النتائج 1 إلى 6 من 6
 

العرض المتطور

  1. #1
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي باب صلاة التطوع / فتاوى ابن عثيمين


    سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -‏:‏
    عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعاً يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج‏.‏ وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ليزدادوا ثواباً وقرباً إلى الله تعالى، وليرقعوا الخلل الحاصل في الفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة‏.‏

    فمن التطوع في الصلاة‏:‏ الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه ست ركعات، كلها راتبة للظهر، أما العصر فليس لها راتبة، أما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وتخص الركعتان قبل الفجر، بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بـ ‏{‏قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ‏}‏ في الركعة الأولى، و ‏{‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏}‏ في الركعة الثانية، أو بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 136‏]‏ الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى‏.‏ و ‏{‏قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 64‏]‏ الآية في سورة آل عمران في الركعة الثانية‏.‏ وبأنها – أي راتبة الفجر – تصلى في الحضر والسفر، وبأن فيها فضلاً عظيماً، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها‏)‏‏(19)‏‏.‏

    ومن النوافل في الصلوات‏:‏ الوتر، وهو من أوكد النوافل، حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله‏:‏ ‏"‏من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة‏"‏‏.‏
    والوتر تختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخر الليل، فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً‏)‏‏(20)‏‏.‏ وأقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال‏:‏ ثلاث ركعات، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سردها سرداً بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين، ثم صلى واحدة، وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها، ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم‏.‏ فيكون فيها تشهدان وسلام واحد‏.‏ وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة، فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي بالحادية عشرة وحدها‏.‏

    وإذا نسي الوتر، أو نام عنه، فإنه يقضيه من النهار، لكن مشفوعاً، لا وتراً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، صلى أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس، صلى ستاً وهكذا‏.‏ لأنه ثبت في الصحيح، ‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة‏)‏‏(21)‏‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -‏:‏ أيهما أفضل قيام الليل أو طلب العلم‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته، بأن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله سواءً كان يدرسه أو كان يدرسه ويعلمه الناس فإنه خير من قيام الليل، وإن أمكنه أن يجمع بين الأمرين فهو أولى، لكن إذا تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام‏(22)‏ ، قال العلماء‏:‏ وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يتحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وينام آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته -‏:‏ ما حكم الوتر وهل هو خاص برمضان‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد وغيره يقول‏:‏ ‏"‏من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته‏"‏ فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم تركه لا في رمضان ولا في غيره، والوتر هو أن يختم صلاة الليل ركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام أنه القنوت، فالقنوت شيء، والوتر شيء، فالوتر أن يختم صلاة الليل بركعة أو بثلاث سرداً‏.‏
    وعلى كل حال فالوتر سنة مؤكدة في رمضان وفي غيره ولا ينبغي للمسلم أن يدعه‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -‏:‏ أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر
    ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر‏؟‏
    فأجاب فضيلته قائلاً‏:‏ إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا‏.‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة‏)‏‏(23)‏‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ عن حكم من فاته الوتر ولم يتمكن من فعله قبل الفجر
    فهل يجوز له الوتر بعد طلوع الفجر‏؟‏ أفتونا وفقكم الله تعالى‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يوتر بعد طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى‏)‏‏(24)‏‏.‏ فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر؛ ولأنه صلاة تختم به الليل فلا تكون بعد انتهائه‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن رجل يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر فهل يتم صلاته‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم، إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم صلاته ولا حرج عليه‏.‏

    fhf wghm hgj',u L tjh,n hfk uedldk






  2. #2
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل تجوز صلاة الوتر قبل النوم‏؟‏ وهل يحتسب من قيام الليل‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان من عادة المصلي أن لا يقوم إلا عند أذان الفجر فمن الأفضل أن يقدم الصلاة التي يريد أن يؤديها
    قبل أن ينام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام‏(25)‏‏.‏
    فأنت صل ما كتب الله لك من الصلاة، وأوتر قبل النوم، ونم على وتر، وإذا قدر لك القيام قبل إذان الفجر
    وأردت أن تصلي نفلاً فلا حرج عليك على أن تصلي هذا النفل ركعتين، ولا تعيد الوتر‏.‏


    وسئل فضيلته‏:‏ هل يجوز للمصلي قضاء صلاة الوتر إذا قام صباحاً ولم يستيقظ قبل أذان الفجر، وكذلك صلاة الفجر، وراتبة الفجر‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يقضي الوتر إذا نام عنه في النهار لكن يكون شفعاً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاه أربعاً، وإذا كان
    من عادته أن يوتر بواحدة قضاه ركعتين‏.‏ وأما الفريضة والراتبة فيقضيها على صفتها‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخر الثلاث‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين‏:‏
    إحداهما‏:‏ أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة‏.‏
    والثانية‏:‏ أن يوتر بثلاث جميعاً لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم
    لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث‏(26)‏‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -‏:‏ هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أوتر الإنسان بثلاث، فيجوز أن يصليها على وجهين‏:‏
    إما أن يجمعها جميعاً في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات جميعاً في تشهد واحد، وتسليم واحد‏.‏
    وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة‏.‏
    وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعاً ويتشهد في الخامسة ويسلم‏.‏ وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً ويتشهد في السابعة
    ويسلم‏.‏ وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم‏.‏
    وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏(27)‏ يدل على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد لأن هذا الحديث مطلق، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة فهل يعد ذلك تقييداً للحديث‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا حديث مطلق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المطلق، وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق لا يعد تقييداً كما هو معروف عند الأصوليين، فأنت لو قلت‏:‏ أكرم رجلاً‏.‏ وقلت‏:‏ أكرم محمداً‏:‏ فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد؛ لأنه داخل في أفراد المطلق، ولكن يصدق عليه أنك التزمت الأمر، وكذلك لو قلت‏:‏ أكرم الرجال، فأكرمت واحداً بعينه، فلا يعتبر ذلك تخصيصاً، بل نقول‏:‏ إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص فكذلك في التقييد‏.‏



    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم الإيتار بركعة، وخمس، وتسع‏؟‏ وهل يجوز الوتر
    مثل صلاة المغرب بحيث يصلي الرجل ركعتين ثم يجلس للتشهد ويقوم للثالثة قبل أن يسلم‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الوتر بركعة وبالثلاث وبالخمس والسبع والتسع كله جائز وردت به السنة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى‏)‏‏(28)‏‏.‏ فهذا واضح بأن الوتر بركعة جائز‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل‏)‏‏(29)‏ ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها‏(30)‏ ، ويوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم للتاسعة بدون تسليم، ثم يختمها بالتشهد والتسليم‏(31)‏‏.‏


    وأما الإيتار بثلاث كصلاة المغرب فإنه منهي عنه؛ لأن النافلة لا ينبغي أن تشبه بالفريضة، فإن لكل حكمه وشأنه، فالإيتار بالثلاث على وجهين‏:‏ إما أن يسلم عند الركعتين ويوتر بالثالثة كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – من فعله‏(32)‏‏

    وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان‏؟‏ فقالت‏:‏ ‏(‏كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً‏)‏‏(33)‏، وظاهر هذا أن هذه الثلاث بتسليم واحد‏.‏
    وأما الصفة الثالثة للإيتار بالثلاث وهي أن يجعلها كصلاة المغرب فإنها لم ترد، والذي يحضرني الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بالمغرب‏.‏

    يتبع





  3. #3
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر بثلاث ركعات وتسليم واحد، أو يسلم للشفع ثم يأتي بالوتر‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كلاهما صواب، فإذا أوتر الإنسان بثلاث فإنه يجوز أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بالثالثة ويسلم، ويجوز أن يسرد الثلاث جميعاً بسلام واحد وبتشهد واحد لا بتشهدين كالمغرب، وعلى هذا فالذي يوتر بثلاث نقول لك الخيار؛ إن شئت فأوتر بثلاث مقرونة جميعاً لكن بتشهد واحد، وإن شئت أوتر بثلاث؛ ركعتين وحدهما، وركعة واحدة وحدها‏.‏ والله الموفق‏.‏



    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قضاء صلاة الوتر في النهار هل يكون ثلاث ركعات أو ركعتين‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، ولكن إذا غلبك النوم فاقض الوتر من النهار شفعاً، فإذا كان الإنسان يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإذا كان يوتر بخمس صلى ستاً، وإذا كان يوتر بسبع صلى ثمان، وإذا كان يوتر بتسع صلى عشراً، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة صلى اثنتي عشرة ركعة، وينبغي للإنسان إذا كان يخشى أن لا يقوم آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام‏(34)‏ ، أما إذا كان يطمع أن يقوم آخر الليل، فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل؛ لأن صلاة آخر الليل مشهودة‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -‏:‏ أورد العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى – في كتابه زاد المعاد‏(35)‏ في معرض كلامه
    عن صلاة القيام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس‏(36)‏ ، هل هذه من السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً، فاختلف العلماء في تخريج هذا
    مع قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً‏)‏‏(37)‏‏.‏

    فقال بعض العلماء‏:‏ نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما فعله فهو خاص به؛ لأننا إذا واجهنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا، إننا نصلي ركعتين بعد الوتر، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم صلاها سيقول الله عز وجل‏:‏ ألم يقل لك نبيي‏:‏ اجعل آخر صلاتك بالليل وتراً‏؟‏ ولم يقل صل ركعتين بعد الوتر وأنت جالس‏؟‏ فلماذا لم تتبع القول، فقد يكون الفعل خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا التقدير ليس هناك إشكال، فهاتان الركعتان ليستا تشريعاً للأمة، بل هما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

    وقال بعض العلماء‏:‏ إن هاتي الركعتين لا تنافيان قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً‏)‏ لأن هاتين الركعتين للوتر بمنزلة الراتبة للفريضة، فهما دون الوتر مرتبة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصليهما جالساً لا قائماً، وعلى هذا فلا يكون في الحديث مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً‏)‏، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، فاعمل بذلك أحياناً‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل الركعة بعد صلاة العشاء تعد وتراً‏؟‏ أي بعد الركعتين الأخيرتين
    وهل تكون جهراً أو سراً‏؟‏ وهل تكون من قصار السور أو من طوال السور‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يريد السائل أن يقول‏:‏ هل يجوز أن يوتر الإنسان بركعة واحدة، بعد راتبة العشاء‏؟‏

    الجواب‏:‏ يجوز أن يوتر بواحدة بعد صلاة العشاء وارتبتها‏.‏ وأن يوتر بثلاث سرداً بتشهد بآخرها، وأن يوتر بثلاث يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، وأن يوتر بخمس سرداً بتسليم واحد، وسبع ركعات سرداً كذلك بسلام واحد، وأن يوتر بتسع سرداً، وأن يتشهد عقب الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم، ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعبة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة‏.‏ فالأمر في هذا واسع‏(38)‏‏.‏

    وأما القراءة‏:‏ فيقرأ ما تيسر له سواء أوتر بواحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، إلا إذا أوتر بثلاث، فالأفضل أن يقرأ في الأولى‏:‏ ‏{‏سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى‏}‏‏.‏ وفي اركعة الثانية‏:‏ ‏{‏قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ‏}‏‏.‏ وفي الركعة الثالثة‏:‏ ‏{‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏}‏‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله ورعاه -‏:‏ نرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة نقض الوتر، وكيف تفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
    القائل فيها‏:‏ ‏(‏لا وتران في ليلة‏)‏‏(39)‏ وحديث‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وتراً‏)‏‏(40) ‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقض الوتر عند من يقول به أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام من آخر الليل يتهجد، بدأ قيامه في آخر الليل بركعة لتشفع الركعة الأولى، حتى تكون الركعتان شفعاً، ثم يصلي ركعتين ركعتين وإذا انتهى صلى الوتر‏.‏

    ولكن هذا القول ضعيف وليس بصحيح، ولكن إذا أوتر الإنسان في أول الليل بناء على أنه لا يقوم من آخر الليل فإنه يكون ممتثلاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً‏)‏ فإن قدر أن يقوم من آخر الليل فيصلي ركعتين ركعتين ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً‏)‏‏.‏ وهذا قد فعل ثم قدر له أن يقوم فيصلي ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى‏)‏‏(41)‏‏.‏





  4. #4
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي




    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ ورد في الحديث‏:‏ ‏(‏لا وتران في ليلة‏)‏، فماذا يفعل من أراد أن يصلي التراويح ثم بعد ذلك القيام‏؟
    ‏ وهل من صلى التراويح ثم انصرف يكتب له قيام ليلة كما ورد في الحديث‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأوتر‏(42)‏ فإذا كان من نيته أن يصلي مع الإمام الثاني فإنه يشفع الوتر، أي إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة
    فإذا أتى بركعة صارت صلاته شفعاً، وصار الوتر في آخر الليل‏.‏

    ولكن قد يقول لنا قائل‏:‏ ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة‏؟‏

    فالجواب على ذلك‏:‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في غزوة الفتح يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة‏:‏ ‏(‏أتموا فإنا قوم سفر‏)‏‏(43)
    أي مسافرون، فأهل مكة زادوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين‏.‏ فهذا الذي يريد أن يشفع وتره، ويكون زاد ركعة لغرض، وهو شفع صلاته‏.‏
    ولكن نقول إذا صلى مع الإمام الأول حتى انصرف وأوتر معه، فهل يحسب له قيام ليلة‏؟‏ هذا محل نظر‏:‏
    فقد يقول قائل‏:‏ إن اتحاد المكان يقتضي اتحاد الإمام؛ لأن المصلى واحد فالإمام الثاني كأنه نائب عن الإمام الأول‏.‏

    وقد يقول آخر‏:‏ إن انفراد الأول بصلاة كاملة فيها وترها يقتضي أنها صلاة مستقلة عن الثاني، وتكون الصلاة الثانية قياماً جديداً‏.‏
    فبناء على الاحتمال الأول يكون الإنسان الذي يريد أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، لا ينصرف إلا بعد القيام الثاني‏.‏
    وعلى الاحتمال الثاني نقول‏:‏ من انصرف مع الإمام الأول وأوتر معه، فقد حصل له قيام الليلة‏.‏
    وحيث كان هذان الاحتمالان واقعين فإن الأفضل فيما أرى أن يصلي الإنسان مع الأول فإذا سلم الإمام من وتره، أتى بركعة يشفعه، ثم قام مع الإمام الثاني، وانصرف مع إذا أوتر‏.‏



    وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله ورعاه -‏:‏ كيف نصلي الوتر هذه الليالي، أنصليه مع التراويح أو في آخر الليل‏؟‏ وكيف يحصل لنا متابعة الإمام‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى أن تصلي مع الإمام الأول حتى يسلم، فإذا سلم من الوتر أتيت بركعة ليلكون هذا شفعاً للوتر، ثم توتر مع الإمام الثاني في آخر الليل
    بهذا تكون ممتثلاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً‏)‏‏(44)‏‏.‏

    ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يورد علينا إيراداً على هذا القول فيقول‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة‏؟‏
    قلنا‏:‏ أيضاً هذا من السنة، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإمام ‏(‏إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً‏)‏‏(45)‏ ، وأنت إذا صليت خلف الإمام قاعداً وأنت قادر على القيام فقد تركت ركناً من أركان الصلاة، كل ذلك من أجل المتابعة، والصحابة رضي الله عنهم حين أنكروا على عثمان بن عفان – رضي الله عنه – إتمام الصلاة في منى في الحج، حتى ابن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع‏(46)‏ قال‏:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك كانوا يصلون معه أربعاً، كل ذلك من أجل المتابعة، وعدم المخالفة، وإذا أتينا إلى فعل الأئمة – أئمة المسلمين – الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ومع ذلك يقول‏:‏ من صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، ولم يقل ينصرف عنه، إذن عندنا من السنة ومن عمل الصحابة، ومن أقوال الأئمة ما يثبت أن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه، ولو عد ذلك خلافاً للسنة؛ لأن خلاف المسلمين وتفرقهم شرك بلا شك، فالذين يجتهدون من الإخوة إذا صلى الإمام عشر ركعات يعني خمس تسليمات جلسوا وانتظروا حتى يأتي الوتر ثم أوتروا، لا شك أنه فيما نرى حرموا أنفسهم خيراً كثيراً، ولو صلوا مع الإمام لكان في ذلك موافقة الجماعة، وزيادة الصلاة، الزيادة في الصلاة على إحدى عشرة ركعة ليست ممنوعة أبداً، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أعني على نفسك بكثرة السجود‏)‏‏(47)‏‏.‏


    وقال حيث سئل عن صلاة الليل‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى‏)‏ ولم يحددها بركعات، والسلف روي عنهم في قيام الليل في رمضان ألوان من الزيادة والنقص، فكانوا إذا خففوا في القراءة زادوا في الركعات، وإذا أطالوا القراءة قللوا‏.‏



    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ إذا قمت قبيل الفجر لصلاة الليل، ولم يسع الوقت إلا أن أصلي ركعتين
    أو أربعاً، فهل أصلي ما تبقى من الصلاة في النهار‏؟‏ أفيدونا مأجورين‏.‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا قمت متأخر فصل ركعتين خفيفتين ثم أوتر، إما بركعة، أو بثلاث ركعات في تشهد واحد
    لأنه يمكنك في هذه الحال أن توتر، وكونك توتر بركعة، أو بثلاث خير من تأخيرك إياها في النهار‏.‏



    وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته في المهديين -‏:‏ من قام لصلاة الفجر وقد فاتته صلاة الوتر متى يقضيها وما صفتها‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من فاته الوتر في الليل فإنه يقضيه في النهار في الضحى ويجعله شفعاً بدل أن يكون وتراً
    لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان غلبه النوم صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة‏.‏



    وسئل فضيلة الشيخ – غفر الله له -‏:‏ عن رجل دخل المسجد والإمام في القنوت فكبر وركع ورفع من الركوع
    ثم رفع يديه وقنت مع الإمام وسلم معه هل يصح ذلك‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الفعل لا يصح؛ لأنه ليس من التعبد لله أن تتعبد له بركعة مبتورة إذ لابد في الركعة من قيام وركوع، وسجود وقعود‏.‏ وهذا الرجل ما ركع ولا قام قبل الركوع مع الإمام، وإنما وقف بعد الركوع‏.‏ فنقول لا يجوز مثل هذا الفعل؛ لأنه من الاستهزاء بآيات الله وعليه إذا سلم إمامه وقد أدركه في القنوت أن يأتي بالركعة التي فاتته‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل يشرع دعاء الوتر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ دعاء الوتر المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي – رضي الله عنهما – ‏(‏اللهم اهدني فيمن هديت‏)‏‏(48)‏ ، إلى آخره لم يرد في غير الوتر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت به لا في الفجر ولا في غيرها، والقنوت به في الفجر لا أصل له من السنة، وأما القنوت في الفجر بغير هذا الدعاء فهو محل خلاف بين أهل العلم على قولين‏:‏ أصوبهما أنه لا قنوت في الفجر إلا إذا كان هناك سبب يتعلق بالمسلمين عموماً، كما لو نزلت بهم نازلة غير الطاعون فإنهم يقنتون في الفرائض أن يرفع الله تعالى عنهم‏.‏

    ومع ذلك لو أن إمامه يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه على قنوته، ويؤمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد – رحمه الله – لأن هذا من باب توحيد المسلمين وجمع كلمتهم‏.‏


    وأما حدوث العدواة والبغضاء في مثل هذه الخلافات في أمر يسعه اجتهاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي، بل الذي يجب وخصوصاً طالب العلم أن يكون صدره رحباً واسعاً، يسع الخلاف بينه وبين إخوانه، وخصوصاً إذا علم من إخوانه حسن القصد وسلامة الهدف وأنهم لا يريدون إلا الحق، وكانت المسألة مما تدخل في باب الاجتهاد؛ لأن اجتهادك المخالف له ليس أولى بالصواب من قوله المخالف لقولك؛ لأن القول بالاجتهاد وليس فيه نص، فكيف تنكر عليه الاجتهاد ولا تنكر على نفسك‏؟‏ فهل هذا إلا جور وعدوان في الحكم‏.‏


    وسئل فضيلته أيضاً‏:‏ ما حكم دعاء القنوت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع في صلاة الفجر‏؟‏
    فأجاب فضيلته قائلاً‏:‏ القنوت في صلاة الفجر لا ينبغي إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن ينزل بالمسلمين نازلة من نوازل الدهر، فإنه لا بأس أن يقنت الإمام ويدعو الله برفع هذه النازلة في صلاة الفجر وغيرها، وأما بدون سبب فإنه لا يقنت، وهذا هو القول الصحيح، ولكن لو صلى الإنسان مع إمام يقنت فإنه يتابعه، ويؤمن على دعائه، كما نص على ذلك الإمام أحمد – رحمه الله -‏.‏





  5. #5
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    وسئل فضيلته – جزاه الله خيراً -‏:‏ بعض أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء‏:‏ ‏(‏اللهم اهدنا فيمن هديت‏)‏، ويزيدون عليه أدعية أخرى مختلفة، ويجعلون هذا الدعاء مختصاً بصلاة الفجر دون الصلوات الأخرى وبشكل مستمر، وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو، فما حكم هذا القنوت‏؟‏ وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام‏؟‏ هل يرفع يديه ويقول‏:‏ آمين، أو يبقي يديه إلى جنبه ويبقى صامتاً ولا يشترك معهم في هذا القنوت‏؟‏ أرجو التوجيه مأجورين‏.‏

    فأجاب قائلاً‏:‏ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‏.‏‏.‏ أما بعد‏:‏
    القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي، والذي ثبت عنه من القنوت في الفرائض أنه كان يقنت في الفرائض عند وجود سبب، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يقنت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستدعي ذلك، ولا يختص هذا بصلاة الفجر، بل في جميع الصلوات‏.‏
    ثم اختلفوا؛ هل الذي يقنت الإمام وحده‏.‏ والمراد بالإمام‏:‏ الذي له السلطة العليا في الدولة أو يقنت كل إمام بجماعة في مسجد‏.‏ أو يقنت كل مصل ولو منفرداً‏؟‏

    فمن أهل العلم من قال‏:‏ إن القنوت في النوازل خاص بالإمام؛ أي بذي السلطة العليا في الدولة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت في مسجده، ولم ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه‏.‏
    ومنهم من قال‏:‏ إنه يقنت كل إمام جماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لأنه إمام المسجد‏.‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلوا كما رأيتموني أصلي‏)‏‏(49)‏‏.‏
    ومنهم من قال‏:‏ يقنت كل مصل؛ لأن هذا أمر نازل بالمسلمين، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاً‏.‏
    والقول الراجح أنه يقنت الإمام العام، ويقنت غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلمين وحدهم لكن لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي، وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

    وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس، على الخلاف الذي أشرت إليه آنفاً‏.‏
    ولكن القنوت كما قال السائل‏:‏ ليس هو قنوت الوتر؛ ‏(‏اللهم اهدنا فيمن هديت‏)‏، ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من أجلها شرع القنوت كما كان ذلك هدي رسول صلى الله عليه وسلم‏.‏

    ثم إذا كان الإنسان مأموماً هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه، أم يرسل يديه على جنبيه‏؟‏
    والجواب على ذلك أن نقول‏:‏ بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام خوفاً من المخالفة‏.‏ وقد نص الإمام أحمد – رحمه الله – على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلاة الفجر، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد – رحمه الله – لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه – رحمه الله – رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب‏.‏

    وهذا هو الذي جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – فإن أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عنه – في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة‏.‏ ويذكر عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أنه قيل له‏:‏ يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر يفعلون ذلك‏؟‏ فقال – رضي الله عنه -‏:‏ ‏"‏الخلاف شر‏"‏‏(50)‏‏.‏

    وبقي في قول السائل‏:‏ ‏"‏أو يرسل يديه على فخذيه‏"‏‏.‏
    فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين، وهذا – وإن قال به من قال من أهل العلم – قول مرجوح، والذي دلت عليه السنة أن الإنسان المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يضع يديه كما صنع فيها قبل الركوع؛ أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر‏.‏

    ودليل ذلك حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه – قال‏:‏ ‏"‏كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة‏"‏‏(51)‏‏.‏ وهذا ثابت في صحيح البخاري‏.‏
    وقوله‏:‏ ‏"‏في الصلاة‏"‏ يعم جميع أحوال الصلاة، لكن يخرج منه حال السجود؛ لأن الإنسان في السجود تكون يديه على الأرض، وحال الجلوس؛ لأن اليدين على الفخذين، وحال الركوع؛ لأن اليدين على الركبتين‏.‏ فما عدا ذلك تكون اليد اليمنى على اليسرى، كما يقتضيه هذا العموم‏.‏
    هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبعض العلماء قال‏:‏ إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع‏.‏ والإمام أحمد – رحمه الله – قال‏:‏ يخير بين أن يضع أو يرسل‏.‏




    وسئل فضيلته‏:‏ نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت، وهل له أدعية مخصوصة‏؟
    ‏ وهل تشرع إطالته في صلاة الوتر‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ دعاء القنوت منه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب‏:‏ ‏(‏اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت‏)‏‏(52)‏ ، إلى آخر الدعاء المشهور‏.‏ والإمام يقول‏:‏ اللهم اهدنا بضمير الجمع؛ لأنه يدعو لنفسه ولمن خلفه، وإن أتى بشيء مناسب فلا حرج، ولكن لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق على المأمومين، أو توجب مللهم لأن النبي صلى عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ – رضي الله عنه – حين أطال الصلاة بقومه وقال‏:‏ ‏(‏أفتان أنت يا معاذ‏)‏‏(53)‏‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر فما هو الصحيح‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصحيح أن لا يكون غلو ولا تقصير، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضباً لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل‏:‏ ‏(‏أفتان أنت يا معاذ‏)‏‏(54)‏‏.‏

    فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام، فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحياناً حتى لا يظن العامة أن الدعاء واجب‏.‏


    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر الدليل‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند دعاء القنوت؛ لأن ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل‏(55)‏ ، وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رفع اليدين في قنوت الوتر‏(56)‏ ، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم‏.‏
    فرفع اليدين عند قنوت الوتر سنة، سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، فكلما قنت فارفع يديك‏.‏





  6. #6
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي





    سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -‏:‏ عن حكم الزيادة في دعاء القنوت على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الحسن بن علي بن أبي طالب – رضي الله عنهما -‏؟‏
    فأجاب – حفظه الله – بقوله‏:‏ الزيادة على ذلك لا بأس بها؛ لأنه إذا ثبت أن هذا موضع دعاء ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن الزيادة فيه فالأصل أن الإنسان يدعو بما شاء، ولكن بعد المحافظة على ما ورد‏.‏ بمعنى أن يقدم الوارد ومن شاء أن يزيد فلا حرج، ولهذا ورد عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم يلعنون الكفرة في قنوتهم مع أن هذا لم يرد فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، على أن لفظ الحديث‏:‏ ‏(‏علمني دعاءً أدعو به في قنوت الوتر‏)‏‏(57)‏ وهذا قد يقال إن ظاهره أن هناك دعاء آخر سوى ذلك؛ لأنه يقول‏:‏ ‏(‏دعاء أدعو به في قنوت الوتر‏)‏‏.‏ وعلى كل فإن الجواب أن الزيادة على ذلك لا بأس بها وعلى الإنسان أن يدعو بدعاء مناسب من جوامع الدعاء مما يهم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم‏.‏



    وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ ثبت في دعاء القنوت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقوله‏:‏ ‏(‏اللهم اهدنا فيمن هديت‏.‏‏.‏ إلى قوله‏:‏ تبارك ربنا وتعاليت‏)‏‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلوا كما رأيتموني أصلي‏)‏‏(58)‏‏.‏ فهل تجوز الزيادة على هذا الدعاء‏؟‏

    فأجاب بقوله‏:‏ هذا القول لم يثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من تعليمه للحسن بن علي، وقد قال الحسن للرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏علمني دعاءً أدعو به في قنوت الوتر‏)‏‏(59)‏‏.‏ ولم يقل علمني دعاء قنوت الوتر‏.‏ وهذا يدل على أن قنوت الوتر أوسع من هذا الدعاء؛ لأن ‏(‏في‏)‏ للظرفية، والظرف أوسع من المظروف، وهذا يدل أن الدعاء في قنوت الوتر أوسع من هذا‏.‏

    فلا بأس أن يزيد الإنسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر، وإن كان وحده فليدع بما شاء، ولكن الأفضل أن يختار الإنسان جوامع الدعاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء، ويدع ما دون ذلك‏.‏ وينبغي للإمام أن لا يطيل على الناس وألا يشق عليهم‏.‏ ولهذا لما جاء الرجل يشكو معاذاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل بهم في صلاة العشاء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال‏:‏ ‏(‏أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز‏)‏‏(60)‏‏.‏ وهذا دليل على أن الإمام يجب عليه أن يراعي حال من وراءه، فلا يشق عليهم حتى بقراءة الصلاة‏.‏


    وسئل فضيلته‏:‏ ذكرتم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكانها في الصلاة هو التشهد، ولا تفعل في القنوت، وإن فعلت لا يداوم عليها‏.‏ ولكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي المالكي في كتابه‏:‏ ‏"‏فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم‏"‏ قال‏:‏ حدثنا محمد بن المثنى قال‏:‏ حدثنا معاذ بن هشام قال‏:‏ حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، وعبد الله بن الحارث‏:‏ هو أبو الوليد البصري ثقة من رجال الشيخين، وأبو حليمة معاذ‏:‏ هو ابن الحارث الأنصاري القارئ‏.‏ قال ابن أبي حاتم‏:‏ وهو الذي أقامه عمر يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح‏.‏ والأثر رواه ابن نصر في قيام الليل بلفظ‏:‏ ‏"‏كان يقوم في القنوت في رمضان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي الغيث‏"‏‏.‏ في هذا الأثر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت بمحضر أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه أحد، فهو كالإجماع على جواز ذلك‏.‏ ولفظ ‏(‏كان‏)‏ يشعر بالمداومة على ذلك، نرجو البيان‏؟‏

    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ قبل الإجابة على هذا السؤال أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أننا نجد من إخواننا من يعتنون بالحديث وبأسانيد الحديث ويحرصون عليه؛ لأن هذه طريقة طيبة جداً، ونحن نحبذها، ونود أن تكون علوم الشباب مبنية على ذلك؛ لأن السند هو الطريق إلى ثبوت الأحكام أو نفيها‏.‏ ولكن في هذا السند شيء من الآفات‏:‏ أولها‏:‏ عنعنة قتادة، وقتادة – رحمه الله – وإن كان ثقة لكنه من المدلسين، والمدلس إذا عنعن فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا علم أنه جاء من طريق آخر مصرحاً فيه بالسماع‏.‏

    وكذلك أيضاً يقول معاذ بن هشام عن أبيه‏.‏
    ثم إن قول السائل في آخر السؤال إن ذلك بمحضر أكابر الصحابة – رضي الله عنهم – ‏(‏من المهاجرين والأنصار‏)‏‏.‏

    هذا في الحقيقة غير مسلم؛ لأن المهاجرين والأنصار في عهد أمير المؤمنين عمر – رضي الله عنه – تفرق منهم أناس في الأمصار، في البصرة وفي الكوفة وفي غيرهما، فليس ذلك بمحضر منهم، وإنما هو بمحضر من هؤلاء الذين يصلون في المسجد – إن صح الأثر – ثم إن هذه المقدمة التي توصل بها السائل إلى أن يجعل ذلك مثل الإجماع أو إجماعاً، فأنا ما علمت أحداً من أهل العلم سلك مثل هذه الطريقة بحيث يجعل ما عمل في مسجد من مساجد المدينة من الأمور التي تكون كالإجماع، وإنما يعدون ما كان كالإجماع إذا اشتهر بين الناس ولم ينكر‏.‏ فلو كان هذا من الأمور المشتهرة التي لم تنكر قلنا إنه قد يكون كالإجماع، فعلى هذا نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونسأل الله أن يزيدنا وإياه علماً، ونقول‏:‏

    إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلازمه دائماً؛ لأنه في الحقيقة إذا صلى الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشراً‏(61)‏‏.‏ وبهذه المناسبة أقول‏:‏ إن جاء طريقة غير هذه الطريق لهذا الأثر فإنه قد يكون حجة؛ لأنه عمل صحابي وإن لم يكن إجماعاً‏.‏ فلا حاجة للإجماع إذا ثبت أنه عمل صحابي لم يخالفه أحد فإن قول الصحابي قد يحتج به‏.‏ وأما إذا لم يثبت الأثر فإننا نقول‏:‏ إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر محبوب وينبغي أن يقرن بها كل دعاء، لكن كوننا نجعلها من سنن القنوت، هذا محل نظر وقبل الانتهاء من هذا أود أن أسأل‏:‏ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏
    الصلاة مني أنا مثلاً ‏(‏إذا قلت اللهم صل على محمد‏)‏ فأنا أسأل الله أن يصلي عليه‏.‏ لكن ما معنى صلاة الله عليه‏؟‏

    قال بعض العلماء‏:‏ إن صلاة الله على رسوله رحمته‏.‏
    ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قال في القرآن‏:‏ ‏{‏أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 157‏]‏‏.‏ ففرق الله بين الصلاة والرحمة، ومعلوم أن العطف يقتضي التغاير، كما هو معروف ومقرر في اللغة العربية، لكن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي كما قال أبو العالية – رحمه الله -‏:‏ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي أن الله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم لدى الملائكة في الملأ الأعلى، وعلى هذا فأنت إذا صليت على نبيك فمعنى ذلك أثنى الله عليك بها عند الملا الأعلى عشر مرات، وهذه نعمة كبيرة تدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة‏.‏





 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحميل كتب فتاوىالشيخ إبن عثيمين
    بواسطة مصباح في المنتدى المكتبة الإسلامية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 2011-01-31, 10:51 PM
  2. باب سجود السهو / فتاوى ابن عثيمين
    بواسطة أمـــة الله في المنتدى ركن الفتاوي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 2010-10-27, 01:03 AM
  3. المناهي اللفظية - ابن عثيمين
    بواسطة خالد بن الوليد في المنتدى المكتبة الإسلامية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2010-03-18, 06:03 PM
  4. فتاوى اللجنة الدائمة والشيخين بن باز وبن عثيمين
    بواسطة خالد بن الوليد في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 2007-12-12, 07:20 PM
  5. فتاوى اللجنة الدائمة والشيخين بن باز وبن عثيمين
    بواسطة خالد بن الوليد في المنتدى المكتبة الإسلامية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2007-10-09, 02:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML