صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 28
 

العرض المتطور

  1. #1
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    تعال للأهميَّة : إستفتاء يوم 19/3/2011 بنعم مهم جدا للدولة .


    الْحمدُ للهِ مُصَلِياً على مُحمَّدٍ و آلِهِ وَ مَنْ تَلا وبعد :
    فبناء على الأوضاع المصريَّة الحالية من تعديلات للدستور المصرى،

    فهذا نقاش يرجى ان يكون مختصراً واضحاً على التعديلات المذكورة مبدئياً لحين اكتمال وجود النمو السياسى الذى يليق بمصرَ و أهلها على أيدى أعضاء مجلس الشعب القادمين ـ إن شاء الله ـ للحفاظ على مواد تناسب البلاد والعباد وبما يحقق المصلحة الشرعية الإنسانيّة فقد بدأت هذا الموضوع فأقول مستعينا باللهِ تبارك وتعالى :
    فبدايةً هذه نسخة من التعديلات المقترحة رسمياً بمصرنا الغالية لأنه بناء على هذا سيكون الجميع على وعى مُتفَق على صحته شرعيا وسياسياً واجتماعياً، وحتى تتجلى الأمور وذالك بوضوح الرؤية المستقبلية لمصرنا، ودرءا للاختلاف الذى طالما يحدث من النَّاسِ إلا مَنْ رَحِم .
    قرار المجلس العلى للقوات المسلحة المصرية الخآصّ بالاقتراحات الدستوريّة
    للأهميَّة إستفتاء 19/3/2011 بنعم للدولة

    وهذه بوابة الحكومة المصرية وبها دستور جمهورية مصر العربية على :
    http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/...n/default.aspx

    يتبع واللهُ الْمُستعانُ .

    ggHild~Qm : Ysjtjhx d,l 19L3L2011 fkul lil []h gg],gm >





    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  2. #2
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    ملخص المواد المقترح تغييرها بالتعديل أو بالإلغاء أو بالإضافة إليها
    المواد المعدلة هى مواد أرقام : 75 -76-77-88-93-139-148

    المادة 75
    يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
    المادة 76
    يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
    ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
    ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
    مادة 76 :
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .




    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،


    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :



    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

    2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
    3- إعلان نتيجة الانتخاب.
    4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.


    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.


    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


    هذا النقل الصغير من موقع بوابة الحكومة المصرية على :

    http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_one.aspx
    المادة 77
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.
    ( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
    المادة 88
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.
    ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.

    مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
    هذا النقل الصغير من موقع بوابة الحكومة المصرية على :
    http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_two.aspx



    المادة 93

    يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
    وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
    ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
    المادة 139
    لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    المادة 148
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
    واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.

    وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.

    إلغاء مادة 179 وهى

    الفصل السادس: مكافحة الإرهاب

    مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
    هذا النقل الصغير من موقع بوابة الحكومة المصرية على :


    http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_six.aspx


    مادة 189 يضاف إليها 189 مكرر و 189 مكرر 1 وهى :
    المادة 189
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.
    فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
    وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
    واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
    فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.




    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  3. #3
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي






    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  4. #4
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    المجلس العسكري: التعديلات الدستورية تلزم الرئيس والبرلمان بوضع دستور جديد

    أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «رؤية حول التعديلات الدستورية»، نشرها على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» بعد منتصف ليل الأحد، قبل 5 أيام من الاستفتاء على التعديلات، وسط جدل سياسي كبير تشهده البلاد بين مؤيدي التعديلات، ومعارضين يطالبون بوضع دستور جديد.

    ودعا المجلس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها، مؤكداً أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.

    وفيما يلي نص الرؤية التي أصدرها المجلس:

    * في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

    * فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.

    * وإنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.

    قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:

    * - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.

    * - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.

    * - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.

    * وانطلاقـــا من هذه المقومــات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.

    ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:

    المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.

    المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث:

    الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.

    الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.

    الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.

    المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.

    المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره).

    المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.

    * ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.

    تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.

    المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.

    المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
    ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
    والله الموفق




    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  5. #5
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    خريطة لأماكن الإستفتاء فى مصر , كله يعرف مكانه , كله يقول نعم للتعديلات
    http://www.estefta2.eg/referendum-map.html





    اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء تعديل الدستور المصري

    http://www.facebook.com/EgyRef2011





    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  6. #6
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    تفاصيل اللجنة القائية العليا المسئولة رسميا عن الاستفتائات والانتخابات بمصر لاسيما استفتاء 19/3/2011 كالتالى :
    أسماء اللجنة القضائية العليا وصفتها المهنية التى تخول لأفرادها هذا العمل
    اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء التعديلات الدستورية تعقد أولي اجتماعاتها اليوم الموافق الأحد 6 مارس 2011، برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء، وعضوية كل من السادة الأستاذة المستشارين : السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار/ محمد ممتاز متولي، نائب رئيس محكمة النقض ،السيد الأستاذ المستشار /السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة، السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد الرحمن البرديسي، رئيس محكمة استئناف المنصورة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المعز احمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وأعضاء الأمانة العامة للجنة.
    وقد أصدرت اللجنة البيان الإعلامي التالي:
    صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011، وعلي القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، متضمنا الدعوة للاستفتاء علي تعديلات الدستور المصري في 19 مارس 2011 وذلك لكل مصري بلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس 2011 ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية ببطاقة الرقم القومي دون غيرها وذلك وفق لمحل الإقامة الثابت بها.
    وسوف توالي اللجنة اجتماعاتها يومياً لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة لاستفتاء وسوف توالي نشر البيانات والمعلومات والإجراءات التي تتخذ في إطار عمل اللجنة وحتي إعلان النتائج. وفق الله شعب مصر وأبنائها والقائمين علي السلطة بها إلى خير مصر.
    تشكيل اللجنة القضائية العليا
    تشكيل اللجنة: شكلت اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
    وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
    أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية.
    رئيسي محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية.

    الاختصاصات: تختص بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلي الأخص:
    تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها.
    تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمينا لكل لجنه.
    • إعلان نتيجة الاستفتاء.
    • تحديد قواعد الاقتراع والفرز.
    • تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء.
    الاستفتاء على التعديلات الدستورية
    صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنه 2011 بدعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية في مقار لجان الاستفتاء يوم السبت الموافق 19 مارس سنه 2011 بدأ من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة السابعة مساءاً.
    وبذلك يتم التوجه إلي مقار اللجان لإبداء الرأي للاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي باللجان التابع لها محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي أو اقرب لجنه في المكان الذي يوجد فيه الشخص.
    لمن أراد المتابعة قانونياً كجهة إعلامية
    تقدم الجهات الراغبة في متابعة إجراءات الاستفتاء في كافه مراحله - طلب إلي أمانه اللجنة القضائية العليا للإشراف عليالاستفتاء وذلك بمقر الأمانة في الدور الثامن بمجلس الدولة (2 شارع عصام الدالي محافظة الجيزة ) اعتبارا من اليوم وحتى اليوم السابق علي إجراء الاستفتاء.

    وذلك حرصا من اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية علي تحقيق الشفافية.

    المنظمات المسموح بها للمتابعة :



    · وسائل الإعلام



    · منظمات المجتمع المدني



    · المنظمات المعنية بهذا الشأن في الداخل أو الخارج



    الشكاوي و الاستفسارات



    تقدم الجهات الراغبة في متابعة إجراءات الاستفتاء في كافه مراحله طلب إلي أمانه اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء وذلك بمقر الأمانة في الدور الثامن بمجلس الدولة (2 شارع عصام الدالي محافظة الجيزة ) اعتبارا من اليوم وحتى اليوم السابق علي إجراء الاستفتاء.

    وذلك حرصا من اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية علي تحقيق الشفافية.
    يتبع




    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  7. #7
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    حقوق وواجبات المواطن



    ما هي حقوقي كمواطن؟



    كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:



    • لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء



    • لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع



    • لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً



    • لك الحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.



    • لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين



    • لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة



    • لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب



    • لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.



    • لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة



    • لك الحق في أن توجه أسئلة حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.




    كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟



    لابد من الإبلاغ فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.



    ما هي واجباتي كمواطن؟



    الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:



    • أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛



    • أن تذهب إلى لجنة الاقتراع ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك



    • أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة



    • أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع



    • أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك



    • أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري



    • أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك



    • أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع



    • أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر



    • أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع



    • أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها



    • أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم



    • ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)



    • أن تبلغ مباشرة الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع




    التصويت في غير محل السكن



    قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (9 ) لسنه 2011



    بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011



    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



    بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،



    وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.



    وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛




    قرر
    المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه



    (مادة 1)



    تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.




    (مادة 2)



    تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:



    ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.



    شروط صحة وإبطال الصوت



    أولا: شروط صحة التصويت :



    يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.



    ثانيا: شروط إبطال الصوت:



    هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان أو بالوقف وهم :




    المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
    • ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية طوال مده خدمتهم.
    • ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
    المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
    • المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
    • من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
    • المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
    • المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
    • من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
    المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
    • المحجور عليهم مدة الحجر.
    • المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
    • الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
    ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.
    • من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
    • احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
    • من ينتحل اسم غيره.
    • من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.
    يتبع




    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  8. #8
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    خطوات التصويت
    قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
    1. ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة.
    2. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية.
    3. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
    4. توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا .
    5. لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
    6. إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
    7. وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.
    ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟



    إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:



    إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك



    أو أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة .



    من له حق المشاركة في الاستفتاء؟



    لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.



    أسئلة مكررة



    بطاقتي انتهت أو ستنتهى هذا العام ماذا افعل؟



    تيسيراً على السادة الناخبين، قررت اللجنة قبول التصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي المنتهية المدة.

    ما هي اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري؟



    اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري هي لجنة قضائية عليا شكلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١١ الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشكل اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء.



    هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟



    لا، لأن ذلك ممنوع وفقاً للمرسوم المنظم لعملية الاستفتاء ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.



    من له حق التصويت؟



    كل مواطن مصري أتم 18 عاماً في 1 مارس 2011، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.



    ويستثنى كل من أعفى من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.



    هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟



    لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.

    يتب




    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  9. #9
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    نبذة عن التعديلات



    تعديلات مواد الدستور تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية وكيفية قبول الترشح لهذا المنصب وإجراءاته ومده الرئاسة وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب والاختصاص بالفصل في صحة عضويه أعضاءه، وتعين نائبا لرئيس الجمهورية وشروط إعلان حاله الطوارئ ومدتها.



    المواد محل الاستفتاء :



    · تعديل المواد 75 ،76 ،77 ،88 ،93 ،139 ،148



    · إلغاء المادة 179



    · إضافة فقرة أخيرة للمادة 189



    · إضافة مادتين برقمي 189 مكرراً ،189 مكرراُ (1)



    نصوص التعديلات باختصار



    المادة 75:



    النص قبل التعديل:



    يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.



    النص بعد التعديل:



    يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.



    نقاط الاختلاف:



    اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.




    المادة 76:



    النص قبل التعديل:



    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله



    و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل



    و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :



    إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين



    الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز



    إعلان نتيجة الانتخاب



    الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص



    وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها



    و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة



    و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره



    النص بعد التعديل:



    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله



    و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة



    و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره



    نقاط الاختلاف:



    راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.



    و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.



    فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.



    كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.



    المادة 77:



    النص قبل التعديل:



    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.



    النص بعد التعديل:



    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.



    نقاط الاختلاف:



    اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.



    المادة 88:



    النص قبل التعديل:



    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.



    النص بعد التعديل:



    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.



    نقاط الاختلاف:



    أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.



    المادة 93:



    النص قبل التعديل:



    يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    النص بعد التعديل:



    تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.



    نقاط الاختلاف:



    أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).



    المادة 139:



    النص قبل التعديل:



    لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.



    النص بعد التعديل:



    يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.



    نقاط الاختلاف:



    شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.




    المادة 148:



    النص قبل التعديل:



    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.



    النص بعد التعديل:



    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.



    نقاط الاختلاف:



    جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.




    المادة 179:



    النص قبل التعديل:



    تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.



    النص بعد التعديل:



    تم إلغاء النص.



    نقاط الاختلاف:



    جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.




    المادة 189:



    النص قبل التعديل:



    لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



    النص بعد التعديل:



    لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء



    و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



    نقاط الاختلاف:



    جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.



    المادة 189 مكرراً:



    النص قبل التعديل:



    النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.



    النص بعد التعديل:



    يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.



    نقاط الاختلاف:



    جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.



    المادة 189 مكرراً 1:



    النص قبل التعديل:



    النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.



    النص بعد التعديل:



    يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.



    نقاط الاختلاف:



    جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون .

    الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.
    و بهذا نكون قد فصلنا بقدرِ الله تعالى ما لنا وما علينا و ... إلخ ليوم الاستفتاء باختصار شديد .
    كل هذا كان نقلا من موقع الاستفتاء للجنة القضائية العليا الذى يُدَشَنُ مِن أمسٍ تقريباً وهو
    http://www.estefta2.eg/
    فالحمدُ للهِ على اكتمال الصورة .
    فاللهمَّ يسر لنا ما تُحبه وترضاهُ .




    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

  10. #10
    كوادر المنتدى
    الصورة الرمزية عَبْدٌ مُسْلِمٌ
    عَبْدٌ مُسْلِمٌ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 543
    تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 895
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 11
    البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
    الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
    الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي


    من له حق التصويت؟
    كل مواطن مصري أتم 18 عاماً في 1 مارس 2011، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.

    ويستثنى كل من أعفى من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
    هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟
    لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.
    حقوق وواجبات المواطن
    ما هي حقوقي كمواطن؟
    كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
    • لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
    • لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
    • لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
    • لك الحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
    • لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين
    • لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
    • لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
    • لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
    • لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
    • لك الحق في أن توجه أسئلة حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.
    كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
    لابد من الإبلاغ فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.
    ما هي واجباتي كمواطن؟
    الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
    • أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
    • أن تذهب إلى لجنة الاقتراع ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
    • أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
    • أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
    • أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
    • أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
    • أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
    • أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
    • أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
    • أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
    • أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
    • أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
    • ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
    • أن تبلغ مباشرة الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع
    التصويت في غير محل السكن
    قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (9 ) لسنه 2011
    بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
    بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،
    وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
    وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛
    قرر
    المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
    (مادة 1)
    تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.
    (مادة 2)
    تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:
    ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.
    شروط صحة وإبطال الصوت
    أولا: شروط صحة التصويت :
    يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
    خطوات التصويت
    قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
    1. ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة.
    2. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية.
    3. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
    4. توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا .
    5. لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
    6. إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
    7. وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.




    اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك .
    اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ.
    تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .

 

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مقطع بيان الدعوه السلفيه بشأن إستفتاء الدستور!
    بواسطة قاصِف في المنتدى التواصل واستراحة المنتدى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2011-03-14, 03:08 AM
  2. Ooooالتحدث بنعم الله الظاهرة والباطنةoooo
    بواسطة عزتي بديني في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2008-12-16, 02:23 PM
  3. هارون الرشيد.. والعصر الذهبي للدولة العباسية
    بواسطة صفاء في المنتدى منتدى التاريخ
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 2008-03-29, 09:19 PM
  4. إستفتاء للرأي .
    بواسطة صقر قريش في المنتدى التواصل واستراحة المنتدى
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 2008-02-16, 10:18 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML