|
-
مراقبة الأقسام العامة
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 14,900
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 4
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 7
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 32
فتاوى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم
فتاوى النبي- صلى الله عليه وسلم- في الجهاد
في طرف من فتاويه - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- في الجهاد.
1. [قتال الأمراء الظلمة:]
سُئِلَ عن قتالِ الأُمراءِ الظَّلَمةِ، فقالَ: (لا، ما أقامُوا الصَّلاةَ).
[رواه أحمدُ في "المسند" من حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ (3/28)].
وقالَ: (خيارُ أئمتِكم الذين تُحِبُّونهم ويُحِبُّونكم، ويُصلُّون عليكم وتُصلُّونَ عليهم، وشِرارُ أئمتِكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنوكم)، قالُوا: أفلا نُنَابِذُهم(1)؟ قالَ: (لا، ما أقامُوا فيكم الصَّلاةَ، لا، ما أقامُوا فيكم الصَّلاةَ)، ثُمَّ قالَ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: (ألا مَن وليَ عليه والٍ فرآهُ يأتي شيئاً من معصيةِ اللهِ، فليكره ما يأتي من معصيةِ اللهِ ولا ينزعنَّ يداً من طاعتِهِ) ذكره مُسلمٌ.
[صحيح مُسلمٍ: كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم (3/1481) رقم (1855)].
وقالَ: (يُستعملُ عليكم أمراءٌ فتعرفون وتُنكرون، فَمَن كَرِه فقد بَرِئَ، ومَن أنكرَ فقد سلمَ، ولكن مَن رضيَ وتابعَ)، قالُوا: أفلا نُقاتلُهم؟ قالَ: (لا، ما صَلُّوا) ذكره مُسلمٌ.
[صحيح مُسلمٍ :كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأُمراء فيما يُخالفُ الشَّرعَ، وترك قتالِهم ما صَلُّوا، ونحو ذلك (3/1481) رقم (1854)].
وزاد أحمدُ: (ما صلُّوا الخَمْسَ).
[المسند بلفظِ: (ما صَلُّوا لكم الخَمسَ) (6/295) وصححه الألبانيُّ، انظر: تحقيق "كتاب السنة", برقم (1083)].
وسأله - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ، فقالَ: أرأيتَ إنْ كانَ علينا أمراءٌ يمنعوننا حَقَّنا ويسألوننا حقَّهم، قالَ: (اسمعُوا وأطيعُوا، فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتُم) ذكره التِّرمذيُّ.
[سُنن التِّرمذيِّ :كتاب الفتن عن رسول الله ،باب ما جاء "ستكون فتناً كقطع الليل المظلم" (4/423) رقم (2199)
وصححه الألبانيُّ في "صحيح سُنن التِّرمذيِّ" برقم (1790)].
وقالَ: (إنها ستكونُ بعدي أثرةٌ وأمورٌ تُنكرونها)، فما تأمرُ مَن أدركَ ذلكَ؟، قالَ: (تُؤدُّون الحقَّ الذي عليكم، وتسألون اللهَ الذي لكم) متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (6/708) رقم (3603)، وصحيح مُسلمٍ بلفظ: (كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟): كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (3/1472) رقم (1843)].
2.[ ما يعدل الجهاد؟ ]
وسأله -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ، فقالَ: دُلَّني على عملٍ يعدِلُ الجهادَ، قالَ: (لا أجدُه)، ثُمَّ قالَ: (هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أنْ تدخلَ مسجدك فتقومَ ولا تفترَ، وتصومَ ولا تُفطرَ؟) ،قالَ: مَن يستطيعُ ذلكَ ؟(2) ، فقالَ: (مثلُ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ كمثلِ الصَّائمِ القائمِ القانتِ بآياتِ اللهِ، لا يفترُ من صيامٍ ولا صلاةٍ حتَّى يرجعَ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ - تعالى-) ذكره مُسلمٌ.
[صحيح مُسلمٍ: كتاب الإمارة ،باب فضل الشَّهادة في سبيل الله –تعالى- (3/1498) رقم (1878)].
3.[أي الناس أفضل؟]
وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: أيُّ الناسِ أفضلُ؟، فقالَ: (مُؤمنٌ يُجاهدُ بنفسِهِ ومالِهِ في سبيلِ اللهِ)، قالَ: ثُمَّ مَن؟، قالَ: (رجلٌ في شِعبٍ من الشِّعابِ يتَّقي اللهَ ويدعُ النَّاسَ من شَرِّهِ) متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الجِهاد والسِّير ،باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (6/9) رقم (2786)، ومُسلمٌ: كتاب الإمارة ،باب فضل الجهاد والرِّباط (3/1503) رقم (1888)].
4.[يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:]
وسأله - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ قُتلتُ في سبيلِ اللهِ، وأنا صابرٌ مُحتسبٌ مُقبِلٌ غَيرُ مُدبرٍ، يُكفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟، قالَ: (نعم)، ثُمَّ قالَ: (كيفَ قُلتَ؟)، فردَّ عليه كما قالَ، فقالَ: (نعم)، فكيفَ قلتَ؟، فردَّ عليه القولَ أيضاً، فقالَ: أرأيتَ يا رسولَ اللهِ! إنْ قُتلتُ في سبيلِ اللهِ صابِراً مُحتسباً مُقبلاً غيرَ مُدبرٍ، يُكفِّرُ اللهُ عنِّي خَطَاياي؟، قالَ: (نعم، إلا الدَّينَ، فإنَّ جبريلَ سارَّني بذلكَ) ذكره أحمدُ.
[المسند (2/330)، وصححه الشيخُ مُقبل الوادعيُّ، انظر:كتابه" الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" برقم (1364)].
5.[من فضل الشهداء: ]
وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: ما بالُ المُؤمنين يُفتنون في قبورِهم إلا الشهيدَ؟، قالَ: (كفى ببارقةِ السُّيوفِ على رأسِهِ فتنةً) ذكره النَّسائيُّ.
[سُنن النَّسائيِّ: كتاب الجنائز، باب الشَّهيد، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن النَّسائيِّ" برقم (1940)، و"صحيح الجامع الصغير" برقم (4483)].
6.[ أفضل الشهداء : ]
وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: أيُّ الشُّهداءِ أفضلُ عندَ اللهِ –تعالى-؟ ، قالَ: (الذين إن يُلْقَوا في الصَّفِّ لا يلفتون وجوهَهم حتى يُقتلوا، أولئك ينطلقون في الغُرف العُلى من الجَنَّةِ، ويضحكُ إليهم ربُّكَ- تعالى-، وإذا ضَحِكَ رَبُّكَ إلى عبدٍ في الدُّنيا فلا حسابَ عليهِ) ذكره أحمدُ.
[المسند (5/287)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" رقم (1107)، و"السِّلْسِلة الصَّحِيحة" رقم (2558)].
7. [لا يُعدُّ مُجاهِداً مَن قاتلَ حَمِيَّةً أو رياءً: ]
وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن الرجلِ يُقاتلُ شجاعةً ويُقاتلُ حَميَّةً ويُقاتلُ رياءً، أيُّ ذلك في سبيلِ اللهِ؟
قالَ: (مَن قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سبيلِ اللهِ) متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب التوحيد ،باب قوله –تعالى-: {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين} ر
قم (7458)، ومُسلمٌ: كتاب الإمارة، باب مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله (3/1513) رقم (1904)].
وعند أبي داودَ أنَّ أعرابياً أتى رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ: الرجلُ يُقاتلُ للذِّكرِ، ويُقاتلُ ليُحمدَ، ويُقاتل ليغنمَ، ويُقاتل ليُرى مكانُهُ، فَمَنْ في سبيلِ اللهِ ؟، قالَ: (مَن قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سبيلِ اللهِ) .
[سُنن أبي داود:كتاب الجهاد، باب مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا، ولفظُ الحديثِ : (مَن قاتلَ حتى تكونَ كلمةُ اللهِ هي أعلى، فهو في سبيلِ اللهِ -عَزَّ و جَلَّ-)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" صحيح سُنن أبي داود" برقم (2197)].
8.[القتال من أجل أعراض الدنيا : ]
وسأله - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، الرجلُ يُريدُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ، وهو يبتغي عَرَضَاً من أعراضِ الدُّنيا، فقالَ: (لا أجرَ له) ،فأعظم ذلك الناسُ، وقالُوا للرجل: عُدْ لرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-؛ فإنَّك لم تفهمْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، رجلٌ يُريدُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ، وهو يبتغي عَرَضَاً من عَرَضِ الدُّنيا، فقالَ: (لا أجرَ لَهُ) ،فقالُوا للرجلِ: عُد لرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ له الثالثةَ، فقالَ: (لا أجرَ لَهُ) ذكره أبو داود.[سُنن أبي داود :كتاب الجهاد، باب في مَن يغزو ويلتمسُ الدُّنيا، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن أبي داود" برقم (2196)].
وعند النَّسائيِّ أنَّهُ سُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: أرأيتَ رَجُلاً غزا يلتمسُ الأجرَ والذِّكرَ، ماله؟، فقالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: (لا شيءَ له)، فأعادها ثلاثَ مِرارٍ يقولُ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: (لا شيءَ له)، ثُمَّ قالَ: (إنَّ الله – تعالى- لا يقبلُ مِن العملِ إلا ما كان خالِصاً له وابتُغيَبه وجْهُهُ). [سُنن النَّسائيِّ: كتاب الجهاد، باب مَن غزا يلتمسُ الأجرَ والذِّكرَ، وقالَ الألبانيُّ: حسنٌ صحيحٌ، انظر: "صحيح سُنن النَّسائيِّ" برقم (2943)].
9. [ جهادُ النِّساءِ: ]
وسألتْهُ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- أُمُّ سَلَمَةَ ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ ،يغزو الرِّجالُ ولا تَغْزُو النِّساءُ، وإنَّما لنا نِصفُ الميراثِ، فأنزلَ اللهُ - تعالى-: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض...} الآيةَ، ذكره أحمدُ.
[المسند (6/322)، ورواه التِّرمذيُّ في "سُننه": كتاب تفسير القُرآن عن رسولِ اللهِ، باب ومن سُورة النِّساءِ (5/221) رقم (3022)، وقالَ الألبانيُّ: صحيحُ الإسنادِ، انظر: "صحيح التِّرمذيِّ" برقم (2419)].
10.[ الشهداء: ]
وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن الشُّهداءِ، فقالَ: (مَن قُتلَ في سبيلِ اللهِ فهُو شَهيدٌ، ومَن ماتَ في سبيلِ اللهِ فهو شهيدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فهو شهيدٌ، ومَن ماتَ في البطنِ فهو شهيدٌ) ذكره مُسلمٌ.
[صحيح مُسلمٍ: كتاب الإمارة ،باب بيان الشُّهداءِ (3/1521) رقم (1915)].
1 - المنابذة: المقاتلة والمعاداة.
2 - إلى هنا رواية البخاري : كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير (6/6) رقم (2785).
tjh,n kfd hgYsghl wgn hggi ugdi ,sgl
-
مراقبة الأقسام العامة
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 14,900
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 4
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 7
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 32
فتاوى النبي النَّهيُ عن النَّفخِ في الأشربةِِ
% وسألَهُ-صلى الله عليه وسلم- رجلٌ, فقالَ: لا أَرْوَى مِنْ نفسٍ واحدةٍ، قالَ: (فَأَبِنِ القدَحَ عن فِيْكَ، ثم تنفَّسَ), قالَ: فإنِّي أرى القَذَاةَ فيه، قالَ: (فأهرقْها) ذكره مالكٌ.
[الموطأ :كتاب الجامع ,باب النهي عن الشَّرابِ في آنيةِ الفِضَّةِ, والنفخ في الشَّرابِ (2/925) رقم (1650)].
% وعندَ التِّرمذيّ إنَّهُ- صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- نهى عن النَّفخِ في الشَّرابِ، فَقَالَ رجلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ، قالَ: (أهرقْها),قَالَ :إني لا أروى من نفسٍ واحدةٍ، قال: (فَأَبِنِ القدَحَ إذنْ عن فِيْكَ) حديثٌ صحيحٌ.
[سُنن التِّرمذيِّ : كتاب الأشربة عنْ رَسُولِ اللهِ, باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (4/268) رقم (1887)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن التِّرمذيِّ" برقم (1538)].
2-[كلُّ مسكرٍ حرامٌ:]
% وسُئِلَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الْبِتْعِ، فقال: (كُلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرامٌ) متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأشربة ,باب الخمر من العسل وهو" الْبِتْعِ" (10/44) رقم (5585)
ومُسلمٌ: كتاب الأشربة, باب بيان أنَّ كل مسكر خمر ,وكل خمر حرام (3/1585) رقم (2001)].
%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو مُوسى،فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, أفتنا في شَرابينِ كُنَّا نصنعُهما باليمنِ: الْبِتْعِ:
وهُو مِنَ العَسَلِ يُنبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، والْمِزْرُ: وهُو مِنَ الذُّرةِ والشَّعيرِ يُنبَذُ حَتَّى يشتدَّ،فقالَ:(كُلُّ مسكرٍ حرامٌ).متفق عليه.
[البُخاريُّ: كتاب المغازي ,باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّةِ الوداع (7/660) رقم (4345)، ومُسلمٌ:
كتاب الأشربة ,باب بيان أنَّ كلَّ مسكرٍ خمرٌ, وكل خمر حرامٌ, برقم (1337)].
3-[الخمر ليس بدواء, ولكنه داء:]
% وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- طارقُ بنُ سُوَيدٍ عن الخمرِ، فنهاه أنْ يصنعَها، فقالَ: إنَّما أصنعُها للدواءِ، فقالَ: (إنَّهُ ليس بدواءٍ، ولكنَّهُ داءٌ).
[رواه مُسلم: كتاب الأشربة ,باب تحريم التداوي بالخمرِ (3/1573) رقم (1984)].
% وسأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ من اليمنِ عن شرابٍ بأرضِهم يُقال له الْمِزْرُ ,قال: (أمسكرٌ هو؟) ,قال: نعم، فَقَالَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (كُلُّ مسكرٍ حرامٌ، وإنَّ على اللهِ عهداً لمَن شربَ المسكرَ أنْ يسقيَهُ من طينةِ الخَبَالِ), قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ, وما طينةُ الخبالِ؟, قالَ: (عَرَقُ أهلِ النَّار) ,أو قال: (عُصارةُ أهلِ النَّار).[رواه مُسلمٌ: كتاب الأشربة ,باب بيان أنَّ كلَّ مسكرٍ خمرٌ, وأنَّ كلَّ خمرٍ حرامٌ (3/1587) رقم (2002)].
%وسألَهُ- صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ مِنْ عبدِ قيسٍ،فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, ما ترى في شرابٍ نصنعُهُ في أرضِنا من ثمارِنا؟, فأعرضَ عَنْهُ، حَتَّى سأله ثلاثَ مراتٍ، حَتَّى قامَ يُصلِّي، فلما قضى صلاتَهُ قالَ: (لا تشربْهُ، ولا تسقْهِ أخاكَ المُسلم، فوالذي نفسي بيده -أو والذي يُحلفُ به- لا يشربُهُ رجلٌ ابتغاءَ لذةِ سكرٍ, فيسقيه اللهُ الخمرَ يومَ القيامةِ) ذَكَرَهُ أحمدُ.
[قلنا:لم نجدْهُ في مسندِ أحمدَ, ولكن رواه أحمدُ في "الأشربة" (32),ورواه الطبرانيُّ في "المعجم الكبير" (8/337)
رقم (8259)، وقال الهيثميُّ: رواه أحمدُ والطبرانيُّ, ورجالُ أحمدَ ثقاتٌ (5/70)،].
%وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-عن الخمرِ تُتخذُ خَلاً،قالَ: (لا). ذَكَرَهُ مُسلمٌ.
[صحيح مُسلم: كتاب الأشربة, باب تحريم تخليل الخمر (3/1573) رقم (1983)].
%وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- أبو طلحةَ عن أيتامٍ وَرِثُوا خمراً، فقالَ: (أهرِقْها), قال: أفلا نجعلها خَلَّاً؟, قال: (لا). ذَكَرَهُ أحمدُ .
[المسند :من حديث أنس بن مالك (4/119)، ورواه أبو داودَ :
كتاب الأشربة, باب ما جاء في الخمر تُخلل وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3122)].
- وفي لفظٍ: أنَّ يتيماً كان في حِجْرِ أبي طلحةَ، فاشترى له خمراً، فلمَّا حُرِّمتِ الخمرُ, سَأَلَ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:
أيتخذها خَلَّاً؟, قال: (لا) .[سُنَن الدَّارَقُطْنيِّ (4/262) رقم (4)].
%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- قومٌ، فقَالُوا: إنَّا ننتبذُ نبيذاً نشربُهُ على غدائِنا وعشائِنا،وفي روايةٍ: على طعامِنا، فقالَ:
(اشربُوا واجتنبُوا كلَّ مُسكرٍ), فأعادُوا عليه، فقالَ: (إنَّ الله ينهاكُم عن قليلِ ما أسكرَ وكثيرِهِ) ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنيُّ.
[سُنَن الدَّارَقُطْنيِّ (4/258)رقم (61)،وفي النَّسائيِّ: (أنهاكمعنقليلِماأسكرَكثيرُهُ), وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح سُنَن النَّسائيِّ "برقم (5181)].
%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عبدُ الله بن فيروز الديلميُّ- رضي الله عنهما-، فقالَ: إنَّا أصحابُ أعنابٍ وكَرْمٍ، وقد نزل تحريمُ الخمرِ، فما نصنعُ بها؟, قال: (تتخذونه زبيباً), قال: نصنعُ بالزَّبيبِ ماذا؟, قال: (تنقعونه على غدائِكم وتشربونه على عشائِكم، وتنقعونه على عشائِكم وتشربونه على غدائِكم),(1) قالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ, نحن ممن قد علمتَ، ونحن بين ظهراني مَنْ قد علمتَ، فمَن وليُّنا؟!, فقالَ: (اللهُ ورسولُهُ), قال: حسبي يا رَسُولَ اللهِ.
[رواه أحمدُ في "المسند" (4/232)، وأورده الشَّيخُ مُقبل الوادعيُّ في كتابه"الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحين" رقم (1075) بلفظ: (عن عبدِ الله بن فَيروز الديلميِّ، عن أبيه، أنهم أسلمُوا وكان فيمن أسلم، فبعثوا وفدَهم إلى رسولِ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ - ببيعتِهموإسلامِهم, فقبل ذلكَ رسولُ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسَلَّمَ - منهم، فقَالُوا : يا رَسُولَ اللهِ, نحن مَن قد عرفتَ، وجئنا من حيثُ قد علمتَ، وأسلمنا, فمن وليُّنا؟, قالَ: (اللهُ ورسولُهُ)، قَالُوا: حسبُنا، رضيناهُ)].
..يُتبع
-
الإدارة العامة
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 48
المشاركات : 17,892
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 3
- مشكور
- مرة 12
- اعجبه
- مرة 4
- مُعجبه
- مرة 14
التقييم : 26
البلد : مهد الأنبياء
الاهتمام : الرد على الشبهات
معدل تقييم المستوى
: 35
أكثر من رائع هذا الموضوع
تابعي أختي الكريمة جزاكِ الله خيراً
إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .
( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)
-
كوادر المنتدى
رقم العضوية : 543
تاريخ التسجيل : 29 - 8 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 895
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 11
البلد : "اللَّهُمَّ الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ""َ
الاهتمام : ""وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ""
الوظيفة : ""وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلِ صَالِحًا ""
معدل تقييم المستوى
: 17
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً .
اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك . اللهم يا ربَ كلِ شيئ بقدرتِكَ على كل شيئٍ اغفِر لنا كل شيئ ولا تُحاسِبنا عن شيئٍ. تَقَبَلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُم، وَ الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .
-
مراقبة الأقسام العامة
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 14,900
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 4
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 7
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 32
وجزاكما الله خير الجزاء
أخي ذوالفقار ، وأخي عبد مسلم
تشرفت بمروركما الطيب
تابعي أختي الكريمة جزاكِ الله خيراً
إن شاء الله
-
مراقبة الأقسام العامة
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 14,900
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 4
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 7
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 32
فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الذكاة والصيد
-[أتكون الذكاة في غيرِ الحلقِ واللبةِ(1)]
وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - : أما تكون الذكاةُ إلا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟, فقال:" لو طعنتَ في فخذِها؛ لأجزأَ عنكَ" ذكره أبو داودَ. وقال(2): "هذا ذكاةُ المتردِّي، وقال يزيدُ بن هارُون: هذا للضَّرورةِ، وقيل: هو في غيرِ المقدورِ عليهِ.
[سنن أبي داود :كتاب الضَّحايا،باب ما جاء في ذبيحةِ المتردية، رقم الحديث(2825)(3/103),وقال الألبانيُّ -في "ضعيف أبي داود "-: منكر, برقم(604),وراجع:"ضعيف الجامع الصَّغير"(4827)،و "ضعيف سُنن ابن ماجه"برقم (604)].
2-[ذكاة الجنين ذكاة أمه:]
سُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن الجنين يكونُ في بطنِ الناقةِ أو البقرةِ أو الشاةِ, أنُلقيهِ أم نأكلُه؟, فَقَالَ: "كُلُوه إنْ شِئْتُم؛ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ (3/31)، ورواه أبو داودَ: كتاب الضَّحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين،رقم الحديث(2827)(3/103)وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،برقم(2451)].
وهذا يُبطِلُ تأويلَ مَن تأوَّلَ الحديثَ أنَّهُ يُذكَّى كَمَا تُذكَّى أُمُّهُ ثُمَّ يُؤكلُ؛ فإنَّهُ أمرَهم بأكلِهِ، وأخبرَ أنَّ ذكاةَ أُمِّه ذكاةٌ له، وهذا لأنَّهُ جُزءٌ مِن أجزائِها, فلمْ يحتجْ إلى أنْ يُفْرَدَ بذبحٍ كسائرِ أجزائِها.
3-[حكم التذكية بالليطة:]
وسأله - صلى الله عليه وسلم - رافعُ بن خديج, فَقَالَ : إنَّا لاقوا العدوِّ غداً، وليستْ معنا مُدَى، أفنُذكِّي باللِّيطة(3)؟, فَقَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهرَ الدَّمَ وذُكر اسمُ اللهِ عليه فَكُلْ، إلا ما كان مِن سِنٍّ أو ظُفُرٍ؛ فإنَّ السِّنَّ عظمٌ، والظُّفُرَ مُدَى الحبشةِ" متفق عليه. ، والليطة: الفلقة من القَصَب.
[ البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الذبائح والصيد، باب التَّسميةِ على الذَّبيحةِ ومَن ترك مُتعمِّداً، رقم الحديث(5498)(9/538)]
وسأله - صلى الله عليه وسلم - عديُّ بن حاتمٍ -رضي الله عنه- ، فقالَ: " إنَّ أحدَنا ليصيب الصيدَ, وليسَ معه سكينٌ أيذبحُ بالمَرْوَةِ (4) وشقة العصى؟, فَقَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :" أمِرَّ الدمَ, واذكُرِ اسمَ اللهِ "ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في "مسنده" (4/256)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،برقم (2450)، بزيادةِ:" إنْ شئتَ"].
وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن شاةٍ حَلَّ بها الموتُ، فأخذتْ جاريةٌ حَجْراً فذبحتْها به، فأمرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأكلِها. ذكره البُخاريُّ.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الذَّبائح والصَّيد، باب ما أنهرَ الدمَ من القَصَبِ والمَرْوةِ والحديدِ، رقم الحديث(5501)(9/546)].
وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن شاةٍ نَيَّبَ(5) فيها الذئبُ، فذبحوها بمروةٍ، فرخَّص لهم في أكلِها، ذكره النَّسائيُّ. بلفظ: سُئِلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن شاةٍ نَيَّبَ فيها الذِّئبُ, فذبحوها بمَرْوةٍ, فرخَّصَ النبيُّ في أكلِها".
[ رواه البيهقيُّ في "سننه": كتاب الصيد والذبائح،باب ما جاء في البهيمةِ تُريدُ أنْ تموتَ فتُذبح، رقم الحديث(9/250)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ"، برقم (4105)].4-[أكلُ الحوتِ الذي جَزَرَ عنه البحرُ:]
سُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ الحوتِ الذي جَزَرَ(6) البحرُ عنه، فقالَ: "كُلُوا رزقاً أخرجَهُ اللهُ لكم، وأطعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ" متفقٌ عليه.
[البُخاريُّ: الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة سِيْف البحرِ, وهم يلتقون عيراً لقريشٍ وأميرُهم أبُو عبيدة بن الجرَّاحِ -t-، رقم الحديث(4362)(7/678)].
5-[صيد الكلب:]
سأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني، فقالَ: إنَّا بأرضِ صيدٍ، أصيدُ بقَوسي وبكلبي المُعلَّمِ وبكلبي الذي ليسَ بمعلَّم ، فما يَصلُح لي ؟, فقالَ: " ما صدتَ بِقَوسِكَ فذكرتَ اسمَ اللهِ عليهِ فَكُلْ، وما صدتَ بكلبِكَ المُعلَّمِ فذكرتَ اسمَ اللهِ عليهِ فَكُلْ، وما صدتَ بكلبِكَ غيرِ المُعلَّم فأدركتَ ذكاتَهُ فَكُلْ " متفق عليه. ، وهو صريحٌ في اشتراط التسميةِ لحلِّ الصَّيدِ، ودلالتُهُ على ذلكَ أصرحُ من دلالتِهِ على تحريمِ صيدِ غيرِ المُعلَّمِ.
[البُخاريُّ : كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، رقم الحديث(5488)(9/527)]
* وسأله - صلى الله عليه وسلم - عديُّ بن حاتمٍ، فَقَالَ: إنِّي أُرسلُ كلابي المُعلَّمة فيُمسكن عليَّ, وأذكرُ اسمَ اللهِ، فقالَ: "إذا أرسلتَ كلبك المُعلَّمَ ، وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ ما أمسكَ عليكَ", قلتُ: وإنْ قتلن ؟, قال: "وإنْ قتلن ، ما لم يشرْكها كلبٌ ليسَ منها", قلتُ: فإنِّي أرمي بالمِعْرَاضِ(7) الصيدَ فأصيب، فقالَ: " إذا رميتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ(8) فَكُلْهُ ، وإنْ أصابَهُ بعُرْضِهِ فلا تأكلْهُ" متفق عليه.
[صحيح مُسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، رقم الحديث(1929)(3/1529)].
وفي بعضِ ألفاظِهِ " إذا أرسلتَ كلبك المُكلَّبَ, فاذكرْ اسمَ اللهِ, فإنْ أمسكَ عليك فأدركتَهُ حياً فاذبحْهُ، وإنْ أدركتَهُ قد قتلَ ولم يأكلْ منه فكُلْهُ ؛ فإنَّ أخْذَهُ ذكاتُهُ" وفي بعض ألفاظهِ: "إذا رميتَ بسهمِكَ, فاذكرِ اسمَ اللهِ" وفيه: "فإنْ غابَ عنك يوماً فلم تجدْ فيه إلا أثرَ سهمِكَ؛ فكُلْ إنْ شئتَ, فإنْ وجدتَهُ غريقاً في الماءِ فلا تأكلْ؛ فإنَّك لا تدري الماءُ قتلهُ أو سهمُكَ؟".
وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو ثعلبة الخشنيُّ فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ, إنَّ لي كلاباً مُكلَّبة, فأفتني في صيدِها، فقال: " إنْ كانتْ لك كلابٌ مُكلَّبة فكُلْ مما أمسكتْ عليك", فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ, ذَكِيٌّ و غِيْرُ ذَكِيٍّ؟ قال:"ذَكِيٌّ و غَيْرُ ذَكِيٍّ" ,قالَ: وإنْ أكلَ منه؟, قالَ: " وإنْ أكلَ منه" ,قالَ: يا رَسُولَ اللهِ, أفتني في قوسي، قال:" كُلْ ما أمسكتْ عليك قوسُكَ" قال: ذَكِيٌّ و غِيْرُ ذَكِيٍّ؟,قَالَ " ذَكِيٌّ و غَيْرُ ذَكِيٍّ",قالَ: وإنْ تَغيَّبَ عنِّي؟, قَالَ: "وإنْ تغيَّبَ عنك, ما لم يصلَّ" يعنى يتغير " أو تجد فيه أثراً غيرَ أثرِ سهمِكَ" ذكره أبو داودَ.[سنن أبي داود:كتاب الصيد، باب في الصيد وغيره، رقم الحديث(2857)(3/110)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" (2482-2483)وقال: ( لكن قوله:" وإنْ أكلَ منه" منكرٌ) ورواه أحمدُ في "مسنده"(2/ 184)].
ولا يناقضُ هذا قولَهُ لعديِّ بنِ حاتمٍ:" وإنْ أكلَ منه, فلا تأكلْ "ذكره أبو داودَ.[سنن أبي داود:كتاب الصيد، باب في الصيد وغيره، رقم الحديث(2854)(3/110)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (2479)]؛ فإنَّ حديثَ عديٍّ فيما أُكل منه حالَ صيدِهِ؛ إذْ يكونُ ممسكاً على نفسه، وحديث أبي ثعلبةَ فيما أُكل منه بعدَ ذلكَ؛ فإنَّهُ يكونُ قد أمسكَ على صاحبِهِ ثم أكلَ منه بعدَ ذلك، وهذا لا يحرمُ كما لو أكلَ مما ذكََّاه صاحبُهُ.
* وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم - عن الذي يُدرك صيدَهُ بعدَ ثلاثٍ، فقالَ:" كُلْهُ مالم يُنتن"ذكره مُسلم.
[ صحيح مُسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوانِ، باب إذا غاب عنه الصَّيدُ ثم وجدَهُ، رقم الحديث(1931)(3/1532)].
6-[جواز إمساك الميتة للمضطر:]
سأله - صلى الله عليه وسلم - أهلُ بيتٍ كانُوا في الحَرَّةِ مُحتاجينَ ماتتْ عندهم ناقةٌ لهم أو لغيرِهم ، فرخَّصَ لهم في أكلِها ,فعصمتهم بقيةَ شتائِهم، ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمد في مسنده(5/87)،قال في الفتح الرباني سنده حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة... إلخ (غريبة) وقال-في تخريجه-: (هق)(9),وسنده جيد.راجع:"الفتح الرباني في شرح مسند الشيباني" ج17، ص 82].
وعند أبي داود أن رجلاً نزلَ بالحَرَّةِ ومعه أهلُهُ وولدُهُ، فَقَالَ له رجلٌ : إنَّ لي ناقةً قد ضلَّتْ؛ فإنْ وجدتَها فأمسكْها, فوجدَها فلم يجدْ صاحبَها، فمرضتْ، فقالتْ امرأتُهُ: انحرْها ، فنفقتْ، فقالتْ: اسلُخْها حَتَّى نُقَدِّدَ شحمَها ولحمَها نأكله، فقالَ: حَتَّى أسألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأتاهُ فسألَهُ، فَقَالَ لَهُ :" هلْ عندكَ ما يُغنيكَ؟ " ,قال: لا، قال: " فَكُلُوه" ,قال: فجاء صاحبُها فأخبرَهُ الخبرَ، فَقَالَ : هلا كنتَ نحرتَها،قَالَ :"استحييتُ منك". وفيه دليلٌ على جوازِ إمساكِ الميتةِ للمضطر.
[سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة، رقم الحديث(3816)(3/358)، وقال الألبانيُّ -في "صحيح أبي داود"- :حسن الإسناد، رقم (3234)].
7-[مخالفة النصارى في الطعام:]
وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ, فَقَالَ : إن من الطعامِ طعاماً أتحرجُ منه، فقالَ: " لا يختلجنَّ في نفسِكَ شيءٌ ضارعتَ فيه النصرانيةَ" ذَكَرَهُ أحمدُ. ، ومعناه -واللهُ أعلمُ- النهيُ عما شابه طعامَ النَّصارى، يقول: لا تَشُكَنَّ فيه ، بل دعْهُ، فأجابه بجوابٍ عامٍّ، وخصَّ النَّصارى دونَ اليهودِ؛لأنَّ النصارى لا يُحرِّمُون شيئاً من الأطعمةِ، بل يُبيحون ما دبَّ ودَرَجَ من الفيلِ إلى البعوضِ.
[رواه أحمدُ في "مسنده" (5/226)، وقال الألبانيُّ: إسنادُهُ حسنٌ لغيرِهِ، ورجالُهُ ثقاتٌ رجالُ مُسلم، راجع:" جِلبابُ المرأةِ المُسلمةِ "،برقم(182)]
8-[حق الضيف:]
وسألَهُ - صلى الله عليه وسلم - عُقبةُ بنُ عامرٍ, فقالَ: إنَّك تبعثنا فننزل بقومٍ لا يُقروننا، فما تَرَى ؟, فقالَ: " إنْ نزلتُم فأمرُوا بكم بما ينبغي للضيفِ فاقبلُوه، فإنْ لم يفعلُوا فخذُوا منهم حَقَّ الضَّيفِ الذي ينبغي لهم "ذكره البُخاريُّ.
[البُخاريُّ مع الفتح : كتاب الأدب، باب حقِّ الضَّيفِ، رقم الحديث(5785)(5/2273)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3191)]. وعند التِّرمذيِّ : إنا نمرُّ بقومٍٍ فلا يُضيِّفوننا، يُؤدُّونَ ما لنا عليهم من الحقِّ، ولا نحن نأخذُ منهم ، فقالَ: " إنْ أبوا إلا أنْ تأخذُوا قِرى فخذُوه".
[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب السير عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،باب ما يحلُّ من أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ، رقم الحديث(1589)(4/148)، وقال الألبانيُّ -في "مشكاة المصابيح"- : في إسنادِهِ ابن لهَيِعة, وهو سيءُ الحفظِ"(3969)] .
وعند أبي داود" ليلةُ الضَّيفِ حقٌّ على كلِّ مُسلمٍ ، فإنْ أصبحَ بفنائِهِ محروماً كان دَيناً عليهِ ، إنْ شاءَ اقتضاهُ، وإنْ شاءَ تَرَكَهُ".
[سنن أبي داود: كتاب الأطعمة،باب ما جاء في الضِّيافة، رقم الحديث(3750)(3/342)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،برقم (3190)، ورواه ابنُ ماجه( 3677)].
وعنده(10)-أيضاً-: " مَن نزلَ بقومٍ فعليهم أنْ يُقروه، فإنْ لم يُقروه, فله أنْ يُعقبهم بمثلِ قِراهُ".- وهو دليلٌ على وجوبِ الضِّيافةِ، وعلى أخذِ الإنسانِ نظيرَ حقِّه ممن هُو عليه إذا أبى دَفْعَهُ، وقد استُدِلَّ به في "مسألة الظَّفَر"، ولا دليلَ فيه؛ لظهورِ سببِ الحقِّ ههنا، فلا يُتهمُ الآخذُ ,كما تقدَّمَ في قصةِ هندٍ مع أبي سُفيانَ.
[سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضِّيافةِ، رقم الحديث(3750)(3/342)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"(3191)]
وسَألَهُ- صلى الله عليه وسلم - عَوْفُ بنُ مالكٍ,فَقَالَ:الرجلُ أمرُّ به فلا يُقريني ولا يُضيِّفني، ثُمَّ يمرُّ بي أفأجزيهِ،قال: " لا ، بل أَقْرِهْ" , قالَ: ورآني-يعنى النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم - رثَّ الثيابِ،فقالَ:"هل لكَ من مالٍ ؟ " قالَ: قلتُ: مِن كُلِّ المالِ قد أعطاني اللهُ؛ مِنَ الإبلِ والغَنَمِ،قالَ: فلْيُرَ عليك" ذكره التِّرمذيُّ.
[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البِرِّ والصِّلةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -،باب ما جاءَ في الإحسانِ والعفو، رقم الحديث(2006)(4/364)،وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"،برقم (1632)].
وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم -عن جائزةِ الضَّيفِ، فقالَ: "يومُهُ وليلتُهُ,والضِّيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فما كانَ وراءَ ذلك فهو صدقةٌ، ولا يحلُّ له أنْ يثويَ عنده حَتَّى يُحرِّجَهُ" متفق عليه.
[ البُخاريُّ مع الفتح:كتاب الأدب،باب إكرام الضيف وخدمته إيَّاهُ بنفسه، رقم الحديث(6135)(10/548)].
1 - التذكية: الذبح: واللبة (بتشديد اللام والباء وفتحها): موضع النحر.
2- أي الإمام ابن القيم – رحمه الله-.
3 - الليط : قشر القصب والقناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، والقطعة منه : ليطة.[النهاية: (4/ 286)].
4 - المروة : نوع من الحجارة.
5 - نيب ( بتشديد الياء وفتحها): أدخل فيها أنيابه.
6 - جزر البحر عنه: انحسرت عنه مياهه، والجزر عكس المد، وهما ظاهرتان من الظواهر الطبيعية التي تحدث للبحر عند توارد الليل والنهار عليه.
7 - المعراض :بكسر الميم وفتح العين المهملة ، السهم الذي لا ريش عليه.
8 - خرق : أصاب الطائر فنفذ فيه.
9 - أي رواه البيهقي في "السنن".
10 - يريد أبا داود – رحمه الله-.
-
مراقبة الأقسام العامة
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 14,900
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 4
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 7
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 32
فتاوى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الإيمان والنذور
[كفارة من حلف بغير الله-تعالى-:]
سألَهُ سعدُ بن أبي وقَّاصٍ, فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, إنِّي حلفتُ باللاتِ والعُزَّى وإنَّ العهدَ كانَ قريباً، فقالَ: " قُلْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، ثلاثاً، ثم انفثْ عن يسارِك ثلاثاً، ثم تعوَّذْ، ولا تَعُدْ" ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في "مسنده" (1/183),وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(455)].
[من حقِّ المُسلم على المُسلم:]
لمَّا قَالَ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: "مَن اقتطع حقَّ امرئٍ مُسلم بيمينهِ ,حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ وأوجبَ له النَّارَ",سألُوه -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: وإنْ كانَ شيئاً يَسيراً، قال: "وإنْ كانَ قضيباً من أَرَاكٍ(1)" ذكره مُسلمٌ.
[ صحيح مُسلمٍ : كتاب الأيمان، باب وعيد مَن اقتطع حقَّ المُسلم بيمينٍ فاجرةٍ بالنَّار، رقم الحديث(137)(1/122)].
[في وجوب الكفارة على من حنث اليمين:]
وأعتمَ رجلٌ عندَ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، ثم رجعَ إلى أهلِهِ فوجدَ الصِّبيةَ قد نامُوا، فأتاهُ أهلُهُ بطعامٍ، فحلفَ لا يأكلُ، من أجلِ الصِّبيةَ، ثم بدا له فأكلَ, فأتى رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فذكرَ ذلكَ له، فقالَ: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خَيراً منها, فليأتِها وليُكفِّرْ عن يمينِهِ" ذكره مُسلمٌ.
[ صحيح مُسلمٍ: كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرَها خيراً منها, أنْ يأتيَ الذي هو خيرٌ ويُكفِّر عن يمينِهِ، رقم الحديث(1650)(3/1270)].
وسألَهُ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مالكُ بن فَضَالة ,فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ,أرأيتَ ابنَ عمِّ لي آتيه أسأله فلا يُعطيني ولا يصلني، ثم يحتاجُ إليَّ فيأتيني فيسألني ,وقد حلفتُ أنْ لا أُعطيه ولا أصله، قالَ: "فأمرني أنْ آتي الذي هو خيرٌ؛ وأُكفِّر عن يميني".
[السنن الكُبرى للنسائي: (3/128)، وصححه الشَّيخُ مُقبلٌ الوادعيُّ في "الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحينِ" (1110)].
وخرج سويدُ بن حنظلة ووائلُ بن حُجْر يُريدان رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مع قومِهما، فأخذَ وائلاً عدوٌّ له، فتحرَّجَ القومُ أن يحلفُوا إنَّهُ أخوهم، وحلفَ سُويدٌ إنَّهُ أخوه، فخلُّوا سبيلَهُ، فسألَ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن ذلك، : "أنت أبرُّهم وأصدقُهم، المُسلم أخو المُسلم"ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في "مسنده" (4/79)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (2791)وبلفظ:"عن سُويد بن حنظلة،قَالَ : خرجنا نُريدُ رسولَ اللهِ ، ومعنا وائلُ بن حُجْرٍ، فأخذه عدوٌ له ، فتحرَّجَ القومُ أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي، فخُلِّي سبيلُهُ، فأتينا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، فأخبرتُهُ: أنَّ القومَ تحرَّجُوا أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي ،قَالَ : "صدقتَ, المُسلمُ أخُو المُسلمِ"].
[ الوفاء بالنَّذر إذا كانَ قربة: ]
سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن رجلٍ نذرَ أنْ يقومَ في الشَّمسِ ولا يقعدَ، ويصومَ ولا يُفطرَ بنهارِهِ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، فقال: "مُرُوه فليستظلَّ وليتكلمْ وليقعدْ وليتمَّ صومَهُ" ذكره البُخاريُّ.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك وفي المعصية، رقم الحديث(6704)(11/594)].
- وفيه دليلٌ على تفريقِ الصَّفقةِ2 في النَّذر، وأنَّ مَن نذرَ قُربةً صَحَّ النَّذر في القُربةِ وبطلَ في غيرِ القُربةِ، وهكذا الحكمُ في الوقفِ سواءٌ.
[ من نذر قربة قبل أن يسلم: ]
سأله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عُمَرُ -رضي اللهُ عنه-، فقالَ: إنِّي نذرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، فقالَ: "أوفِ بنذرِك".متفقٌ عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح : كتاب الاعتكاف، باب إذا نذرَ في الجاهليةِ أنْ يعتكفَ ثم أسلمَ، رقم الحديث(2043)(4/333)].
- وقد احتجَّ به مَن يرى جوازَ الاعتكافِ عن غيرِ صومٍ، ولا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: أنْ أعتكفَ يوماً أو ليلةً, ولم يأمرْهُ بالصَّومِ؛ إذ الاعتكافُ المشروعُ إنما هُو اعتكافُ الصَّائمِ، فيُحملُ اللفظُ المطلقُ على المشروعِ.
[ النَّذر ما يبتغي به وجه الله: ]
سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن امرأةٍ نذرتْ أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً غيرَ مُختمرةٍ، فأمرَها أنْ تركبَ وتختمرَ وتصومَ ثلاثةَ أيامٍ، ذَكَرَهُ أحمدُ.
[ورواه النَّسائيُّ في "السُّنن الكُبرى":كتاب النُّذُور، باب النهي عن النَّذر (4575)(1/136)، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف النَّسائيّ"، برقم(245)] .
وفي الصَّحيحينِ عن عُقبةَ بن عامرٍ, قال: نذرتْ أُختي أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً، فأمرتني أنْ استفتيَ لها رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فاستفتيته، فقال: (لتمشِ ولتركبْ).
[البُخاريّ مع الفتحِ: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب مَن نذر المشيَ إلى الكعبة، رقم الحديث(1866)(4/94)].
وعندَ الإمامِ أحمدَ أنَّ أخت عُقبةَ نذرتْ أنْ تَحُجَّ ماشيةً، وأنَّها لا تطيقُ ذلكَ، فَقَالَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختِكِ، فلتركبْ ولتُهْدِ بَدَنةً".
[سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب مَن رأى عليه كفارة إذا كانَ في معصية،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3303)(2825) ].
ونظرَ3 وهو يخطبُ إلى أعرابيٍّ قائمٍ في الشَّمسِ، فقالَ: ما شأنُكَ؟ قالَ: نذرتُ أنْ لا أزالَ في الشَّمسِ حَتَّى يفرغَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- من الخُطبةِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذرُ فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في مُسندِهِ (2/211),وقال الألبانيُّ -في "التعليقات الرضية"-: إسنادُهُ حَسَنٌ (11/3)]
ورأى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- شيخاً يُهَادَى4 بين ابنيهِ، فقالَ: "ما بالُ هذا؟" فقَالُوا: نذرَ أنْ يمشيَ، فقالَ: "إنَّ الله لغنيٌّ عن تعذيبِ هذا نفسَهُ, وأَمَرَهُ أنْ يركبَ"متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك وفي المعصية، رقم الحديث(6701)(11/594)].
ونظر إلى رجلينِ مقترنينِ يمشيانِ إلى البيتِ، فقالَ: "ما بالُ الْقِرَان؟" , قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ, نذرنا أنْ نمشيَ إلى البيتِ مُقترنينِ، فقالَ: "ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذر فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمد في مسنده (2/211) وقال البنا -في "الفتح الرباني"-: "لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وقال الحافظ: رواه أحمدُ والفاكهيُّ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن(الفتح الرباني بشرح مسند أحمدَ الشيباني ج14،ص 190)].
[ من نذر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنذره: ]
سألتْهُ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنَّ أُمِّي تُوفِّيتْ وعليها نذرُ صيامٍ فتُوفِّيتْ قبل أنْ تقضيَهُ، فقالَ: "ليصم عنها الوليُّ" ذَكرهُ ابنُ ماجه.
[سنن ابن ماجه: كتاب الكفارات، باب مَن مات وعليه نذرٌ، وقالَ الألبانيُّ -في "صحيح ابن ماجه"-: (صحيح) رقم(2133) (1735)].
وقد صَحَّ عنه أنَّهُ قالَ: " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه".
[البُخاريّ مع الفتح:كتاب الصوم، باب مَن مات وعليه صومٌ، رقم الحديث(1952)(4/226-227)].
فطائفةٌ حملتْ هذا على عمومِهِ وإطلاقِهِ، وقالتْ: يُصام عنه النَّذر والفرضُ، وأبت طائفةٌ ذلك، وقالت : لا صيامَ عنه نذر ولا فرض. وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النَّذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عَبَّاس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصَّحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى الصَّلاة ، وأما النَّذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين. فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه، وطرد هذا أنَّهُ لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كانَ معذوراً بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفطر من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله –تعالى- التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي، فلا تنفع توبةُ أحدٍ عن أحدٍ، ولا إسلامُهُ عنه ، ولا أداءُ الصَّلاة عنه، ولا غيرها من فرائضِ اللهِ –تعالى- التي فَرَّطَ فيها حَتَّى ماتَ، واللهُ أعلمُ.
8- لا وفاء بالنَّذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم:
سألتْهُ– صلى الله عليه وسلم-امرأةٌ ,فقالتْ: إنِّي نذرتُ أنْ أضربَ على رأسِكَ بالدُّفِّ، فقالَ:"أوفي بنذركِ", قالتْ: إنِّي نذرتُ أنْ أذبحَ بمكان كذا. وكذا مكان يذبحُ فيه أهلُ الجاهليةِ، قالَ: " لصنمٍ؟", قالتْ: لا ، قال: " لوثنٍ؟", قالت: لا ،قَالَ ، " أوفي بنذرك" . ذكره أبو داودَ.
[سُنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب ما يُؤمر به من الوفاء بالنَّذر،وقال الألبانيُّ:" حسنٌ صحيحٌ"،راجع: "صحيح أبي داود"(3312)(2833) ].
وسألَهُ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ ، فقالَ: إنِّي نذرتُ أن أنحرَ إبلاً بِبُوانة ، فَقَالَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- :" كانَ فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبدُ؟, ", قَالُوا: لا ،قَالَ :" فهل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهم؟" قَالُوا: لا ،قَالَ : " أوفِ بنذرِك ؛ فإنه لا وفاءَ بالنَّذر في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ"ذكره أبو داودَ.
[سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور،باب ما يُؤمر به من الوفاءِ بالنَّذر ، رقم (3313)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ"، برقم(2834)]
1 - نوع من الشجر يتخذ منه السواك:
2 - تفريق الصفقة:
قال سعدي أبو جيب في " القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً" (213):" تفريق الصفقة عند الشافعيِّ والحنابلةِ: بيعُ ما يجوزُ بيعُهُ, وما لا يجوزُ بيعُهُ في عقدٍ واحدٍ". وراجع الكلام على " تفريق الصفقة" مُفصَّلاً في كتاب " الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي ( 4/ 530- 533)
والصفق : أي العقد, وسمي بذلك؛ لأن أحدهم كان يضرب يده في يد صاحبه عند العقد, قاله الشَّيخ عميرة ا هـ . وفي" المختار", الصفق: الضرب الذي يُسمع له صوت.[انظر: " فتوحات الوهَّاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" المعروف بحاشية الجمل - فصل في تفريق الصفقة وتعددها-الجزء الثالث- صفحة 94 ].
3 - أي النبي – صلى الله عليه وسلم - .
4 - بضم أوله من المهاداة، وهو أن يمشي معتمداً على غيره
..يُتبع
-
رقم العضوية : 104
تاريخ التسجيل : 10 - 1 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 3,031
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
البلد : في رحمة الله
الوظيفة : "من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح". ابن القيم
معدل تقييم المستوى
: 20
بارك الله فيك غاليتي نورا
جزيت خيرا
-
مراقبة الأقسام العامة
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 14,900
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 4
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 7
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 32
بارك الله فيك غاليتي نورا
جزيت خيرا
وجزيتِ كل خير أختي الحبيبة عزتي بديني
وبارك الله فينا وفيكِ
شرفني مرورك الطيب
-
مراقبة الأقسام العامة
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
الدين : الإسلام
الجنـس : أنثى
المشاركات : 14,900
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 4
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 7
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 32
فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الَّزكاةِ
1-[زَكَاةُ الإبِلِ:]
وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-عَنْ صَدَقةِ الإبِلِ،فقالَ:(ما مِنْ صاحبِ إبِلٍ لا يُؤدِّي حقَّها-ومِنْ حَقِّها حلْبُها يومَ ورودِها- إلا إذا كانَ يوم القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ(1)
أوفر ما كانت، لا يفقدُ منها فَصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافِها،وتعضُّه بأفواهِها، كلمَّا مرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألف سنة ،حَتَّى يُقضى بينَ العبادِ، فيرى سبيله إمَّا إلى الجَنَّة وإمَّا إلى النَّار).
[رواه مُسْلِمٌ:كتاب الزَّكاةِ ،باب إثم مانع الزَّكاة (2/680),رقم (987)].
2-[زَكَاةُ البقرِ والغَنَمِ:]
وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن البقرِ،فقال:(ولا صاحب بقرٍ ولا غنمٍ لا يُؤدِّي حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، لا يفقدُ منها شيئاً ،ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلْحَاء ولا عَضْباء(2)، تنطحُهُ بقرونِها، وتطؤه بأظلافِها، كلمَّا مرَّتْ أُولاها رُدَّ عليه أُخراها، في يومٍ كان مقدارُهُ خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بين العبادِ، فيرى سبيلَهُ ،إمَّا إلى الجَنَّة، وإمَّا إلى النَّار).
[رواه مُسلمٌ:كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (2/680), رقم (987)].
3-[الخيل ثلاثة:]
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الخيلِ، فقالَ: (الخيلُ ثلاثةٌ: هي لرجلٍ وِزرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، ولرجلٍ أجرٌ، فأمَّا الذي له أجرٌ، فرجُلٌ رَبَطَها في سبيلِ اللهِ، فأطَالَ لها في مرجٍ أو روضةٍ فَمَا أصابتْ في طِيلها(3) ذلك من المرج أو الرَّوضة ،كانت له حسنات، ولو أنَّهُ انقطع طِيلها فاستنَّتْ شَرَفاً أو شَرفين(4) كانت له آثارُها وأرواثها حسنات، فهي لذلك الرجل أجرٌ، ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً ،ثم لم ينسَ حقَّ اللهِ في رقابِها ولا في ظهورِها، فهي لذلك الرجلِ سترٌ، ورجلٌ رَبَطها فخراً ورياءً ونواءً(5) لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر).
[رواه مُسلمٌ:كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة (2/680) رقم (987)]
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الحُمُر، فقالَ: (ما أُنزِلَ عليَّ فيها إلا هذه الآيةُ الجامعةُ الفاذةُ(6) {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} [الزلزلة:7-8]). ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (2/680)،رقم (987)].
4-[حقيقةُ الكنزِ!]
وسألتْهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-أمُّ سَلَمَةَ،فَقَالَتْ: إنِّي ألبِسُ أَوْضَاحَاً(7) مِنْ ذَهَبٍ، أكنزٌ هُوَ؟،قَالَ:(مَا بَلَغَ أنْ تُؤدَّى زكاتُهُ، فزُكِّي فليسَ بكنزٍ). ذَكَرَهُ مَالِكٌ.
[ظاهر عزوه ونسبتِهِ إلى الإمامِ مالكٍ، أنْ يكونَ في الموطَّأِ، ولم نجدْه في الموطَّأِ، وقد رواه أبو داودَ في سُننِهِ: كتاب الزَّكاة، باب الكنز ما هُو؟ وزكاة الحُلي، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن أبي داودَ"،برقم (1383)].
5-[أفي المالِ حقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟]
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: أفي المالِ حقٌّ سِوَى الزَّكاةِ ؟،قَالَ:(نَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ: { وآتى المالَ على حُبِّهِ}(8)). ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنيُّ(9).
[سنن الدَّارَقُطنيِّ (2/107)].
وسألتْهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- امرأةٌ ،فقالتْ: إنَّ لي حُلياً، وإنَّ زوجي خفيفُ ذاتِ اليدِ(10)، وإنَّ لي ابنَ أخٍ، أفيُجزئُ عَنِّي أنْ أجعلَ زَكاةَ الحُلي فيهم؟ ،قال: (نَعَمْ).
[رواه الدَّارَقُطنيُّ في "سُننِهِ" (2/108)، وقال: هذا وَهَمٌ، والصَّوابُ عن إبراهيم عن عبد الله،هذا مُرسَلٌ موقوفٌ].
6-[زَكَاةُ العَسَلِ:]
وذكر ابنُ ماجه أنَّ أبا سيَّارة سألَهُ، فقال: إنَّ لي نَحْلاً، فقالَ: (أَدِّ العُشْرَ)،فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ،احمِها لي، فَحَمَاها لي .
[ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح سنن ابن ماجه" برقم (1476)].
وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-العَبَّاسُ عَنْ تعجيلِ زكاتِهِ قبلَ أنْ يحولَ الحَوْلُ، فأَذِنَ لَهُ في ذلكَ.ذَكَرَهُ أحمدُ ..
[المسند (1/104) من حديث عليٍّ بلفظ: (ثم إنَّ العَبَّاس بن عبد المطلب سألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم- في تعجيلِ صدقتِهِ قبلَ أنْ تحلَّ ، فرخَّصَ له في ذلك)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح سنن أبي داود" برقم (1430)].
7-[زكاة الفطر:]
وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن زكاةِ الفطرِ، فقالَ: (هي على كُلِّ مُسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍ، صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو أَقِطٍ(11)).
[رواه الدَّارَقُطنيُّ(2/138)،وقَالَ أبو الطَّيب محمد شمس الحق عظيم آبادي -في حاشيته "التعليق المغني على الدَّارَقُطنيِّ " (2/139)-: "قال الشَّيخُ(12) في "الإمام": وفي إسنادِهِ بعضُ مَن يُحتَاجُ إلى معرفةِ حالِهِ"].
8-[كيفية الإنفاق:]
وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-رَجُلٌ ، فقال: إنِّي ذُو مالٍ كثيرٍ ، وذُو أهلٍ ووَلَدٍ وحاضرةٍ، فأخبرني كيفَ أُنفقُ ؟ وكيفَ أمنعُ ؟،فَقَالَ: (تُخرج الزَّكاةَ مِنْ مالِكِ، فإنَّها طُهْرةٌ تُطهِّرُك، وتَصِلُ بها رحمَك وأقاربَك، وتعرفُ حَقَّ السَّائلِ والجارِ والمسكينِ)، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, أقلل لي، قالَ: {وآتِ ذا القربى حقَّه والمسكينَ وابنَ السبيلِ ولا تُبذِّرْ تبذيراً}[الإسراء: 26] ، فقالَ: حسبي، وقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! إذا أديتُ الزَّكاةَ إلى رسولِك؛فقد برئتُ منها إلى اللِهِ ورسولِهِ؟,قَالَ رسولُ اللهِ: (نعم، إذا أدَّيتها إلى رسُولي، فقد برئتَ منها، ولك أجرُها، وإثمُها عَلَى مَنْ بدَّلها). ذَكَرَهُ أحمدُ .
[المسند: من حديث أنس بن مالك (3/136)،قال الهيثميُّ في "مجمع الزوائد" (3/63): "رواه أحمدُ والطبرانيُّ في الأوسط ورجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ"، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ، انظر: " أحاديث مشكلة الفقر" برقم (71)].
9-[مولى القومِ من أنفسِهم:]
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى أبي رافعٍ مولاه، فَقَالَ: (إنَّا آلُ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَة،وإنَّ مَوْلى القومِ مِنْ أنفسِهم). ذَكَرَهُ أحمدُ . [المسند (6/390)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (2281)].
10-[التصدق بأحبِّ الأشياء:]
وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عُمَرُ عن أرضِهِ بخيبر، واستفتاهُ ما يصنعُ فيها، وقد أرادَ أنْ يتقرَّبَ بها إلى اللهِ، فقالَ: (إنْ شئتَ حبَّستَ أصلَها ،وتصدَّقتَ بها), ففعل. [البُخاريُّ: كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف (5/418) رقم (2737)].
وتصدَّقَ عبدُ اللهِ بن زيدٍ بحائطٍ له، فأتاه أبواه فقالا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّها كانتْ قيم وجوهنا، ولم يكن لنا مالٌ غيره، فدعا عبدَ اللهِ، فقالَ: (إنَّ الله قد قبلَ منكَ صدقتك، وردَّها على أبويك) فتوارثاها بعدَ ذلكَ. ذَكَرَهُ النَّسائيُّ.
[لم نجدْه في النَّسائيِّ، ورواه الدَّارَقُطنيُّ في "سننه" (4/200) رقم (14) ، وقال: هذا مرسَلٌ؛ بشير بن محمد لم يُدرك جدَّهُ عبد الله بن زيد، ورواه يحيى القطَّان عن عُبيد الله, فبيَّن إرسالَهُ في روايتِهِ إيَّاهُ].
11-[أيُّ الصَّدَقَة أفضلُ ؟]
وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: أيُّ الصَّدَقَة أفضلُ ؟ ، فقالَ: (المَنيحةُ، أنْ يمنحَ أحدُكم الدِّرهمَ, أو ظهرَ الدَّابةِ,أو لبنَ الشَّاةِ,أو لبنَ البقرةِ). ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند (1/463)، وضعَّفه الألبانيُّ في "ضعيف الجامع الصغير" برقم (99)].
وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مَرَّةً عَنْ هذِهِ المسألةِ، فقالَ:(جُهْدُ المُقِلِّ، وابدأْ بِمَنْ تعولُ).ذَكَرَهُ أبو داودَ.
[سُنن أبي داود :كتاب الزَّكاة، باب في الرُّخصة في ذلك، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح أبي داود" برقم (1471)].
وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مَرَّةً أُخرى عنها،فَقَالَ: (أنْ تتصدقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرَ وتأملُ الغِنَى).
[البُخاريُّ: كتاب الزَّكاة، باب فضل صدقة الصَّحيح الشحيح (3/334) رقم (1419)].
وسُئِلَ مَرَّةً أُخرى عَنْها،فَقَالَ:(سَقْيُ الماءِ).
[رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سفيان، ورواه ابنُ ماجه :كتاب الأدب ،باب فضل صدقة الماء، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر :"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2971)، و"صحيح النَّسائيِّ" برقم (3425)].
وسألَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- سُراقةُ بنُ مالكٍ عن الإبلِ تغشَى حياضَهُ: هلْ لَهُ مِن أجرٍ في سقيها ؟،فقالَ: (نَعَمْ، في [سقي] كلِّ كبدٍ حَرَّى أجرٌ). ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند (4/175)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" برقم (2972).].
12-[الصَّدَقَةُ عَلَى الأزواجِ:]
وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-امرأتانِ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى أزواجِهما،فَقَالَ: (لهما أجرانِ: أجرُ القَرَابةِ، وأجرُ الصَّدَقَةِ). متفق عليه.
[البُخاريُّ: كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (3/384) رقم (1466)، ومُسلمٌ : كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصَّدَقَة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين (2/694) رقم (1000)].
وعندَ ابنِ ماجه: أتُجزئُ عَنِّي مِنَ النَّفقةِ الصَّدَقَةُ عَلَى زوجي وأيتامٍ في حِجْري؟ ،فقالَ رسولُ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:(لها أجرانِ: أجرُ الصَّدَقَةِ، وأجرُ القرابةِ) .
[رواه ابنُ ماجه :كتاب الزكاة ، باب الصَّدَقَة على ذي قرابةٍ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح سنن ابن ماجه" برقم (1485)].
13-[صدقة المرأة من مال زوجها:]
وسألتْهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أسماءُ، فقالتْ: مالي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزُّبيرُ، أفأتصدقُ ؟ ، فقالَ: (تصدَّقِي ولا تُوعي فيُوعى عليك). متفق عليه.
[البُخاريُّ بلفظ: (أنفقي ولا تُحصي فيُحصي اللهُ عليكِ، ولا تُوعي فيُوعي(13) اللهُ عليكِ) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجِها وعتقها إذا كان لها زوجٌ (3/257) رقم (2590)، ومُسلمٌ بلفظِ:(عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءتْ إلى النبيِّ -r- فقالتْ: يا نبيَّ اللهِ، ليس لي شيءٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أرضخَ مما يُدْخِل عليَّ؟ فقال: "ارضخي ما استطعتِ، ولا تُوعي فيُوعي اللهُ عليكِ") كتاب الزكاة، باب الحثِّ على الإنفاق وكراهة الإحصاء (2/713) رقم (1029)].
14-[صدقة المملوك من مال سيده:]
وسأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- مملوكٌ: أتصدقُ من مالِ مولاي بشيءٍ؟ ، فقالَ: (نعم، والأجرُ بينكما نصفانِ).ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيحُ مُسلمٍ :كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (2/711) رقم (1025)].
15-[حُكْمِ شراءِ ما تَصدَّقتَ بِهِ:]
وسأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عمرُ -رضي الله عنه- عن شراءِ فرسٍ تصدَّقَ به، فقالَ: (لا تشتره، ولا تَعُدْ في صدقتِك ،وإنْ أعطاكه بدرهمٍ؛ فإنَّ العائدَ في هِبتهِ كالعائدِ في قيئِهِ). متفق عليه.
[البُخاريُّ: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحلُّ لأحدٍ أنْ يرجعَ في هبتِهِ وصدقتِهِ (3/278) رقم (2623)، ومُسلمٌ: كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّقَ به ممن تصدَّق عليه برقم (1620)].
16-[لا تحقرن من المعروف شيئاً:]
وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن المعروفِ، فَقَالَ : (لا تحقرنَّ مِنَ المعروفِ شيئاً، ولو أنْ تُعطي صلة الحبل، ولو أن تُعطي شِسْع النعل(14)، ولو أنْ تُفرغَ من دلوكَ في إناءِ المستسقي(15)، ولو أن تنحي الشيءَ من طريقِ النَّاسِ يُؤذيهم، ولو أنْ تلقى أخاكَ ووجهُكَ إليه طَلْقٌ ، ولو أنْ تلقى أخاكَ فتسلمَ عليه، ولو أنْ تؤنس الوحشان(16) في الأرض) ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند (3/482)،وقال شُعيبٌ الأرناؤوط: إسنادُهُ صحيحٌ،حاشية "جامع العلوم والحكم" (2/88)].
فللهِ، ما أجلَّ هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعَها، وما أجمعَها لكُلِّ خيرٍ، فو اللهِ لو أنَّ النَّاسَ صرفُوا هممَهم إليها لأغنتهم عن فَتَاوى فُلانٍ وفُلانٍ، واللهُ المُستعانُ(17).
16-[الصَّدَقَة على الوالدينِ:]
وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ ، فقالَ: إنِّي تصدَّقتُ على أُمِّي بعبدٍ، وإنها ماتتْ، فقالَ:(وجبتْ صدقتُكَ، وهو لكَ بميراثكَ).ذَكَرَهُ الشَّافعيُّ.
[مسند الشَّافعيِّ (1/308).
وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- امرأةٌ ، فَقَالَتْ: إنِّي تصدقتُ على أُمِّي بجاريةٍ ,وإنَّها ماتتْ، فقالَ: (وَجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ). ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيح مُسلمٍ:كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (2/805) رقم (1149)].
17-[وصولُ ثوابِ الصَّدَقَة عن الميتِ:]
وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ أُمِّي تُوفِّيتْ، أفينفعُها إنْ تصدَّقتُ عنها؟, قال: (نَعَمْ). ذَكَرَهُ البُخاريُّ. ّ
[البُخاريُّ مع الفتح :كتاب الوصايا ، باب الإشهاد في الوقف والصَّدَقَة (3/459) برقم (2762)].
وسألَهُ آخرُ، فقالَ: إنَّ أُمِّي افتُلتتْ نفسُها(18)، وأظنُّها لو تكلَّمتْ تصدَّقتْ، فهلْ لها أجرٌ إنْ تصدَّقتُ عنها؟، قالَ: (نعم). متفق عليه.
[البُخاريُّ: كتاب الجنائز ، باب موت الفجأة البغتة (3/299) رقم (1388)، ومُسلمٌ :كتاب الزكاة ،باب وصول ثواب الصَّدَقَةِ عن الميِّتِ إليه (2/696) برقم (1004)].
وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-آخرُ، فقالَ: إنَّ أبي ماتَ [وتَرَكَ مالاً] ولم يُوصِ، فهل يُكفِّرُ عَنْهُ أنْ أتصدقَ عنهُ ؟،قالَ: (نعم). ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الوصية ، باب وصول ثوب الصدقات إلى الميت (3/1254) رقم (1630)].
18-[حُكْمُ عَمَلِ الكافرِ إذا أسلمَ:]
وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-حَكِيمُ بن حِزَام ،فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أمورٌ كنتُ أتحنَّثُ(19) بها في الجاهليةِ مِنْ صِلَةٍ وعَتَاقةٍ وصَدَقةٍ، هَلْ لي فيها أجرٌ ؟،قالَ: (أسلمتَ عَلَى ما سَلَفَ لكَ مِنْ خَيْرٍ).متفق عليه.
[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (4/480) رقم (2220)، ومُسلمٌ: كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (1/113) رقم (123)].
19-[من مات على الكفر لا ينفعه عمل:]
وسألتْهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-عائِشةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-عَنِ ابنِ جَدْعانَ، وأنَّهُ كانَ في الجاهليةِ يَصِلُ الرَّحِمَ ويُطعِمُ المسكينَ،فَهَلْ ذلكَ نافِعُهُ؟،فَقَالَ:(لا ينفعُهُ؛ إنَّهُ لم يقُلْ يوماً: ربِّ اغفرْ لي خطيئتي يومَ الدِّينِ).ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيحُ مُسلمٍ :كتاب الإيمان، باب الدليل على أنَّ مَن مات على الكُفرِ لا ينفعُهُ عملٌ (1/196) برقم (214)].
20-[الغِنَى الذي يُحرِّمُ المسألةَ:]
وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عَنِ الغِنَى الذي يُحرِّمُ المسألةَ،فَقَالَ:(خمسون درهماً أو قيمتُها من الذَّهبِ).ذَكَرَهُ أحمدُ.
[المسند بلفظ: (أو عوضُها من الذَّهبِ) من حديث عبد الله بن مسعود (1/466)، ورواه التِّرمذيُّ في "السُّنن": كتاب الزَّكاة عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في مَن تحل له الزكاة (3/40) برقم (650)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" صحيح التِّرمذيِّ", برقم (526)، و"صحيح الجامع" برقم (6279)].
ولا يُنافي هذا جوابَه للآخرِ ما يُغدِّيهِ أو يُعشِّيهِ؛ فإنَّ هذا غِناءُ اليومِ، وذاكَ غِناءُ العامِ بالنِّسبةِ إلى حالِ ذلكَ السَّائلِ، واللهُ أعلمُ.
21-[جواز أخذ العطية من غير مسألةٍ:]
وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عُمَرُ بن الخطَّاب-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وقد أَرسَلَ(20) إليه بعطاءٍ، فقالَ: أليس أخبرتنا أنَّ خيراً لأحدِنا أنْ لا يأخذَ مِنْ أحدٍ شيئاً،فَقَالَ:
(إنَّما ذلك من المسألةِ، فأمَّا مَا كان عن غيرِ مسألةٍ، فإنَّما هو رزقٌ يرزقكه اللهُ)، فَقَالَ عمرُ: والذي نفسي بيده لا أسألُ أحداً شيئاً، ولا يأتيني شيءٌ مِنْ غيرِ مسألةٍ إلا أخذتُهُ. ذَكَرَهُ مَالِكٌ.
[في الموطأ (2/998)، وقال الألبانيُّ: صحيح لغيره، انظر "صحيح التَّرغيب والترهيب" برقم (846)].
1 - قَالَ الإمام النووي في شرح "صحيح مُسلم" (7/64- 65): "بطح لها بقاع قرقر القاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قَالَ الهروى: وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران والقرقر المستوى أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح القافين، قوله: "بطح"قَالَ جماعة معناه: ألقى على وجهه ,قَالَ القاضي: قد جاء في رواية البُخاريّ يخبط وجهه بأخفافها قال: وهذا يقتضى إنَّهُ ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها".
2 - عقصاء: ملتوية القرون، جلحاء: بلا قرون ، عضباء: مكسورة القرون.
3 - طيلها أو طولها بكسر الطاء وفتح الواو الحبل الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها.
4 - معنى استنت أي جرت والشرف بفتح الشين المعجمة والراء وهو العالي من الأرض، وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين. شرح النووي على صحيح مُسلم (7/67).
5 - أي للمناوأة والمعاداة.
6 - الفاذة: أي القليلة النظير، والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف, يقصد الآيتين رقم 7، 8 من سورة الزلزلة.
7 - الأوضاح : جمع وَضَح وهو الحُلي.
8 - إشارة إلى الآية رقم (177 ) من سورة البقرة.
9 -قَالَ الدارقطني: "أبو بكر الهذلي متروك". [سنن الدارقطني (2/106)].
10 - أي فقير.
11 - الأقط : أقط بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن مجفف مستحجر. "تحفة الأحوذي" (1/215).
12 هو الإمام ابن دقيق العيد-رجمه الله-.
13 - قوله: "ولا توعي فيوعي الله عليك" بالنصب لكونه جواب النهي وكذا قوله في الرواية الثانية "فيحصي الله عليك" والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. فتح الباري (5/218).
14 - شسع: الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يُدخل بين الأصبعين ويُدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع. [النهاية في غريب الحديث والأثر (2/472)]
15 - المستسقي طالب السقيا من استسقى.
16 - تؤنس الوحشان: الوَحشَانُ: المُغتَمُّ وقوم وحَاشَى، وهو فَعْلَان من الوَحْشةِ: ضد الأُنس، والوَحْشة: الخَلْوَة والهمّ، وأَوَحشَ المكانُ، إذا صار وَحْشاً، وكذلك توَحَّش، وقد أوحَشْتُ الرجلَ فاستوحش. [النهاية في غريب الحديث والأثر (5/161)].
17 - من كلام ابن القيم-رحمه الله-.
18 - افتلتت نفسها: أي ماتت فجـأة , ولم تقدر على الكلام.
19 - أتحنث: أتعبد ، والتحنث: التعبد. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يتحنث في غار حراء., أي يتعبد .
20 - أي رسول الله.
|
|
المفضلات