المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن آية العدة



الصفحات : [1] 2 3

أسد هادئ
2009-08-24, 11:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أريد الاستفسار عن آية العدة
آيتي سورة البقرة

هل الأولى منسوخة؟

أنا قرأت أن العلماء أغلبهم يقول بالنسخ

في حين أن بعضهم لا يقول به

ويقولون أن الاية الأولى (متاعا إلى الحول) لا تخص العدة بل مكوثها في بيت زوجها بعد موته
ويرشح ذلك وجودها بعد الأخرى

وهو منطقي
سؤالي هو هل هذا الرأي خاطيء؟ وعلام اعتمد من قالوا بالنسخ؟

السلام عليكم

ذو الفقار
2009-08-24, 03:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم : السلام عليكم ورحمة الله

ان الآية الأولى هو الآية 240 من سورة البقرة

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )

وهذه الآية نُسخت بالآية 234 من سورة البقرة

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (البقرة: الآية 234)

وهذا ما اتفق عليه الجمهور إلا ما قاله الطبري عن مجاهد بأن الآية محكمة .

أما عن الأدلة


فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير
" قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - غير إخراج } . قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخي ، لا أغير شيئا منه من مكانه . "

وكذلك الحديث

"عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال : كانت هذه العدة ، تعتد عند أهل زوجها واجب ، فأنزل الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : { غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } . فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى : { غير إخراج } . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، فتعتد حيث شاءت ، ولا سكنى لها . وعن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله : { غير إخراج } . نحوه . "

أخرجه البخاري في الجامع الصحيح

أسد هادئ
2009-08-24, 03:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيراً

حسنا
هل المنسوخ هو العدة؟ أعني أكانت العدة عاما ثم أصبحت أربعة أشهر و عشراً؟؟

أم أن المنسوخ هو الوصية؟ أعني أن العدة أربعة أشهر و عشرا لم تكن غير ذلك
ولكن نسخت الوصية فبعد ان كان على أهل الزوج إبقاءها عاما أو تتمة العام

اصبح ليس عليهم ذلك بعد نزول آيات المواريث التي جعلت لها حقاً؟

يعني هل العدة كانت عام .. أم كانت كما هي و الذي نسخ هو وجوب أن يقوم أهل الزوج بإبقائها في بيته؟

أنا أظن أن العدة كانت 4 شهور و عشرا و لكن لم يكن للمرأة ميراث
فكان أهل الزوج يصرفون عليها عاماً
ثم أصبح لها ميراث (والعدة لم تتغير) فأصبح ليس على أهل الزوج أن يبقوها عاماً
فليس للأمر علاقة بالعدة

بدليل قوله تعالى في الاية المنسوخة "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن"

يعني لو خرجت قبل العام و تزوجت ؟؟؟؟؟

أرجو تصحيح فهمي إن كان خاطئاً

السلام عليكم

حنين اللقاء
2009-08-24, 04:28 PM
اخي الفاضل ما قراته في كتاب المراة في القران والسنة لمحمد عزة دروزة ان من بين الانكحة التي كانت في الجاهلية كان هناك ايضا نكاح الفضل بحيث كان اهل الزوج اذا مات يرون انفسهم احق بزوجته من نفسها ومن اهلها فاذا شاء احدهم تزوجها فلا يحق لها ولا لاهلها الممانعة وكذلك اذا شاؤوا زوجوها من يشاؤون ويقبضون مهرها .

الحداد على الزوج في الجاهلية:
كان يفرض على المراة التي يتوفى عنها زوجها حداد سنة كاملة لا تخرج من بيتها ولا تتطيب ولا تتزين ولا تلبس الثياب المعصفرة ولا تعرض نفسها للزواج ولا يتعرض لها الغير به كما كان ورثة الزوج لا يرون انفسهم مكلفين بسكنها ونفقتها طيلة مدة الحداد كما يستفاذ من الاية التالية :
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )

وهناك حديث فيه بعض التفصيل لكيفية الحداد على الزوج رواه البخاري ومسلم

الحول هو عدة الحداد قبل الاسلام والاربعة اشهر وعشر هي تعديل لهذه العدة في الاسلام كما ورد في الاية التالية :

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (البقرة: الآية 234)

وجملة غير اخراج في الاية اوجبت للمراة التي تريد ان تحد حولا البقاء في بيت الزوجية على اب الزوج والظاهر ان هذا حق تقرر لها في الاسلام ولم يكن لها قبل في الجاهلية كما اوضحت الاية السابقة

ذو الفقار
2009-08-24, 04:31 PM
إن ما ذهب إليه جماعة من المفسرين ومنخم ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع أن الزوجة بعد وفاة زوجها تمكث في البيت حولاً وهذا أمر وكان يُنفق عليها من مال المتوفي مالم تخرج هي من البيت ، فإذا خرجت سقطت عنها النفقة وهذا أمر آخر وبعد ذلك جاءت الآية 234 لتنسخ الأمرين فالأول نسخ المدة من حول إلى أربع أشهر وعشر والثاني من نفقة إلى ميراث

قال القاضي عياض " والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر"

والله أعلم .

أسد هادئ
2009-08-24, 05:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أولا جزاكما الله خيرا

ثانيا اعذروني على تكرار السؤال

الأخت حنين اللقاء بالنسبة لان العدة كانت عاما في الجاهلية
ثم الاسلام جاء و جعلها أربعة أشهر و عشرا

هذا جيد ..

إليكم فهمي الذ أريد معرفة صحته من خطأه و أعتذر مرة أخرى

تبعا لكلام الأت حنين

العدة كانت أصا في الجاهلية عاما
ثم جاء الاسلام وأخبر أن أهل الزوج عليهم نفقة الزوجة عام و لم يكن في ذلك تحديد العدة بعام حيث قال "فإن خرجن ..."

أي ان الحكم يختص بكون أهل الزوج يجب عليهم النفقة (م نسخ الحكم بآيات المواريث وهو شيء مفهوم)

لكني أفهمه على كن أن الاية لا تتكلم عن العدة بل عن المدة التي تقضيها في بيت زوجها بعد موته"
ثم نزلت آيات المواريث و نسخ معها هذا الحكم لانتفاء الحاجة إليه

أي أن الموضوع لا علاقة له بآية العدة

فأنا لا أعارض آراء من قالوا أن الاية منسوخة بالضرورة و لمن معناها الذي نسخ في نها لم تكن تتكلم عن العدة التي لا يمكن للمرأة الزواج قبل انتهائها ولم تحدد المدة أصلا..
بل عن المدة التي يجب على أهل الزوج الغنفاق ليها فيها ثم نسخت

ويقوي ذلك شيئان من وجهة نظري

1- أن الثانية قالت "يتربصن بأنفسهن..."
بينما الأولى لم تذكر "يتربصن" بل "وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج"

ثاني شيء

"فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف"

فما الذي سيفعلنه ؟ أليس الزواج؟؟

هذا ما أظنه و آسف على شغلكم معي في هذه النقطة

وهل ما رأي الفقهاء الأربعة في هذه الآية؟ وماقولهم في المتوفى عنها زوجها هل يصرف عليها آل الزوج أم لا؟

السلام عليكم

أسد هادئ
2009-08-24, 05:35 PM
إن ما ذهب إليه جماعة من المفسرين ومنخم ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع أن الزوجة بعد وفاة زوجها تمكث في البيت حولاً وهذا أمر وكان يُنفق عليها من مال المتوفي مالم تخرج هي من البيت ، فإذا خرجت سقطت عنها النفقة وهذا أمر آخر وبعد ذلك جاءت الآية 234 لتنسخ الأمرين فالأول نسخ المدة من حول إلى أربع أشهر وعشر والثاني من نفقة إلى ميراث

قال القاضي عياض " والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر"

والله أعلم .

حسنا أستاذي لفاضل ذو الفقار
أنالا أتكلم في حكم النفقة

ولكن في هل الآية الأولى تتكلم أصلا عن العدة التي لا يكن للمرأةالزواج قبلها؟؟

أم أنها لم تكن تتكلم عن العدة أصلا و كان الأمر علىماهو عليه في الجاهلية حتىنزول الاية الثانية؟؟

ذو الفقار
2009-08-24, 06:12 PM
أنالا أتكلم في حكم النفقة


ولكن في هل الآية الأولى تتكلم أصلا عن العدة التي لا يكن للمرأةالزواج قبلها؟؟

إنما وضحت لك النسخ في الآية للأمرين يا أخي سواء مدة العدة أو النفقة

ونلخص القول كما قلت


"جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثاً، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول .."

فقد كانت العدة في الجاهلية حولاً

والآية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )
وضعت حكماً بذلك

وبعدها تم النسخ كما في الآية

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )

لتصبح العدة أربعة أشهر وعشرة أيام



أي أن الموضوع لا علاقة له بآية العدة


لا يا أخي الأمر ليس كذلك فعدتها حولاً سواء كانت في بيت زوجها أم خارجه فالمدة ثابتة أما قوله " فلا جناح عليكم " أي لا جناح في قطع النفقة عنهن ، أو لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج ، إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة ، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول ، أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة.

أعود لأكمل بعد الإفطار إن شاء الله

وليس في الأمر ازعاج أخي الحبيب فلا اعتذار بيننا وكلنا للعلم طالب

حنين اللقاء
2009-08-24, 06:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أولا جزاكما الله خيرا

ثانيا اعذروني على تكرار السؤال

الأخت حنين اللقاء بالنسبة لان العدة كانت عاما في الجاهلية
ثم الاسلام جاء و جعلها أربعة أشهر و عشرا

هذا جيد ..

إليكم فهمي الذ أريد معرفة صحته من خطأه و أعتذر مرة أخرى

تبعا لكلام الأت حنين

العدة كانت أصا في الجاهلية عاما
ثم جاء الاسلام وأخبر أن أهل الزوج عليهم نفقة الزوجة عام و لم يكن في ذلك تحديد العدة بعام حيث قال "فإن خرجن ..."

أي ان الحكم يختص بكون أهل الزوج يجب عليهم النفقة (م نسخ الحكم بآيات المواريث وهو شيء مفهوم)

لكني أفهمه على كن أن الاية لا تتكلم عن العدة بل عن المدة التي تقضيها في بيت زوجها بعد موته"
ثم نزلت آيات المواريث و نسخ معها هذا الحكم لانتفاء الحاجة إليه

أي أن الموضوع لا علاقة له بآية العدة

فأنا لا أعارض آراء من قالوا أن الاية منسوخة بالضرورة و لمن معناها الذي نسخ في نها لم تكن تتكلم عن العدة التي لا يمكن للمرأة الزواج قبل انتهائها ولم تحدد المدة أصلا..
بل عن المدة التي يجب على أهل الزوج الغنفاق ليها فيها ثم نسخت

ويقوي ذلك شيئان من وجهة نظري

1- أن الثانية قالت "يتربصن بأنفسهن..."
بينما الأولى لم تذكر "يتربصن" بل "وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج"

ثاني شيء

"فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف"

فما الذي سيفعلنه ؟ أليس الزواج؟؟

هذا ما أظنه و آسف على شغلكم معي في هذه النقطة

وهل ما رأي الفقهاء الأربعة في هذه الآية؟ وماقولهم في المتوفى عنها زوجها هل يصرف عليها آل الزوج أم لا؟

السلام عليكم


الاية التي تذكر يتربصن بانفسهن فهي قرينة على ماكان من عادة عدم تعرض الارامل للخطاب وعدم زواجهن قبل انقضاء مدة الحداد والمدة المذكورة اربعة اشهر وعشرا فيها تعديل اسلامي لمدة عام التي كانت مدة الحداد قبل الاسلام على ما عليه الجمهور
فيما فعلن في انفسهن من تزين وتعرض للخطاب وليس الزواج فقد كانو يمنعونها حتى من لمس الطيب او الخروج في الجاهلية قبل انقضاء الحول

فاذا خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فهي قرينة على ان مدة الحداد كانت سنة وعلى ان ورثة الزوج لم يكونو يرون انفسهم مكلفين بسكن الزوجة ونفقتها اثناء مدة الحداد وقد اوجبت لها ذلك اذا ارادت ان تبقى حادة عاما . واباحت لها عدم التقيد بهذه المدة والخروج قبل انقضاء العام بشرط ان تتقيد باحكام الايات المذكورة

تفسير الجلالين :(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية) :فليوصوا وصية ( لازواجهن ) ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة (الى) تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه ( غير اخراج ) غير مخرجات من مسكنهن ( فان خرجن ) بانفسهن (فلا جناح عليكم ) يا اولياء الميت ( فيما فعلن في انفسهن من معروف ) شرعا كالتزين وترك الاحداد وقطع النفقة .

أسد هادئ
2009-08-24, 10:10 PM
بسم الله

جزاكم الله خيراً

حسنا حسب ما فهمت:_
مدة الحداد كانت عاما في الجاهلية وكان هناك زواج الفضل(كما ذكرت الأخت حنين اللقاء) و كان أهل الزوج لا يرون أنفسهم مكلفين بالسكن و النفقة..

ثم جاء الإسلام وأوجب لها النفقة و السكن لمدة عام الحداد ((وفيه إقرار((ضمني)) أن العدة عام))

ثم نسخت بالأربعة أشهر و عشرا

الصورة وضحت كثيراً الآن..

جزاك الله خيرا أختنا حنين اللقاء
وبانتظارك استاذي ذو الفقار للتكملة إن شاء الله

هل رأي الفقهاء الأربعة بالنسخ ومن قال غير ذلك فهو شاذ؟

(رغم أن الصورة وضحت لكن لا مانع من الاستزادة!)

أنا أصلا أسأل حتى أصل إلى أسلوب منطقي للرد على شبهات الناسخ و المنسوخ بالعقل


فأحببت أن أصل للحكمة في النسخ في هذه الاية ..

السلام عليكم