أعلَى وَأعلم وَهُوَ سُبْحَانَهُ الأَعَزُ الأَكْرَمُ .
وَ الْحمدُ للهِ وَحدَهُ .

(Tolerant
2009-12-03, 09:44 AM
هذا باختصارٍ شديد جِداً فتنبه لاسيما و أَنِّى لاحظتُك تقول كثيراً : أظنُ، أرى ...إلخ أو نحوه فلا ظن فِى ديننا أَلْبَتَّه.


أَمَّا بِالنسبةِ لما مَرَ مِن أَمْرِ العدةِ فَإِنى أرى ما رآه الإمام العلم المُحَدِث الفقيه الْوَرِع أبو عبدالله البُخَارِى

وماذا لو قلتُ أو قال أي مسلم أنه يرى:



وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم، لم ينسخ منها شيء. ذكر من قال ذلك:
5588- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى= وحدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله، تعتد حيث شاءت، وهو قول الله:"غير إخراج".

(Tolerant
2009-12-03, 09:47 AM
إتباعاً للسلفِ الصالحِ
وماذا لو السلف الصالح أخطأ؟!
وماذا لو السلف الصالح قال بغير قولك؟!:



"قال الجمهورُ: إنَّ المتوفَّى عنها زَوْجُها كانت تَعْتدُّ بالحَوْل، ثُم نسخها اللَّهُ تعالى بأربعةِ أَشْهر وعَشْراً، مع أنَّ الناسِخَ ههنا مُقَدَّم، والمَنْسوخَ متأَخِّر، وهذا مُشْكِل، فإِنَّهم قالوا: إنَّه ثَبَت بالاستقراءِ أنَّ الناسِخ في القرآن متأخِّرٌ عن المنسوخِ، فلو سَلَّمنا أن استقراءهم تامُّ، وَرَدت عليهم هاتان الآيتانِ. أقول: وقد مَرَّ معنا أنه ما من آيةٍ إلاَّ وهي مُحْكَمةٌ في بَعْضِ جُزْئياتِا، وهذا الذي يقولُه الراوي، أن هاتين الآيتين مُحْكَمتانِ. وحاصِلُه: أَنَّه نزل أَوّلاً: أنْ يُوصِي الزَّوْجُ أقرباءه أن لا يُخرِجوا زوجَتَه من بيتِه إلى سَنة، ثُم نزلت الآيةُ الأُخرى، وأُمِرتْ بِتَربُّصِ أربعةِ أَشْهُر وعَشْراً، وتحتمت العِدةُ، لا يُزادُ عليها ولا يُنْقص منها. أما الأشهرُ الستةُ الباقية، فهي محيَّرةٌ فيها، إنْ شاءت سكنت في هذا البيت، وإنْ شاءت خرجت؛ ثُم إن اختارت أن تَمْكُث في البيت حتى تتمَّ حَوْلاً كامِلاً، يقال للوَرَثة: أنْ لا يُخْرجُوها إلى مُدَّتها. ومُحصَّله أن التربُّصَ بأربعةِ أَشْهر وعَشْراً مُتَحَتِّم، وواجِبٌ من جهة الشَّرْع. والباقي سنةٌ موسَّعة، فكلتا الآيتين عند هؤلاء السَّلف محكمتان." (فيض الباري لابن رجب الحنبلي. ج 3 / ص 221)

أبوحمزة السيوطي
2009-12-03, 09:55 AM
أولا : النسخ عند المتقدمين :


قال الشاطبي ( ت: 790 هـ ): " وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً".

لو قرأت الجملة المظللة بالأحمر ستجد أن عند المتقدمين نسخ بمعنى رفع حكم شرعي بحكم آخر مُتأخر فالنسخ عند المتقدمين أعم أتفق معك في ذلك لكن أختلف معك في إعتقادك أنه لا نسخ بمعنى رفع الحكم عند المُتقدمين فهذا خطأ كبير جدا وهناك أدلة كثيرة جداااااا تدل عليه وأكتفي بما ظللته من قول الشاطبي رحمه الله ..


وقولك أخي الحبيب :


هل "منكر" لأن ابن عبد البر قال ذلك. فلماذا لا يكون "صحيحًا" لأن أبا مسلم والرازي ومجاهد قالوا ذلك؟


مقصد ابن عبد البر من نكارة الرواية هو تفرد مجاهد بهذا القول ومخالفته لجمهور المتقدمين أما أبو مسلم فهو الأصبهاني محمد بن بحر المعتزلي ألف كتابه على منهج المعتزلة ولا نعتد بقوله ..


وليس من المقبول أبدا أن نضرب بكلام الصحابة والأئمة عرض الحائط لأجل أبو مسلم ..


ثانيا : رواية البخاري :


حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }
قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ }
قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ
وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }
قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ }
قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } نَحْوَهُ


أرجوا منك قراءة الحديث بتأني وبالأخص ما ظللته بالأحمر وفيه :
1- البخاري يقول زعم ذلك عن مجاهد .
2-ابن عباس يتكلم عن السكنى لا عن العدة ولا عن الوصية لأنه ثبت عنه أن ذلك منسوخا ..
3-عطاء يوضح أكثر قول ابن عباس الذي هو يخالف ما تذهب إليه ولاحظ قوله ثم .
4- أكد البخاري أن هناك قولا لمجاهد مثل قول عطاء بقوله ( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا )
وهذا ما قال فيه القرطبي :
وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف، وبالله التوفيق .


فلا حجة لك في هذا الحديث وحتى لو سلمنا لقول مجاهد فينظر يا أخي من الذين خالفهم مٌجاهد وهل يُترك قولهم لقول مجاهد ؟!!


القائلين بالنسخ كما قال ابن أبي حاتم :
1- أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ
2- ابن عباس
3- وَابْنِ الزُّبَيْرِ
4- وَمُجَاهِدٍ ( في رواية له )
5- وَإِبْرَاهِيمَ،
6- وَعَطَاءٍ،
7- وَالْحَسَنِ،
8- وَعِكْرِمَةَ،
9- وَقَتَادَةَ،
10- وَالضَّحَّاكِ،
11- وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
12- وَالسُّدِّيِّ،
13- وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ،
14- وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ،
15- وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ
16- وعثمان بن عفان ( قلت إقرارا لابن الزبير )


القائل بغير ذلك كما قال الطبري :
1- مجاهد في رواية له

أنترك قول هؤلاء لقول مجاهد وحده وفيهم أربعة من الصحابة ؟!!!

فإذا قلت مرة أخرى ما هو مقصدهم بالنسخ نقول مرة أخر هو رفع حكم بحكم آخر والدليل :

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما :
(والذين يتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وَصِيَّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخراج) ؛ فنُسِخَ ذلك بآية الميراث بما فُرِضَ لَهُنَ من الربع والثّمنِ، ونُسِخَ أجَل الحول بأن جعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً " رواه النسائي وأبو داود وحسنه الألباني .

فهذا صريح الدلالة أنه نسخ محو وليس تخصيص لأنه رفع حكم بحكم آخر كما هو جلي وواضح .

2- عبد الله بن الزبير
" قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - غير إخراج } . قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخي ، لا أغير شيئا منه من مكانه . "

فكما قال أستاذنا ذو الفقار :
إن استعجابه لكتابة عثمان للآية يؤكد تماماً أنه كان يعلم أن الآية منسوخة حكماً وليس على ما حملت النسخ عليه من معنى
ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه قوله ... ولكن برر له لماذا يكتبها
فلسنا أعلم من الصحابة بكتاب الله أليس كذلك .

هذا يا أخي ولم أذكر لك رأي الفقهاء والمفسرين إذ أن جمهووووووووور المفسيرن على نسخ حكم آية الحول .

ولكن سأستكفي بقول إمامين للذكرى :
1- قال الشافعي ( الأم 5/223) :
حَفِظْت عن غَيْرِ وَاحِدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَنَّ هذه الْآيَةَ نَزَلَتْ قبل نُزُولِ آيِ الْمَوَارِيثِ وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ .
وقال رحمه الله :
وكان مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لها بِالْمَتَاعِ إلَى الْحَوْلِ وَالسُّكْنَى مَنْسُوخَةٌ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَّثَهَا الرُّبُعَ إنْ لم يَكُنْ لِزَوْجِهَا وَلَدٌ وَالثُّمُنَ إنْ كان له وَلَدٌ وَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل أَثْبَتَ عليها عِدَّةً أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ليس لها الْخِيَارُ في الْخُرُوجِ منها وَلَا النِّكَاحُ قَبْلَهَا .

الطبري رحمه الله في التفسير :
وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره كان جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكنى حول في منزله، ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة. ووجب على ورثة الميت أن لا يخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذي يسكنه، وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن لم تكن ورثة الميت خروجهن في حرج. ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية الميراث، وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشرين ليلة، وردهن إلى أربعة أشهر وعشر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أبوحمزة السيوطي
2009-12-03, 10:20 AM
أرجو أن يتسع صدرك وأعتذر عن أي كلمة لا تروق لك



لا يا أخي الحبيب لا داعي لا يوجد ما تتعذر عنه وعلى الرحب والسعة ..


بل أرجوا أن يتسع صدرك أنت لما سأقوله فيما يلي :


رأيتك تقول في أحد منتديات النصارى :

"حسن" في سنده بغض النظر عن متنه. و "الحسن" نوع من الضعيف عند بعض العلماء


هذا كلام من لا يعرف شيئا في علم الحديث !


وتقول :

أما ابن عبد البر فكتبه ليست من كتب الحديث المعتمدة


فهذا قول فيه انتقاص لمكانة ابن عبد البر رحمه الله والرجل لا يضره جهلك به ولكن ضرنا يا أخي أن يُكتب مثل هذا الكلام وأن تتصدر به في حوار مع نصراني ..


وتقول :


يا سيد نيومان!!!!!!!!!!!




ابن عباس كان عمره 13 عامًا حين تُوُفِّيَ النبي صلى الله عليه وسلم.



وله أخطاؤه في الصحيحين.




تصور!






أولا : من المُحرم أن تقول لمنافق يا سيد فما بالك بنصراني .



ثانيا : كيف تقول هذا الكلام في حين أن النصراني يقول :

الصحابي الجليل ، الذي ارسله محمد يعلم ويفسر القرآن للمسلمين الجدد ، ولم يخطئه واخذ عنه جميع المفسرين .
اذا اردت ان تقول انه مخطيء ، هات حديث لنبي الاسلام يناقض كلامه ، ما اتيتم به حتى الان ، كلام مجاهد وهو تابعي وروايته شاذة ومجهولة .





ثالثا : أريد أن تثبت لي صحة هذا الكلام وأن ابن عباس الذي كان عمر بن الخطاب يستفتيه له أخطااااء في الصحيحين ..




يا أخي الحبيب لا ينبغي أبدا لكي تظفر برأيك أن تنتقص من أعلام الأمة وأمام من ؟!!!




يا أخي الحبيب عن ماذا تُنافح الصحابة وجمهور المفسرين والفقهاء على عكس قولك أنت فعن ماذا تُنافح ؟؟
فكر إلى إين يُريد أن يجرك هذا النصراني اللئيم وأنا أعلم أساليبه جيدا ؟؟
بل ماذ يُريد أصلا من هذه الشبهة التي لا شبهة فيها ؟




ارجوك أعد النظر في المسألة وقد أتيناك بكثير من الأدلة التي تُبين لك حقيقة المسألة والحق فيها ولا ضرر عليك إذا ثبت لك أنك قد أخطأت فهذا دأب أهل الورع ..




وإن أردت أن آتيك بأقوال جميع المُفسرين حتى تضح لك الرؤية أفعل ولا مانع عندي ..




وأرجوا منك يا أخي بل ومن كل إخواني الذي يقرؤون هذ الكلام أن يكون كل واحد ما مدركا لما هو مطلوب منه أولا تجاه دينه قبل الولوج في حوارات الأديان وهل إكتملت عنده الأهلية التي تُمكنه من ذلك أم لا لأن الأمر خطير فأنتم توقعون عن رب العالمين ..

أبوحمزة السيوطي
2009-12-03, 11:50 AM
فكلتا الآيتين عند هؤلاء السَّلف محكمتان." (فيض الباري لابن رجب الحنبلي. ج 3 / ص 221)

تنبيه :

أخي الحبيب هذا كلام المحدث محمد أنور شاه الكشميري المتوفي سنة 1352 هـ
في كتابه فيض الباري شرح صحيح البخاري الجزء الثالث ..
وليس كلام ابن رجب الحنبلي كما نقلت ..

وطبعا كلام جمهور السلف غير ذلك كما بينا ..

(Tolerant
2009-12-03, 12:17 PM
قال الشاطبي ( ت: 790 هـ ): " وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً".

1- إذن لا نعرف المعنى المقصود للفعل "نسخ".

2- الراوي الأخير يروي الرواية بلغته وثقافته فاستعمل الفعل "نسخ" وهو يروي عن أنس.


مقصد ابن عبد البر من نكارة الرواية هو تفرد مجاهد بهذا القول ومخالفته لجمهور المتقدمين

التفرد ليس دليلًا على نكارة الرأي. فقد تفرد ابن تيمية كما استشهدتُ من قبل. وأين "جمهور المتقدمين" هؤلاء.

أما أبو مسلم الأصفهاني فقد أخذ برأيه فخر الرازي في تفسيره الكبير. هل الفخر الرازي معتزلي؟ وتجد تفسيره ضمن الموسوعة الإسلامية الشاملة وضمن أمهات كتب التفسير.


وليس من المقبول أبدا أن نضرب بكلام الصحابة

من هم هؤلاء "الصحابة"؟ ومن هم هؤلاء "المتقمين"؟


البخاري يقول زعم ذلك عن مجاهد .

هل معنى ذلك أن الرواة كذبوا علينا وعلى مجاهد أم ماذا بالضبط؟


ابن عباس يتكلم عن السكنى لا عن العدة ولا عن الوصية لأنه ثبت عنه أن ذلك منسوخا


وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { غَيْرَ إِخْرَاجٍ }

محقق تفسير الطبري فهم أن ابن عباس حكم بعدم نسخ الآية وأن حكمها ثابت. فوضع العنوان الفرعي التالي وأورد الرواية أسفله:


وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم، لم ينسخ منها شيء. ذكر من قال ذلك: ...


عطاء يوضح أكثر قول ابن عباس

عطاء هنا يعبر عن رأيه هو فقط. ورأي عطاء لا التزم به.


أكد البخاري أن هناك قولا لمجاهد مثل قول عطاء

إذن تبطل أقوال هؤلاء الرواة جميعًا ويكون الاحتكام لنصوص الآيتين فقط لا غير. هل توافق؟


القائلين بالنسخ كما قال ابن أبي حاتم :

ابن حاتم لم يعاصر هؤلاء لكي ينقل عنهم. لابد أن تضع لنا الرواية بالسند المتصل لو تكرمت.


عن ابن عباس رضي الله عنهما :
رواه النسائي وأبو داود وحسنه الألباني .


إذن عليك أن تسقط رواية البخاري عن ابن عباس والتي شهد الطبري (أو محقق تفسير الطبري) وكذلك المحدث ابن رجب الحنبلي أن ابن عباس يقر بأنه لا نسخ في الآية وأن حكمها ثابت.


رأيتك تقول في أحد منتديات النصارى

لو تكرمت أخي الفاضل: ليس من حقك أن تنقل كلامي في منتدى آخر.

ومع ذلك حتى تقر عينك ولا يكون شيء في صدرك:


كيف تقول هذا الكلام في حين أن النصراني يقول :


الصحابي الجليل ، الذي ارسله محمد يعلم ويفسر القرآن للمسلمين الجدد ، ولم يخطئه واخذ عنه جميع المفسرين .
اذا اردت ان تقول انه مخطيء ، هات حديث لنبي الاسلام يناقض كلامه
أريد أن تثبت لي صحة هذا الكلام وأن ابن عباس الذي كان عمر بن الخطاب يستفتيه له أخطااااء في الصحيحين

1- فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 165)
4824 - قوله أخبرنا عمرو هو بن دينار وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء قوله تزوج النبي صلى الله عليه و سلم وهو محرم تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية عطاء المذكورة عن بن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه وتقدم في عمره القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد وبنا بها وهي حلال وماتت بسرف قال الأثرم قلت لأحمد أن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث بن عباس أي مع صحته قال فقال الله المستعان بن المسيب يقول وهم بن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال.

فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 165)
وقال بن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث بن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 4 / ص 227)
وقد ذكر حديث ابن عباس : ( وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في ( الصحيح ) وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع والانسان أعرف بحال نفسه قالت : ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا حلال بعدما رجعنا من مكة ) .

فما بالك بـ "كتاب الله" تعالى؟


والسلام عليكم

(Tolerant
2009-12-03, 12:28 PM
أخي الحبيب هذا كلام المحدث محمد أنور شاه الكشميري المتوفي سنة 1352 هـ

نعم هذا صحيح وأشكرك على التصحيح بارك الله فيك.


فيض الباري شرح صحيح البخاري
محمد أنور شاه الكشميري
المحدث الكبير والفقيه المحقق الحجة المولود سنة 1292 والمتوفى سنة 1352 رحمه الله تعالى

وكلاهما (ابن رجب والكشميري) محدثان يُنْظَر لكلامهما.


والسلام عليكم